لمبدأ الأوليجب أن يتمتع الطفل بجميع الحقوق المقررة في هذا الإعلان. ولكل طفل بلا استثناء أن يتمتع بهذه الحقوق دون أي تفريق أو تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب أو أي وضع آخر يكون له أو لأسرته.
المبدأ الثانييجب أن يتمتع الطفل بحماية خاصة وأن يمنح، بالتشريع وغيره من الوسائل، الفرص والتسهيلات اللازمة لإتاحة نموه الجسمي والعقلي والخلقي والروحي والاجتماعي نموا طبيعيا سليما في جو من الحرية والكرامة. وتكون مصلحته العليا محل الاعتبار الأول في سن القوانين لهذه الغاية.
المبدأ الثالث للطفل منذ مولده حق في أن يكون له اسم وجنسية.
المبدأ الرابع يجب أن يتمتع الطفل بفوائد الضمان الاجتماعي وأن يكون مؤهلا للنمو الصحي السليم. وعلي هذه الغاية، يجب أن يحاط هو وأمه بالعناية والحماية الخاصتين اللازمتين قبل الوضع وبعده. وللطفل حق في قدر كاف من الغذاء والمأوي واللهو والخدمات الطبية.
المبدأ الخامسيجب أن يحاط الطفل المعوق جسميا أو عقليا أو اجتماعيا بالمعالجة والتربية والعناية الخاصة التي تقتضيها حالته.
المبدأ السادسيحتاج الطفل لكي ينعم بشخصية منسجمة النمو مكتملة التفتح، إلي الحب والتفهم. ولذلك يراعي أن تتم تنشئته إلي أبعد مدي ممكن، برعاية والديه وفي ظل مسؤوليتهما، وعلى أي حال، في جو يسوده الحنان والأمن المعنوي والمادي فلا يجوز، إلا في ظروف استثنائية، فصل الطفل الصغير عن أمه. ويجب علي المجتمع والسلطات العامة تقديم عناية خاصة للأطفال المحرومين من الأسرة وأولئك المفتقرين إلي كفاف العيش. ويحسن دفع مساعدات حكومية وغير حكومية للقيام بنفقة أطفال الأسر الكبيرة العدد.
المبدأ السابعللطفل حق في تلقي التعليم، الذي يجب أن يكون مجانيا وإلزاميا، في مراحله الابتدائية علي الأقل، وأن يستهدف رفع ثقافة الطفل العامة وتمكينه، علي أساس تكافؤ الفرص، من تنمية ملكاته وحصافته وشعوره بالمسؤولية الأدبية والاجتماعية، ومن أن يصبح عضوا مفيدا في المجتمع. ويجب أن تكون مصلحة الطفل العليا هي المبدأ الذي يسترشد به المسئولون عن تعليمه وتوجيهه. وتقع هذه المسؤولية بالدرجة الأولي علي أبويه. ويجب أن تتاح للطفل فرصة كاملة للعب واللهو، اللذين يجب أن يوجها نحو أهداف التعليم ذاتها. وعلي المجتمع والسلطات العامة السعي لتيسير التمتع بهذا الحق.
المبدأ الثامنيجب أن يكون الطفل، في جميع الظروف، بين أوائل المتمتعين بالحماية والإغاثة.
المبدأ التاسعيجب أن يتمتع الطفل بالحماية من جمع صور الإهمال والقسوة والاستغلال. ويحظر الاتجار به علي أية صورة. ولا يجوز استخدام الطفل قبل بلوغه السن الأدنى الملائم. ويحظر في جميع الأحوال حمله علي العمل أو تركه يعمل في أية مهنة أو صنعة تؤذي صحته أو تعليمه أو تعرقل نموه الجسمي أو العقلي أو الخلقي.
المبدأ العاشريجب أن يحاط الطفل بالحماية من جميع الممارسات التي قد تدفع إلي التمييز العنصري أو الديني أو أي شكل آخر من أشكال التمييز، وأن يربي علي روح التفهم والتسامح، والصداقة بين الشعوب، والسلم والأخوة العالمية، وعلي الإدراك التام لوجوب تكريس طاقته ومواهبه لخدمة إخوانه البشر. واستمرت الجهود الدولية للدفاع عن حقوق الطفل بدرجة أكثر وضوحاً وتحديداً وقوة في العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية ، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966) حيث خصص العهد الأول المادة 24 منه لحقوق الطفل ، وأصبغ من خلاله الحماية الكاملة للطفل ، وألقي علي الأسرة والمجتمع والدولة مسئولية اتخاذ التدابير التي تكفل ذلك ،كما تتضمن حق الطفل في اكتساب الجنسية ، وأفرد العهد الثاني المادتين 13 ،14 للحق في التعليم ومجانية التعليم الابتدائي ، وألزمت المادة العاشرة الدولة باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي و الاجتماعي ووضع القوانين المحددة للحد الأدنى لسن تشغيلهم وعقاب كل من ينتهك ذلك أو من يستخدمهم في أعمال تضر بصحتهم أو تفسد أخلاقهم أو تهدد حياتهم أو تعوق نموهم الطبيعي . ثم أدرك المجتمع الدولي مرة أخري أن الأطفال فئة خاصة تنتمي إلي الفئات الضعيفة ولا يكفي تناول حقوقهم ضمن المواثيق الدولية التي تتناول حقوق الإنسان العامة ، فأصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الطفل عام (1959) ، بما يعكس التطور الهائل في ميدان حقوق الإنسان .
الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل عام 1989 معلومات أساسية هذه الاتفاقية المؤلفة من 54 مادة التي تمثل "شرعة حقوق" للطفل، تجعل مصالح الطفل الفضلى الهدف الأساسي لها .وتتخذ الاتفاقية نهجا يتسم بالإيجابية والتطلعية، فتهيب بالدول التي تصدق عليها أن تهيئ الظروف التي تتيح للطفل المشاركة على نحو فعال ومبدع في الحياة الاجتماعية والسياسية في بلدانها. ويُعرَّف الطفل في الاتفاقية بأنه كل إنسان لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة، مالم تحدد القوانين الوطنية سنا أصغر للرشد. وإذ تغطي الاتفاقية كامل نطاق حقوق الإنسان، المدنية منها والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فإنها تقر بأن التمتع بحق من الحقوق لا يمكن أن ينفصل عن التمتع بالحقوق الأخرى. وهي تبين أن الحرية التي يحتاج إليها الطفل في تنمية قدراته الفكرية والخلقية والروحية تستلزم، في جملة أمور، وجود بيئة صحية وسالمة، وإتاحة الرعاية الطبية، وتوفر حد أدنى لمستويات الغذاء والكساء والمأوى. وترتاد الاتفاقية ميدانا جديدا، إذ تنص على حق الطفل في أن يكون طرفا فاعلا في عملية نموه، وفي الإعراب عن آرائه، وفي أن تؤخذ تلك الآراء في الاعتبار لدى اتخاذ القرارات المتصلة بحياته. وفي عدد من المجالات الأخرى، التي يتسم بعضها بالحساسية، تتجاوز الاتفاقية بكثير المعايير والممارسات القانونية القائمة. وهذه المجالات تشمل أحكام الاتفاقية التي تتعلق بالحق في الحياة والبقاء والنمو، والحق منذ الولادة في اسم وفي اكتساب جنسية، والحقوق المتعلقة بالتبني، وحقوق الأطفال المعوقين واللاجئين وكذلك المتورطين في مشاكل مع القانون.وتوسع الاتفاقية نطاق التغطية القانونية لحقوق الإنسان بحمايتها الأطفال من كافة أشكال الاستغلال، وبمعالجتها لمسألة أطفال فئات الأقليات والسكان الأصليين وبمعالجتها لمشكلتي إساءة استعمال المخدرات والإهمال. وتعترف الاتفاقية بالدور الأساسي للأسرة والوالدين في رعاية الأطفال وحمايتهم، وبواجب الدولة أن تساعدهم على القيام بهذه المهام. وأخيرا، فإنها تجمع في منظور عالمي مستكمل واحد حقوق الطفل المنصوص عليها في العديد من المعاهدات والإعلانات الدولية الصادرة خلال السنوات الأربعين الماضية. وعدم التمييز مبدأ هام من مبادئ الاتفاقية، فهي تنص على تمتع الطفل بجميع حقوقه دون تمييز من أي نوع وبصرف النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو ألاثني أو الاجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع آخر. والاتفاقية تعد علامة فارقة في مجال إرساء المعايير الدولية لحقوق الطفل للأسباب الآتية:1. تعتبر الاتفاقية الوثيقة الأولي التي جمعت الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية معاً وبنفس الوزن والأهمية وقامت علي مبدأ تكامل الحقوق علي خلاف التسلسل الهرمي حسب الأهمية.2 . تأكيد روح الشراكة بين جميع الأطراف المعنية برفاهية الطفل ( الأسرة – الدولة – المجتمع ) وعلي كافة المستويات ( المحلية ، القومية ، الدولية ) وتعزيز دور المنظمات غير الحكومية و المجتمع الدولي . 3 وضوح الرؤية بشأن تطور و تنشئة الطفل ودور الأسرة والبيئة العائلية لضمان جو من السعادة والمحبة والتفاهم ، وتنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلي أقصي إمكاناتها .
وتحكم الاتفاقية عدة مبادئ وهي:4. مصالح الطفل هي الفضلى . بما يلزم الدول بمراعاة هذه المصالح عند وضعها للسياسات العامة التي تؤثر علي الأطفال .5 . عدم التمييز . فكل الأطفال لهم نفس الحقوق داخل الأسرة وفي المجتمع باختلاف أوضاعهم ومكانتهم وأوضاع أسرهم أو علي أساس النوع أو الجنس أو الدين ، كما يعني تطبيق مبدأ عدم التمييز توجيه الاهتمام المضاعف لذوي الظروف الصعبة ( الفقراء والمعرضون للخطر أو الانحراف ، وذوي الاحتياجات الخاصة) .6 . المشاركة: وتعني مشاركة الأطفال في الأمور التي تمسهم والتعامل معهم بأن لهم نفس قيمة الراشدين مع توفير الحماية الضرورية لهم والاستماع لآرائهم والتعامل مع وجهات نظرهم بجدية واحترام وفقاً لسن الطفل ونضجه.
7. كفالة بقاء ونمو الطفل إلي أقصي حد ممكن. ويمكن تصنيف الحقوق التي وردت بالاتفاقية حسب تكامل أهدافها كمايلي