. اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة CEDAW اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 18 ديسمبر 1979م، ودخلت حيز النفاذ في 3 سبتمبر 1981م. تنص المادة 17 من الاتفاقية على إنشاء لجنة للقضاء على التمييز ضد المرأة لمراقبة تنفيذ نصوصها "من أجل دراسة التقدم المحرز في تنفيذ هذه الاتفاقية، ووفقا لما جاء بنص المادة 17 من الاتفاقية، تتألف اللجنة من 23 خبيرا ينتخبون لمدة أربع سنوات. ورغم أن الأعضاء ترشحهم حكوماتهم فإنهم يعملون بصفتهم الشخصية وليس بصفتهم مندوبين أو ممثلين لبلدانهم الأصلية. إن تكوين اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، مختلف بشكل ملحوظ عن تكوين باقي الآليات التعاقدية الأخرى الخاصة بحماية حقوق الإنسان. فاللجنة تتكون كلها ومنذ إنشائها من النساء، فيما عدا استثناء واحد. تعمل اللجنة كنظام رصد لمراقبة تنفيذ الاتفاقية من جانب الدول التي صدقت عليها أو انضمت إليها. وبموجب المادة 20 من الاتفاقية، تجتمع اللجنة في دورة عادية علنية لمدة أسبوعين سنويا. وهذه المدة هي أقصر وقت اجتماع لآي لجنة منشأة بموجب معاهدة لحقوق الإنسان ، وتقوم بخدمتها شعبة الأمم لمتحدة للنهوض بالمرأة. تنظر اللجنة المعنية في تقرير كل دولة طرف وذلك في غضون سنة واحدة من بدء نفاذ الاتفاقية في حق هذه الدولة. كما تنظر اللجنة بعد ذلك، في كل تقرير تقدمه دولة طرف، كل أربع سنوات على الأقل، وكلما طلبت اللجنة منها ذلك. وبغية تسهيل عملها ، أنشأت اللجنة ثلاثة أفرق عمل هي:ــالفريق العامل لفترة ما قبل الدورة. ـ فريقان عاملان دائمان، يعقدان اجتماعات أثناء الدورة العادية للجنة: ـ ينظر الفريق العامل الأول في سبيل ووسائل الإسراع بأعمال اللجنة ويقترح السبل والوسائل. ـ وينظر الفريق العامل الثاني في سبل ووسائل تنفيذ المادة 21 من الاتفاقية التي تخول للجنة سلطة تقديم اقتراحات وتوصيات عامة بشأن تنفيذ الاتفاقية.
5. لجنة مناهضة التعذيب CAT:ـاعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في 10 ديسمبر 1984م.
حتى تاريخ 31 أكتوبر 2007م صادقت على الاتفاقية 144 دولة، وحتى نفس التاريخ عدد الدول الأطراف في الاتفاقية التي أصدرت إعلانين بموجب المادتين 21 و 22 من الاتفاقية 51 دولة طرف. وحتى تاريخ 31 أكتوبر 2007م ، بلغ عدد الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري للاتفاقية 34 دولة. وبمقتضى المادة 17 من هذه الاتفاقية أنشئت لجنة مناهضة التعذيب وبدأت عملها في 1 يناير 1988م. وتتألف اللجنة من عشر خبراء من مواطني الدول الأطراف لفترة أربعة سنوات قابلة للتجديد. تعقد اللجنة عامة دورتين عاديتين في السنة. ويجوز مع ذلك الدعوة إلي دورات خاصة بقرار من اللجنة بناءا على طلب غالبية الأعضاء أو طلب دولة طرف في الاتفاقية. وتنتخب اللجنة من بين أعضائها رئيسا وثلاثة نواب للرئيس ومقررا. وينتخب المكتب المكون على هذا النحو لمدة سنتين قابلة للتجديد. ويجوز للجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة ومنظمات الأمم المتحدة المعنية والمنظمات الحكومية الدولية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية التي تتمتع بالصفة الاستشارية لدي المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلي أن توافيها بمعلومات ووثائق وبيانات كتابية تتعلق بالأعمال التي تضطلع بها اللجنة تطبيقا للاتفاقية. وتعرض اللجنة على الدول الأطراف والجمعية العامة للأمم المتحدة تقريرا سنويا عن أنشطتها. وطبقا للمادة 19 من الاتفاقية تقدم كل دولة طرف إلي اللجنة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، تقارير عن التدابير التي اتخذتها تنفيذا لتعهداتها بمقتضى الاتفاقية. ويقدم التقرير الأول في غضون سنة واحدة اعتبارا من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية. وتقدم بعد ذلك تقارير تكميلية مرة كل أربع سنوات عن جميع التطورات اللاحقة. ويجوز للجنة أن تطلب تقديم تقارير وبيانات أخرى.
6. لجنة حقوق الطفل CRC:ـاعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل في قرارها 25/44 المؤرخ 20 نوفمبر 1989م ، وبتاريخ 14 نوفمبر 2003م بلغ عدد الدول الأطراف في الاتفاقية 192 دولة.
استنادا لنص المادة 43 من الاتفاقية الدولية، ولغرض دراسة التقدم الذي أحرزته الدول الأطراف في استيفاء الالتزامات التي تعهدت بها في هذه الاتفاقية ، أنشأت اللجنة المعنية بحقوق الطفل. كانت تتألف اللجنة المعنية من عشرة خبراء من ذوي المكانة الرفيعة والكفاءة المعترف بها في الميدان الذي تغطيه الاتفاقية. تنتخب الدول الأطراف أعضاء اللجنة من بين رعاياها ويعمل هؤلاء الأعضاء بصفتهم الشخصية، ويولى الاعتبار للتوزيع الجغرافي العادل وكذلك للنظم القانونية الرئيسية. وبتاريخ 13 سبتمبر 2002م، أشار الأمين العام للأمم المتحدة بأنه قد تلقى توقيع 119 دولة طرف في الاتفاقية الدولية من أصل 128 بغرض زيادة عدد أعضاء اللجنة المعنية بحقوق الطفل من عشرة إلي ثمانية عشر خبيرا. بتاريخ 31 أكتوبر 2007م، وصل عدد الدول المصدقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، إلي 119 دولة. دخل البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال حيز التنفيذ بتاريخ 12 فبراير 2002م وبتاريخ 31 أكتوبر 2007م بلغ عدد الدول المصادقة عليه 123 دولة. واعتمدت الجمعية العامة البروتوكولين الاختياريين في قرارها 54/263 بتاريخ 25 مايو 2000م وفتح باب التوقيع والتصديق عليهما أو الانضمام في نيويورك بتاريخ 5 يونيو 2000م.
7.