خطة البحث :
المبحث الاول : ضمان التعرض والاستحقاق
المطلب الاول : ضمان التعرض الشخصي
الفرع الاول : ضمان التعرض المادي والقانوني
الفرع الثاني : : شروط وخصائص التعرض الشخصي
الفرع الثالث : جزاء الاخلال بالتزام البائع بضمان التعرض الشخصي
المطلب الثاني : ضمان التعرض الصادر من الغير
الفرع الاول : شروط وخصائص ضمان تعرض الغير
الفرع الثاني جزاء الاخلال لاللتزام بضمان تعرض الغير
المطلب الثالث احكام ضمان التعرض والاستحقاق
الفرع الول التنفيذ العيني لالتزام البائع بضملن تعرض الغير
الفرع الثاني ضمان الاستحقاق
الفرع الثالث موقف المشرع الجزائري
المبحث الثاني ضمان العيوب الخفية
مطلب الاول مفهوم العيوب الخفية
الفرع الاول تعريف ضمان العيوب الخفية
الفرع الثاني : شروط ضمان العيوب الخفية
المطلب الثاني الاحكام و ااجراءات الواجب اتخاذها للحصول على الضمان
الفرع الاول : الاحكام ضمان العيوب الخفية
الفرع الثاني الاجراءات الواجب اتخاذها للحصول على الضمان
المطلب الثالث : الاتفاق على تعديل احكام ضمان العيوب الخفية
المطلب الرابع : ضمان البائع صلاحية المبيع مدة معينة
مقدمة
ان عقد البيع عقد ملزم للجانبين لانه ينشئ بمجرد انعقاد التزمات في ذمة البائع واخرى في ذمة المشتري ، ويرتب عقد البيع في ذمة البائع التزاما بضمان المبيع للمشتري ، وحيازته وهذا يقتضي ان يلتزم البائع بالامتناع عن التعرض للمشتري وان يدفع عنه كل تعرض ياتي من جانب الغير وان يضمن البائع للمشتري بقاء ملكيته للمبيع اذا استحق الغير استحقاقا كليا او جزئيا وذلك عن طريق تعويضه .
ومن ناحية اخري يجب ان يكون المبيع محققا للفائدة المصودة من شرائه مما يستلزم ان يضمن البائع ان يكون المبيع صلحا للتعرض الذي يبتغيه المشتري من شرائه وان لا يكون فيه من العيوب الخفية ما يحول دون استعماله فيما اعد له بحسب قصد المشتري ومن هنا يظهر ان الالتزام بالضمان الذي يقع على عاتق البائع يشمل مبحثين مايلي :
1. ضمان التعرض والاستحقاق
2. ضمان العيوب الخفية .
حيث نطرح الاشكالية التالية :
ماهي التزمات البائع بالضمان او ماهي انواعها ؟
وللاجاية على التساؤل اتبعنا الخطة السايقة الذكر بطريقة تحليلية مقارنة .
المبحث الاول : ضمان التعرض والاستحقاق:
نظم المشرع الجزائري احكام ضمان التعرض والاستحقاق في المواد 371-378 من التقنين المدني الجزائري ، واستنادا لنص المادة 371 ق مدني جزائري يفهم بأنه هناك نوعين من التعرض – التعرض الشخصي والتعرض من الغير . وهذا ماتم التطرق التطرق اليه في المطلبين الاتيين :
المطلب الاول : نتحدث فيه عن التزام البائع بضمان التعرض الشخصي
المطلب الثاني : نتحدث فيه عن التزام البائع بضمان التعرض الصادر من الغير
وفي حالة فشل البائع في دفع تعرض الغير واستحقاق المبيع كليا اوجزئيا فيكون ملزما بضمان الاستحقاق وهذا مانعرضه في
المطلب الثالث : احكام التعرض والاستحقاق
المطلب الاول : ضمان التعرض الشخصي ( الصادر من البائع)
ان البائع يضمن للمشتري عدم حصول تعرض من جانبه هو ، وهذا مايسمى بضمان التعرض الشخصي سواء كان تعرضا ماديا او قانونيا وهذا مانصت عليه المادة 371 ق مدني جزائري
الفرع الاول : ضمان التعرض المادي والقانوني :
ان ضمان التعرض الشخصي من القواعد القانونية التي بموجبها على البائع ان يمتنع عن كل عمل ينشا منه تعرض مادي او قانوني لانتفع المشتري بالمبيع كله او بعضه وبعبارة اخرى لايجوز للبائع ان يتعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع سواء كان تعرضه قانونيا او ماديا حتى لايكون التزامه سلبيا .
أ. التعرض القانوني : كان يرفع دعوى على المشتري يطلب فيها استحقاق المبيع باعتباره انه المالك له ، فيكون ذلك تعلرضا قانونيا
والتعرض القانوني هو ان يستعمل البائع حقا ادعاه على المبيع وكان ذلك يؤدي الى نزع المبيع من يد المشتري ، كما انه لايعتبر تعرضا تمسك البائع اتجاه المشتري بحق يقره القانون لمصلحته كاثباته دعو بطلان مطلق او نسبي او دعوى فسخ بناء على عدم تنفيذ المشتري لالتزماته .
ب. التعرض المادي : ان نقل الحق المبيع الى المشتري من الالتزامات الاساسية للبائع ومن امثلته قيام بائع المحل التجاري بفتح متجر من نفس النوع يجاور المحل الذي باعه وهنا نلتمس منافسة غير مشروعة لان البائع يضمن عد تعرضه للمشتري في انتفاعه بالمبيع وهموما يكون التعرض المادي باي فعل مادي يقوم به البائع لتعكير حيازة المشتري ، دون أي وجه حق حتى ولو لم تتوفر شروط الفعل الضار فهو عمل يعتبر تعرض شخصي من البائع في حين يجوز للغير القيام به .
فالتزام البائع بضمان افعاله الشخصية التزام دائم ، فليس له ان يدعي تخلصه منه حتى بعد انقضاء 15 سنة .
6. التزام البائع بالضمان وتملكه المبيع بالتقادم :
قد جرى جدل حول هذا الموضوع حيث اذا كان تمسك البائع بتملك المبيع بالتقادم جائز فهل يعتبر ذلك تعرضا ام لا ؟ فذهبت محكمة النقض للقضاء الفرنسي الى ان البائع الذي يحتفظ بحيازة المبيع لايمكنه التعرض للمشتري بالاستنا د الى التقادم المكتسب من قبيل التعرض ويرى بعض الفقهه ان دوام التزام البائع بالضمان لايعني عدم سقوطه باي حال بل ان المقصود بانه التزام مؤيد هو عدم سقوطه بمرور اية مدة منذ ابرام عقد البيع ولو زادت المدة عن 15 سنة طالما لم يحدث تعرض .
اما اذا حصل تعرض للمشتري وثبت له الحق في المطالبة بالضمان فان هذا الحق يبدأ بالتقادم وبذلك يسقط لو مضت مدة الـ 15 سنة من وقت التعرض 1
وعليه يمكن ان نخلص الى انه للبائع ان يتمسك بالتقادم المسقط اذا انقضت 15 سنة من تاريخ وقوع التعرض منه فعلا – لا من تاريخ عقد البيع –
الفرع الثاني : شروط وخصائص التعرض الشخصي
أ. شروط التعرض الشخصي : لقيام التعرض الشخصي يجب ان يصدر من البائع عمل من شانه ان يحول كليا او جزئيا دون انتفاع المشتري بملكية المبيع وهما شرطين كما يلي :
1. ان ينشأ عن فعل البائع نفسه اخلال بانتفاع المشتري
2. ان يكون التعرض وقع فعلا ومن شانه ان يحول دون انتفاع المشتري بالمبيع كليا او جزئيا .
3. قابلية الشيئ للتجزئة لا نعني بالضرورة قابلية الحيازة للانقسام فالتزام البائع يعتبر غير قابل للانقسلم فيما يختص بالضمان عن الفعل الشخصي .
ب. خصائص الالتزام بضمان التعرض الشخصي :
1. هو التزام ابدي : يذهب العديد من الفقهاء الى تاييد القضاء الفرنسي فيما يخص القول بان البائع الذي يحتفظ بحيازة المبيع لا يمكنه التعرض للمشتري بالاستناد الى التقادم المكسب لان الالتزام مؤبد فيكون الاستناد الى التقادم المكسب قبيل التعرض .
2. عدم قابلية الالتزام بضمان التعرض للانقسام :
التزام البائع بضمان تعرضه الشخصي سواء كان ماديا او قانونيا هو التزام غير قابل للتجزئة ولو كان المبيع ذاته قابلا للانقسام فمثلا لو باع شخصين شيئا ورثاه معا ثم ظهر ان احدهما هو الوارث وحده فلا يجوز لهذا الاخير ان يسترد شيئا من المشتري لماذا ؟
لانه ضامن لتعرضه الشخصي في كل المنزل / وهو ما اخذ به الفقه الفرنسي وكذا الجزائري
3.مدى انتقال الالتزام بضمان التعرض الى الخلف العام والخلف الخاص :
في هذه الحالة يقع التعرض الموجب للضمان من البائع ( المدين) ، ولاينتقل هذا الالتزام لا ينتقل من المورث الى الوارث ولكن الالتزام بالضمان يبقى في التركة وللمشتري ان يرجع على التركة بالتعويض وهذا ما اتفق عليه فقهيا .
وهذا ما اشار اليه الاستاذ عبد المنعم البدراوي أن : " الالتزام بضمان التعرض لاينتقل الى الورثة بل يبقى في التركة . وكذلك لاينتقل الالتزام بضمان التعرض الشخصي الى الخلف الخاص .
مع العلم ان القاعدة في القانون المدني الجزائري وغيره وطبقا لاحكام الشريعة الاسلامية ان الديون تنتقل الى الورثة مع تحديد مسؤوليتهم عنها باموال التركة ذاتها وعلى ذلك ينتقل التزام البائع بالضمان الى الورثة .
4. الدائن في الالتزام بضمان التعرض الصادر من البائع :
المشتري ( الدائن ) هو الذي يقع عليه عادة التعرض وهذا الحق ينتقل الى الخلف العام الورثة لان الحقوق على عكس الديون ، حيث اذا باع شخص عينا غير مملوكة له ثم تملكها ، فلا يستطيع ان يستردها من المشتري لالتزامه بعدم التعرض كذلك لايستطيع ان يمنع دائن المشتري من التنفيذ عليها .
5. البيع الذي ينشئ الضمان : كل بيع ينشئ التزام البائع بضمان تعرضه الشخصي فيتولد في ذمة البائع بعدم التعرض للمشتري وذلك حتى وان كان البيع غير مسجل وضمان التعرض واجب في بيع المزاد وجوبه في بيع المساومة ( قضائيا . اواداريا . اواختياريا) وهو مانصت عليه المادة 385 ق مدني جزائري وضمان التعرض واجب في كل البيوع .
6. التزام البائع بالضمان وتملكه المبيع بالتقادم .
الفرع الثالث : جزاء الاخلال بالتزام البائع بضمان التعرض الشخصي :
يترتب على اخلال البائع بالتزامه بعدم التعرض الشخصي للمشتري للقواعد العامة كما انه التزام دائم وفي أي وقت حتى لو انقضى على البيع اكثر من 15 سنة ( التقادم) اما اذا لم يطالب المشتري خلال مدة 15 سنة من وقوع التعرض فعلا يسقط حقه بالتقادم وطريق تنفيذ هذا الالتزام الجزائي تختلف باختلاف الاحوال التي يقوم فيها ضمان التعرض كان يكون التصرف قانوني كمن باع مثلا عقارا مرة اخرى لمشتري ثان وقام بالتسجيل البيع قبل الاول وهكذا ...
فاللمشتري له الحق في طلب التنفيذ العيني او التنفيذ بمقابل او الفسخ
فاذا لم يكن التنفيذ ممكنا او لم يطلبه المشتري ان ويعرضه البائع ، حكم بالتفيذ بمقابل أي بالتعويض ويجوز للمشتري ان يطلب فسخ البيع لاخلال البائع بالتزامه بالضمان مع التعويض اذا كان له محل .
- الاتفاق على تعديل احكام التعرض والاستحقاق :
حسب مانصت عليه المادة 378 ق مدني جزائري : " يبقى البائع مسؤولا عن كل نزع يد ينشأ عن فعله ، ولو وقع الاتفاق على عدم الضمان ويقع باطلا كل اتفاق يقضي بغير ذلك " . يعرض هذا النص حالة الاتفاق على اسقاط الضمان .
ويوجد الى جانب ذلك حالة الاتفاق على زيادة الضمان وحالة الاتفاق على انقاص الضمان وهي حلات جائزة اما الاتفاق على الاسقاط الضمان غير جائزة ويقع الاتفاق باطلا .
المطلب الثاني : ضمان التعرض الصادر من الغير
من الملاحظ ان البائع بضمان التعرض القانوني الصادر من الغير وهو الذي يستند الى حق يدعيه الغير على المبيع وهذا مانصت عليه المادة 371 ق مدني جزائري ،والتعرض الحاصل من الغير هو تعرض قانوني فلا يضمن التعرض المادي ولو ترتب عليه خروج المبيع من يد المشتري ، ومن صدر منه التعرض له حق على الشيئ المبيع سابقا ( الملكية الارتفاق الرهن) وذلك سواء كلن العقد مسجلا ام لا لان المسؤولية قائمة حتى في حالة عدم التسجيل للعقد .
وفي حالة تعدد البيوع يرجع المشتري الاخير على الباعة باحدى الدعويين مباشرة او غير مباشرة .
الفرع الاول : شروط وخصائص ضمان تعرض الغير
أ. شروط ضمان تعرض الغير :
يكون التعرض قانونيا ويكون قد وقع في الحال وان يكون الحق الذي يدعيه المشتري موجودا وقت البيع وهذا مانصت علها المادة 371 ق مدني جزائري ونوضح الشروط كمايلي :
1. ان يكون التعرض قانونيا أي يستند الى حق يدعيه الغير على المبيع
2. ان يكون الحق الذي يستند الي الغير ثابتا له وقت البيع او آيلا اليه بعد البيع بفعل البائع نفسه .
3. ان يكون التعرض حالا .
الشرط الاول : تعرض الغير لايضمنه البائع الا اذا كان قانيا بمعنى يستند الى حق يدعيه الغير على المبيع وان يكون متعرض للمشتري عينيا او شخصيا .والحث قد يكون اصليا او تبعيا اذا كان حقا عينيا ( حق الملكية ) حيث يستطيع المشتري حماية حقه باللجوء الى السلطة العامة وبرفع دعاوى عدم التعرض واسترداد الحيازة اذا توفرت شروطها .
والملاحظ ان الاحكام التشريعية قد وضعت بالنسبة لحقوق الارتفاق احكاما خاصة بالمادة 377/2 من القانون المدني الجزائري حيث ان البائع لا يمكن التعرض المبني على حق الارتفاق الظاهر مع مراعاة علم المشتري بحق الارتفاق المادة 3777/2 ق.م.ج ، اما الحق الشخصي ( حق المستأجر ) نصت عليه المادة 511 ق م ج
الشرط الثاني : أن يكون الحق الذي يستند اليه الغير ثابتا له وقت البيع ، وأن يكون التعرض حالا لا احتماليا فحق المشتري بالانتفاع بالمبيع وحيازته لاتنشا الا وقت منازعة الغير له فاالتعرض يجب ان يكون واقعا فعلا ، المادة 377 ق مدني جزائري ، فالتعرض اذن يكون واقعا فعلا من الغير بدعوى ترفع امام القضاء يكون فيها الغير اما مدعيا او مدعى عليه الا أن المشتري قد يخاطر بأحد الامرين :
- ان يثبت البائع ان الغير لم يكن على حق فيما يدعيه على خلاف ما اعتقده المشتري وعندئذ بفقد المشتري حقه في الرجوع على البائع بالضمان .
- ان البائع لم يستطع اثبات ذلك فله ان يرد للمشتري المبلغ الذي دفه او قيمة ما اداه مع الفوائد والمصروفات بموجب المادتين 373 و 374 ق مدني .
الشرط الثالث : ان يكون التعرض حالا وموجودا وقت البيع والغير هو اجنبي عن العقد ليس طرفا في عقد البيع وقد تختلف الدعوى باختلاف الحق الذي يدعيه الغير فقد تكون دعوى استحقاق كلي يطالب بموجبها الغير المشتري بملكية البيع كله ، وقد تكون دعوى استحقاق جزئي يطالب من خلالها بملكية بعض المبيع وقد تكون دعوى ارتفاق يطالب فيها بحق ارتفاق على المبيع .
كما ان لايشترط لضمان البائع التعرض الصادر من الغير ان الغير ان بكون المشتري وقت البيع غير عالم بالحق الذي يدعيه الغير او ان يكون عالما بهذا الحق اذا في حالة العلم او عدمه فيكون البائع مسؤولا عن الضمان الا اذا اشترط عدم مسؤوليته باتفاق خاص .
ب. اختصاص ضمان تعرض الغير ك
الضمان في البيع الجبري : اذا توافرت الشروط السابقة الذاكرة ، التزم البائع بضمان تعرض الغير ولو كان البيع جبريا كما لو بيعت العين لسداد ديون البائع اذ ان البيع جبرا عن المالك لا يمنع من اعتبار العقد بيعا وان المدين هو البائع من الناحية القانونية فيكون ملتزما بالضمان اما الدائنون او وكيل التفليسة فلا يقومون باجراءات البيع الجبري الا باعتبارهم دائنيين عن المدين والنئب لايلتزم بآثار تصرفاته بل يلتزم بها الاصيل وحتى المدين فهو يستفيد من البيع رغم انه يتم جبرا لا الثمن يستخدم في وفاء التزامات ثابتة في ذمته .
الفرع الثاني : جزاء الاخلال بالالتزام بضمان تعرض الغير :
في حالة التنفيذ العيني الذي هو التزام ينشأ مباشرة عن عقد البيع وهو ان يمتنع البائع عن التعرض للمشتري سواء كان تعرضا ماديا او قانوننيا .
- في حالة العجز عن التنفيذ العيني من جهة البائع بأن فاز الغير باثبات مايدعيه وقضى له بالحق المدعى به ، فقد وجب على البائع تنفيذ الالتزام عن طريق التعويض ، اما في حالة التزام البائع بالضمان الجزائي " التعويض " فانه ينشأ عن طريق الانذار بالالتزام الاصلي وتفويت الانتفاع بالمبيع على المشتري حسب المادة 372 و 373 ق م ج وهذا ما نستخلصه اذا تعرض الغير للمشتري أي رفع عليه دعوى استحقاق اودعوى الرهن ... فعندئذ يتحقق التزام البائع بدفع هذا التعرض .
وهذه المواد تميز فرضيتين : في حالة تدخل البائع في دعوى الاستحقاق وتكون ذلك بصحيفة تعلن للخصوم قبل يوم الجلسة .
في حالة عدم تدخله في دعوى الاستحقاق مع دعوة المشتري اياه ان يتدخل فالغرض أن يبقى خارج الخصومة.
والالتزام بالتنفيذ العيني لايقبل التجزئة ولو كان المبيع قابلا للتجزئة .
- مدى انتقال الالتزام بضمان تعرض الغير الى الخلف العام والخلف الخاص
- المدين في الالتزام بضمان التعرض الصادر من الغير هو البائع فهو ضامن للتعرض الصادر منه والتعرض الصادر من الغير ايضا .
- والتزام البائع بضمان تعرض الغير لاينتقل الى الخلف العام في كل من القانون المدني الجزائري والمصري ، لان الالتزام في هذه القوانين لاينتقل من المورث الى الوارث بل يبقى دينا في التركة علما انه يمكن استرداد العين المؤجرة من المشتري ويرجع المشتري بالتعويض على التركة لا على الوارث ، وهذا الالتزام لاينتقل الى الخلف الخاص .
- عدم قابلية الالتزام بضمان تعرض الغير للانقسام وقابليته للانقسام :
في هذه الحالة يمكن للمشتري ان يطالب بتنفيذ الالتزتم عينيا حيث يطالب من البائع ان يجعل الغير يكف عن تعرضه ، واما ان يطالب بتنفيذه عن طريق التعويض ويكون في هذه الحالة الالتزام قابلا للانقسام ، لان محل الالتزتم هو دفع مبلغ من النقود يقبل الانقسام بطبيعته ، واذا تعذر التنفيذ العيني يرجع على البائع بضمان الاستحقاق ...
- الدائن في الالتزام بضمان تعرض الغير – الرجوع بالضمان عند تولي البيوع :
- الدائن في التزام بضمان التعرض الغير ، هو المشتري ، وينتقل هذا الحق الى الخلف العام
- والمشرع الجزائري لم يتطرق لهذا ولكن يمكن اعمال نفس الحكم طبقا للقواعد العامة
- ويستفيد المشتري من ضمان البائع للتعرض الصادر من الغير على النحو التالي :
- اذا باع شخص عينا غير مملوكة له ثم استحقت العين في يد المشتري فان دائن المشتري يستطيع ان يرفع باسم المشتري دعوى هذا الاخير على البائع بالضمان ، ويستوفي حقه من التعرض الذي يلتزم به البائع للمشتري ، ولكن يزاحمه في هذه الحالة سائر دائني المشتري وفق للقواعد المقررة في الدعوى غير المباشرة .
المطلب الثالث ك احكام ضمان التعرض والاستحقاق :
- اذا لم يصل البائع الى دفع التعرض ، كان مخلا بالتزامه لانه يلتزم بتحقيق نتيجة ( غاية) وفي هذه الحالة يلتزم بتعويض المشتري بما اصابه من الضرر باستحقاق المبيع ، وهو مايسمى بضمان الاستحقاق .
الفرع الاول : التنفيذ العيني لالتزام البائع بضمان تعرض الغير ك
مضمون الالتزام :
اذا تعرض الغير تعرضا قانونيا للمشتري بأن رفع عليه دعوى بحق على المبيع
- يجب على المشتري ان يخطر البائع بالدعوى ليتولى الدفاع عنه .
- ويجب ان يكون الاخطار في وقت ملائم
واذا كان القانون لم ينص بطريقة مباشرة على واجب المشتري في اخطار البائع الا انه فرض عليه هذا الواجب بطريق غير مباشر .
- ولايشترط للاخطار شكل خاص فقد يكون بخطاب او مشافهة او عن طريق المحكمة وعلى المشتري اثبات حصوله .
- النصوص القانونية :
تنص المادة 372 ق مدني جزائري : " اذا رفعت الدعوى على المشتري دعوى استحقاق المبيع كان على البائع حسب الاحوال ووفقا لقانون الاجراءات المدنية ان يتدخل في الخصومة الى جانب المشتري أو ان يحل فيها محله اذا اعلم البائع في الوقت المناسب ولم يتدخل في الخصام وجب عليه الضمان ، الا اذا اثبت ان الحكم الصادر في الدعوى كان نتيجة تدليس او خطأ جسيم صادر من المشتري
- حقوق المشتري عند حصول التعرض :
تختلف باختلاف مااذا كان قد قام باخطار البائع بدعوى الغير او لم يقصر به .
أولا : حالة اخطار البائع : المادة 372 ق م جزائري على أنه ك" اذا رفعت على المشتري دعوى باستحقاق المبيع واخطر بها البائع فان على البائع بحسب الاحوال ووفقا لقانون المرافعات ان يتدخل في الدعوى الى جانب المشتري او ان يحل فيها محله ..."
1. حالة تدخل البائع : لقد قضت المحكة العليا الجزائرية بصدد تل البائع في الخصومى الى جانب المشتري لدفع التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله او بعضه ...
2. حالة عدم تدخل البائع :
اذا لم يتدخل البائع في الدعوى رغم اخاره فتولى المشتري الدفاع لوحده وانتهى الامد بالحكم بالاستحقاق للمدعي ، وجب الضمان على البائع ، الا اذا اثيت ان الحكم الصادر في الدعوى كان نتيجة لتدليس من المشتري او خطأ منه . وهذا مانصت عهليه المادة 372/2. ق مدني .
. ثانيا : حالة عد م اخطار البائع :
اذا لم يخطر المشتري البائع بالدعوى في الوقت الملائم وسار المشتري في الدعوى وحده ، فاذا نجح في رد دعوى المتعرض انتهى التعرش وانتهة معه اتزام البائع بضمانه.
- اعتراف المشتري بحق الغير او اتصاله معه :
البائع يتحمل مايترتب عن تقصيره ، بعدم التدخل في الدعوى ، من مخاطر ولا يحول دون رجوع المشتري على البائع بالضمان الا ان يكون الحكم بالاستحقاق للغير نتيجة تدليس او خطأ جسيم من المشتري ( امادة 373 ق مدني )
-توقي المشري استحقاق المبيع :
تنص المادة 374 مدني على مايلي : " عندما يتجنب المشتري نزع اليد عن الشيئ المبيع كله او بعضه بدفع سمبلغ من النقود او بأداء شيئ آخر على البائع أن يتخلص من نتائج الضمان بأن يرد للمشتري مادفعه من النقود أو قيمة ما اداه من شيئ آخر مع مصاريف الخصوم "
- فمقتضى هذا النص يستطيع المشتري اذا تبين له ثبوت حق الغير رافع دعوى الاستحقاق الاتفاق معه على النزول عن حقه نظير مقابل يدفعه اليه المشتري نقدي او شيئ آخر .
الرع الثاني : ضمان الاستحقاق :
1. المقصود بضمان الاستحقاق :
يقصد بضمان الاستحقاق التزام البائع بتعويض المشتري عما اصابه من ضرر بسبب المبيع ، ويرجع المشتري على البائع بضمان الاستحقاق اما بدعوى فرعية ( تدخل البائع في الدعوى ) واما بدعوى اصلية يرفعها المشتري بعد ثبوت الاستحقاق . المادتان 375. 376 من التقنين المدني الجزائري .
2. التعويض في حالة الاستحقاق الكلي :
- المقصود بالاستحقاق الكلي : حرمان المشتري من الحق المبيع كله كما لو تبين ان البائع قد باع مالايملك فحكم المالك باستحقاق المبيع ، او باع البائع المبيع مرة ثانية لمشتري ثان اكتسب ملكية المبيع بسبب تسجيل عقده اذا كان المبيع عقارا او بسبب حيازة المبيع بحسن نية اذا كلن ممنقولا ، المادة 375 تقنين مدني جزائري
3. عناصر التعويض :
طبقا لنص المادة 375 ق م ج فان التعويض يشمل مايلي :
1. قيمة المبيع وقت الاستحقاق او نزع اليد في النص الجزائري
2. قيمة الثمار التي التزم المشتري بردها لمن استحق المبيع ( المادة 338. قمج) والاصل حسن النية .
3. بعض المصروفات التي انطقها المشتري على البائع لحفظ وصاينة الشئ المبيع
4. مصروفات دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق
5. التعويض عما لحق المشتري من خسارة وما فاته من كسب
4. أثر حسن النية( سوء النية المشتري على ضمان الاستحقاق ): المادة 375 ق م ج ، شرط حسن نية المشتري لكي يرجع بأي عنصر من عناصر التعويض الا اذا كان لايعلم حسن نية بسبب الاستحقاق .
- التعويض في حالة الاستحقاق الجزئي :
النصوص القانونية في التقنين المدني الجزائري المادة 376 كما يلي :
" في حالة نزع اليد الجزئي او في حالة وجود تكاليف عنه وكانت خسارة المشتري قد بلغت قدرا لو علمه المشتري لما اتم العقد ن كان له ان يطالب البائع بالمبالغ المبينة في المادة 375 مقابل رد المبيع مع اانتفاع الذي حصل عليه منه .
- الاتفاق على تعديل احكام الضمان
الاحكام السابقة الدكر هي مايجب تطبيقه وهي تنظم مايسمى بالضمان القانوني وليس قواعد الضمان من القواعد الآمرة ، بل هي قواعد مكملة
النصوص القانونية :
نص المادتان 377و378 ق م ج : " يجوز للمتعاقد بمقتضى اتفاق خاص ان يزيد ا في ضمان نزع اليد او ينقصا منه او يسقطاه ويفترض في حق الارتفاق ان البائع قد اشترط عدم الضمان اذا كان هذا حقا ظاهرا او كان البائع قد اعلم به المشتري .
-ويكون باطلا كل شرط يسقط او ينقص اضمان
1. الاتفاق على زيادة الضمان
2. الاتفاق على انقاص الضمان
3. الاتفاق على اسقاط الضمان
- خصائص ضمان الاستحقاق :
1. قابلية الالتزام بضمان الاستحقاق للانقسام :
اذ تعدد البائعون فلا يلتزم كل منهم الا بما يخصه من مقدار التعويض .
2. تقادم ضمان الاستحقاق : 15 سنة التالية لصدور الحكم النهائي باستحقاق المبيع للغير
المبحث الثاني : ضمان العيوب الخفية :
المطلب الاول :تعريف وتحديد شروط ضمان العيوب الخفية :
الفرع الاول : تعريف ضمان العيوب الخفية :
أولا : العيب لغو : هو الوصمة أي النقيصة ومايخلو منه اصل الفطرة السليمة للشيئ .
الفقه المصري فيعرف العيب ان هشائية تعتري الشيئ على غير المألوف في حالته العادية كوهن اساس البناء او الصدع في الجدار او خدش في السيارة .
اما الفقه الفرنسي فيعرف العيب بأنه النقائص الموجودة في المبيع واتلي لا تظهر عند فحصها واكشف عليها والتي تمنع المشتري من استعماله وفقا للغاية المعدة لها .
الفقه الاسلامي ايضا يعرف العيب : فقد جاء في فتح الغدير للكمال بن همام انه كل مااوجب نقصان الثمن في عادة التجار فهو عيب .
ويعرف العيب فيه بأنه ماتخلو منه الفطرة السليمة وينقص القيمة والمقصودة بالفطرة السليمة بالحالة الاصلية للشيئ .
ويعرف عبد الستار ابو غدة : مانقص عن الحلقة الطبيعية او عن الخلق الشرعي نقصانل له تاثير في ثمن المبيع .
باالاضافة الى التعاريف الفقهية ، هناك تعاريف قضائية ن فمحكمة النقض المصرية تعرف العيب الخفي : بأنه الآفة الطارئة التي تخلو منها الفطرة السليمة للمبيع .
وانتهت الى ان تسليم البائع الشيئ المصنوع من غير المادة التي اشترط صنعه منها لايعتبر عيبا خفيا موجبا للضمان على البائع .
اما محكمة ليون الفرنسية ن فتعرفه : " بأنه النقص الذي يصيب الشيئ بشكل عارض ولايوجد حتما في كل الاشياء المماثلة "
يمكننا القول أن العيب ان العيب الموجب للضمان هو آفة عارضة يخلو عنها الشيئ المبيع في اصله ولا تظهر عند البيع بفحص المبيع وان وجدت وهي تنق من قيمته ومن الانتفاع به اذا كان العيب هو الآفة :
موقف التشريعات من ضمان العيول الخفية :
لم يرد تعريف خاص للعيب الخفي في القانون المدني الجزائري الا انه لم يحمل النص عليه بل أورد شروطه في المادة 379 ق م ج
ونفس الشيئ بالنسبة للقانون الفرنسي اذ انه لم يعرف المشرع العيب الخفي الا انه اشار اليه في المادة 1641 من القانون المدني
وكذا المشرع اللبناني في المادة 428 قانون الموجبات والعقود ولكن لايعني ان التشريعات الحديثة هي الوحيدة التي اهتمت بفكرة ضمان العيب الخفي بل كانت لهذه الفكرة جذور تاريخية فأول ماظهرت في التشريع الحمورابي ثم تطوؤت حتى وصلت الى القانون الروماني .
ثانيا : الحكمة منن تقرير ضمان العيوب الخفية :
ان ضمان العيوب الخفية يساعد على زرع الثقة في تبادل التجاري وتحقيق الاستقرار في المعاملات ولذلك فالمشرع لم يلزم البائع بضمان عدم التعرض للمشتري في وضع يده على المبيع فقط بل الزمه كذلك بان نقل للمشتري حيازة نافعة لان المشتري عنده دفعه الثمن كان يصبو الى الفائدة المرجوة في المبيع فان وجدت به عيوب من شانها ان تحول دون الانتفاع بالمبيع فاساس عقد البيع ان يقوم البئع بتسليم المبيع خاليا من العيوب فان سلمه وبه شيئ قامت مسؤوليته وهي ضمانه للآثار المترتبة عليه .
ثالثا : شمول ضمان العيوب الخفية :
ان ضمان العيوب الخفية كضمان التعرض والاستحقاق يتجاوز نطاقه الى كل عقد ناقل للملكية والى كل عقد ينقل الانتفاع وذلك ان من ينقل الملكية والانتفاع الى شخص آخر يجب عليه ان ينقل حياة مفيدة حتى يتمكن من انتقلت اليه الملكية ان ينتفع يها .
رابعا : البيوع المستثناة من هذا الضمان :
هناك عقود بيع استثنيا من الضمان اما بسبب موضوعها او شكلها
1. بسبب الموضوع : فمثلا بيع الحيوانات الداجنة المصابة بأمر سارية فالعقد هنا باطل لمخالفة موضوعه للنظام العام م 284 من القانون الريفي الفرنسي لان هذه البيوع تخضع لنظام خاص بها .
2. بسبب الشكل : نصت المادة 485 ق م ج المقابلة للمادة 454 ق م م على مايلي : " لاضمان للعيب في البيوع القضائية ولا في البيوع الادارية اذا كانت بالمزاد العلني "
الفرع الثاني ك شروط ضمان العيب الخفي ك
- أن يكون العيب قديما : ان يكون موجودا في المبيع وقت تسليمه للمشتري فلبائع يضمن خلو المبيع من العيوب الى حين تمام تسليمه للمشتري بحيث ان وقت انعقاد البيع هو الذي يجب ان يراعى بالنسبة لوجود العيب وهو الذي يتحقق من شروط الضمان بحيث لو ظهر العيب بعد البيع وقبل التسليم اعتبر عيبا طارئا واذا كان المبيع معينا بذاته وجب توافر العيب وقت البيع اما اذا كلن معينا بنوعه فقط فيعتد بوجود العيب وقت الافرز ويقع عبئ اثبات وجود العيب على عاتق المشتري .
- يجب ان يكون العيب خفيا: لاضمان على البائع اذا اهمل المشتري فحص المبيع بعناية الرجل العادي اة فحصه ولكن لم يتبينه لنقص خبرته عن مستوى الرجل العادي كما نصت المادة 379/2 حيث ن العيب الظاهر وقت البيع لايضمنه البائع مؤثرا .
- يجب ان يكون العيب مؤثرا : حسب تعريف المادة 339 ق م ج التي تقابل المادة 447 ق م الذي ينقص من قيمة المبيع او من الانتفاع به حسب الغاية المقصودة منه حسبما هو مذكور من قيمة المبيع او من الانتفاع به حسب الغاية المقصودة منه حسبما هو مذكور بعقود البيع او حسبما يظهر من طبيعة او استعماله فالغاية الخاصة التي قصد المشتري ان يخصص المبيع لها دون ان تدل عليها طبيعة المبيع او طريقة اعداده ودون ان يعلنها المشتري للبائع لاتدخل في الاعتبار عند تحديد ما اذا كان العيب مؤثرا او غير مؤثرا وقد حذا القانون الجزائري حذوا القانون المصري فاعتبر البائع ملزما بضمان العيوب الخفية ولو لم يكن عالما بها م 379 ق م
4. ان لايكون العيب معلوم للمشتري وقت البيع : علم امشتري بالعيب عند الشراء يمنع من رجوعه بالضمان على البائع ويقع عبئ اثبات هذا العلم على عاتق البائع لان الاصل الا يقدم المشتري على الشراء رغم علمه بالعيب او من ثم يكون عليه عبئ الاثبات طبقا للقواعد العامة
المطلب الثاني ك أحكام واجراءات الواجب اتخاذها للخصول على الضمان
الفرع الاول ك احكام ضمان العيوب الخفية :
اولا : حالة العيب الجسيم :معيار العيب الجسيم هو العيب الذي لو علمه المشتري وقت المبيع لما اقدم عبى الشراء ومتى كان الامر كذلك رد المشتري المبيع وما افاد منه من ثمار الى البائع وفي مقابل ذلك يطلب تعويضا شاملا لكافة العناصر التي تتضمنها المادة 375 ق م ج وهذا في حالة مااذا اختار دعوى الضمان اما اذا اختار المشتري دعوى الفسخ فله ان يسترد الثمن الذي دفعه الى البائع وليس قيمة المبيع عند ظهورالعيب وله ان يطاله بالتعويض اذا كان له محل .
ثانيا : حالة العيب الغير جسيم : معيار العيب غير الجسيم هو مى لم يبلغ حدا من الجسامة بحيث لو علمه المشتري لاقدم على الشراء ولكن بثمن اقل فان المشتري في هذه الحالة ليس له رد المبيع وانما ان يطالب البائع بتعويض عما اصابه من ضرر بسبب العيب فان امكن اصلاح العيب طالب المشتري البائع باصلاحه بدلا من التويض المادة 376 ق مج الا ان بعض الفقه يرى ان هذا التعويض اذا اثبت المشتري فانه قد يزيد او ينقص تبعا لما اذا كلن البائع سيئ النية او حسن النية أي عالما بالعب او غير عالم به فان كان عالما به فانه يسأل عن كل الضرر المباشر والضرر غير المتوقع اما اذا كان حسن النية فانه لايسال الا عن الضر المباشر المتوقع فقط
الفرع الثاني : اجراءات الواجب اتخاذها للحصول على الضمان
لكي يحصل المشتري على الضمان يجب اولا ان يكون قد تفحص المبيع بعناية الرجل العادي اثناء التسليم واذا اكتشف العيب يجب اخطار المشتري بذلك في مدة معقولة وعلى البائع ان ينفذ التزامه تنفيذا عينيا واذا لم يقم بذلك كان على المشتري رفع الدعوى الضمان وهي اجراءات واجبة للحصول على التعويض .
أولا ك فحص المبيع واخطار البائع :
حيث يتضح من خلال المادة 380 ق مج ان المشتري عليه المبادرة باخطار البائع بالعيب فور كشفه لان السياسة التشريعية في ضمان العيب تقتضي عدم التراخي في اتخاذ الاجراءات اللازمة لاثبات العيب والمبادرة الى رفع دعوى الضمان
وحتى يتمكن المشتري من رجوعه على البائع بضمان العيب عليه ان يخطر البائع بهذا العيب من وقت كشفه له حتى يتمكن البائع من تغييير المبيع او اصلاح العيب
الاخطار : هو عمل اجرائي ينقل به البائع تذمر المشتري من كون المبيع يحتوي على عيب معين يجعله غير مطابق للمنفعة المرجوة منه وغالبا مايكون مقدمة لدعوى قضائية .
بالنسبة لشكل الاخطار فالقانون الجزائري لم يشترط فيه شكلا معينا بل يكون بأي شكل يمكن ان يتم كتابة على يد محضر او بخطاب مسجل او عاي ويمكن ان يتم شفاهة او محادثة ويقع على المشتري عبئ اثبات قيامه بهذا الاخطار اما بالنسبة لمدة الاخطار فالمشرع لم يحدد مهلة معينة بل جاء بالصيغة التالية : في المادة 381 : أن يكون الاخبار بالعيب في المبيع في الوقت الملائم او في اجل مقبول .
وبالنسبة للفقه الاسلامي فهناك خلاف حول تحديد مهلة الاخطار ، لم يحد المذهب الحنفي مهلة للاخطار واعتبر السكوت الطويل بمثابة قبول العيب في حين يحددها المذهب المالكي بيومين اما المذهب الشافعي فأوجب ان يتم الابلاغ فورا حالة التأخر المشروع
ثانيا : رفع دعوى ضمان العيوب الخفية
بعد فحص المبيع واخطار البائع باعيب في الفترة معقولة ولم يجد الاخطار كان على المشتري رفع دعوى الضمان خلال سنة من وقت تسلم المبيع فعليا لا حكميالان التسليم الفعلي تنتقل حيازة المبيع الى المشتري حتى يتمكن من فحص المبيع والاطلاع عليه واما المشرع الفرنسي لم يحدد مدة لرفع الدعوى بل الزم المشتري يرفعها في خلال مدة معقولة وهذا من تاريخ اكتشاف العيب وليس من البيع او من يوم التسليم المادة 1648 ق م
وتجيز المادة 383/1 ق م ج الاتفاق على مدة اطول من السنة اذا نصت ... مالم يلتزم البائع بالضمان لمدة اطول ن غير انه لايجوز للبائع ان يتمسك بسنة التقادم متى تبين انه اخفى العيب غشا منه .
ومعناه ان مدة سنة لايمكن تقصيرها لان تحديدها بهذا القدر مسألة تتعلق بالنظام العام ومع ذلك اجاز المشرع ان تكون هذه المدة اطول من سنة اذا قبل البائع ان يمدد فترة الضمان ، كما لايجوز للبائع ان يتمسك بمدة سنة اذا تبين اخفاءه للعيب بغش منه
آثـــــــــــــــــــار الدعوى :
كما ذكرنا سالفا ان المشتري بعد اخطار ه للبائع يجب عليه ان يرفع دعوى الضمان وهذه الدعوى تتمثل اما في حق الفسخ في كل المبيع او في جزء منه او في المطالبة بالتنفيذ العيني لكن هذا التنفيذ العيني لايخل بحق المشتري في طلب تعويض عن الضرر الذي اصابه بسبب وجود العيب
- ان الانتقاص في حالة الاستحقاق الجزئي يرجع الى سبب خارج عن المبيع وهو الحق الذي يدعيه الغير على المبيع
اما الانقاص في حالة العيب الخفي يرجع الى الشيئ ذاته
سقوط حق المشتري في الرجوع يالضمان
يسقط حق المشتري في الضمان في احدي الحالات التالية
أ- بالتقادم أي بمرور سنة من تسليم المبيع المادة 383 ق.م.ج لا تسقط بالتقادم دعوى الضمان بعد انقضاء سنة من تسليم المبيع حتى ولو لم يكشف لمشتري العيب الا بعد انقضاء هذا الأجل ما لم يلتزم البائع بالضمان لمدة اطول غير انه لا يجوز البائع ان يتمسك بسنة التقدم متى تبين انه احقي العيب غشا منة او المقصود بالتسليم هو التسليم الفعلي لا الحكمي الا ان دعوى الضمان لا تسقط بمرور سنة بل بمرور 15 سنة من يوم اكتشاف العيب اذا كان البائع قد تعمد اخفاء العيب بغش منه المادة 383 ق.م.ج
ب- اهمال المشتري فحص المبيع في الوقت المناسب او عدم المبادرة الى اخطار البائع لدى كشفه العيب المادة 3801 ق.م.ج
ج – بعض البيوع يسقط فيها حق الضمان : وهي البيوع القضائية والادارية التى تتم بالمزاد
د – التصرف في المبيع بعد كشف العيب
أي نزول المشتري عن حق الضمان صراحة او ضمنا وقبولا للمبيع )
هـ : زوال العيب : وعناه انه اذا كان زوال العيب ليس نهائيا فالمشتري لا يفقد حقه في الضمان
و : حدوث عيب جديد في المبيع لدى المشتري : حيث اذا حدث جديد في المبيع لدى المشتري فليس له ان يستعمل دعوى ارجوع بضمان العيب وانما له الحق في الاحتفاظ بحقه في المطالبة بانقاص الثمن في حدود العيب القديم .
المطلب الثالث : الاتفاق على تعديل احكام ضمان العيوب الخفية
الاتفاق على الزيادة في الضمان :
حيث يجوز للمتعاقدين الزيادة في الضمان ومثل هذا الاتفاق يلقى على عاتق البائع التزامات جديدة الى جانب الالتزامات التي يفرضها عليه القانون لذا يجب ان تكون هذه الالتزامات الجديدة محددة كان يلتزم البائع بالضمان لمدة 3 سنوات مثلا او كأن يلتزم البائع بضمان كلك العيوب التي توجد في المبيع جسيمة كانت اوتافهة
الاتفاق على الانقاص من الضمان
قد يتم الاتفاق على على الانقاص من الضمان المفروض على البائع قانونا أي التقليل من التزامات البائع كان يتفق مع المشتري على ان لا يتحمل ضمان كل العيوب الجسيمة وانما يضمن بعضها فقط الا ان الاتفاق على تقصير مدة التقادم زهي سنة فهوامر غير ائز عملا بأحكام المادة 322/2 ويعد الاتفاق على الانقاص من الضمان اذا تعمد البائع اخفاء العيب 384
الاتفاق على الاعفاء من الضمان : قد يتم الاتفاث على عدم ضمان البائع للعيوب الخفية ومثل هذا الاتفاق جائز ولكن يجب الاتفاق على ذلك صراحة لكي يرتب اثره ويجب ان يكون كذلك البائع حسن النية أي لم يكن عالما بوجود العيب او اخفاءه غشا منه اذ في هذه الحالة يكون الاتفاق باطلا ويبقى البائع ملزما بالضمان 384 /2
المطلب الرابع ك ضمان البائع صلاحية المبيع مدة معينة
تن ضمان صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة يعد ضمانا اتفاقيا واضافيا لاينشأ الا بالنص عليه صراحة وهو تشديد لضمان العيوب الخفية الذي ينص عليه القانون
ان هذا الضمان يلبي رغبة المشتري اذ يزيده من الضمان من جهة ومن جهة اخرى يرضي البائع لانه يبعث الثقة في سلعته ، ولهذا يكتفي المشتري بمطالبة البائع بضمان العيوب الخفية بل قد يشترط عليه ان يضمن له صلاحية المبيع للعمل مدة معينة كستة اشهر مثلا او سنة كما جرت العادة وهذا ماجرى خاصة بالنسبة لبعض الاشياء الدقيقة الصنع والسريعة العطب كالالت الميكانيكية والالات الكهرومنزلية وهذا يعتبر في الواقع نوعا من الزيادة في الضمان
خاتمة :
تجدر الاشارة الى ان هذه الضمانات والالتزامات الملقاة على عاتق البائع هي في الاصل ضمانات قانونية وهناك بالمقابل ضمانات اخرى اتفاقية ويختلف مضمون الضمان القانوني عن نظيره الضمان الاتفاقي من حيث الطبيعة ، فالنسبة للضمان القانوني يستطيع المشتري رد المبيع والمطالبة بالتعويضات الكاملة او الاحتفاظ