ويعمل هؤلاء على مستويين
-آليات موضوعية : تبحث في أنواع محددة من انتهاكات حقوق الإنسان ، وأول آلية أنشأت عام 1980هى الفريق العامل المعنى بحالات الاختفاء القسرى أو غير الطوعي، ثم تلته آليات لمعالجة عمليات الإعدام خارج نطاق القانون 1982 ،وفى مرحلة لاحقة تأسست آليات لمعالجة قضايا التعذيب1985، وحرية الرأي والتعبير1993، الاحتجاز القسرى1991 ممثل الأمين العام للمدافعين عن حقوق الانسان2000 ،.....
2- آليات قطرية: تعمل ببحث حالة حقوق الإنسان في بلدان محددة ،وأنشأت أول آلية قطرية عام 1984بتعيين المقرر الخاص المعنى بوضع حقوق الإنسان في أفغانستان،ثم تلاه تعيين مقررين خاصين في بلدان أخرى : العراق 1991،وميانمار 1991، وفى عام 1993 تم تعيين مقررين خاصين لدراسة الأوضاع في كمبوديا ، والأراضي الفلسطينية المحتلة منذ1967 ، والصومال ، والسودان، وفى عام 1994 مقرر خاص للكونجو الديمقراطية،.......وتختص الآليات القطرية والموضوعية بإجراء دراسات عامة عن أوضاع حقوق الإنسان ، وتلقى الرسائل التي تزعم وقوع انتهاكات. وتعمل الآليات عن طريق مخاطبة الحكومات في صورة مناشدات عاجلة أو خطابات ، ويقوم المقررين الخاصين وافرقة العمل بالزيارات الميدانية لمواقع الأحداث لدراسة الأوضاع على الطبيعة. ويقدم مسئولي الآليات تقاريرهم السنوية إلى اللجنة في دور انعقادها شهري مارس وابريل من كل عام
اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان: في الدورة الأولى للجنة حقوق الإنسان عام 1947 أنشأت اللجنة الفرعية (كان اسمها حتى العام 1999 اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات) وتتشكل اللجنة من 26 خبيرا مستقلا تنتخبهم لجنة حقوق الإنسان لمدة ثلاث سنوات . وتعقد اللجنة اجتماعها مرة واحدة على الأقل سنويا لمدة ثلاث أسابيع، ويحض اجتماعها ممثلين عن الدول الأعضاء وغير الأعضاء وممثلين عن وكالات الأمم المتحدة المتخصصة وحركات التحرر ومراقبين عن المنظمات غير الحكومية ذات الصفة الاستشارية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وتختص بالمهام الآتية
أ) إجراء دراسات حول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ب) تقديم التوصيات إلى لجنة حقوق الإنسان فيما يتعلق بالتمييز وحقوق الإنسان والحريات الأساسية وحماية الأقليات.
ج) القيام بأية مهام تكلفها بها لجنة حقوق الإنسان أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي .
وبموجب القرار 1574 لسنة1965 خول المجلس الاقتصادي والاجتماعي اللجنة الفرعية بدراسة تقارير الدول.
وبموجب القرار 1235 لسنة 1967 خول المجلس الاقتصادي والاجتماعي اللجنة الفرعية ولجنة حقوق الإنسان بدراسة وفحص الرسائل حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تصلها من الأفراد والمنظمات غير الحكومية.
وأنشأت اللجنة الفرعية عدة فرق عمل منها :
الفريق العامل المعنى بالرسائل بموجب القرار 1503( النظر في الشكاوى التي تعبر عن نمط ثابت من الانتهاكات)، والفريق العامل المعنى بالرق وممارسة تجارة الرقيق الشبيهة بالرق واستغلال عمل الأطفال والدعارة، والفريق العامل المعنى بالأشخاص المعتقلين والمحتجزين، والفريق العامل المعنى بالسكان الأصليين.
المفوضية السامية لحقوق الإنسان: وظيفة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أنشأت بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة 48 بتاريخ 20 ديسمبر 1993، وذلك تلبية لمطالب وتوصيات المنظمات غير الحكومية وآخرها التوصية الصادرة عام 1993 عن المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان في فيينا.
ويختص جهاز المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأنشطة الآتية :
أ) الإشراف على نشاطات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، وتنسيق برامج الأمم المتحدة للتثقيف والإعلام في ميدان حقوق الإنسان، ونقل المعلومات والتقارير والدراسات والبيانات والرسائل إلى هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان .
ب) تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ومتابعة بعثات تقصى الحقائق ،والتدخل في الحالات الطارئة التي تستدعى إجراءات وقائية ، ومتابعة لجان التحقيق ، وتنفيذ التوصيات المقدمة من المقررين الخاصين والافرقة العاملة
ت) توفير المساعدات التقنية والمالية والخدمات الاستشارية في ميدان حقوق الإنسان
ث) إجراء حوار مع الحكومات والمنظمات الدولية والاقليمية والمنظمات غير الحكومية بهدف ضمان احترام حقوق الإنسان.ويرأس المفوضية مفوض سامي بدرجة نائب سكرتير عام ، ويعين من قبل الأمين العام للأمم المتحدة لمدة أربع سنوات .وتشغل القاضية الكندية لويز اربو منصب المفوض السامي لحقوق الإنسان ، خلفا للبرازيلى سيرجوا فيريا دميلو(2002-2003) الذي اغتيل نهاية العام 2003 في العراق، والمفوضان السابقان لدميلو هما : مارى ربنسون(1997-2002) خوسيه ايلا- لاسو(1994-1997).
المنظمات غير الحكومية ذات المركز الاستشاري بالأمم المتحدة: تنص المادة 71 من ميثاق الأمم المتحدة على " للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يجرى الترتيبات المناسبة والتشاور من المنظمات غير الحكومية" وفى 23 مايو 1968 اصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي القرار 1269(د-24) وحدد فيه معايير منح الصفة الاستشارية للمنظمات غير الحكومية :
1) أن تكون أهداف ومقاصد المنظمة معنية بمسائل تدخل في اختصاص المجلس الاقتصادي والاجتماعي. 2) أن تكون أهداف ومقاصد المنظمة منسجمة مع روح ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده ومبادئه. 3) تعهد المنظمة بدعم أعمال الأمم المتحدة وتعزيز المعرفة بمبادئها ونشاطها. 4) أن تدار المنظمة بصورة ديمقراطية، وان تكون موارد المنظمة المالية واضحة ومستقلة، وان تكون المنظمة ذو مكانة دولية ومعترف بها. والمنظمات التي تتمتع بالصفة الاستشارية عليها واجب تقديم تقارير عن نشاطها كل أربع سنوات وان تحافظ على نشاطها وأداءها الذي بمقضاه منحت الصفة الاستشارية.
ومقابل هذه الواجبات تتمتع المنظمة بالحقوق الآتية:
1- حضور مندوبيها كمراقبين بجلسات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ،ولجنة حقوق الإنسان، واللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.2 - تقديم بيانات كتابية عن أوضاع حقوق الإنسان3 - الإدلاء ببيانات شفوية في الجلسات4 - طلب إدراج بنود في جدول الأعمال وحق مناقشتها5 - تقديم معلومات عن انتهاكا حقوق الإنسان