منتدى التربية و التعليم تلمسان
اهلا بالزائر الكريم يرجى التسجيل للافادة و الاستفادة
سجل لتتمكن من تصفح المنتدى
منتدى التربية و التعليم تلمسان
اهلا بالزائر الكريم يرجى التسجيل للافادة و الاستفادة
سجل لتتمكن من تصفح المنتدى
منتدى التربية و التعليم تلمسان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى التربية و التعليم تلمسان

لتحضير جيد للامتحانات و الاختبارات لجميع المستويات
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  العاب فلاشالعاب فلاش  
تعلم ادارة المنتدى انه تم فتح مؤسسة رياض باروتجي لبيع ادوات الحاسوب و الشبكة باسعار جد مناسبة على الرغبين في التواصل و تقديم اللطلبات ترك رسالة خاصة لمدير المنتدى
تعلم ادارة المنتدى انه تم فتح مؤسسة رياض باروتجي لبيع ادوات الحاسوب و الشبكة باسعار جد مناسبة على الرغبين في التواصل و تقديم اللطلبات ترك رسالة خاصة لمدير المنتدى
Awesome Hot Pink
Sharp Pointer
المواضيع الأخيرة
» حصرى تحويل رائع لirissat6800 hd الى جهاز AB CryptoBox 400HD وFerguson Ariva 102E-202E-52E HD
مسؤولية المستشفى Emptyالجمعة ديسمبر 06 2019, 00:54 من طرف saad sa

» أسطوانة الاعلام الآلي سنة أولى ثانوي علمي
مسؤولية المستشفى Emptyالجمعة أبريل 07 2017, 13:09 من طرف mhamedseray

» مذكرات تخرج في التاريخ
مسؤولية المستشفى Emptyالأحد يناير 08 2017, 23:30 من طرف hawarkmirza

» _ كــيفــيــة ادخــال شفرة الجزائر الارضية الجديدة على مختلف الاجهزة
مسؤولية المستشفى Emptyالسبت يناير 07 2017, 01:29 من طرف bobaker1992

» قرص خاص بالتدريس عن طريق المقاربة بالكفاءات
مسؤولية المستشفى Emptyالخميس نوفمبر 24 2016, 22:48 من طرف حسان عبدالله

» شروط و طلبات الاشراف للاعضاء
مسؤولية المستشفى Emptyالسبت سبتمبر 10 2016, 21:37 من طرف محمد عصام خليل

» فروض واختبارات لمادة العلوم الطبيعية ثانية ثانوي
مسؤولية المستشفى Emptyالجمعة فبراير 26 2016, 10:19 من طرف mhamedseray

» مواضيع مقترحة للسنة الخامسة ابتدائي لمادة دراسة النص
مسؤولية المستشفى Emptyالجمعة يناير 22 2016, 00:32 من طرف ouassila-2012

» قرص اللغة العربية
مسؤولية المستشفى Emptyالجمعة نوفمبر 27 2015, 13:57 من طرف بنت القالة

» القانون الأساسي لجمعية أولياء التلاميذ
مسؤولية المستشفى Emptyالأربعاء نوفمبر 25 2015, 13:40 من طرف belounis

» فروض واختبارات مقترحة في العلوم الطبيعية 4 متوسط
مسؤولية المستشفى Emptyالخميس نوفمبر 12 2015, 14:09 من طرف بدر الصافي

» مذكرة الانتقال من المخطط المحاسبي الوطني الى النظام المحاسبي المالي الجديد
مسؤولية المستشفى Emptyالأربعاء نوفمبر 11 2015, 00:29 من طرف rachid s

» كتاب رائع جدا فيزياء وكيمياء يشمل كل دروس 4 متوسط
مسؤولية المستشفى Emptyالسبت أغسطس 29 2015, 14:59 من طرف abbaz29

» لأساتذة الفيزياء...قرص شامل لكل ما تحتاجه لسنوات التعليم المتوسط الأربع
مسؤولية المستشفى Emptyالخميس أغسطس 27 2015, 01:49 من طرف abbaz29

» قرص في مادة الفيزياء حسب المنهاج
مسؤولية المستشفى Emptyالأربعاء أغسطس 26 2015, 20:02 من طرف mhamedseray

» قرص السبيل في العلوم الفيزيائية (دروس شاملة صوت و صورة)
مسؤولية المستشفى Emptyالسبت أغسطس 15 2015, 05:00 من طرف mhamedseray

» ملخص دروس الفيزياء في الفيزياء
مسؤولية المستشفى Emptyالأحد أغسطس 09 2015, 00:29 من طرف mhamedseray

» جميع دروس وتمارين محلولة فيزياء وكيمياء أولى ثانوي
مسؤولية المستشفى Emptyالسبت أغسطس 08 2015, 17:33 من طرف mhamedseray

» شاهد كيف تحصل ببساطة على "إنترنت مجاني" من القمر الأصطناعي؟
مسؤولية المستشفى Emptyالثلاثاء مايو 19 2015, 19:40 من طرف ocean

» قرص رائع في الفيزياء للسنة الرابعة
مسؤولية المستشفى Emptyالأحد مارس 22 2015, 22:06 من طرف sbaa

ساعة 258
عدد مساهماتك: 105
الملف البيانات الشخصية تفضيلات التوقيع الصورة الشخصية البيانات الأصدقاء و المنبوذين المواضيع المراقبة معلومات المفضلة الورقة الشخصية المواضيع والرسائل الرسائل الخاصة أفضل المواضيع لهذا اليوم مُساهماتك استعراض المواضيع التي لم يتم الرد عليها استعرض المواضيع الجديدة منذ آخر زيارة لي
سحابة الكلمات الدلالية
سريع متصفح جهاز تحويل
عدد مساهماتك: 105
الملف البيانات الشخصية تفضيلات التوقيع الصورة الشخصية البيانات الأصدقاء و المنبوذين المواضيع المراقبة معلومات المفضلة الورقة الشخصية المواضيع والرسائل الرسائل الخاصة أفضل المواضيع لهذا اليوم مُساهماتك استعراض المواضيع التي لم يتم الرد عليها استعرض المواضيع الجديدة منذ آخر زيارة لي
أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر
لا يوجد مستخدم

اهلا بك يا
عدد مساهماتك 105 وننتظر المزيد

المواضيع الأكثر نشاطاً
الدولة العباسية
اكلات مغربية شهية
قرص خاص بالتدريس عن طريق المقاربة بالكفاءات
موسوعة الطب لتعميم الفائدة
Informatique
موسوعة الطب لتعميم الفائدة2
للتعليم الجامعي بحوث مذكرات مواقع هامة جدا
هل تعلم ’?
كلمة مدير المنتدى
اسطوانات تعليمية من الابتدائي الى الثانوي - موقع مهم -
pirate
United Kingdom Pointer

 

 مسؤولية المستشفى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ocean
Admin
ocean


مزاجي *: : عادي
الجنسيه *: : جزائر
عدد المساهمات : 16284
تاريخ التسجيل : 21/07/2009

مسؤولية المستشفى Empty
مُساهمةموضوع: مسؤولية المستشفى   مسؤولية المستشفى Emptyالإثنين فبراير 08 2010, 16:43

مسؤولية المستشفى
.................................................. ..............................
..........
(1) ا, طاهري حسين : الخطأ الطبي و الخطأ العلاجي في المستشفيات العامة ,دار هومة ,الجزائر ,طبعة 2002,ص 53.
(2) مرجع سابق ص 54.


المبحث الأول : المعالجة القانونية الإجرائية للمسؤولية الإدارية :
المطلب الأول : المسؤولية المدنية كقاعدة عامة .
الفرع الأول :أحكام المسؤولية المدنية:
قسم المشرع الجزائري المسؤولية المدنية إلى ثلاث أنواع هي :
1- المسؤولية عن الأعمال الشخصية .
2- المسؤولية عن أعمال الغير .
3- المسؤولية الناشئة عن الأشياء .
1- المسؤولية عن الأعمال الشخصية :
المسؤولية عن أي عمل شخصي يصدر عن المسؤول نفسه هي مسؤولية تقوم على خطأ واجب الإثبات , فالخطأ هن غير مفروض بل يكلف الدائن إثباته في جانب المدين و هذه هي القاعدة العامة في المسؤولية التقصيرية و قد نصت المادة 124 من القانون المدني على " كل عمل أيا كان يرتكبه المرء و يسبب ضررا للغير , يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض ".
و يتضح من نص المادة أن المسؤولية عن الأعمال الشخصية لا تقوم إلا بتوافر أركانها و التي تتمثل في الخطأ,الضرر.العلاقة السببية .
أ-الخطأ: تعددت الآراء في تحديد الخطأ الذي يوجب المسؤولية على مرتكبه . و دون التعرض إلى هذه الآراء ..........................(1).يمكن القول أن الخطأ هو كل عمل يقوم به الإنسان و هو يدرك تمام الإدراك أنه يضر الغير و من هنا يكون للخطأ ركنيين : ركن مادي و هو التعدي , و ركن معنوي وهو الإدراك .
أ-1: الركن المادي : الخطأ هو انحراف في السلوك , و يقع الانحراف إذا تعمد الشخص الإضرار بالغير , وهذا ما يسمى بالجريمة المدنية أو إذا هو دون أن يتعمد الإضرار بالغير أهمل و قصر وهذا ما يسمى بشبه الجريمة المدنية .

.................................................. ..............................
............................................
(1) يمكن الرجوع في هذا الشأن إلى الوسيط في شرح القانون المدني الجديد , المجلد الثاني ( مصادر الالتزام ) للدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري , منشورات الحلبي الحقوقية ,بيروت 1998 ,ص (879-881).
و الضابط في الانحراف يرد إلى أحد المعيارين إما المعيار الذاتي أو المعيار الموضوعي ,
و المعيار الذاتي يستلزم أن ننظر إلى شخص المتعدي نفسه فنبحث هل ما وقع منه يعتبر بالنسبة إليه انحرافا في السلوك , فقد يكون على درجة كبيرة من اليقظة و حسن التدبير فأقل انحرافا في سلوكه يعد تعديا و قد يكون دون المستوى العادي في الفطنة و الذكاء ,فلا يعتبر متعديا إلا إذا كان الانحراف في سلوكه انحرافا كبيرا و المقياس الشخصي على هذا النحو لا شك في عدالته , فهو يأخذ كل شخص بجريمته و يقيس مسؤوليته بمقدار يقظته و فطنته , و هو في الوقت ذاته يربط بين الخطأ القانوني و الخطأ الأدبي فالشخص لا يكون قد ارتكب خطأ قانونيا إلا إذا أحس أنه ارتكب خطأ أدبيا فضميره دليله و وازعه .
أما المعيار الموضوعي , فيعني أنه يجب أن ننظر إلى سلوك هذا الشخص المتعدي بسلوك الأشخاص الذين يتعامل معهم , ويعايشهم و لا يعني ذلك أننا سنقيس سلوكه بأكثر الناس ذكاءا و لا نقيسه بأقل الناس ذكاءا , و إنما بالشخص العادي الذي لا يتمتع بذكاء خارق و في نفس الوقت ليس محدود الفطنة و بالتالي يكون العمل خطأ إذا كان الشخص العادي لا يقوم به في نفس الظروف ........................(1).
و هذا المعيار أي معيار الرجل العادي هو الراجح في تحديد ما إذا كان العمل الذي ارتكبته شخص يعتبر خطأ , و يقع عبء إثبات الخطأ على الشخص المضرور إلا إذا أقام المخطأ الدليل على أن عمل التعدي الذي قام به يعتبر عملا مشروعا و ذلك من خلال أنه كان وقت ارتكابه للعمل في إحدى الحالات التالية :
1- الدفاع الشرعي طبقا للمادة 128 قانون مدني .
2- حالة تنفيذ أمر صادر من الرئيس وفق المادة 129 قانون مدني .
3- حالة الضرورة التي نصت عليها المادة 130 قانون مدني .




.................................................. ..............................
.................................................. .....
(1) د .أحمد حسن قدادة : الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري الجزء الأول , ص 243.
أ-2 الركن المعنوي : لا يكفي لقيام الخطأ كركن من أركان المسؤولية التقصيرية مجرد التعدي من الشخص و إنما يجب أن يكون هذا الشخص مدركا لأعمال التعدي التي قام بها سواء بقصد أو بغير قصد , و الإدراك يرتبط ارتباطا وثيقا بالتميز إذ يقال لا مسؤولية دون تمييز , و سن التمييز في القانون المدني الجزائري هو 16 سنة طبقا للمادة 125 قانون مدني
ب- الضر : لا يكفي لقيام المسؤولية أن يقع خطأ ,و إنما يجب أن يترتب على الخطأ ضرر يصيب أحد الأشخاص في جسمه أو في ماله و هذا هو الضرر المادي .
أما إذا وقع الضرر على شعور الشخص أو عاطفته كان هذا الضرر أدبيا .
ب-1الضرر المادي :يشترط فيه :
أ- الإخلال بمصلحة ذات قيمة مالية للمضرور :
وقد تتمثل هذه المصلحة بحق المضرور و قد تتمثل بمجرد مصلحة مالية له , فعندما يقع تعد على حياة أحد الأشخاص يكون هناك إخلال بحق للمضرور سواء في حياته أو في سلامة جسمه فيعتبر ضررا إذا ما أصيب الإنسان من جراء فعل شخص أخر بتلف في أحد أعضائه , و كذا يعتبر ضررا بحق المضرور في أملاكه إذا لحقها تلف , و قد يقع الضرر في مجرد مصلحة مالية لأحد الأشخاص يحق له , كأن يصاب عامل فيستحق معاش عند رب العمل , فيكون المسؤول عن إصابة العامل قد أصاب رب العمل في مصلحة مالية له و يرى في ذلك أن تكون المصلحة مشروعة.
ب- تحقق الضرر :
إذ يجب أن يكون الضرر محقق الوقوع بأن يكون قد وقع فعلا أو سيقع حتما و لا يكفي أن يكون محتمل الوقوع لأنه ضرر غير محقق فقد يقع و قد لا يقع , و من ثم لا يكون التعويض عن الضرر الاحتمالي إلا في حالة وقوعه و كذلك قد يكون الضرر مجرد تفويت فرصة لأحد الأشخاص .







ب-2 الضرر الأدبي : و هو الضرر الذي يقع بمصلحة غير مالية لأحد الأشخاص و قد اختلف حول قابلية الضرر الأدبي للتعويض ..............................(1).
إلا أن القانون المدني الجزائري لم يرد فيه ما يدل بصراحة أنه يجيز التعويض عن الضرر الأدبي الذي يلحق بالإنسان ,لذا يمكن الاعتماد على عبارات النصوص التي وردت في شأن الضرر و التعويض عنه بأنها عبارات عامة مطلقة يمكن تطبيقها على الضرر المادي و الأدبي .
ج- العلاقة السببية : العلاقة السببية مابين الخطأ و الضرر معناها أن توجد علاقة مباشرة ما بين الخطأ الذي ارتكبه المسؤول و الضرر الذي أصاب المضرور وهي ركن مستقل عن ركن الخطأ إذ قد توجد و لا يوجد الخطأ كما لو أحدث شخص ضررا فعل صدر منه و لا يعتبر خطأ و تتحقق مسؤوليته على أساس تحمل التبعة , و قد يوجد الخطأ و لا توجد السببية و هنا لا يكون الشخص مسؤولا عما ارتكبه من أعمال إذا أثبت أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يدل له فيه و صور السبب الأجنبي طبقا للمادة 127 قانون مدني هي القوة القاهرة , الحادث المفاجئ , خطأ المضرور و خطأ الغير .......................(2).
2- المسؤولية عن عمل الغير :
2-أ مسؤولية متولي الرقابة : نصت المادة 134(ق-م) على "كل من يجب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة , بسبب قصر أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية يكون ملزما بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله الضار و يترتب هذا الالتزام و لو كان من وقع منه العمل الضار غير مميز ".
من هذه المادة يتضح أن متولي الرقابة يكون مسؤولا عن جميع الأفعال الضارة التي رتبت للغير ضررا بالتعويض لكن يجب أن يتوافر شرطين هما :



.................................................. ..............................
.................................................. ...
(1) د. أحمد حسن قدادة: المرجع السابق ,ص 250.
(2) لأكثر تفصيل يمكن الرجوع إلى د. عبد الرزاق أحمد السنهوري ,المرجع السابق ,ص (993-1022).
1-أن يكون الشخص متولي رقابة على شخص أخر :
لا تتحقق المسؤولية إلا إذا قام التزام بالرقابة و مصدر هذا الالتزام إما أن يكون القانون أو الاتفاق مثال الرقابة القانونية رقابة الأب على ابنه , و مثال الرقابة الاتفاقية رقابة مدير مستشفى الأمراض العقلية على مرضاه فلا يكفي أن يتولى شخص بالفعل رقابة شخص أخر حتى يكون مسؤولا عنه , بل يجب أن يكون هناك التزام قانوني أو اتفاقي بتولي هذه الرقابة .
2- صدور عمل غير مشروع ممن تحت الرقابة : حتى تقوم مسؤولية متولي الرقابة يجب أن يقع فعل غير مشروع من الشخص الخاضع للرقابة بسبب ضررا للغير , أما إذا وقع الفعل الضار على من تحت الرقابة فلا توجد مسؤولية على من له حق الرقابة كأن يصيب أجنبي المشمول بالرقابة بضرر .
أساس مسؤولية متولي الرقابة :
تقوم مسؤولية متولي الرقابة على أساس الخطأ المفترض القابل لإثبات العكس , و يعني الخطأ المفترض أن متولي الرقابة يكون قد أخل بما عليه من واجب الرقابة بمجرد وقوع فعل ضار من الشخص المشمول بالرقابة و هذا يعني أن الخطأ دائما مفترض في جانبه .
2-ب مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع :
تقضي المادة 136 (ق-م) : " يكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع , متى كان وقعا منه في حالة تأدية وظيفته أو سببها و تقوم رابطة التبعية و لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته و توجيهه ".
يتضح من خلال هذا النص أن مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع تقوم بتوافر شرطين هما :
1- وجود علاقة تبعية :
تقوم على التبعية طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 136 على توافر عنصري السلطة الفعلية و الرقابة و التوجيه التي تثبت للمتبوع على التابع . و لا يشترط في السلطة الفعلية أن تكون قائمة على عقد بين التابع و المتبوع , بل ليس من الضروري أن تكون السلطة شرعية بل يكفي أن تكون سلطة فعلية و هذا كاف في قيام علاقة التبعية .
و يجب أن تكون هذه السلطة الفعلية منصبة على الرقابة و التوجيه . فالمتبوع يجب أن تكون له السلطة في أن يصدر لتابعه من الأوامر ما يوجهه بها في عمله و لو توجيهها عاما , و أن تكون له الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر لا يكفي أن يكون هناك مطلق رقابة و توجيه بل لابد أن تكون هذه الرقابة و التوجيه في عمل معين يقوم به التابع لحساب المتبوع .
2- صدور خطأ من التابع أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها:
يجب أن يكون التابع قد ارتكب الخطأ حال تأديته وظيفته أو بسببها و هذا هو الضابط الذي يربط مسؤولية المتبوع بعمل التابع فإنه لا يجوز إطلاق مسؤولية المتبوع عن كل خطا يرتكبه التابع و كذلك لا يكفي أن يقع الخطأ بمناسبة الوظيفة بأن تكون الوظيفة قد سهلت ارتكاب الخطأ .................................. (1).
و يقع الخطأ بسبب الوظيفة إذا كانت هناك رابطة وثيقة بين الخطأ و الوظيفة بحيث أنه لولا الوظيفة ما كان يستطيع ارتكاب الخطأ .
3- المسؤولية الناشئة عن الأشياء :
يتبين من نص المواد ( 138- 139- 140 ) ق-م أن الشخص يسأل عما هو في حراسته في حالات ثلاث هي :
1- المسؤولية عن حراسة الشيء.
2- المسؤولية عن حراسة الحيوان .
3- مسؤولية مالك البناء و الحائز لعقار أو منقول .
1- مسؤولية حارس الشيء :
نصت المادة 138 (ق-م) :" كل من تولى حراسة شيء و كانت له قدرة الاستعمال و التسيير و الرقابة , يعتبر مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه ذلك الشيء ".
يتضح من نص المادة أن تحقق مسؤولية حارس الشيء يستلزم توافر شرطين هما :


.................................................. ..............................
.................................................. .......
(1) د. عبد الرزاق أحمد السنهوري : المرجع السابق ,ص 1170 .








02-07-2009, 04:48 رقم المشاركة : 5
alger54
عضو مميز










رد: مسؤولية المستشفى
-أ أن يتولى شخص حراسة شيء من الأشياء :
و الحراسة هنا تعني السيطرة الفعلية على الشيء في رقابته و توجيهه و التصرف في أمره و يستوي بعد ذلك أن تكون هذه السيطرة مستندة إلى حق مشروع أو غير مشروع , و حارس الشيء ليس بالضرورة أن يكزن مالكا له .
1-ب أن يحدث الشيء ضرر بالغير :
لكي تتحقق المسؤولية يجب أن يقع ضررا بالغير بفعل هذا الشيء و يحدث ذلك إذا تدخل الشيء تدخلا إيجابيا و كان هو السبب في إحداث الضرر , و هذا ما يقتضي أن يكون الشيء في وضع يسمح له بأن يحدث الضرر بالغير كأن تكون السيارة التي أحدثت الضرر سائرة في الطريق أو واقفة في غير المكان المعد للوقوف , أما إدا كان تدخل الشيء سلبيا فلا يكون الضرر إذا وقع بأحد الأشخاص في هذه الحال من فعل الشيء , كأن يرتطم شخص بسيارة واقفة و يقع على الشخص المضرور عبء إثبات تدخل الشيء تدخل إيجابي في إحداث الضرر الذي وقع به , و للمسؤول أن ينفي المسؤولية بإقامة الدليل على عكس ذلك ..............................(1).
و إذا توافر هذين الشرطين قامت المسؤولية على أساس الخطأ المفترض في جانب الحارس و هذا يعني أن المضرور ليس عليه إثبات الخطأ في جانب الحارس و إنما عليه أن يقيم الدليل على توافر شروط المسؤولية .
2- مسؤولية حارس الحيوان :
تنص المادة 139 (ق-م)على أنه:" حارس الحيوان , و لو لم يكن مالكا له , مسؤول عما يحدثه الحيوان من ضرر و لو ضل الحيوان أو تسرب ما لم يثبت الحارس أن وقوع الحادث كان بسبب لا ينسب إليه ".حتى تقوم مسؤولية حارس الحيوان يجب توافر شرطين هما :



.................................................. ..............................
........................................
(1) د. خليل أحمد حسن قدادة: المرجع السابق ص,279.
2-أ أن يتولى شخص حراسة حيوان :
و الحراسة كما قلنا عبارة عن السيطرة الفعلية على الحيوان في رقابته أو توجيهه , أو التصرف في أمره و يستوي في الحارس أن يكون مستندا على حق شرعي أو غير شرعي ما دامت له السيطرة الفعلية على الحيوان و ليس بالضرورة أن يكون حارس الحيوان مالكا له أو منتفعا به ما لم يكن له السيطرة الفعلية في توجيه الحيوان و في رقابته , و المقصود بالحيوان هنا كل حيوان مستأنس أو غير مستأنس و يستوي كذلك في الحيوان أن يكون من الدواب أو من الحيوانات الأليفة أو من الحيوانات المفترسة .
2-ب أن يحدث الحيوان ضررا بالغير :
و لكي تقوم مسؤولية حارس الحيوان يشترط وقوع ضرر للغير من الحيوان الذي وجد في حراسة الشخص المسؤول , و هذا ما يقتضي أن يكون الحيوان قد تدخل تدخلا إيجابيا في إحداث الضرر و إلا فلا مسؤولية على حارس الحيوان .
و تقوم مسؤولية حارس الحيوان على خطأ مفترض و هو خطأ في الحراسة و هو افتراض لا يقبل إثبات العكس من جانب حارس الحيوان و هنا يستطيع نفي مسؤوليته بإثبات انعدام العلاقة السببية بين الخطأ و الضرر .
3- مسؤولية مالك البناء و حائز العقار أو المنقول :
نصت المادة 140 (ق-م) على:" من كان حائزا بأي وجه كان لعقار أو جزء منه أو منقولات , حدث فيها حريق لا يكون مسؤولا نحو الغير عن الأضرار التي سببها هذا الحريق إلا إذا ثبت أن الحريق ينسب إلى خطأه أو خطأ من هو مسؤول عنهم .
مالك البناء مسؤول عما يحدثه انهدام البناء من ضرر و لو كان انهداما جزئيا , ما لم يثبت أن الحادث لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة , أو قدم في البناء , أو عيب فيه .
و يجوز لمن كان مهددا بضرر يصيبه من البناء أن يطالب المالك باتخاذ ما يلزم من التدابير الضرورية للوقاية من الخطر فإن لم يقم المالك بذلك جاز الحصول على إذن من المحكمة في اتخاذ هذه التدابير على حسابه ".
يتضح من نص الفقرة الأولى من المادة 140 (ق-م) أن الحائز لأحد العقارات كله أو جزء منه ,أو أحد المنقولات لا يعتبر مسؤولا عما يصيب هذا العقار أو المنقول من أضرار من جراء الحريق الذي شب في العقار أو المنقول و بالتالي لا يجوز للغير الذي وقع له الضرر نتيجة للحريق الذي شب في العقار أو المنقول أن يطالب الحائز بالتعويض عما لحقه من ضرر و هذا هو الأصل و لكن يسأل الحائز عن الأضرار التي سببها الحريق الذي شب في العقار أو المنقول الذي في حيازته إذا أثبت الشخص المضرور أن الحريق شب بسبب الخطأ الذي ارتكبه الحائز أو بسبب الخطأ الذي ارتكبه الأشخاص المسؤول عنهم , و على ذلك فإن مسؤولية حائز العقار أو المنقول لا تقوم على أساس الخطأ المفترض , و إنما على أساس الخطأ الواجب الإثبات من قبل المضرور .
أما الفقرة الثانية من المادة 140 فتشترط لقيام المسؤولية عن البناء أن يكون البناء مملوكا للمسؤول عن تهدمه كليا أو جزئيا , و المسؤولية هنا تقوم على خطأ مفترض في جانب مالك البناء و هذا الخطأ المفترض يقوم على أساس إهمال المالك في اتخاذ الإجراءات اللازمة لصيانة البناء أو لأن البناء قديم أو لوجود عيب في البناء و لا يستطيع الحارس التخلص من المسؤولية إلا بإثبات السبب الأجنبي .................... (1).


















.................................................. ..............................
.................................................. ..
(1) د . خليل أحمد حسن قدادة : المرجع السابق ,ص (282-284).

الفرع الثاني : مدى صلاحية قواعد المسؤولية المدنية للتطبيق على مسؤولية الإدارة
يرى جانب من الفقه بإمكانية تطبيق النظام القانوني للمسؤولية المدنية المؤسسة على الخطأ المفترض على حالات المسؤولية الإدارية و هذا من منطلق أن أحكام المسؤولية على أساس الخطأ المفترض في المسؤولية المدنية كفيلة باستغراق حالات المسؤولية الإدارية و لا سيما المسؤولية على أساس الخطأ .
فمسؤولية المتبوع على أعمال التابع و مسؤولية متولي الرقابة و مسؤولية حارس الشيء و حارس الحيوان قابلة للتطبيق على حالات المسؤولية الإدارية .................(1).
فمثلا مسؤولية متولي الرقابة الواردة في المادة 134(ق-م) يمكن تطبيقها على مسؤولية مستشفى الأمراض العقلية على الأضرار التي يحدثها نزلاء هذا المستشفى من المرضى عقليا بالغير بحكم أن المستشفى يتولى رقابة المرضى عقليا.
لكن أحكام المادة 134 (ق-م) تقضي بعدم مسؤولية متولي الرقابة على الأضرار التي قد يتعرض لها المشمول بالرقابة , و في مثالنا السابق إذا اعتمدنا على أحكام المادة 134 (ق-م) على أي أساس يمكن أن تقوم مسؤولية المستشفى على الأضرار التي تلحق المريض عقليا سواءا التي يلحقها بنفسه أو التي يلحقها به الغير ؟
أما مسؤولية المتبوع على أعمال التابع يمكن أن تجسد مسؤولية الإدارة عن أعمال موظفيها إذا اعتبرنا أن الموظف هو تابع للإدارة أيضا المسؤولية عن الأشياء يمكن أن تستغرق المسؤولية الإدارية عن الأشغال العمومية .
ويرى جانب أخر من الفقه بعدم صلاحية قواعد النظام القانوني للمسؤولية المدنية لتطبيقها على مسؤولية الإدارة و ذلك لعدة أسباب ربما هي أسباب و أسس إنشاء نظام القضاء الإداري الخاص بالفصل في المنازعات الإدارية و منها المنازعات المتعلقة بالمسؤولية الإدارية , و أهم .هذه الأسباب ما يلي :


.................................................. ..............................
.................................................. .....
(1) د. عوابدي عمار : نظرية المسؤولية الإدارية , ديوان المطبوعات الجامعية , الجزائر , 1994,ص80.
1- المسؤولية التي تقع على عاتق الإدارة لتعويض الأضرار التي يسببها المرفق العام لا يمكن أن تنظمها المبادئ القائمة في التقنين المدني لتنظيم علاقات الأفراد بعضهم ببعض , إضافة إلى أن هذه المسؤولية لها قواعدها الخاصة التي تختلف تبعا لحاجات المرفق و ضرورة التوفيق بين حقوق الدولة و حقوق الأفراد ..................(1).
2- نصوص القانون المدني المراد تطبيقها على مسؤولية الإدارة عاجزة عن مواجهة جميع مسؤولية السلطة الإدارية فإذا استطعنا تطبيق أحكام مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع أو مسؤولية متولي الرقابة على بعض مسؤوليات الإدارة عن أعمال موظفيها و ذلك بتجسيد علاقة التبعية أو علاقة الرقابة بين الإدارة و الموظف و إن كانت لا تجسد كل العلاقات , فإنه من المستحيل تطبيق قواعد المسؤولية عن الأعمال الشخصية الواردة في نص المادة 124 (ق-م) على مسؤولية الإدارة و ذلك لأن نص المادة 124 جاء صريحا في مخاطبة الأفراد أي الأشخاص الطبيعية وهنا يتوجب الرجوع إلى أحكام المسؤولية الإدارية على أساس الخطأ المرفقي .
3- إن مضمون المسؤولية الإدارية يهيمن عليه ثلاث مصالح متعارضة هي , مصلحة المضرور و مصلحة الخزينة العامة و مصلحة الموظف العام .
و القواعد الإدارية في مجال المسؤولية تحقق التوفيق بين هذه المصالح المتعارضة من خلال مختلف الحلول التي جاء بها القضاء الإداري في تأسيس المسؤولية الإدارية مثل نظرية جمع الأخطاء و نظرية جمع المسؤوليات أما قواعد المسؤولية المدنية فهي محددة لا تتماشى و تطورات النشاط الإداري .
4- إذا كانت القضايا ذات الصبغة الإدارية يحكم فيها وفقا لنفس الأنظمة و الوسائل المتبعة في القضايا المدنية , لما كانت بنا حاجة إلى المحاكم الإدارية , فالذي يميز القانون الإداري أساسا عن القانون المدني هو بروز فكرة سمو النفع العام في أولهما................(2).



.................................................. ..............................
.................................................. ...
(1) د. عوابدي عمار: المرجع السابق , ص 81 .
(2) د. فؤاد العطار : القضاء الإداري , دار النهضة العربية , مصر , ص 184.
لذا فقد نتساءل عن غرض المشرع الجزائري من الاستثناء الوارد في المادة 7 مكرر من قانون الإجراءات المدنية المتعلق باختصاص المحاكم العادية بالفصل في المنازعات المتعلقة بالمسؤولية عن الأضرار الناجمة عن السيارات التابعة للدولة , في حين أنه في المادة 7 من نفس القانون قد أجبر القاضي الإداري على اعتماد أحكام المسؤولية المدنية .
5- يتميز القضاء الإداري بأنه ليس مجرد قضاء تطبيقي كالقضاء المدني بل هو في أغلبه قضاء إنشائي , فهو الذي يستحدث القاعدة القانونية التي تلائم العلاقات التي تنشأ بين الإدارة و الأفراد و هو الذي يطورها أو يستبدل بها غيرها مراعيا في ذلك كله التوفيق بين احتياجات الإدارة التي تهدف إلى تحقيق النفع العام , و احتياجات الأفراد التي ترمي إلى تحقيق النفع الخاص و لذا فإن القانون الإداري قانون قائم بذاته و إذا كان للقاضي الإداري أن يسترشد بالقانون المدني فإن عليه أن يقتصر في هذا الاسترشاد بالمبادئ العامة التي تحكم قواعده لا بنصوصه إلا إذا كان تطبيق هذه النصوص متفقا و فكرة سمو النفع ل العام ...........(1).
6- توجيه القاضي الإداري إلى قواعد القانون الخاص يعد بمثابة تثبيط لسلطته في الاجتهاد إضافة إلى أنه بتطبيق القاضي الإداري لقواعد المسؤولية المدنية على مسؤولية الإدارة يكون قد قضى على قواعد المسؤولية الإدارية التي هو بصدد إنشائها و تطويرها وفق حريته في الاجتهاد .
7- و أخيرا فإن توجيه المادة 7 من قانون الإجراءات المدنية للقاضي الإداري إلى أحكام المسؤولية المدنية يتنافى و مضمون الازدواجية القضائية التي تعني تطبيق أحكام المسؤولية الإدارية بصورة شاملة و كأصل عام و تطبيق أحكام المسؤولية المدنية كاستثناء......(2).
حتى و إن كان نص المادة 7 السابقة الذكر قد جاء في فترة كان فيها النظام القضائي الجزائري نظاما موحدا , لذا لا بد من إعادة صياغة المادة 7 (ق-إ-م) لتتوافق و النظام القضائي الحالي ,أو أن تقتصر قراءة القاضي الإداري الجزائري لهذه المادة في معرفة اختصاصه فقط.

.................................................. ..............................
...............................................
(1) د. فؤاد العطار : المرجع السابق ص (9-10).
(2) د. عوابدي عمار : المرجع السابق ,ص 87.

الموضوع منقول للفائدة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مسؤولية المستشفى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مسؤولية المستشفى
» مسؤولية المستشفى
» مسؤولية المستشفى
» مسؤولية الدولة عن اعمال سلطاتها
» مسؤولية الموظف عن الأخطاء المهنية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التربية و التعليم تلمسان :: التربية التعليم :: التعليم الجامعي-
انتقل الى: