منتدى التربية و التعليم تلمسان
اهلا بالزائر الكريم يرجى التسجيل للافادة و الاستفادة
سجل لتتمكن من تصفح المنتدى
منتدى التربية و التعليم تلمسان
اهلا بالزائر الكريم يرجى التسجيل للافادة و الاستفادة
سجل لتتمكن من تصفح المنتدى
منتدى التربية و التعليم تلمسان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى التربية و التعليم تلمسان

لتحضير جيد للامتحانات و الاختبارات لجميع المستويات
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  العاب فلاشالعاب فلاش  
تعلم ادارة المنتدى انه تم فتح مؤسسة رياض باروتجي لبيع ادوات الحاسوب و الشبكة باسعار جد مناسبة على الرغبين في التواصل و تقديم اللطلبات ترك رسالة خاصة لمدير المنتدى
تعلم ادارة المنتدى انه تم فتح مؤسسة رياض باروتجي لبيع ادوات الحاسوب و الشبكة باسعار جد مناسبة على الرغبين في التواصل و تقديم اللطلبات ترك رسالة خاصة لمدير المنتدى
Awesome Hot Pink
Sharp Pointer
المواضيع الأخيرة
» حصرى تحويل رائع لirissat6800 hd الى جهاز AB CryptoBox 400HD وFerguson Ariva 102E-202E-52E HD
المحكمة الجنائية الدولية القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات Emptyالجمعة ديسمبر 06 2019, 00:54 من طرف saad sa

» أسطوانة الاعلام الآلي سنة أولى ثانوي علمي
المحكمة الجنائية الدولية القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات Emptyالجمعة أبريل 07 2017, 13:09 من طرف mhamedseray

» مذكرات تخرج في التاريخ
المحكمة الجنائية الدولية القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات Emptyالأحد يناير 08 2017, 23:30 من طرف hawarkmirza

» _ كــيفــيــة ادخــال شفرة الجزائر الارضية الجديدة على مختلف الاجهزة
المحكمة الجنائية الدولية القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات Emptyالسبت يناير 07 2017, 01:29 من طرف bobaker1992

» قرص خاص بالتدريس عن طريق المقاربة بالكفاءات
المحكمة الجنائية الدولية القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات Emptyالخميس نوفمبر 24 2016, 22:48 من طرف حسان عبدالله

» شروط و طلبات الاشراف للاعضاء
المحكمة الجنائية الدولية القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات Emptyالسبت سبتمبر 10 2016, 21:37 من طرف محمد عصام خليل

» فروض واختبارات لمادة العلوم الطبيعية ثانية ثانوي
المحكمة الجنائية الدولية القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات Emptyالجمعة فبراير 26 2016, 10:19 من طرف mhamedseray

» مواضيع مقترحة للسنة الخامسة ابتدائي لمادة دراسة النص
المحكمة الجنائية الدولية القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات Emptyالجمعة يناير 22 2016, 00:32 من طرف ouassila-2012

» قرص اللغة العربية
المحكمة الجنائية الدولية القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات Emptyالجمعة نوفمبر 27 2015, 13:57 من طرف بنت القالة

» القانون الأساسي لجمعية أولياء التلاميذ
المحكمة الجنائية الدولية القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات Emptyالأربعاء نوفمبر 25 2015, 13:40 من طرف belounis

» فروض واختبارات مقترحة في العلوم الطبيعية 4 متوسط
المحكمة الجنائية الدولية القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات Emptyالخميس نوفمبر 12 2015, 14:09 من طرف بدر الصافي

» مذكرة الانتقال من المخطط المحاسبي الوطني الى النظام المحاسبي المالي الجديد
المحكمة الجنائية الدولية القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات Emptyالأربعاء نوفمبر 11 2015, 00:29 من طرف rachid s

» كتاب رائع جدا فيزياء وكيمياء يشمل كل دروس 4 متوسط
المحكمة الجنائية الدولية القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات Emptyالسبت أغسطس 29 2015, 14:59 من طرف abbaz29

» لأساتذة الفيزياء...قرص شامل لكل ما تحتاجه لسنوات التعليم المتوسط الأربع
المحكمة الجنائية الدولية القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات Emptyالخميس أغسطس 27 2015, 01:49 من طرف abbaz29

» قرص في مادة الفيزياء حسب المنهاج
المحكمة الجنائية الدولية القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات Emptyالأربعاء أغسطس 26 2015, 20:02 من طرف mhamedseray

» قرص السبيل في العلوم الفيزيائية (دروس شاملة صوت و صورة)
المحكمة الجنائية الدولية القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات Emptyالسبت أغسطس 15 2015, 05:00 من طرف mhamedseray

» ملخص دروس الفيزياء في الفيزياء
المحكمة الجنائية الدولية القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات Emptyالأحد أغسطس 09 2015, 00:29 من طرف mhamedseray

» جميع دروس وتمارين محلولة فيزياء وكيمياء أولى ثانوي
المحكمة الجنائية الدولية القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات Emptyالسبت أغسطس 08 2015, 17:33 من طرف mhamedseray

» شاهد كيف تحصل ببساطة على "إنترنت مجاني" من القمر الأصطناعي؟
المحكمة الجنائية الدولية القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات Emptyالثلاثاء مايو 19 2015, 19:40 من طرف ocean

» قرص رائع في الفيزياء للسنة الرابعة
المحكمة الجنائية الدولية القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات Emptyالأحد مارس 22 2015, 22:06 من طرف sbaa

ساعة 258
عدد مساهماتك: 105
الملف البيانات الشخصية تفضيلات التوقيع الصورة الشخصية البيانات الأصدقاء و المنبوذين المواضيع المراقبة معلومات المفضلة الورقة الشخصية المواضيع والرسائل الرسائل الخاصة أفضل المواضيع لهذا اليوم مُساهماتك استعراض المواضيع التي لم يتم الرد عليها استعرض المواضيع الجديدة منذ آخر زيارة لي
سحابة الكلمات الدلالية
متصفح جهاز تحويل سريع
عدد مساهماتك: 105
الملف البيانات الشخصية تفضيلات التوقيع الصورة الشخصية البيانات الأصدقاء و المنبوذين المواضيع المراقبة معلومات المفضلة الورقة الشخصية المواضيع والرسائل الرسائل الخاصة أفضل المواضيع لهذا اليوم مُساهماتك استعراض المواضيع التي لم يتم الرد عليها استعرض المواضيع الجديدة منذ آخر زيارة لي
أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر
لا يوجد مستخدم

اهلا بك يا
عدد مساهماتك 105 وننتظر المزيد

المواضيع الأكثر نشاطاً
الدولة العباسية
اكلات مغربية شهية
قرص خاص بالتدريس عن طريق المقاربة بالكفاءات
موسوعة الطب لتعميم الفائدة
Informatique
موسوعة الطب لتعميم الفائدة2
للتعليم الجامعي بحوث مذكرات مواقع هامة جدا
هل تعلم ’?
كلمة مدير المنتدى
اسطوانات تعليمية من الابتدائي الى الثانوي - موقع مهم -
pirate
United Kingdom Pointer

 

 المحكمة الجنائية الدولية القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ocean
Admin
ocean


مزاجي *: : عادي
الجنسيه *: : جزائر
عدد المساهمات : 16284
تاريخ التسجيل : 21/07/2009

المحكمة الجنائية الدولية القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات Empty
مُساهمةموضوع: المحكمة الجنائية الدولية القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات   المحكمة الجنائية الدولية القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات Emptyالسبت فبراير 06 2010, 15:42

المحكمة الجنائية الدولية القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات



اعتمدت من قبل جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
في دورتها الأولى المنعقدة في نيويورك خلال الفترة من 3 إلى 10 أيلول/سبتمبر 2002
الفصل 1: أحكام عامة
القاعدة 1: استخدام المصطلحات
في هذه الوثيقة:
- يُراد بـ “مادة” مواد نظام روما الأساسي؛
- يُراد بـ “دائرة” إحدى دوائر المحكمة؛
- يُراد بـ “باب” أبواب نظام روما الأساسي؛
- يُراد بـ “القاضي الرئيس” القاضي الرئيس لإحدى دوائر المحكمة؛
- يُراد بـ “الرئيس” رئيس المحكمة؛
- يُراد بـ “اللائحة” لائحة المحكمة؛
- يُراد بـ “القواعد” القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
القاعدة 2: حجية النصوص
اعتمدت القواعد باللغات الرسمية للمحكمة الواردة في الفقرة 1 من المادة 50، وتتساوى جميع النصوص في الحجية.
القاعدة 3: التعديلات
1 - تُحال التعديلات المقترحة على القواعد طبقا للفقرة 2 من المادة 51، إلى رئيس مكتب جمعية الدول الأطراف.
2 - يكفل رئيس مكتب جمعية الدول الأطراف ترجمة جميع التعديلات المقترحة إلى لغات المحكمة الرسمية وإحالتها إلى الدول الأطراف.
3 - يطبق الإجراء المبين في القاعدتين الفرعيتين 1 و 2 أيضا على القواعد المؤقتة المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 51.
الفصل 2: تكوين المحكمة وإدارتها
القسم 1: أحكام عامة تتعلق بتكوين المحكمة وإدارتها
القاعدة 4: الجلسات العامة
1 - يجتمع القضاة في جلسة عامة في موعد لا يتجاوز شهرين بعد انتخابهم. ويقوم القضاة، في تلك الجلسة الأولى، وبعد التعهد الرسمي، وفقا للقاعدة 5، بما يلي:
(أ) انتخاب الرئيس ونواب الرئيس؛
(ب) تعيين القضاة في الشُّعب.
2 - يجتمع القضاة في وقت لاحق في جلسة عامة مرة واحدة في السنة على الأقل للاضطلاع بمهامهم بموجب النظام الأساسي، والقواعد واللائحة، ويجتمعون، عند الاقتضاء، في جلسات عامة استثنائية يعقدها الرئيس بمبادرة منه أو بناء على طلب نصف عدد القضاة.
3 - يتكون النصاب القانوني لكل جلسة عامة من ثُلثَي القضاة.
4 - ما لم ينص على خلاف ذلك في النظام الأساسي أو في القواعد، تتخذ قرارات الجلسات العامة بأغلبية القضاة الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات، يكون للرئيس أو للقاضي الذي ينوب عن الرئيس صوت مرجَّح.
5 - تعتمد اللائحة في الجلسات العامة في أقرب وقت ممكن.
القاعدة 5: التعهد الرسمي بموجب المادة 45
1 - كما هو منصوص عليه في المادة 45، قبل مباشرة المهام بموجب النظام الرئيسي، يتم تقديم التعهد الرسمي التالي:
(أ) بالنسبة للقاضي:
“أتعهد رسميا بأن أؤدي مهامي وأمارس سلطاتي، بوصفي قاضيا في المحكمة الجنائية الدولية، بشرف وإخلاص ونزاهة وأمانة، وبأن احترم سرية التحقيقات والمحاكمة والمداولات”؛
(ب) بالنسبة للمدعي العام ونائب المدعي العام والمسجل ونائب المسجل:
“أتعهد رسميا بأن أؤدي مهامي وأمارس سلطاتي، بوصفي (اللقب) في المحكمة الجنائية الدولية، بشرف وإخلاص ونزاهة وأمانة، وبأن احترم سرية التحقيقات والمحاكمة”؛
2 - يحتفظ بالتعهد الموقَّع من الشخص الذي قدمه والذي كان شاهدا عليه رئيس المحكمة أو نائب رئيس مكتب جمعية الدول الأطراف في قلم المحكمة وفي سجلاتها.
القاعدة 6: التعهد الرسمي المقدم من قِبَل موظفي مكتب المدعي العام، والمسجل، ومن قِبَل المترجمين الشفويين والتحريريين
1 - عند بدء التعيين، يقدم كل من موظفي مكتب المدعي العام أو مكتب المسجل التعهد التالي:
“أتعهد رسميا بأن أؤدي مهامي وأمارس سلطاتي، بوصفي (اللقب) في المحكمة الجنائية الدولية، بشرف وإخلاص ونزاهة وأمانة، وبأن احترم سرية التحقيقات والمحاكمة”؛
يُحتفظ، في قلم المحكمة وفي سجلاتها، بالتعهد الموقَّع من الشخص الذي قدمه والذي كان شاهدا عليه، حسب الاقتضاء، المدعي العام أو نائب المدعي العام أو المسجل أو نائب المسجل.
2 - يقدم المترجم الشفوي أو التحريري، قبل مباشرة أي مهام، التعهد التالي:
“أتعهد رسميا بأن أؤدي مهامي بإخلاص ونزاهة وباحترام تام لواجب المحافظة على السرية”؛
يُحتفظ في قلم المحكمة وفي سجلاتها، بالتعهد الموقَّع من الشخص الذي قدمه والذي كان شاهدا عليه رئيس المحكمة أو ممثله.
القاعدة 7: القاضي المفرد بموجب الفقرة 2 (ب) ‘3’ من المادة 39
1 - عندما تعين الدائرة التمهيدية أحد القضاة قاضيا مفردا وفقا للفقرة 2 (ب) ‘3’ من المادة 39 فإنها تقوم بذلك على أساس معايير موضوعية مسبقة.
2 - يتخذ القاضي المعين القرارات المناسبة بشأن المسائل التي لا ينص النظام الأساسي والقواعد صراحة على أن تبت فيها الدائرة بكامل هيئتها.
3 - يجوز للدائرة التمهيدية أن تقرر، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف، عند الاقتضاء أن تضطلع الدائرة بكامل هيئتها بمهام القاضي المفرد.
القاعدة 8: مدونة قواعد السلوك المهني
1 - تصوغ هيئة الرئاسة، على أساس اقتراح يقدمه المسجل وبعد التشاور مع المدعي العام، مشروع مدونة للسلوك المهني للمحامين، وعند تحضير الاقتراح، يجري المسجل المشاورات طبقا للقاعدة الفرعية 3 من القاعدة 20.
2 - يحال مشروع المدونة المذكورة بعد ذلك على جمعية الدول الأطراف، بغرض اعتماده، طبقا للفقرة 7 من المادة 112.
3 - تتضمن المدونة إجراءات لتعديلها.
القسم 2: مكتب المدعي العام
القاعدة 9: عمل مكتب المدعي العام
يضع المدعي العام، في اضطلاعه بمسؤوليته عن تنظيم وإدارة مكتب المدعي العام، لوائح تنظم عمل المكتب. ويستشير المدعي العام المسجل، عند إعداد هذه اللوائح أو تعديلها، في أية موضوعات يمكن أن تؤثر على عمل قلم المحكمة.
القاعدة 10: الاحتفاظ بالمعلومات والأدلة
يكون المدعي العام مسؤولا عن الاحتفاظ بالمعلومات والأدلة المادية التي يتم الحصول عليها أثناء التحقيقات التي يجريها مكتبه، وعن تخزينها وتأمينها.
القاعدة 11: تفويض مهام المدعي العام
في ما عدا السلطات الخاصة بالمدعي العام المبينة في النظام الأساسي، ومنها ما يرد وصفه في المادتين 15 و 53، يجوز للمدعي العام أو لنائب المدعي العام أن يأذن لموظفي مكتب المدعي العام، غير الموظفين المشار إليهم في الفقرة 4 من المادة 44، أن يمثلوه في أداء مهامه.
القسم 3: قلم المحكمة
القسم الفرعي 1: الأحكام العامة المتعلقة بقلم المحكمة
القاعدة 12: مؤهلات المسجل ونائب المسجل وانتخابهما
1 - تُعد هيئة الرئاسة، حالما يتم انتخابها، قائمة بالمرشحين الذين يستوفون الشروط الواردة في الفقرة 3 من المادة 43، وتحيل هذه القائمة إلى جمعية الدول الأطراف مع طلب بتقديم أية توصيات.
2 - وعند تلقي أية توصيات من جمعية الدول الأطراف، يحيل الرئيس، بدون تأخير، القائمة مشفوعة بالتوصيات إلى الجلسة العامة.
3 - تنتخب المحكمة المنعقدة في جلسة عامة، في أقرب وقت ممكن، المسجل بالأغلبية المطلقة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 43، آخذة في الاعتبار أية توصيات تقدمها جمعية الدول الأطراف. وإذا لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلقة في الاقتراع الأول، تُجرى اقتراعات متتالية إلى أن يحصل أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة.
4 - إذا نشأت الحاجة إلى نائب مسجل، يجوز للمسجل أن يقدم توصية بهذا الشأن إلى الرئيس. ويعقد الرئيس جلسة عامة للبت في هذا الموضوع. وإذا قررت المحكمة، المنعقدة في جلسة عامة، بالأغلبية المطلقة انتخاب نائب مسجل، يقدم المسجل قائمة بالمرشحين إلى المحكمة.
5 - تنتخب المحكمة المنعقدة في جلسة عامة نائب المسجل بالطريقة ذاتها التي يُنتخب بها المسجل.
القاعدة 13: مهام المسجل
1 - يكون المسجل بمثابة قناة الاتصال بالنسبة للمحكمة، وذلك دون المساس بسلطة مكتب المدعي العام بموجب النظام الأساسي المتمثلة في تلقي المعلومات والحصول عليها وتقديمها وإقامة قنوات للاتصال لهذا الغرض.
2 - يكون المسجل أيضا مسؤولا عن الأمن الداخلي للمحكمة بالتشاور مع هيئة الرئاسة والمدعي العام، فضلا عن الدولة المضيفة.
القاعدة 14: سير عمل قلم المحكمة
1 - يضع المسجل، في إطار النهوض بمسؤوليته في تنظيم قلم المحكمة وإدارته، لوائح تحكم سير عمل قلم المحكمة. ويتشاور المسجل، لدى إعداد هذه اللوائح أو تعديلها، مع المدعي العام بشأن أية مسألة قد تؤثر في سير عمل مكتب المدعي العام. وتوافق هيئة الرئاسة على اللوائح.
2 - تنص اللوائح على تمكين محامي الدفاع من الحصول على المساعدة الإدارية المناسبة والمعقولة من قلم المحكمة.
القاعدة 15: السجلات
1 - يقوم المسجل بتعهد قاعدة للبيانات تحتوي على جميع تفاصيل كل القضايا المعروضة على المحكمة رهنا بأي أمر صادر عن قاض أو دائرة ينص على عدم الكشف عن أية وثيقة أو معلومة، ورهنا أيضا بحماية البيانات الشخصية الحساسة، وتكون المعلومات التي تحتوي عليها قاعدة البيانات متاحة للجمهور بلغات عمل المحكمة.
2 - يقوم المسجل أيضا بالاحتفاظ بالسجلات الأخرى للمحكمة.
القسم الفرعي 2: وحدة الضحايا والشهود
القاعدة 16: مسؤوليات قلم المحكمة فيما يتصل بالضحايا والشهود
1 - فيما يتصل بالضحايا ، يكون قلم المحكمة مسؤولا عن أداء المهام التالية وفقا للنظام الأساسي والقواعد:
(أ) إخطار أو إشعار الضحايا أو ممثليهم القانونيين؛
(ب) مساعدتهم في الحصول على المشورة القانونية وتنظيم تمثيلهم القانوني، وتقديم الدعم والمساعدة والمعلومات الكافية إلى ممثليهم القانونيين، بما في ذلك التسهيلات، بحسب الاقتضاء، لكي يؤدوا واجبهم مباشرة، بغرض حماية حقوقهم خلال جميع مراحل الإجراءات وفقا للقواعد 89 إلى 91؛
(ج) مساعدتهم على المشاركة في مختلف مراحل الإجراءات وفقا للقواعد 89 إلى 91؛
(د) اتخاذ تدابير يراعى فيها نوع الجنس لتيسير مشاركة ضحايا العنف الجنسي في جميع مراحل الإجراءات.
2 - فيما يتصل بالضحايا والشهود والأشخاص الآخرين الذين يتعرضون للخطر بسبب الشهادات التي يدلي بها هؤلاء الشهود، يكون قلم المحكمة مسؤولا عن أداء المهام التالية وفقا للنظام الأساسي والقواعد:
(أ) إبلاغهم بحقوقهم بموجب النظام الأساسي والقواعد وبوجود وحدة الضحايا والشهود ومهامها وإمكانية الوصول إليها؛
(ب) إبلاغهم في الوقت المناسب بقرارات المحكمة ذات الصلة وبالقرارات الأساسية الأخرى التي قد يكون لها تأثير على مصالحهم مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالسرية؛
3 - لأداء مهامه، يجوز للمسجل أن يحتفظ بسجل للضحايا الذين أعربوا عن نيتهم المشاركة في قضية معينة.
4 - يجوز للمسجل أن يتفاوض نيابة عن المحكمة مع الدول بشأن عقد اتفاقات لنقل وتقديم الخدمات في إقليم دولة للمصابين بصدمة أو المعرضين للتهديد من الضحايا أو الشهود وغيرهم ممن يواجهون أخطارا بسبب شهادة أدلى بها هؤلاء الشهود. ويجوز أن تظل هذه الاتفاقات سرية.
القاعدة 17: مهام الوحدة
1 - تمارس وحدة الضحايا والشهود مهامها عملا بالفقرة 6 من المادة 43.
2 - تؤدي وحدة الضحايا والشهود ، في جملة أمور، المهام التالية وفقا للنظام الأساسي والقواعد وبالتشاور - حسب الاقتضاء - مع دائرة المحكمة والمدعي العام والدفاع:
(أ) بالنسبة إلى جميع الشهود، والضحايا الذين يمثلون أمام المحكمة، والأشخاص الآخرين الذين يتعرضون للخطر بسبب الشهادات التي يدلي بها هؤلاء الشهود، وذلك وفقا لاحتياجاتهم وظروفهم الخاصة:
‘1’ توفير تدابير الحماية والأمن الملائمة لهم ووضع خطط طويلة وقصيرة الأجل لحمايتهم؛
‘2’ توصية أجهزة المحكمة باعتماد تدابير للحماية، وكذلك إبلاغ الدول المعنية بهذه التدابير؛
‘3’ مساعدتهم في الحصول على المساعدة الطبية والنفسية وغيرها من أنواع المساعدة اللازمة؛
‘4’ إتاحة التدريب في مسائل الصدمات النفسية والعنف الجنسي والأمن والسرية، للمحكمة والأطراف؛
‘5’ التوصية، بالتشاور مع مكتب المدعي العام، بوضع مدونة لقواعد السلوك، مع التأكيد على الطبيعة الحيوية للأمن والسرية بالنسبة للمحققين التابعين للمحكمة والدفاع وجميع المنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية العاملة باسم المحكمة، حسب الاقتضاء؛
‘6’ التعاون مع الدول، عند الاقتضاء، لتوفير أي من التدابير المنصوص عليها في هذه القاعدة؛
(ب) بالنسبة إلى الشهود:
‘1’ إرشادهم إلى جهة يحصلون منها على المشورة القانونية بغرض حماية حقوقهم، لا سيما ما يتعلق منها بشهاداتهم؛
‘2’ مساعدتهم عند استدعائهم للإدلاء بشهادتهم أمام المحكمة؛
‘3’ اتخاذ تدابير يراعى فيها نوع الجنس لتيسير الإدلاء بالشهادة في جميع مراحل إجراءات المحكمة المتعلقة بضحايا العنف الجنسي؛
3 - تولي الوحدة، في أدائها لمهامها، عناية خاصة لاحتياجات الأطفال والمسنين والمعوقين. ولتسهيل مشاركة الأطفال وحمايتهم كشهود، تعين الوحدة عند الاقتضاء، وبموافقة الوالدين أو الوصي القانوني، شخصا يساعد الطفل طيلة مراحل الإجراءات.
القاعدة 18: مسؤوليات الوحدة
تقوم وحدة الضحايا والشهود، بغية الأداء الكفء والفعال لعملها، بما يلي:
(أ) كفالة حفاظ موظفي الوحدة على السرية في جميع الأوقات؛
(ب) احترام مصالح الشهود، مع التسليم بالمصالح الخاصة لمكتب المدعي العام وهيئة الدفاع والشهود، بطرق من ضمنها، إذا اقتضى الحال، الحفاظ على فصل ملائم للخدمات المقدمة إلى شهود الادعاء وشهود الدفاع، والتزام الحياد في التعاون مع جميع الأطراف وطبقا لما يصدر عن دوائر المحكمة من أحكام وقرارات؛
(ج) إتاحة المساعدة الإدارية والتقنية للشهود، والضحايا الذين يمثلون أمام المحكمة، والأشخاص الآخرين الذين يتعرضون للخطر بسبب الشهادة التي يدلي بها هؤلاء الشهود، خلال جميع مراحل الإجراءات وبعدها، على النحو المناسب بصورة معقولة؛
(د) كفالة التدريب لموظفيها بخصوص أمن الضحايا والشهود وسلامتهم وكرامتهم وبخصوص مسائل من ضمنها مراعاة نوع الجنس والتنوع الثقافي؛
(هـ) التعاون، عند الاقتضاء، مع المنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية.
القاعدة 19: الخبرات المتوافرة في الوحدة
بالإضافة إلى الموظفين المذكورين في الفقرة 6 من المادة 43، ورهنا بالمادة 44، يجوز أن تضم وحدة الضحايا والشهود، حسب الاقتضاء، أشخاصا ذوي خبرة في مجالات من ضمنها:
(أ) حماية الشهود وأمنهم؛
(ب) المسائل القانونية والإدارية، بما فيها المجالات المتصلة بالقانون الإنساني والقانون الجنائي؛
(ج) إدارة المهمات (اللوجستية) ؛
(د) علم النفس في الإجراءات الجنائية؛
(هـ) المسائل الجنسانية والتنوع الثقافي؛
(و) الأطفال، خصوصا الأطفال المصابين بصدمات نفسية؛
(ز) المسنون، لا سيما فيما يتصل بالصراعات المسلحة والصدمات النفسية الناتجة عن المنفى؛
(ح) المعاقون؛
(ط) الخدمة الاجتماعية وتقديم المشورة؛
(ي) الرعاية الصحية؛
(ك) الترجمة الشفوية والتحريرية.
القسم الفرعي 3: محامو الدفاع
القاعدة 20: مسؤوليات المسجل المتصلة بحقوق الدفاع
1 - طبقا للفقرة 1 من المادة 43، ينظم المسجل موظفي قلم المحكمة على نحو يمكن من خدمة حقوق الدفاع، تمشيا مع مبدأ المحاكمة العادلة حسب التعريف الوارد في النظام الأساسي. ولهذا الغرض، يقوم المسجل ، في جملة أمور، بما يلي:
(أ) تيسير حماية السرية، حسب التعريف الوارد في الفقرة 1 (ب) من المادة 67؛
(ب) تقديم الدعم والمساعدة والمعلومات لجميع محامي الدفاع الذين يمثلون أمام المحكمة، وتقديم الدعم اللازم، حسبما يلزم، للمحققين الاختصاصيين ليكون الدفاع فعالا؛
(ج) مساعدة الأشخاص الذين ألقي عليهم القبض، والأشخاص الذين تسري عليهم الفقرة 2 من المادة 55، والمتهمين، في الحصول على المشورة القانونية وخدمات محام؛
(د) إبلاغ المدعي العام ودوائر المحكمة، حسب الاقتضاء، بالمسائل المتعلقة بالدفاع ذات الصلة؛
(هـ) توفير التسهيلات الملائمة، للدفاع حسب الاقتضاء، لتمكينه من أداء مهمة الدفاع بصورة مباشرة؛
(و) تيسير نشر المعلومات وتوفير الاجتهاد القضائي للمحكمة لمحامي الدفاع، والتعاون، حسب الاقتضاء، مع نقابات المحامين الوطنية أو أي هيئة تمثيلية مستقلة لرابطات محامين أو رابطات قانونية مشار إليها في الفقرة 3 من القاعدة، تشجيعا لتخصص المحامين وتدريبهم في النواحي القانونية للنظام الأساسي والقواعد.
2 - يقوم المسجل بأداء المهام المنصوص عليها في الفقرة 1 من القاعدة، بما في ذلك الإدارة المالية لقلم المحكمة، على نحو يتيح كفالة الاستقلال المهني لمحامي الدفاع.
3 - يتشاور المسجل، حسب الاقتضاء، لأغراض من قبيل إدارة المساعدة القانونية طبقا للقاعدة 21 ووضع مدونة لقواعد السلوك المهني طبقا للقاعدة 8 مع أي هيئة تمثيلية مستقلة لرابطات محامين أو رابطات قانونية، بما في ذلك أية هيئة من هذا القبيل قد يتيسر إنشاؤها بفضل جمعية الدول الأطراف.
القاعدة 21: تقديم المساعدة القانونية
1 - مع مراعاة الفقرة 2 (ج) من المادة 55 والفقرة 1 (د) من المادة 67، توضع معايير وإجراءات تقديم المساعدة القانونية في إطار اللائحة على أساس أي اقتراح يقدمه المسجل بعد مشاورات مع أية هيئة تمثيلية مستقلة لرابطات محامين أو رابطات قانونية، كما تشير إلى ذلك الفقرة 3 من القاعدة 20.
2 - ينشئ المسجل ويتعهد قائمة بأسماء المحامين الذين تتوافر فيهم المعايير المذكورة في القاعدة 22 واللائحة. ويختار الشخص بحرية المحامي من هذه القائمة أو محام آخر تتوافر فيه المعايير المطلوبة ولديه الرغبة في أن يدرج اسمه بالقائمة.
3 - يجوز لشخص أن يطلب من هيئة الرئاسة إعادة النظر في قرار أصدرته برفض طلب تعيين محام. ويكون قرار هيئة الرئاسة نهائيا. وإذا رُفض طلب ما، يجوز للشخص تقديم طلب آخر إلى المسجل، إذا أوضح أن هناك تغيرا في الظروف.
4 - إذا اختار شخص تمثيل نفسه، يبلغ المسجل كتابة في أقرب فرصة ممكنة.
5 - إذا ادعى شخص بأنه معوز ثم اتضح لاحقا بأنه ليس معوزا، يجوز لدائرة المحكمة التي تنظر في القضية آنئذ إصدار أمر باسترداد أتعاب المحاماة.
القاعدة 22: تعيين محامي الدفاع ومؤهلاته
1 - تكون للمحامي كفاءة مشهود بها في القانون الدولي أو الجنائي والإجراءات الجنائية، فضلا عما يلزم من خبرة ذات صلة، سواء كقاض أو مدع عام أو محام أو في أي منصب مماثل آخر، في الإجراءات الجنائية. ويكون لهذا المحامي معرفة ممتازة بواحدة على الأقل من لغات العمل في المحكمة ويتحدث بها بطلاقة. ويمكن أن يساعد المحامي أشخاص آخرون، بمن فيهم أساتذة القانون الذين تتوافر فيهم الخبرة اللازمة.
2 - يقدم المحامي المعين من قبل شخص يمارس حقه في إطار النظام الأساسي في الاحتفاظ بالمساعدة القانونية التي اختارها لنفسه طلب توكيل لدى المسجل في أقرب فرصة ممكنة.
3 - يخضع المحامون، في أداء مهامهم، للنظام الأساسي، والقواعد، واللائحة، ومدونة قواعد السلوك المهني لمحامي الدفاع المعتمدة طبقا للقاعدة 8 وأية وثيقة أخرى تعتمدها المحكمة قد تكون لها صلة بأداء مهامهم.
القسم 4: الحالات التي يمكن أن تؤثر على أداء المحكمة لمهامها
القسم الفرعي 1: العزل من المنصب والإجراءات التأديبية
القاعدة 23: المبدأ العام
يُعزل القاضي والمدعي العام ونواب المدعي العام والمسجل ونائب المسجل من منصبهم أو يخضعون لإجراءات تأديبية في الحالات المنصوص عليها في النظام الأساسي وفي القواعد مع توفير الضمانات المقررة في هذين الموضوعين.
القاعدة 24: تعريف سوء السلوك الجسيم والإخلال الجسيم بالواجب
1 - لأغـراض الفقـرة 1 (أ) مـن المـادة 46، يتمثـل “سـوء السلـوك الجسيـم” فـي السلـوك الـذي:
(أ) يحدث في أثناء أداء المهام الرسمية ولا يتلاءم مع المهام الرسمية ويتسبب، أو يحتمل أن يتسبب، في ضرر جسيم لعملية إقامة العدل على نحو سليم أمام المحكمة أو للسير الداخلي السليم لعمل المحكمة مثل:
‘1’ الكشف عن وقائع أو معلومات أحاط بها شخص أثناء ممارسته لوظيفته، أو تتعلق بمسألة قيد النظر، إذا كان من شأن ذلك الكشف أن يضر بسير المحاكمة أو بأي شخص من الأشخاص؛
‘2’ إخفاء معلومات أو ملابسات تبلغ من الخطورة حدا كان من شأنه أن يحول دون توليه للمنصب؛
‘3’ إساءة استعمال منصب القضاء ابتغاء معاملة تفضيلية لا مبرر لها من أي من السلطات أو الموظفين أو الفنيين؛ أو
(ب) إذا حدث خارج إطار المهام الرسمية، وكان ذا طابع خطير يتسبب أو يحتمل أن يتسبب في إساءة جسيمة إلى سمعة المحكمة.
2 - لأغراض الفقرة 1 (أ) من المادة 46، “يخل بواجبه إخلال جسيما” كل شخص يقصر تقصيرا صارخا في أداء واجباته أو يتصرف عن قصد على نحو يخل بهذه الواجبات. ويشمل هذا الحالات التي يقوم فيها الشخص بما يلي:
(أ) عدم الامتثال للواجب الذي يملي عليه أن يطلب التنحي، مع علمه بوجود أسباب تبرر ذلك؛
(ب) التأخر بصورة متكررة ودون مبرر في تحريك الدعوى أو تسييرها أو الفصل فيها أو في ممارسته لأي اختصاص من اختصاصاته القضائية.
القاعدة 25: تعريف سوء السلوك الأقل جسامة
1 - لأغراض المادة 47، يتمثل “سوء السلوك الأقل جسامة” في السلوك الذي:
(أ) يحدث أثناء أداء المهام الرسمية، ويسبب أو يحتمل أن يسبب ضررا لعملية إقامة العدل على نحو سليم أمام المحكمة أو للسير الداخلي السليم لعمل المحكمة، مثل:
‘1’ التدخل في الطريقة التي يباشر بها شخص مشار إليه في المادة 47 مهامه؛
‘2’ التقصير أو الإهمال بصورة متكررة في تنفيذ الطلبات المقدمة من القاضي الرئيس أو الرئاسة أثناء ممارستهما لسلطتهما القانونية؛
‘3’ عدم تنفيذ الإجراءات التأديبية في حق المسجل أو نائب المسجل وموظفي المحكمة الآخرين إذا كان القاضي يعلم أو كان عليه أن يعلم بتقصيرهم الجسيم في الواجبات المناطة بهم؛
(ب) أو يحدث خارج إطار المهام الرسمية ويسبب أو يحتمل أن يسبب إساءة إلى سمعة المحكمة.
2 - ليس في هذه القاعدة ما يحول دون إمكانية أن يشكل السلوك المبين في الفقرة 1 (أ) من القاعدة “سوء سلوك جسيم” أو “إخلال جسيم بالواجب” لأغراض الفقرة 1 (أ) من المادة 46.
القاعدة 26: قبول الشكاوى
1 - لأغراض الفقرة 1 من المادة 46 والمادة 47، تُشفع كل شكوى من أي سلوك يدخل تعريفه ضمن القاعدتين 24 و 25، بالأسباب التي تقوم عليها وهوية مقدم الشكوى وأي دليل ذي صلة إذا توفر، وتظل الشكوى سرية.
2 - تحال جميع الشكاوى إلى رئاسة المحكمة التي يجوز لها أيضا أن تشرع في اتخاذ إجراءات بمبادرة منها وأن تصرف النظر، عملا بلوائح المحكمة، عن الشكاوى الواردة من مجهول أو التي يتضح أنها لا تستند إلى أي أساس وتحيل الشكاوى الأخرى إلى الجهاز المختص. ويساعد رئاسة المحكمة في هذا العمل قاض أو أكثر من قاض واحد يعينون على أساس التناوب التلقائي، وفقا للائحة.
القاعدة 27: الأحكام المشتركة بشأن حقوق الدفاع
1 - في الحالات التي يجري النظر فيها في عزل شخص من منصبه عملا بالمادة 46 أو اتخاذ إجراءات تأديبية ضده عملا بالمادة 47، يخطر الشخص بذلك خطيا.
2 - تمنح للشخص المعني الفرصة الكاملة لتقديم الأدلة وتلقيها، وتقديم الدفوع الخطية، والرد على أي أسئلة توجه إليه.
3 - يجوز للشخص أن يمثله محام أثناء العملية المقررة بموجب هذه القاعدة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ocean
Admin
ocean


مزاجي *: : عادي
الجنسيه *: : جزائر
عدد المساهمات : 16284
تاريخ التسجيل : 21/07/2009

المحكمة الجنائية الدولية القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات Empty
مُساهمةموضوع: رد: المحكمة الجنائية الدولية القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات   المحكمة الجنائية الدولية القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات Emptyالسبت فبراير 06 2010, 15:43

القاعدة 28: الوقف عن العمل
إذا كان الاتهام الموجه لشخص قدمت شكوى بحقه ذا طابع خطير بما فيه الكفاية، يجوز وقف هذا الشخص عن العمل ريثما يفصل الجهاز المختص في أمره بصفة نهائية.
القاعدة 29: الإجراء الذي يتخذ في حالة تقديم طلب بالعزل من المنصب
1 - تطرح مسألة عزل قاض، أو مسجل، أو نائب مسجل من منصبهم للتصويت في جلسة عامة.
2 - تخطر رئاسة المحكمة رئيس مكتب جمعية الدول الأطراف كتابة بأي توصية تعتمد بشأن القضاة، وبأي قرار يتخذ بشأن المسجلين أو نواب المسجلين.
3 - يخطر المدعي العام رئيس مكتب جمعية الدول الأطراف كتابة بأي توصية يقدمها بشأن أحد نواب المدعي العام.
4 - إذا وجد أن السلوك المرتكب لا يشكل سوء سلوك جسيم أو إخلالا جسيما بالواجب، يجوز وفقا للمادة 47 الحكم بأن سوء السلوك الذي أقدم عليه الشخص المعني ذو طابع أقل جسامة، واتخاذ إجراء تأديبي.
القاعدة 30: الإجراء الذي يتخذ في حالة تقديم طلب باتخاذ إجراءات تأديبية
1 - في حالة القضاة، أو المسجلين، أو نواب المسجلين تصدر القرارات المتعلقة باتخاذ إجراء تأديبي من قبل رئاسة المحكمة.
2 - في حالة المدعي العام، تصدر القرارات المتعلقة باتخاذ إجراء تأديبي بالأغلبية المطلقة لمكتب جمعية الدول الأطراف.
3 - في حالة نواب المدعي العام:
(أ) يتخذ المدعي العام القرارات المتعلقة بتوجيه اللوم؛
(ب) تتخذ القرارات المتعلقة بفرض جزاءات مالية بالأغلبية المطلقة لمكتب جمعية الدول الأطراف بناء على توصية من المدعي العام.
4 - تسجل حالات توجيه اللوم خطيا وتحال إلى رئيس مكتب جمعية الدول الأطراف.
القاعدة 31: العزل من المنصب
يسري قرار العزل من المنصب فور إصداره، وتنقطع عضوية الشخص المعني في المحكمة، بما في ذلك مشاركته في النظر في القضايا الجارية التي كان مشاركا فيها.
القاعدة 32: الإجراءات التأديبية
فيما يلي الإجراءات التأديبية التي يجوز فرضها:
(أ) توجيه اللوم؛ أو
(ب) جزاء مالي لا يتجاوز ستة أشهر تخصم من المرتب الذي تدفعه المحكمة للشخص المعني.
القسم الفرعي 2: الإعفاء والتنحية والوفاة والاستقالة
القاعدة 33: إعفاء أحد القضاة أو المدعي العام أو أحد نواب المدعي العام
1 - يقوم القاضي أو المدعي العام أو نائب المدعي العام الذي يسعى إلى الحصول على إعفاء من ممارسة إحدى الوظائف المقررة بتقديم طلب خطي إلى هيئة رئاسة المحكمة، يحدد فيه الأسباب الداعية إلى إعفائه.
2 - تحيط هيئة رئاسة المحكمة الطلب بالسرية، ولا تعلن عن الأسباب التي اتخذت على أساسها القرار دون الحصول على موافقة الشخص المعني.
القاعدة 34: تنحية أحد القضاة أو المدعي العام أو أحد نواب المدعي العام
1 - بالإضافة إلى الأسباب الواردة في الفقرة 2 من المادة 41 والفقرة 7 من المادة 42، تشمل الأسباب الداعية إلى تنحية القاضي أو المدعي العام أو نائبه ، في جملة أمور، ما يلي:
(أ) المصلحة الشخصية في القضية، بما في ذلك العلاقة الزوجية أو علاقة القرابة أو غيرها من العلاقات الأسرية الوثيقة، أو العلاقة الشخصية أو المهنية، أو علاقة التبعية، بأي طرف من الأطراف؛
(ب) الاشتراك، بصفته الشخصية، بأي إجراءات قانونية بدأت قبل مشاركته في القضية، أو بدأها هو بعد ذلك، ويكون في الحالتين، الشخص محل التحقيق أو المحاكمة خصما؛
(ج) أداء مهام، قبل تولي المنصب، يتوقع أن يكون خلالها قد كون رأيا عن القضية التي ينظر فيها أو عن الأطراف أو عن ممثليهم القانونيين، مما قد يؤثر سلبا، من الناحية الموضوعية، على الحياد المطلوب من الشخص المعني؛
(د) التعبير عن آراء، بواسطة وسائط الإعلام أو الكتابة أو التصرفات العلنية مما يمكن أن يؤثر سلبا، من الناحية الموضوعية، على الحياد المطلوب من الشخص المعني.
2 - ورهنا بالأحكام المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 41 والفقرة 8 من المادة 42، يقدم الطلب كتابة حالما تعرف الأسباب المستند إليها. وينص الطلب على الأسباب، وترفق فيه أي أدلة ذات صلة، ويبلغ بذلك الشخص المعني الذي يجوز له تقديم مذكرات خطية.
3 - يفصل في أي مسألة تتعلق بتنحية المدعي العام أو أحد نواب المدعي العام بقرار من أغلبية قضاة دائرة الاستئناف.
القاعدة 35: الواجب الـذي يملـى علـى القاضي أو المدعي العام أو أحـد نواب المدعي العام طلب الإعفـاء
إن كان هناك ما يدعو أحد القضاة أو المدعي العام أو أحد نواب المدعي العام إلى الاعتقاد بوجود أسباب تدعو إلى تنحيته، يقدم طلبا من أجل إعفائه ولا ينتظر أن يقدم طلب بتنحيتـه بموجب الفقـرة 2 من المادة 41 أو الفقرة 7 من المادة 42، والقاعدة 34ويجري تقديم الطلب وتتولى هيئة الرئاسة النظر فيه وفقا للقاعدة 33.
القاعدة 36: وفاة أحد القضاة أو المدعي العـام أو أحـد نواب المدعي العـام أو المسجـل أو نائـب المسجـل
تبلغ هيئة رئاسة المحكمة خطيا رئيس مكتب جمعية الدول الأطراف بوفاة أحد القضاة أو المدعي العام أو أحد نواب المدعي العام أو المسجل أو نائب المسجل.
القاعدة 37: استقالة أحد القضـاة أو المدعي العام أو أحـد نـواب المدعـي العـام أو المسجل أو نائـب المسجـل
1 - يبلغ القاضي أو المدعي العام أو نائب المدعي العام أو المسجل أو نائب المسجل خطيا هيئة رئاسة المحكمة بقراره بتقديم الاستقالة، وتقوم هيئة الرئاسة خطيا بإبلاغ رئيس مكتب جمعية الدول الأطراف بذلك.
2 - يعمل القاضي أو المدعي العام أو نائب المدعي العام أو المسجل أو نائب المسجل، على تقديم إشعار بالتاريخ الذي ستصبح فيه استقالته سارية المفعول قبل ذلك التاريخ بستة أشهر على الأقل. وقبل أن تصبح استقالة القاضي سارية المفعول، يبذل القاضي قصاراه للاضطلاع بمسؤولياته المعلقة.
القسم الفرعي 3: الاستبدال والقضاة المناوبون
القاعدة 38: الاستبدال
1 - يجوز استبدال أي قاض لأسباب موضوعية ومبررة، ومنها ما يلي:
(أ) الاستقالة؛
(ب) العذر المقبول؛
(ج) التنحية؛
(د) العزل من المنصب؛
(هـ) الوفاة.
2 - يجري الاستبدال وفقا للإجراء المحدد مسبقا في النظام الأساسي، وفي القواعد، وفي اللائحة.
القاعدة 39: القاضي المناوب
لدى تعيين قاض مناوب من قِبَل هيئة رئاسة المحكمة للعمل في الدائرة الابتدائية عملا بالفقرة 1 من المادة 74، ينبغي له أن يحضر وقائع ومداولات القضية بكاملها، ولكنه لا يجوز له الاشتراك فيها ولا ممارسة أي من مهام أعضاء الدائرة الابتدائية التي تنظر في القضية، ما لم يُطلب منه أن يحل محل عضو من أعضاء الدائرة الابتدائية إذا تعذر على ذلك العضو مواصلة الحضور. ويعين القضاة المناوبون وفقا لإجراء تضعه المحكمة مسبقا.
القسم 5: النشر واللغات والترجمة
القاعدة 40: نشر القرارات باللغات الرسمية للمحكمة
1 - لأغراض الفقرة 1 من المادة 50، تعتبر القرارات التالية على أنها تحل مسائل أساسية:
(أ) جميع قرارات شعبة الاستئناف؛
(ب) جميع قرارات المحكمة بشأن ولايتها القضائية أو فيما يتصل بمقبولية قضية ما عملا بالمواد 17 و 18 و 19 و 20؛
(ج) جميع قرارات الدائرة الابتدائية بشأن الإدانة والبراءة وفرض العقوبة والتعويضات للضحايا عملا بالمواد 74 و 75 و 76؛
(د) جميع قرارات الدائرة التمهيدية عملا بالفقرة 3 (د) من المادة 57.
2 - تُنشر الـقرارات المتعلقة بتثبيت التهم بموجب الفقرة 7 من المادة 61، والمتعلقة بالجرائم المخلة بإقامة العدل بموجب الفقرة 3 من المادة 70، بجميع لغات المحكمة الرسمية إذا قررت الرئاسة أنها تحل مسائل جوهرية.
3 - يجوز للرئاسة أن تقرر نشر قرارات أخرى بجميع اللغات الرسمية متى كانت هذه القرارات تهم مسائل رئيسية تتصل بتفسير النظام الأساسي أو تنفيذه أو تتصل بمسألة رئيسية من مسائل المصلحة العامة.
القاعدة 41: لغات العمل في المحكمة
1 - لأغراض الفقرة 2 من المادة 50، تأذن الرئاسة باستخدام إحدى اللغات الرسمية للمحكمة كلغة عمل في الحالتين التاليتين:
(أ) متى كانت أغلبية الأطراف في القضية المعروضة على المحكمة تفهم تلك اللغة وتتكلمها وطلب ذلك أي مشارك في الإجراءات؛ أو
(ب) متى طلب ذلك المدعي العام أو الدفاع.
2 - يجوز للرئاسة أن تأذن باستخدام إحدى اللغات الرسمية للمحكمة كلغة عمل إذا اعتبرت أن تلك اللغة تزيد من فعالية الإجراءات.
القاعدة 42: خدمات الترجمة التحريرية والترجمة الشفوية
تُرتب المحكمة لخدمات الترجمة التحريرية والترجمة الشفوية اللازمة لكفالة تنفيذ التزاماتها بموجب النظام الأساسي وهذه القواعد.
القاعدة 43: الإجراء المنطبق على نشر وثائق المحكمة
تكفل المحكمة أن تحترم جميع الوثائق التي تُنشر وفقا للنظام الأساسي وهذه القواعد واجب حماية سرية الإجراءات وأمن الضحايا والشهود.
الفصل 3: الاختصاص والمقبولية
القسم 1: الإعلانات والإحالات المتصلة بالمواد 11 و 12 و 13 و 14
القاعدة 44: الإعلان المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 12
1 - بناء على طلب المدعي العام، يستعلم المسجل سرا لدى الدولة غير الطرف في النظام الأساسي أو الدولة التي أصبحت طرفا في النظام الأساسي بعد بدء نفاذه، عن نيتها إصدار الإعلان المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 12.
2 - وعندما تودع الدولة لدى المسجل أو تعلن عن نيتها إيداع إعلان لدى المسجل عملا بالفقرة 3 من المادة 12، أو عندما يتصرف المسجل عملا بالفقرة 1 من القاعدة، فإنه يبلغ الدولة المعنية أن من نتائج الإعلان بموجب الفقرة 3 من المادة 12 قبول الاختصاص فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها في المادة 5 ذات الصلة بالحالة، وتنطبق أحكام الباب 9، وأي قواعد تتعلق بالدول الأطراف.
القاعدة 45: إحالة حالة إلى المدعي العام
تُحال أي حالة إلى المدعي العام خطيا.
القسم 2: الشروع في إجراء التحقيقات بموجب المادة 15
القاعدة 46: المعلومات المقدمة إلى المدعي العام بموجب الفقرتين 1 و 2 من المادة 15
في حالة تقديم معلومات بموجب الفقرة 1 من المادة 15، أو عند تلقي شهادات شفوية أو خطية بموجب الفقرة 2 من المادة 15، في مقر المحكمة، يحافظ المدعي العام على سرية هذه المعلومات والشهادات أو يتخذ الإجراءات اللازمة الأخرى بحكم واجباته المنصوص عليها في النظام الأساسي.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ocean
Admin
ocean


مزاجي *: : عادي
الجنسيه *: : جزائر
عدد المساهمات : 16284
تاريخ التسجيل : 21/07/2009

المحكمة الجنائية الدولية القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات Empty
مُساهمةموضوع: رد: المحكمة الجنائية الدولية القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات   المحكمة الجنائية الدولية القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات Emptyالسبت فبراير 06 2010, 15:45

القاعدة 47: الإدلاء بالشهادة بموجب الفقرة 2 من المادة 15
1 - تنطبق أحكام القاعدتين 111 و 112، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، على الشهادات التي يتلقاها المدعي العام عملا بالفقرة 2 من المادة 15.
2 - إذا رأى المدعي العام أن هناك احتمالا كبيرا بأن يتعذر الحصول على الشهادة فيما بعد، يجوز له أن يطلب من الدائرة التمهيدية أن تتخذ ما يلزم من التدابير لضمان فعالية الإجراءات ونزاهتها، وبصورة خاصة لتعيين محام أو قاض من الدائرة التمهيدية يكون حاضرا أثناء تلقي الشهادة من أجل حماية حقوق الدفاع. وإذا قُدمت الشهادة لاحقا أثناء سير الدعوى، فإن مقبوليتها تصبح خاضعة للفقرة 4 من المادة 69 وتعطي الحجية التي تحددها الدائرة المعنية.
القاعدة 48: تقرير المدعـي العام وجـود أسـاس معقول للشروع في إجراء تحقيق بموجب الفقرة 3 من المادة 15
يأخذ المدعي العام في اعتباره، من أجل تقرير ما إذا كان هناك أساس معقول للشروع في إجراء تحقيق بموجب الفقرة 3 من المادة 15، العوامل الواردة في الفقرة 1 (أ) إلى (ج) من المادة 53.
القاعدة 49: القرار والإخطار بموجب الفقرة 6 من المادة 15
1 - عندما يتخذ قرار بموجب الفقرة 6 من المادة 15، يكفل المدعي العام دون إبطاء تقديم إخطار مشفوع ببيان لأسباب قراره، بطريقة تحول دون أن تتعـرض للخطر السلامة والراحة والحياة الخاصة لمن قدموا إليه المعلومات بموجب الفقرتين 1 و 2 من المادة 15، أو سلامة التحقيقات أو الإجراءات.
2 - يُشعر الإخطار أيضا بإمكانية تقديم معلومات إضافية بشأن نفس الحالة في ضوء أي وقائع أو أدلة جديدة.
القاعدة 50: الإجراء الذي يتعين اتباعه للحصول على إذن من الدائرة التمهيدية للشروع في إجراء تحقيق
1 - عندما يعتزم المدعي العام الحصول على إذن من الدائرة التمهيدية بالشروع في إجراء تحقيق عملا بالفقرة 3 من المادة 15، يبلغ المدعي العام بذلك الضحايا الذين يعرفهم أو تعرفهم وحدة الضحايا والشهود أو ممثليهم القانونيين، ما لم يقرر المدعي العام بأن من شأن ذلك تعريض سير التحقيق أو حياة الضحايا والشهود أو راحتهم للخطر. ويجوز أيضا للمدعي العام أن يستعين بالطرق العامة في الإخطار حتى يمكنه أن يصل إلى مجموعات من الضحايا ، إذا ما قرر أن هذا الإخطار لا يمكن، في سياق الملابسات المعنية للقضية، أن يعرض للخطر سلامة سير التحقيق وفعاليته، أو أمن وراحة الضحايا والشهود. ويجوز للمدعي العام، لدى قيامه بهذه المهام، الاستعانة بوحدة الضحايا والشهود حسب الاقتضاء.
2 - يقدم المدعي العام طلب الإذن كتابة.
3 - يجوز، بعد توفير المعلومات وفقا للقاعدة الفرعية 1 أن يقدم الضحايا بيانات خطية إلى الدائرة التمهيدية في خلال المهلة المحددة في لائحة المحكمة.
4 - يجوز للدائرة التمهيدية عند البت في الإجراء الذي يتعين اتباعه أن تطلب معلومات إضافية من المدعي العام أو من أي من الضحايا يكون قد قدم بيانات ويجوز لها عقد جلسة، إذا رأت ذلك مناسبا.
5 - تقوم الدائرة التمهيدية بإصدار قرارها، مشفوعا بالأسباب التي دعت إليه، بخصوص ما إذا كانت ستأذن بالشروع في إجراء تحقيق طبقا للفقرة 4 من المادة 15 بخصوص طلب المدعي العام كلا أو بعضا. وتبلغ الدائرة التمهيدية الضحايا الذين قدموا البيانات بالقرار المتخذ.
6 - تسري الإجراءات المذكورة أعلاه أيضا على أي طلب جديد يقدم إلى الدائرة التمهيدية عملا بالفقرة 5 من المادة 15.
القسم 3: الطعون والقرارات الأولية بموجب المواد 17 و 18 و 19
القاعدة 51: المعلومات المقدمة بموجب المادة 17
عند النظر في المسائل المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 17، وفي سياق ظروف القضية، يجوز للمحكمة أن تنظر، ضمن أمور أخرى، في المعلومات التي قد تختار الدولة المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 17 تقديمها إلى المحكمة والتي تفيد بأن محاكمها تستوفي القواعد والمعايير المعترف بها دوليا لإجراء ملاحقة قضائية مستقلة ونزيهة بشأن سلوك مماثل، أو بأن الدولة قد أكدت خطيا للمدعي العام أن القضية هي في طور التحقيق أو الملاحقة القضائية.
القاعدة 52: الإخطار المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 18
1 - يتضمن الإخطار، رهنا بالقيود المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 18، معلومات عن الأفعال التي قد تشكل جرائم من تلك المشار إليها في المادة 5، تكون ذات صلة بمقاصد الفقرة 2 من المادة 18.
2 - يجوز للدولة أن تطلب معلومات إضافية من المدعي العام لمساعدتها في تطبيق الفقرة 2 من المادة 18. ولا يخل ذلك الطلب بأجل الشهر المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 18، ويعجل المدعي العام بالجواب عليه.
القاعدة 53: الإحالة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 18
عندما تطلب دولة الإحالة عملا بالفقرة 2 من المادة 18، تحرر تلك الدولة طلب الإحالة خطيا وتقدم المعلومات المتعلقة بالتحقيق الذي تجريه، واضعة في الاعتبار الفقرة 2 من المادة 18. يجوز للمدعي العام طلب معلومات إضافية من تلك الدولة.
القاعدة 54: الالتماس المقدم من المدعي العام بموجب الفقرة 2 من المادة 18
1 - يحرر الالتماس المقدم من المدعي العام إلى الدائرة التمهيدية وفقا للفقرة 2 من المادة 18 خطيا، ويتضمن الأساس الذي استند إليه تقديم الالتماس. ويخطر المدعي العام الدائرة التمهيدية بالمعلومات التي تقدمها الدولة بموجب القاعدة 53؛
2 - يخطر المدعي العام تلك الدولة خطيا عند تقديمه التماسا إلى الدائرة التمهيدية بموجب الفقرة 2 من المادة 18، ويدرج في إخطاره موجزا بالأسس التي يستند إليها الالتماس.
القاعدة 55: الإجراءات المتعلقة بالفقرة 2 من المادة 18
1 - تبت الدائرة التمهيدية في الإجراء الذي يجب اتباعه ويجوز لها اتخاذ تدابير مناسبة لسير الإجراءات بصورة سليمة. ويجوز لها أن تعقد جلسة.
2 - تدرس الدائرة التمهيدية التماس المدعي العام وأي ملاحظات تقدمها الدولة التي طلبت الإحالة وفقا للفقرة 2 من المادة 18، وتنظر في العوامل الواردة في المادة 17، عند بتِّها في الإذن بإجراء تحقيق.
3 - يبلغ حكم الدائرة التمهيدية والأساس الذي استندت إليه بشأنه إلى المدعي العام وإلى الدولة التي طلبت إحالة مسألة التحقيق إليها، في أقرب وقت ممكن.
القاعدة 56: الالتماس المقدم من المدعي العام عقب إعادة النظر بموجب الفقرة 3 من المادة 18
1 - عقب قيام المدعي العام بإعادة النظر على النحو المبين في الفقرة 3 من المادة 18، يجوز له أن يطلب من الدائرة التمهيدية منحه الإذن وفقا للفقرة 2 من المادة 18. ويحرر الالتماس المقدم إلى الدائرة التمهيدية خطيا ويتضمن الأساس الذي استند إليه في تقديم الالتماس.
2 - يخطر المدعي العام الدائرة التمهيدية بأي معلومات إضافية تقدمها الدولة بموجب الفقرة 5 من المادة 18.
3 – تتم الإجراءات وفقا للقاعدة الفرعيـة 2 من القاعدة 54 والقاعدة 55.
القاعدة 57: الـتدابير الـتحفظية بموجب الفقرة 6 من المادة 18
ينظر في الالتماس الذي يقدمه المدعي العام إلى الدائرة التمهيدية في الظروف المنصوص عليها في الفقرة 6 من المادة 18، من طرف واحد وفي جلسة مغلقة. وتفصل الدائرة التمهيدية في الالتماس على سبيل الاستعجال.
القاعدة 58: الإجراءات الواجب اتباعها بموجب المادة 19
1 - يحرر الطلب/الالتماس المقدم بموجب المادة 19 خطيا ويتضمن الأساس الذي استند إليه في تقديمه.
2 - عندما تتسلم دائرة طعنا أو مسألة تتعلق باختصاصها أو بمقبولية قضية وفقا للفقرة 2 أو 3 من المادة 19 أو عندما تتصرف وفقا لإجراءاتها على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 19 فإنها تبت في الإجراء الواجب اتباعه ويجوز لها أن تتخذ التدابير المناسبة لسير الإجراءات بصورة سليمة. ويجوز لها أن تعقد جلسة. ويجوز لها أن تلحق الطعن أو المسألة بتأييد أو بإجراءات قضائية ما دام ذلك لا يسبب تأخيرا لا داعي له. وفي هذه الحال، تنعقد المحكمة وتبتّ بشأن الطعن أو المسألة أولا.
3 - تحيل المحكمة الطلب أو الالتماس الوارد بموجب الفقرة 2 من القاعدة إلى المدعي العام وإلى الشخص المشار إليه في الفقرة 2 من المادة 19 والذي تم تسليمه إلى المحكمة أو مثل طواعية أو بموجب أمر حضور، وتسمح لهم بتقديم ملاحظات خطية على الطلب أو الاستئناف في غضون فترة زمنية تحددها الدائرة.
4 - تبت المحكمة أولا في أي طعن أو مسألة من مسائل الاختصاص ثم في أي طعن أو مسألة من مسائل المقبولية.
القاعدة 59: الاشتراك في الإجراءات بموجب الفقرة 3 من المادة 19
1 - لأغراض الفقرة 3 من المادة 19، يبلغ المسجل أي مسألة أو طعن بشأن الاختصاص أو المقبولية يكونان قد أثيرا بموجب الفقرات 1 و 2 و 3 من المادة 19 إلى:
(أ) الجهات المحيلة عملا بالمادة 13؛
(ب) الضحايا الذين اتصلوا بالمحكمة بالفعل بخصوص تلك القضية أو ممثليهم القانونيين.
2 - يقدم المسجل إلى المشار إليهم في الفقرة 1 من القاعدة، بالصورة التي تتفق وواجب المحكمة في الحفاظ على سرية المعلومات وحماية جميع الأشخاص وصون الأدلة، موجزا بالأسباب التي يستند إليها الطعن في اختصاص المحكمة أو مقبولية الدعوى.
3 - يجوز للجهات التي تتلقى معلومات على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من القاعدة تقديم بيانات خطية إلى الدائرة المختصة في غضون الأجل الذي تراه تلك الدائرة مناسبا.
القاعدة 60: الجهاز المختص بتلقّي الطعون
إذا طُعن في اختصاص المحكمة أو في مقبولية الدعوى بعد إقرار التُهم وقبل تشكيل أو تعيين الدائرة الابتدائية، يقدم هذا الطعن إلى هيئة الرئاسة التي تحيله إلى الدائرة الابتدائية بمجرد تشكيلها أو تعيينها وفقا للقاعدة 130.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ocean
Admin
ocean


مزاجي *: : عادي
الجنسيه *: : جزائر
عدد المساهمات : 16284
تاريخ التسجيل : 21/07/2009

المحكمة الجنائية الدولية القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات Empty
مُساهمةموضوع: رد: المحكمة الجنائية الدولية القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات   المحكمة الجنائية الدولية القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات Emptyالسبت فبراير 06 2010, 15:46

القاعدة 61: الـتدابير الـتحفظية بموجب الفقرة 8 من المادة 19
عندما يقدم المدعي العام طلبا إلى الدائرة المختصة في الظروف المنصوص عليها في الفقرة 8 من المادة 19، تسري أحكام القاعدة 57.
القاعدة 62: الإجراءات الواجب اتباعها بموجب الفقرة 10 من المادة 19
1 - إذا قدم المدعي العام طلبا بموجب الفقرة 10 من المادة 19، فإنه يقدمه إلى الدائرة التي أصدرت آخر قرار بشأن مقبولية الدعوى. وفي هـذه الحالـة تسري أحكـام القواعد 58 و 59 و 61.
2 - تُخطر الدولة أو الدول التي ترتب على طلبها المتعلق بالطعن في مقبولية الدعوى بموجب الفقرة 2 من المادة 19، قرار عدم المقبولية المنصوص عليه في الفقرة 10 من المادة 19، بطلب المدعي العام وتمهل أجلا لتقديم ملاحظاتها.
الفصل 4: أحكام متعلقة بمختلف مراحل الإجراءات
القسم 1: الأدلة
القاعدة 63: الأحكام العامة المتصلة بالأدلة
1 – تطبق قواعد الأدلة المبينة في هذا الفصل إلى جانب المادة 69 من النظام الأساسي في الإجراءات أمام جميع الدوائر.
2 – يكون لدائرة المحكمة السلطة، حسب تقديرها المنصوص عليه فـي الفقرة 9 من الـمادة 64 فـي أن تقيِّم بحريـة جميـع الأدلـة المقدمـة إليها لتقـرر مـدى صلتها بالموضـوع أو مقبوليتها وفقا للمادة 69.
3 - تفصل دائرة المحكمة في المقبولية بناء على طلب أحد الطرفين أو من تلقاء نفسها، بموجب الفقرة 9 (أ) من المادة 64، وذلك في حال الاستناد إلى الأسس المبينة في الفقرة 7 من المادة 69.
4 - دون الإخلال بأحكام الفقرة 3 من المادة 66، تمتنع دائرة المحكمة عن فرض شرط قانوني يقضي بوجوب تقديم ما يعزز إثبات أي جريمة تقع ضمن اختصاص المحكمة، لا سيما جرائم العنف الجنسي.
5 - لا تطبـق دوائـر المحكمة القوانين الوطنيـة المنظمة للإثبات، إلا فيما يتفق وأحكام المادة 21.
القاعدة 64: الإجراء المتعلق بصلة الأدلة بالموضوع أو مقبوليتها
1 - يجب أن تثار المسألة المتعلقة بصلة الأدلة بالموضوع أو مقبوليتها عند تقديم الأدلة إلى دائرة المحكمة. ويجوز، بصورة استثنائية، إذا كانت هذه المسائل غير معروفة وقت تقديم الأدلة، أن تثار فور معرفتها. ويجوز للدائرة أن تطلب إثارة المسألة كتابيا. وتبلغ المحكمة الطلب الكتابي إلى جميع المشتركين في الإجراءات، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.
2 - تعلل الدائـرة أي قرارات تتخذها بشأن مسائل الأدلة. وتدون هذه الأسباب في محضر الإجراءات، ما لم تكن قد دونت أثناء سير الإجراءات وفقا للفقرة 10 من المادة 64، والفقرة 1 من القاعدة 137.
3 - لا تنظر الدائرة في الأدلة التي يتقرر عدم صلتها بالموضوع أو عدم مقبوليتها.
القاعدة 65: إجبار الشهود
1 - يجوز للمحكمة أن تجبر شاهدا مَثُل أمامها على الإدلاء بشهادته، ما لم ينص النظام الأساسي والقواعد على غير ذلك، ولا سيما القواعد 73 و 74 و 75.
2 - تنطبق القاعدة 171 على الشاهد الذي يمثُل أمام المحكمة ويجوز إجباره على الإدلاء بشهادته بمقتضى الفقرة 1 من القاعدة.
القاعدة 66: التعهد الرسمي
1 - باستثناء ما وصف في الفقرة 2 من القاعدة يؤدي كل شاهـد، وفقا للفقـرة 1 من المادة 69، التعهد الرسمي التالي قبل الإدلاء بشهادته:
“أعلن رسميا أنني سأقول الحق، كل الحق، ولا شيء غير الحق”.
2 - يجوز أن يسمح للشخص الذي يقل عمره عن 18 سنة، أو الشخص الذي يكون حكمه على الأمور معتلا وترى الدائرة أنه لا يفهم طبيعة التعهد الرسمي، بأن يشهد دون أداء هذا التعهد الرسمي إذا رأت الدائرة أن ذلك الشخص قادر على وصف المسائل التي يكون لديه علم بها وأنه يفهم معنى واجب قول الحق.
3 – يُطلع الشاهد، قبل إدلائه بشهادته، على الجريمة المنصوص عليها في الفقرة 1 (أ) من المادة 70.
القاعدة 67: الإدلاء بشهادة مباشرة بواسطة تكنولوجيا الربط السمعي أو المرئي
1 - وفقا للفقرة 2 من المادة 69، يجوز لدائرة المحكمة أن تسمح للشاهد بالإدلاء بشهادة شفوية أمامها بواسطة تكنولوجيا الاتصال المرئي أو الاتصال السمعي، شريطة أن تتيح هذه التكنولوجيا إمكانية استجواب الشاهد، وقت إدلائه بالشهادة من قِبل المدعي العام والدفاع والدائرة نفسها.
2 – يستجوب الشاهد بموجب هذه القاعدة وفقا للقواعد ذات الصلة في هذا الفصل.
3 - تكفل الدائرة، بمساعدة قلم المحكمة، أن يكون المكان المختار للإدلاء بالشهادة بواسطة تكنولوجيا الربط المرئي أو السمعي مواتيا لتقديم شهادة صادقة وواضحة ولسلامة الشاهد وراحته البدنية والنفسية وكرامته وخصوصيته.
القاعدة 68: الشهادة المسجلة سلفا
في حالة عدم اتخاذ الدائرة التمهيدية تدابير بموجب المادة 56، يجوز للدائرة الابتدائية أن تسمح، وفقا للفقرة 2 من المادة 69، بتقديم شهادة شاهد مسجلة سلفا بالوسائط المرئية أو السمعية أو تقديم المحاضر المكتوبة أو غيرها من الأدلة الموثقة لتلك الشهادة، شريطة:
(أ) أن يكون كلا المدعي العام والدفاع قد أتيحت له فرصة استجواب الشاهد خلال تسجيل الشهادة، في حالة عدم مثول الشاهد الذي قدم الشهادة المسجلة سلفا أمام الدائرة الابتدائية؛ أو
(ب) عدم اعتراض الشاهد الذي قدم الشهادة المسجلة سلفا على تقديم هذه الشهادة، في حالة مثول هذا الشاهد أمام الدائرة الابتدائية، وإتاحة الفرصة للمدعي العام والدفاع ودائرة المحكمة، لاستجواب الشاهد أثناء الإجراءات.
القاعدة 69: الاتفاق على الأدلة
يجوز للمدعي العام والدفاع أن يتفقا على عدم الطعن في واقعة مدعى بها واردة في الاتهامات أو مضمون مستند ما أو الشهادة المتوقعة من أحد الشهود أو أدلة أخرى، وبالتالي يجوز للدائرة اعتبار الواقعة المدعى بها واقعة مثبتة، ما لم تر هذه الدائرة أنه يلزم لصالح العدالة، ولا سيما لصالح الضحايا ، تقديم عرض أوفى للوقائع المدعى بها.
القاعدة 70: مبادئ الأدلة في قضايا العنف الجنسي
في قضايا العنف الجنسي، تسترشد المحكمة بالمبادئ التالية وتطبقها عند الاقتضاء:
(أ) لا يمكن استنتاج وجود الرضا من أي كلمات أو سلوك للضحية إذا فسدت أهلية الموافقة الطوعية والحقيقية للضحية بفعل استخدام القوة أو التهديد باستخدام القوة أو الإكراه أو استغلال بيئة قسرية؛
(ب) لا يمكن استنتاج وجود الرضا من أي كلمات أو سلوك للضحية إذا كان عاجزا عن إعطاء موافقة حقيقية؛
(ج) لا يشكل سكوت الضحية أو عدم مقاومته أساسا للاستنتاج بأن العنف الجنسي المزعوم تم برضاه؛
(د) لا يمكن استنتاج مصداقية الضحية أو الشاهد أو طبعه أو نزوعه إلى قبول الجنس من الطبيعة الجنسية للسلوك السابق أو اللاحق للضحية أو الشاهد.
القاعدة 71: الأدلة على سلوك جنسي آخر
في ضوء تعريف وطبيعة الجرائم الخاضعة للاختصاص القضائي للمحكمة، ورهنا بأحكام الفقرة 4 من المادة 69، لا تقبل الدائرة أدلة على السلوك الجنسي السابق أو اللاحق للضحية أو الشاهد.
القاعدة 72: إجراءات سرية للنظر في صلاحية الأدلة أو مقبوليتها
1 - حيثما يُعتزم تقديم أو استخلاص أدلة، بما في ذلك عن طريق استجواب الضحية أو الشاهد، بأن الضحية وافق على جريمة مزعومة من جرائم العنف الجنسي أو أدلة على كلام الضحية أو الشاهد أو سلوكه أو سكوته أو عدم مقاومته، على النحو المشار إليه في المبادئ (أ) إلى (د) من القاعدة 70، يقدم إخطار إلى المحكمة التي ستتولى وصف جوهر الأدلة المزمع تقديمها أو استخلاصها ومدى صلة هذه الأدلة بمواضيع القضية.
2 - لدى اتخاذ قرار بصلاحية أو مقبولية الأدلة المشار إليها في الفقرة 1 من القاعدة تستمع الدائرة في جلسة سرية إلى آراء المدعي العام والدفاع والشاهد والضحية أو ممثله القانوني، إن وجد، وتأخذ في الاعتبار ما إذا كان لتلك الأدلة درجة كافية من القيمة الإثباتية بالنسبة لأحد مواضيع القضية وما قد تلحقه تلك الأدلة من ضرر، وفقا للفقرة 4 من المادة 69. ولهذا الغرض تراعي الدائرة الفقرة 3 من المادة 21 والمادتين 67 و 68. وتسترشد بالمبادئ (أ) إلى (د) من القاعدة 70، ولا سيما فيما يخص الاستجواب المقترح للضحية.
3 - عندما تقرر الدائرة أن الأدلة المشار إليها في الفقرة 2 من القاعدة مقبولة في الإجراءات، تُدون الدائرة في ملف القضية الغرض المحدد الذي قبلت من أجله الأدلة. ولدى تقييم الأدلة أثناء الإجراءات، تطبق الدائرة المبادئ (أ) إلى (د) من القاعدة 70.
القاعدة 73: سرية الاتصالات والمعلومات
1 - دون الإخلال بأحكام الفقرة 1 (ب) من المادة 67، تتمتع الاتصالات التي تجرى في إطار العلاقة المهنية بين الشخص ومستشاره القانونـي بالسريـة، ومن ثـم لا يـجوز إفشاؤها إلا إذا:
(أ) وافق الشخص كتابيا على إفشائها؛
(ب) أو كشف الشخص طوعا عن فحوى الاتصالات لطرف ثالث، وقام ذلك الطرف الثالث بعد ذلك بتقديم دليل مستمد من ذلك الكشف.
2 - مع إيلاء الاعتبار للقاعدة الفرعية 5 من القاعدة 63، تعتبر الاتصالات التي تجرى في إطار فئة من العلاقات المهنية أو العلاقات السرية الأخرى اتصالات سرية، ولا يجوز بالتالي إفشاؤها، بموجب الشروط نفسها الواردة في القاعدتين الفرعيتين 1 (أ) و 1 (ب) إذا قررت دائرة المحكمة بشأن تلك الفئة ما يلي:
(أ) أن الاتصالات التي جرت ضمن تلك الفئة من العلاقات تمت في أثناء علاقة سرية تفضي إلى توقع قدر معقول من الخصوصية وعدم الكشف؛
(ب) أن السرية ضرورية لطبيعة ونوع العلاقة بين الشخص والمؤتمَن على سره؛
(ج) أن التسليم بسرية الاتصالات يعزز أهداف النظام الأساسي والقواعد.
3 - وتولي المحكمة، عند اتخاذ قرار بموجب الفقرة 2 من القاعدة، اعتبارا خاصا للتسليم بسرية الاتصالات التي جرت في إطار العلاقة المهنية بين الشخص وطبيبه، أو طبيبه المتخصص في الأمراض العقلية أو طبيبه النفساني أو محاميه ولا سيما الاتصالات المتعلقة بالضحايا أو التي تشملهم أو الاتصالات بين الشخص وأحد رجال الدين؛ وتسلم المحكمة في الحالة الأخيـرة هـذه بسريـة الاتصـالات التي جرت في إطار اعتراف مقدس عندما يكون هذا الاعتراف جزءا لا يتجزأ من ممارسة ذلك الدين.
4 - تعتبر المحكمة في عداد الأمور المشمولة بالسرية أي معلومات أو وثائق أو أدلة أخرى تحصل عليها لجنة الصليب الأحمر الدولية في أثناء أدائها لمهامها أو بحكم أدائها لها بموجب النظم الأساسية لحركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدولية، ولا يجوز بالتالي إفشاؤها ولو بشهادة يدلي بها مسؤول أو موظف حالي أو سابق لدى لجنة الصليب الأحمر الدولية، إلا:
(أ) إذا لم تعترض لجنة الصليب الأحمر الدولية كتابيا على هذا الإفشاء، بعد إجراء مشاورات وفقا للقاعدة الفرعية 6، أو تنازلت عن هذا الحق؛ أو
(ب) إذا كانت هذه المعلومات أو الوثائق أو غيرها من الأدلة واردة في البيانات العلنية والوثائق العامة للجنة الصليب الأحمر الدولية.
5 - لا شيء في الفقرة 4 من القاعدة يؤثر على مقبولية الأدلة ذاتها المستمدة من مصدر غير لجنة الصليب الأحمر الدولية ومسؤوليها أو موظفيها إذا كان هذا المصدر قد حصل على هذه الأدلة بصورة مستقلة عن لجنة الصليب الأحمر الدولية ومسؤوليها أو موظفيها؛
6 - إذا قررت المحكمة أن معلومات لجنة الصليب الأحمر الدولية أو وثائقها أو أدلتها الأخرى عظيمة الأهمية في قضية معينة، تعقد مشاورات بين المحكمة ولجنة الصليب الأحمر الدولية سعيا إلى تسوية المسألة بالوسائل التعاونية، مع مراعاة ظروف القضية، ومدى أهمية الأدلة المطلوبة، وما إذا كان يمكن الحصول على هذه الأدلة من مصدر غير لجنة الصليب الأحمر الدولية، ومراعاة صالح العدالة والضحايا ، وأداء مهام المحكمة ولجنة الصليب الأحمر الدولية.
القاعدة 74: تجريم الشاهد لنفسه
1 - ما لم يتم إبلاغ الشاهد عملا بالقاعدة 190، تقوم الدائرة بإبلاغ الشاهد بأحكام هذه القاعدة قبل إدلائه بالشهادة.
2 - حينما تقرر المحكمة ضرورة إعطاء ضمان إلى شاهد معين فيما يتعلق بتجريم الشاهد لنفسه، يتعين عليها أن تقدم الضمانات بموجب الفقرة الفرعية ح من الفقرة 3 من القاعدة قبـل أن يمثـل الشاهـد أمامهـا، سـواء بصورة مباشرة أو وفقا لطلب مقدم بموجب الفقرة (1) (هـ) من المادة 93.
3 - (أ) للشاهد أن يعترض على الإدلاء بأي إفادة من شأنها أن تؤدي إلى تجريمه.
(ب) في حالة مثول الشاهد بعد تلقيه ضمانا بموجب الفقرة 2 من القاعدة، للمحكمة أن تطلب من الشاهد الإجابة على السؤال أو الأسئلة.
(ج) في حالة وجود شهود آخرين، يجوز لدائرة المحكمة أن تطلب من الشاهد الإجابة على السؤال أو الأسئلة بعد أن تؤكد للشاهد أن الأدلة التي يقدمها في معرض إجابته على الأسئلة:
‘1’ ستبقى سرية ولن يتم الكشف عنها للجمهور ولا لأية دولة؛
‘2’ لن تستخدم بصورة مباشرة أو غير مباشرة ضد الشخص المعني في أي دعـوى لاحقـة ترفعهـا المحكمـة إلا بموجب المادتين 70 و 71.
4 - قبل تقديم أي ضمانات تستطلع الدائرة من جانبها رأي المدعي العام لتحديد ما إذا كان ينبغي تقديم ضمان لهذا الشاهد بالذات.
5 - في معرض البت فيما إذا كانت الإجابة مطلوبة من الشاهد، تراعي الدائرة:
(أ) أهمية الأدلة المتوقعة؛
(ب) ما إذا كان الشاهد سيقدم أدلة فريدة ؛
(ج) طبيعة احتمال تجريم النفس إن كان معلوما؛ و
(د) مدى كفاية الحماية الموفرة للشاهد في تلك الظروف المعنية.
6 - إذا ما انتهت الدائرة إلى أنه سيكـون من غير الملائم تقديم ضمانات لهذا الشاهد، لا تطلب منه الإجابة على السؤال. وإذا ما قررت الغرفة ألا تطلب من الشاهد الإجابة، يجوز لها مواصلة استجواب الشاهد بشأن مسائل أخرى.
7 - من أجل إنفاذ مفعول الضمانات تقوم الدائرة بما يلي:
(أ) تأمر بأن تقدم أدلة الشاهد في جلسة مغلقة؛
(ب) تأمر بعدم الكشف عن هوية الشاهد أو مضمون الأدلة المقدمة بأي طريقة كانت، وتقرر أن أي إخلال بهذا الأمر يعرض صاحبه للعقوبة بموجب المادة 71؛
(ج) تقوم على وجه التحديد بإبلاغ المدعي والمتهم ومحامي الدفاع والممثل القانوني للضحية وأي موظف متواجد من موظفي المحكمة بالنتائج المترتبة على الإخلال بهذا الأمر بموجـب الفقـرة الفرعية (ب)؛ و
(د) تأمر بوضع ختم على سجلات الدعوى؛
(هـ) تتخذ تدابير حمائية فيما يتعلق بأي قرار تصدره المحكمة لضمان عدم الكشف عن هوية الشهود أو فحوى مضمون الأدلة.
8 - حينما يكون المدعي على علم بأن شهادة أي شاهد قد تثير مسائل تتعلق بتجريم الشاهد لنفسه، يطلب عقد جلسة مغلقة ويبلغ الدائرة بذلك قبل أن يدلي الشاهد بشهادته. وللدائرة أن تفرض التدابير المبينة فـي الفقرة 7 من القاعدة بالنسبة إلى شهادة الشاهد كلها أو جزء منها.
9 - يجوز للمتهم أو محامي الدفاع أو الشاهد إبلاغ المدعي أو الدائرة بأن من شأن شهادة شاهد من الشهود أن تثير مسائل تتعلق بتجريم النفس، قبل أن يدلي الشاهد بشهادته وللدائرة أن تتخذ التدابير المبينة في الفقرة 7 من القاعدة.
10 - إذا ما نشأت مسألة تتعلق بتجريم الشاهد لنفسه أثناء نظر الدعوى، توقف الدائرة الاستماع إلى الشهادة وتهيئ الفرصة للشاهد كيما يحصل على المشورة القانونية بناء على طلبه بغرض تطبيق القاعدة.
القاعدة 75: التجريم من قِبل أفراد الأسرة
1 - إذا مثُل شاهد أمام المحكمة وكان زوجا أو طفلا أو أحد أبوي المتهم، فلا يجوز للدائرة أن تشترط عليه الإدلاء بأي إفادة قد تؤدي إلى تجريم المتهم. بيد أن الشاهد قد يختار الإدلاء بإفادة من هذا النوع.
2 - عندما تعمل الدائرة على تقييم شهادة أحد الشهود، يجوز لها أن تأخذ في حسابها أن الشاهد، المشار إليه في الفقرة 1 من القاعدة، اعترض على الإجابة على سؤال كان القصد منه نقض إفادة سابقة أدلى بها الشاهد، أو أن الشاهد كان انتقائيا في اختيار الأسئلة التي أجاب عليها.
القسم 2: الكشف عن الأدلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ocean
Admin
ocean


مزاجي *: : عادي
الجنسيه *: : جزائر
عدد المساهمات : 16284
تاريخ التسجيل : 21/07/2009

المحكمة الجنائية الدولية القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات Empty
مُساهمةموضوع: رد: المحكمة الجنائية الدولية القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات   المحكمة الجنائية الدولية القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات Emptyالسبت فبراير 06 2010, 15:48

القاعدة 76: الكشف السابق للمحاكمة بشأن شهود الإثبات
1 - يقدم المدعي العام إلى الدفاع أسماء الشهود الذين ينوي المدعي العام استدعاءهم للشهادة ونسخا من البيانات التي أدلى بها هؤلاء الشهود سابقا. ويتم ذلك قبل بدء المحاكمة بفترة كافية للتمكين من الإعداد الكافي للدفاع.
2 - يبلغ المدعي العام الدفاع بعد ذلك بأسماء أي شهود إثبات آخرين ويقدم نسخا من بياناتهم عندما يتقرر استدعاء هؤلاء الشهود.
3 - تتـاح بيانـات شهـود الإثبات فـي أصولها وبلغـة يفهمهـا المتهم ويتحدث بها جيدا.
4 - تطبيق هذه القاعدة رهن بحماية الضحايا والشهود وسريتهم، وحماية المعلومات السرية على النحو المنصوص عليه في النظام الأساسي والقاعدتين 81 و 82.
القاعدة 77: فحص المواد التي في حوزة المدعي العام أو تحت إمرته
يسمح المدعي العام للدفاع، رهنا بالقيود الواردة على كشف الأدلة و المنصوص عليه في النظام الأساسـي وفي القاعدتين 81 و 82، بفحص أيـة كتب أو مستندات أو صور أو أشياء مادية أخرى في حوزة المدعي العام أو تحت إمرته، تكون أساسية للتحضير للدفاع، أو يعتزم المدعي العام استخدامها كأدلة لأغراض جلسة الإقرار أو عند المحاكمة، حسب واقع الحال، أو يكون قد حصل عليها من الشخص أو كانت تخصه.
القاعدة 78: فحص المواد التي في حوزة الدفاع أو تحت إمرته
يسمح الدفاع للمدعي بفحص أية كتب أو مستندات أو صور أو أشياء مادية أخرى في حوزة الدفاع أو تحت إمرته يعتزم الدفاع استخدامها كأدلة لأغراض جلسة الإقرار أو عند المحاكمة.
القاعدة 79: الكشف عن الأدلة من جانب الدفاع
1 - يخطر الدفاع المدعي العام بعزمه على:
(أ) تقديم دليل بعدم وجود المتهم في مكان الجريمة؛ وفي هذه الحالة يحدد الإخطار المكان أو الأماكن التي يدعي المتهم أنه كان موجودا فيها وقت وقوع الجريمة المزعومة وأسماء الشهود وأية أدلة أخرى ينوي المتهم الاعتماد عليها لإثبات عدم وجوده في مكان الجريمة؛ أو
(ب) الاستناد إلى سبب امتناع المسؤولية الجنائية المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 31؛ وفي هذه الحالة يحدد الإخطار أسماء الشهود وأية أدلة أخرى ينوي المتهم الاعتماد عليها في تحديد السبب.
2 - مع إيلاء الاعتبار الواجب إلى المهل الزمنية المنصوص عليها في قواعد أخرى، يتعيّن توجيه الإخطار بموجب الفقرة 1 من القاعدة قبل فترة كافية لتمكين المدعي العام من التحضير والرد على نحو واف. ويجوز للدائرة التي تنظر في المسألة أن تمنح المدعي العام تأجيلا لمعالجة المسألة التي أثارها الدفاع.
3 - عدم قيام الدفاع بالإخطار بموجب هذه القاعدة لا يحد من حقه في إثارة مسائل تتناولها الفقرة 1 من القاعدة وتقديم أدلة.
4 - لا تمنع هذه القاعدة إحدى الدوائر من إعطاء أمر بكشف أي أدلة أخرى.
القاعدة 80: الإجراءات المتعلقة بالاستناد إلى سبب لامتناع المسؤولية الجنائية بموجـب الفقـرة 3 مـن المادة 31
1 - يخطر الدفاع كلا من الدائرة الابتدائية والمدعي العام بنيته إبداء سبب لامتناع المسؤولية الجنائية بموجب الفقرة 3 من المادة 31. ويتم ذلك قبل بدء المحاكمة بفترة كافية لتمكين المدعي العام من الإعداد للمحاكمة إعدادا وافيا.
2 - بعد تقديم الإخطار بموجب الفقرة 1 من القاعدة تستمع الدائرة الابتدائية إلى المدعي والدفاع قبل الفصل في إمكان تقديم الدفاع السبب المتعلق بامتناع المسؤولية الجنائية.
3 - إذا سُمح للدفاع بالاحتجاج بالسبب، يجوز للدائرة الابتدائية أن تمنح المدعي العام مهلة لإعداد رده على السبب.
القاعدة 81: تقييد الكشف عن الأدلة
1 - لا تخضع للكشف التقارير أو المذكرات أو المستندات الداخلية الأخرى التي يعدها أحد الأطراف أو مساعدوه أو ممثلوه فيما يتعلق بالتحقيق أو في الإعداد للدعوى.
2 - عندما تكون بحوزة المدعي العام أو تحت إمرته مواد أو معلومات يجب الكشف عنها طبقا للنظام الأساسي، ولكن الكشف عنها قد يلحق ضررا بالتحقيقات الإضافية أو الجارية، يجوز للمدعي العام أن يطلب إلى الدائرة التي تعالج المسألة إصدار حكم بشأن وجوب أو عدم وجوب الكشف للدفاع عن هذه المواد أو المعلومات. وتستمع الدائرة إلى جانب واحد بشأن هذه المسألة. ولكن لا يجوز للمدعي العام تقديم هذه المواد أو المعلومات كأدلة في أثناء جلسة الإقرار دون الكشف عنها مسبقا للمتهم بالشكل الملائم.
3 - عندما تكـون التدابير اللازمة لضمان سرية المعلومات قد اتُخذت وفقـا للمواد 54 و 57 و 64 و 72 و 93، ووفقا للمادة 68، من أجل حماية أمن الشهود والضحايا وأفراد أسرهم، لا يكشف عن تلك المعلومات، إلا وفقا لهذه المواد. وفي الحالات التي يمكن أن يعرض فيها الكشف عن المعلومات سلامة الشهود للخطر، تتخذ المحكمة تدابير لإبلاغ الشهود سلفا.
4 - تتخذ الدائرة التي تنظر في المسألة، بمبادرة منها أو بطلب من المدعي العام، أو المتهم أو أي دولة، ما يلزم من خطوات لكفالة سرية المعلومات، طبقا للمواد 54 و 72 و 93، ولحمايـة سلامـة الشهود والضحايا وأفراد أسرهم، طبقا للمادة 68، ولا سيما من خلال السماح بعدم كشف هويتهم قبيل بدء المحاكمة.
5 - عندما تكون بحوزة المدعي العام أو تحت إمرته مواد أو معلومات جرى كتمانها بموجب الفقرة 5 من المادة 68، لا يجوز فيما بعد تقديم هذه المواد أو المعلومات كأدلة في أثناء جلسة الإقرار أو المحاكمة دون الكشف عنها مسبقا للمتهم بالشكل الملائم.
6 - عندما تكون بحوزة الدفاع أو تحت إمرته مواد أو معلومات خاضعة للكشف، يجوز، في الظروف المشابهة لـلظروف التي تتيح للمدعي العام الاستناد إلى الفقرة 5 من المادة 68، كتمانهـا وتقديم موجـز لها بدلا من ذلك. ولا يجوز بعد ذلك تقديم هذه المواد أو المعلومات كأدلة في أثناء جلسة الإقرار أو المحاكمة دون الكشف عنها مسبقا للمدعي العام بالشكل الملائم.
القاعدة 82: تقييد الكشف عن المواد والمعلومات التي تكفل لها الحماية الفقرة 3 (هـ) من المادة 54
1 - عندما تكون بحوزة المدعي العام أو تحت إمرته مواد أو معلومات تخضع للحماية بموجب الفقرة 3 (هـ) من المادة 54، لا يجوز للمدعي العام بعد ذلك أن يقدم تلك المواد أو المعلومات كأدلة دون الحصول على موافقة مسبقة من مقدم المواد أو المعلومات ودون الكشف عنها مسبقا للمتهم بالشكل الملائم.
2 - إذا قدم المدعي العام مواد أو معلومات مشمولة بالحماية بموجب الفقرة 3 (هـ) من المادة 54 كأدلة، لا يجوز لدائرة المحكمة التي تنظر في المسألة أن تأمر بتقديم الأدلة الإضافية الواردة من مقدّم للمواد أو المعلومات الأولية، كما لا يجوز للدائرة أن تستدعي مقدم المواد أو المعلومات أو ممثلا عنه للشهادة أو أن تأمر بحضورهما من أجل الحصول على هذه الأدلة الإضافية نفسها.
3 - إذا طلب المدعي العام من أحد الشهود أن يقدم كأدلة أية مواد أو معلومات مشمولة بالحماية بموجب الفقرة 3 (هـ) من المادة 54، لا يجوز لدائرة المحكمة التي تنظر في المسألة أن تجبر ذلك الشاهد على الرد على أي سؤال يتعلق بالمواد أو المعلومات أو مصدرها إذا امتنع الشاهد عن الإجابة بحجة السرية.
4 - لا يُمَسُّ حـق المتهم في الاعتراض على الأدلة الخاضعة للحماية بموجب الفقرة 3 (هـ) من المادة 54 رهنا فقط بالقيود الواردة في الفقرتين (2) و (3) من هذه القاعدة.
5 - يجوز للدائرة التي تنظر في المسألة أن تأمر، بناء على طلب الدفاع ، ولمصلحة العدالة، إخضاع المواد أو المعلومات التي بحوزة المتهم، والتي تم تقديمها إليه بمقتضى نفس الشروط الواردة في الفقرة 3 (هـ) من المادة 54، والتي ستقدم كأدلة، للأحكام الواردة في الفقرات (و) و (ز) و (ح) من هذه القاعدة، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال.
القاعدة 83: إصدار حكم بشأن أدلة نفي التُهَم بموجب الفقرة 2 من المادة 67
يجوز أن يطلب المدعي العام بأسرع ما يمكن عقد جلسة لطرف واحد أمام دائرة المحكمة التي تنظر في المسألة من أجل الحصول على حكم بموجب الفقرة 2 من المادة 67.
القاعدة 84: كشف الأدلة وتقديم أدلة إضافية لأغراض المحاكمة
لتمكين الأطراف من الاستعداد للمحاكمة وتيسير سير الإجراءات بصورة عادلة وسريعة، تصدر الدائـرة الابتدائيـة، وفقا للفقرتيـن 3 (ج) و (6) (د) من المادة 64، والفقـرة (2) من المـادة 67، ورهنا بالفقرة 5 من المادة 68، الأوامر اللازمة للكشف عن الوثائق والمعلومات التي لم يكشف عنها من قبل وإبراز أدلة إضافية. وتفاديا للتأخير وضمان بدء المحاكمة في الموعد المحدد، تشمل أي أوامر من هذا القبيل آجالا دقيقة تبقيها الدائرة الابتدائية قيد المراجعة.
القسم 3: الضحايا والشهود
القسم الفرعي 1: تعريف ومبدأ عام فيما يتعلق بالضحايا
القاعدة 85: تعريف الضحايا
لأغراض النظام الأساسي والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات:
(أ) يدل لفظ “الضحايا ” على الأشخاص الطبيعيين المتضررين بفعل ارتكاب أي جريمة تدخل في نطاق اختصاص المحكمة؛
(ب) يجوز أن يشمل لفظ “الضحايا ” المنظمات أو المؤسسات التي تتعرض لضرر مباشر في أي من ممتلكاتها المكرسة للدين أو التعليم أو الفن أو العلم أو الأغراض الخيرية، والمعالم الأثرية والمستشفيات وغيرها من الأماكن والأشياء المخصصة لأغراض إنسانية.
القاعدة 86: المبدأ العام
تراعي الدائرة، عند إصدار أي توجيه أو أمر، كما تراعي أجهزة المحكمة الأخرى، عند أداء وظائفها بموجب النظام الأساسي أو القواعد، احتياجات جميع الضحايا والشهود وفقا للمادة 68، وعلى وجه الخصوص احتياجات الأطفال والمسنين والمعوقين وضحايا العنف الجنسي أو العنف القائم على نوع الجنس.
القسم الفرعي 2: حماية الضحايا والشهود
القاعدة 87: تدابير الحماية
1 - يجوز لدائرة المحكمة، بناء على طلب من المدعي العام، أو الدفاع أو أحد الشـهود أو الضحية أو ممثلـه القانوني، إن وجد، أو من تلقاء نفسها، وبعد التشاور مع وحدة الضحايا والشهود، حسب الاقتضاء، أن تأمر باتخاذ تدابير لحماية الضحية أو الشاهد أو أي شخص آخـر معرض للخطر نتيجة شهادة أدلـى بها شاهـد عملا بالفقرتين 1 و 2 من المادة 68. وتسعى الدائرة، كلما كان ذلك ممكنا، إلى الحصول على موافقة الشخص المطلوب اتخاذ تدابير الحماية من أجله قبل إصدار أمر باتخاذ هذه التدابير.
2 – يخضع أي طلب أو التماس مقدم بموجب، الفقرة 1 من القاعدة لأحكام القاعدة 134 شريطة:
(أ) ألا يكون الطلب مقدما من طرف واحد؛
(ب) أن يبلغ كل من المدعي العام والدفاع بأي طلب يقدمه أحد الشهود أو الضحايا أو ممثله القانوني، إن وجد، وتتاح لكل منهما الفرصة للرد عليه؛
(ج) أن يبلغ أي طلب أو التمـاس يمس شاهـدا معينا أو مجنيا عليه معينا إلى ذلك الشاهـد أو الضحية أو إلى ممثله القانوني، إن وجد، علاوة على إبلاغه إلى الطرف الآخر، وتتاح لكل منهم الفرصة للرد عليه؛
(د) عندما تتخذ الدائرة تدابير الحماية من تلقاء نفسها، يبلغ بذلك المدعي العام والدفاع وأي شاهد أو ضحية قد يتأثر بتدابير الحماية هذه أو يبلغ بها ممثله القانون، إن وجد، وتتاح لكل منهم الفرصة للرد عليها؛
(هـ) يجوز تقديم طلب أو التماس مختوم، ويظل الطلب المقدم على هذا النحو مختوما إلى أن تأمر الدائرة بخلاف ذلك. وتختم أيضا الردود على الطلبات أو الالتماسات المختومة؛
3 – يجـوز للدائرة أن تعقـد جلسة بشأن طلب أو التماس مقـدم بموجب، الفقرة 1 من القاعدة وأن تكون هذه الجلسة سرية لتقرير إن كان ينبغي الأمر باتخاذ تدابير لمنع الإفصاح علنا للجمهور أو للصحافة ووكالات الإعلام عن هوية الضحية أو الشاهد أو أي شخص آخر معرض للخطر بسبب شهادة أدلى بها شاهد أو عن مكان أي منهم، وذلك بإصدار أوامر منها:
(أ) أن يمحى اسم الضحية أو الشاهد أو أي شخص آخر معرض للخطر بسبب شهادة أدلى بها شاهد، أو أي معلومات قد تفضي إلى معرفة هوية أي منهم من السجلات العامة لدائرة؛
(ب) أن يمنع المدعي العام أو الدفاع أو أي مشترك آخر في الإجراءات القانونية من الإفصاح عن تلك المعلومات إلى طرف ثالث؛
(ج) أن تقدم الشهادة بوسائل الكترونية أو وسائل خاصة أخرى منها استخدام الوسائل التقنية التي تمكن من تحوير الصورة أو الصوت، واستخدام التكنولوجيا المرئية السمعية، (ولا سيما المؤتمرات التي تعقد عبر الشاشات التلفزيونية والدوائر التلفزيونية المغلقة)، واستخدام وسائط الإعلام الصوتية على وجه الحصر؛
(د) أن يستخدم اسم مستعار للضحية أو الشاهد أو أي شخص آخر معرض للخطر بسبب شهادة أدلى بها شاهد؛
(هـ) أن تجري الدائرة جزءا من إجراءاتها في جلسة سرية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ocean
Admin
ocean


مزاجي *: : عادي
الجنسيه *: : جزائر
عدد المساهمات : 16284
تاريخ التسجيل : 21/07/2009

المحكمة الجنائية الدولية القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات Empty
مُساهمةموضوع: رد: المحكمة الجنائية الدولية القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات   المحكمة الجنائية الدولية القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات Emptyالسبت فبراير 06 2010, 15:51

القاعدة 88: التدابير الخاصة
1 - يجوز لدائرة المحكمة، بناء على طلب مقدم من المدعي العام أو الدفاع، أو أحد الشهود أو الضحايا أو ممثله القانوني، إن وجد، أو من تلقاء نفسها، وبعد استشارة وحدة الضحايا والشهود، حسب الاقتضاء، ومع مراعاة آراء الضحية أو الشاهد، أن تأمر باتخاذ تدابير خاصة تشمل، على سبيل المثال وليس الحصر، تدابير لتسهيل أخذ شهادة أي من الضحايا أو الشهود المصابين بصدمة، أو شهادة أي طفل أو شخص مسن أو أي من ضحايا العنف الجنسي، عملا بالفقرتين 1 و 2 من المادة 68. وتلتمس الدائرة موافقة الشخص الذي يتخذ الإجراء الخاص بشأنه قبل الأمر باتخاذ هذا الإجراء.
2 – يجوز للدائرة أن تعقد بشأن طلب مقدم بموجب، الفقرة 1 من القاعدة جلسة سرية أو مع طرف واحد إذا اقتضى الأمر، لتقرير إن كان ينبغي اتخاذ أي تدابير خاصة تشمل، على سبيل المثال وليس الحصر، الأمر بالسماح بحضور محام أو ممثل قانوني أو طبيب نفساني أو أحد أفراد الأسرة خلال إدلاء الضحية أو الشاهد بشهادته.
3 – بالنسبة للطلبات المقدمة بصورة مشتركة بموجب أحكام هذه القاعدة، تطبق الأحكام الواردة في القواعد الفرعية 2 (ب) إلى (د) من القاعدة 87 مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال.
4 - يجوز أن يكون الطلب المقـدم بموجب هـذه القاعـدة مختوما، وفي هذه الحالة يظل مختوما إلى أن تأمر الدائرة بخلاف ذلك. وتكون الردود على الالتماسات والطلبات المختومة المقدمة بصورة مشتركة مختومة هي الأخرى.
5 – مع مراعاة ما قد ينشأ عن انتهاك خصوصيات الشاهد أو الضحية من خطر يهدد سلامته، تحرص الدائرة على التحكم بطريقة استجواب الشاهد أو الضحية لتجنب أي مضايقة أو تخويف، مع إيلاء اهتمام خاص للاعتداءات على ضحايا جرائم العنف الجنسي.
القسم الفرعي 3: اشتراك الضحايا في الإجراءات
القاعدة 89: تقديم طلب لاشتراك الضحايا في الإجراءات
1 - يقوم الضحايا ، من أجل عرض آرائهم وشواغلهم بتقديم طلب مكتوب إلى المسجل، الذي يقوم بإحالة هذا الطلب إلى الدائرة المناسبة. ورهنا بأحكام النظام الأساسي، لا سيما الفقرة 1 من المادة 68، يقدم المسجل نسخة من الطلب إلى المدعي العام وإلى الدفاع، اللذين يحق لهما الرد عليه خــــلال مهلة تحددهـــا الدائــرة. ورهنــا بأحكام الفقرة 2 من هذه القاعدة، تقوم الدائرة عندئذ بتحديد الإجراءات القانونية والطريقة التي تعتبر ملائمة للاشتراك فيها والتي يمكن أن تتضمن الإدلاء ببيانات استهلالية وختامية.
2 - يجوز للدائرة، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المدعي العام أو الدفاع، أن ترفض الطلب المقدم إذا رأت أن الشخص ليس مجنيا عليه أو أن المعايير المحددة في الفقـــرة 3 من المادة 68 لم تستوف. ويجوز للضحية الذي رفض طلبه أن يتقدم بطلب جديد في مرحلة لاحقة من مراحل الإجراءات.
3 - يجوز أيضا أن يقدم الطلب المشار إليه في هذه القاعدة شخص يتصرف بموافقة الضحية، أو شخص يتصرف باسم الضحية ، إذا كان الضحية طفلا، أو عند الاقتضاء، إذا كان معوقا.
4 - عند تقديم عدد من الطلبات، يجوز للدائرة أن تنظر في هذه الطلبات على نحو يكفل فعالية الإجراءات، ويجوز لها أن تصدر قرارا واحدا.
القاعدة 90: الممثلون القانونيون للضحايا
1 - تُترك للضحية حرية اختيار ممثل قانوني.
2 - إذا وجد عدد من الضحايا ، جاز للدائرة، ضمانا لفعالية الإجراءات، أن تدعو الضحايا أو مجموعات معينة من الضحايا ، بمساعدة من قلم المحكمة إذا دعت الضرورة، إلى اختيار ممثل قانوني مشترك أو ممثلين قانونيين مشتركين. وتيسيرا لتنسيق تمثيل الضحايا ، يجوز لقلم المحكمة أن يقدم المساعدة بطرق عدة منها تزويد الضحايا بقائمة بأسماء يحتفظ بها قلم المحكمة، أو اقتراح ممثل قانوني مشترك أو أكثر.
3 - وإذا عجز الضحايا عن اختيار ممثل مشترك أو ممثلين مشتركين في أثناء المهلة التي قد تحددها الدائرة، جاز للدائرة أن تطلب من المسجل اختيار ممثل قانوني واحد أو أكثر.
4 - تتخذ الدائرة وقلم المحكمة كل ما هو معقول من إجراءات لكفالة أن يتحقق، في اختيار الممثلين القانونيين المشتركين، تمثيل المصالح المميزة لكل من الضحايا ، ولا سيما على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 68، وتفادي أي تضارب في المصالح.
5 - يجوز للضحية أو للضحايا ممن يفتقرون إلى الموارد اللازمة لدفع أتعاب ممثل قانوني مشترك تختاره المحكمة، تلقي المساعدة من قلم المحكمة، بما في ذلك المساعدة المالية، إذا اقتضى الأمر.
6 - يتعين أن يستوفي الممثل القانوني للضحية أو الضحايا المؤهلات المنصوص عليها في الفقرة 1 من القاعدة 22.
القاعدة 91: اشتراك الممثلين القانونيين في الإجراءات
1 - يجوز للدائرة أن تعدل حكما سبق إصداره بموجب القاعدة 89.
2 - يحق للممثل القانوني للضحية أن يحضر الإجراءات وأن يشترك فيها وفقا للشروط الواردة في حكم الدائرة، ووفقا لأي تعديل يجرى عليه بموجب القاعدتين 89 و 90. ويشمل هذا الاشتراك في الجلسات، ما لم تر الدائرة المعنية، بسبب ملابسات الحالة، أن يقتصر تدخل الممثل على الملاحظات المكتوبة أو البيانات. ويسمح للمدعي العام وللدفاع بالرد على أي ملاحظات شفوية أو خطية للممثل القانوني للضحايا.
3 - (أ) عندما يحضر الممثل القانوني ويشترك وفقا لهذه القاعدة ويود استجواب أحد الشهود، بما في بذلك استجوابه بموجب القاعدتين 67 و 68، أو الخبراء أو المتهم، لا بد أن يقدم طلبا إلى الدائرة. ويجوز للدائرة أن تفرض على الممثل القانوني تقديم مذكرة مكتوبة تتضمن الأسئلة ويتم في هذه الحالة إحالة الأسئلة إلى المدعي العام وإذا اقتضى الأمر، إلى الدفاع، اللذين يُسمح لهما بإبداء ما لديهما من ملاحظات خلال مهلة زمنية تحددها الدائرة؛
(ب) تصدر الدائرة عندئذ حكما بشأن الطلب يأخذ في الاعتبار المرحلة التي بلغتها الإجراءات، وحقوق المتهم، ومصالح الشهود، وضرورة إجراء محاكمة عادلة نزيهة وسريعة بغية إنفاذ الفقرة 3 من المادة 68. ويجوز أن يتضمن الحكم توجيهات بشأن طريقة طرح الأسئلة وترتيبها، وتقديم الوثائق وفقا للسلطات المخولة للدائرة بموجب المادة 64. ويجوز للدائرة أن توجه الأسئلة إلى الشاهد أو الخبير أو المتهم، بالنيابة عن الممثل القانوني للضحية، إذا رأت أن هناك ما يقتضي ذلك.
4 - بالنسبة للجلسة التي تقتصر على مسألة جبر الأضرار بموجب المادة 75، لا تنطبق القيود المفروضة على الاستجواب الذي يقوم به الممثل القانوني والمبينة في الفقرة 2 من القاعدة. وفي تلك الحالة، يجوز للممثل القانوني، بإذن من الدائرة المعنية، استجواب الشهود والخبراء والشخص المعني.
القاعدة 92: إخطار الضحايا وممثليهم القانونيين
1 - تسري هذه القاعدة المتعلقة بإخطار الضحايا والممثلين القانونيين للضحايا على جميع الإجراءات المضطلع بها أمام المحكمة، باستثناء الإجراءات المنصوص عليها في الباب 2.
2 - تقوم المحكمة، من أجل تمكين الضحايا من تقديم طلب للاشتراك في الإجراءات طبقا للقاعدة 89، بإخطار الضحايا بشأن قرار المدعي العام عدم الشروع في تحقيق أو بعدم المقاضاة عملا بالمادة 53. ويوجه هذا الإخطار إلى الضحايا أو ممثليهم القانونيين الذين سبق لهم الاشتراك في الإجراءات أو، قدر المستطاع، إلى الأشخاص الذين كانوا على اتصال بالمحكمة بخصوص الحالة أو الدعوى المعنية. ويجوز للدائرة أن تأمر باتخاذ التدابير المبينة في الفقرة 8 من القاعدة. إذا رأت ذلك مناسبا في ظل الظروف المعينة.
3 - تقوم المحكمة، من أجل تمكين الضحايا من تقديم طلب للاشتراك في الإجراءات طبقا للقاعدة 89، بإخطار الضحايا بخصوص قرارها عقد جلسة من أجل إقرار التهم عملا بالمادة 61. ويوجه هذا الإخطار إلى الضحايا أو ممثليهم القانونيين الذين سبق أن شاركوا في الإجراءات أو، قدر المستطاع، إلى أولئك الأشخاص الذين كانوا على اتصال بالمحكمة فيما يتعلق بالدعوى المعنية.
4 - عندما يتم توجيه إخطار للاشتراك على النحو المنصوص عليه في القاعدتين الفرعيتين 2 و 3، فإن أي إخطار لاحق كما هو مشار إليه في القاعدتين الفرعيتين 5 و 6 لا يسلم إلا إلى الضحايا أو ممثليهم القانونيين الذين يجوز لهم الاشتراك في الإجراءات طبقا لقرار صادر عن الدائرة عملا بالقاعدة 89 وأي تعديل لها.
5 - يقوم المسجل، في وقت مناسب، وعلى نحو يتمشى مع الحكم المنصوص عليه بموجب القواعد من 89 إلى 91، بإخطار الضحايا أو ممثليهم القانونيين المشتركين في الإجراءات بما يلي فيما يتعلق بتلك الإجراءات:
(أ) الإجراءات المضطلع بها أمام المحكمة، بما في ذلك مواعيد جلسات الاستماع أو أي تأجيل لها، وموعد النطق بالحكم؛
(ب) الطلبات والبيانات والالتماسات والمستندات الأخرى المتصلة بأي من هذه الطلبات أو البيانات أو الالتماسات.
6 - عندما يكون الضحايا أو ممثلوهم القانونيون قد شاركوا في مرحلة معينة من الإجراءات، يقوم المسجل بإخطارهم في أقرب وقت ممكن بقرارات المحكمة بشأن تلك الإجراءات.
7 - تقدم الإخطارات على النحو المشار إليه في القاعدتين الفرعيتين 5 و 6 خطيا، أو على أي شكل آخر حسبما يكون مناسبا عندما يكون تقديم إخطار خطي غير ممكن. ويحتفظ قلم المحكمة بسجل بجميع الإخطارات. وعند الاقتضاء، يجوز للمسجل طلب التعاون من الدول الأطراف طبقا للفقرتين 1 (د) و (ل) من المادة 93.
8 - لتوجيه الإخطار على النحو المشار إليه في الفقرة 3 من القاعدة، وما عدا ذلك بناء على طلب الدائرة، يتخذ المسجل التدابير اللازمة للإعلان عن الإجراءات على النحو المناسب. ويجوز للمسجل، عند قيامه بذلك، طلب التعاون، طبقا للباب 9، من الدول الأطراف المعنية، وطلب المساعدة من المنظمات الحكومية الدولية.
القاعدة 93: آراء الضحايا أو ممثليهم القانونيين
يجوز للدائرة التماس آراء الضحايا أو ممثليهم القانونيين المشتركين عملا بالقواعد من 89 إلى 91 بشأن أي مسألة تتعلق، في جملة أمور، بالمسائل المشار إليها في القواعد 107 و 109 و 125 و 128 و 136 و139 و 191. ويجوز للدائرة بالإضافة إلى ذلك، التماس آراء آخرين من الضحايا ، حسب الاقتضاء.
القسم الفرعي 4: جبر أضرار الضحايا
القاعدة 94: الإجراءات بناء على طلب
1 - يقدم طلب الضحايا لجبر الأضرار بموجب المادة 75 من النظام الأساسي خطيا ويودع لدى المسجل. ويجب أن يتضمن الطلب التفاصيل التالية:
(أ) هوية مقدم الطلب وعنوانه؛
(ب) وصف للإصابة أو الخسارة أو الضرر؛
(ج) بيان مكان وتاريخ الحادث والقيام قدر المستطاع بتحديد هوية الشخص أو الأشخاص الذين يعتقد الضحية أنهم مسؤولون عن الإصابة أو الخسارة أو الضرر؛
(د) وصف للأصول أو الممتلكات أو غيرها من الأشياء المادية، عند المطالبة بردها؛
(هـ) مطالبات التعويض؛
(و) المطالبات المتعلقة بأشكال أخرى من الانتصاف؛
(ز) الإدلاء قدر المستطاع بأي مستندات مؤيدة ذات صلة بالموضوع، بما فيها أسماء الشهود وعناوينهم.
2 - تطلب المحكمة إلى المسجل، في بداية المحاكمة ورهنا بأي تدابير حماية، أن يخطر بالطلب الشخص أو الأشخاص المذكورين فيه أو في التهم وأن يخطر قدر المستطاع كل من يهمهم الأمر من أشخاص أو دول. يودع من تم تبلغيهم أي بيان يقدم بموجب الفقرة 3 من المادة 75 لدى قلم المحكمة.
القاعدة 95: الإجراءات بناء على طلب المحكمة
1 - في الحالات التي تقرر فيها المحكمة أن تباشر إجراءاتها بمبادرة منها وفقا للفقرة 1 من المادة 75، تطلب المحكمة إلى المسجل أن يخطر بنيتها الشخص أو الأشخاص الذين تنظر المحكمة في إصدار حكم بحقهم، وأن يخطر قدر الإمكان الضحايا وكل من يهمهم الأمر من أشخاص أو دول. يودع من تم تبلغيهم أي بيان يقدم بموجب الفقرة 3 من المادة 75 لدى قلم المحكمة.
2 - ونتيجة للإخطار بموجب الفقرة 1 من القاعدة:
(أ) إذا قدم الضحية طلب جبر الضرر، فإنه يبت في طلبه هذا كما لوكان مقدما بموجب القاعدة 94؛
(ب) إذا طلب الضحية إلى المحكمة ألا تصدر أمرا بجبر الضرر، فإنها لا تصدر أمرا فرديا فيما يتعلق بذلك الضحية.
القاعدة 96: الإعلان عن إجراءات جبر الضرر
1 - دون الإخلال بأي قواعد أخرى متعلقة بالإخطار، يقوم المسجل، عند الإمكان، بإخطار الضحايا أو ممثليهم القانونيين أو الشخص أو الأشخاص المعنيين. كما يتخذ المسجل كل التدابير اللازمة للإعلان على نحو واف عن دعوى جبر الأضرار المرفوعة أمام المحكمة لإخطار الضحايا بقدر الإمكان أو ممثليهم القانونيين أو من يهمهم الأمر من أشخاص أو دول، ويراعي في ذلك أي معلومات يقدمها المدعي العام.
2 - باتخاذ التدابير المبينة في الفقرة 1 من القاعدة، يجوز للمحكمة أن تلتمس، وفقا للباب 9، المتعلق بتعاون الدول الأطراف المعنية، مساعدة المنظمات الحكومية الدولية للإعلان على نحو واف وعلى أكبر نطاق وبجميع الوسائل الممكنة عن دعوى جبر الضرر المرفوعة أمام المحكمة.
القاعدة 97: تقدير جبر الأضرار
1 - للمحكمة أن تقدر جبر الأضرار على أساس فردي أو جماعي أو بهما معا إن ارتأت ذلك، آخذة في الحسبان نطاق ومدى أي ضرر أو خسارة أو إصابة.
2 - للمحكمة أن تعين، بناء على طلب الضحايا أو ممثليهم القانونيين، أو بناء على طلب الشخص المدان، أو بمبادرة منها، خبراء مؤهلين للمساعدة على تحديد نطاق ومدى أي ضرر أو خسارة أو إصابة لحقت بالضحايا أو تعلقت بهم وعلى اقتراح مختلف الخيارات المتعلقة بالأنواع المناسبة لجبر الضرر وطرائق جبره. وتدعو المحكمة، عند الاقتضاء، الضحايا أو ممثليهم القانونيين، أو الشخص المدان فضلا عن كل من يهمهم الأمر من أشخاص ودول لتقديم ملاحظاتهم بشأن تقارير الخبراء.
3 - تحترم المحكمة في جميع الأحوال حقوق الضحايا والشخص المدان.
القاعدة 98: الصندوق الاستئماني
1 - تصدر الأحكام الفردية بجبر الضرر في حق الشخص المدان مباشرة.
2 - يجوز للمحكمة أن تأمر بأن يودع لدى الصندوق الاستئماني مبلغ الجبر المحكوم به ضد شخص مدان، عندما يستحيل أو يتعذر إصدار حكم فردي بجبر الضرر مباشرة لفائدة كل ضحية. ويكون مبلغ جبر الضرر المحكوم به المودع لدى الصندوق الاستئماني منفصلا عن كل موارد الصندوق الأخرى ويقدم إلى كل ضحية بأسرع ما يمكن.
3 - يجوز للمحكمة أن تصدر في حق الشخص المدان أمرا بجبر الضرر عن طريق الصندوق الاستئماني عندما يكون من الأنسب إصدار حكم جماعي بجبر الضرر نظرا لعدد الضحايا ونطاق جبر الضرر وأشكاله وطرائقه.
4 - يجوز للمحكمة، بعد إجراء مشاورات مع الدول المعنية والصندوق الاستئماني، أن تأمر بأن تجبر عن طريق الصندوق الاستئماني أضرار منظمة حكومية دولية أو منظمة دولية أو منظمة وطنية يوافق عليها الصندوق الاستئماني.
5 - يجوز استخدام الموارد الأخرى للصندوق الاستئماني لفائدة الضحايا رهنا بأحكام المادة 79.
القاعدة 99: التعاون وتدابير الحماية لأغراض المصادرة بموجب الفقرة 3 (هـ) من المادة 57 والفقرة 4 من المادة 75
1 - يجوز للدائرة التمهيدية عملا بالفقرة 3 (هـ) من المادة 57 أو للدائرة الابتدائية، عملا بالفقرة 4 من المادة 75، بمبادرة من أي منهما أو بناء على طلب المدعي العام أو طلب الضحايا أو ممثليهم القانونيين الذين قدموا طلبا بجبر الضرر أو تعهدوا بتقديمه، أن تقرر ما إذا كان ينبغي طلب اتخاذ تدابير.
2 - لا يلزم الإخطار ما لم تقرر المحكمة، في الظروف الخاصة بالدعوى المعنية، أن الإخطار لن يعرض للخطر فعالية التدابير المطلوبة. وفي هذه الحالة، يخطر المسجل الشخص الموجه ضده الطلب بالإجراءات كما يخطر قدر الإمكان كل من يهمهم الأمر من أشخاص أو دول.
3 - وإذا صدر الأمر دون إخطار مسبق، فإن الدائرة المعنية تطلب من المسجل، بالسرعة التي تتطلبها فعالية التدابير المطلوبة، أن يخطر من وجه الطلب ضدهم، وأن يخطر، قدر الإمكان، كل من يهمهم الأمر من أشخاص أو دول، ويدعوهم إلى تقديم ملاحظات بشأن ما إذا كان ينبغي نقض الأمر أو تعديله.
4 - يجوز للمحكمة أن تصدر أوامر بشأن توقيت ومباشرة أي إجراءات لازمة للبت في هذه المسائل.
القسم 4: أحكام متنوعة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المحكمة الجنائية الدولية القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المسؤولية الجنائية الدولية للفرد..pdf
» القواعد الاجرائية و قواعد الاثباث للمحكمة الجنائية الدولية3
» علاقة المحكمة الجنائية الدولية بمجلس الامن
» الجزائر وتسع دول عربية ترفض الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية
» محكمة الجنائية الدولية والحالات القانونية التى تحول دون تدخلها فى الشؤن الداخلية للدول

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التربية و التعليم تلمسان :: التربية التعليم :: التعليم الجامعي-
انتقل الى: