نورهان نائب المدير العام للمنتدى
عدد المساهمات : 12903 تاريخ التسجيل : 06/01/2010 العمر : 30
| موضوع: هل تحقق المحكمة الجنائية الدولية العدالة الإثنين يوليو 04 2011, 17:34 | |
| هل تحقق المحكمة الجنائية الدولية العدالة . هل تحقق المحكمة الجنائية الدولية العدالةبموجب نظام روما الأساسي (1)مقدمة:إن المحكمة الجنائية الدولية قد تم تأسيسها من اجل تحقيق العدالة للمجتمعات الإنسانية و يتحقق ذلك بمعاقبة المجرمين الأفراد الذين يرتكبون جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو ترتكب دولة جرائم عدوانية ضد دولة أخرى ومن خلال استعراض نظام روما الأساسي نجد انه قد ضم بين دفتيه قواعد قانونية شكلية وقواعد قانونية موضوعية, حيث نصت المادة (5) على الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وهي :1- جريمة ألإبادة الجماعية2- الجرائم ضد الإنسانية3- جرائم الحرب 4- جريمة العدوان وقد جاءت تفصيلات تلك الجرائم في المواد (6-7- من النظام الأساسي للمحكمة ثم وردت نصوص ممارسة المحكمة لاختصاصها في المواد (12-13-14-15-17 -18) وما بعدها وهي تعتبر من النصوص الشكلية لقبول الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية ولما كان الهدف من إنشاء أي محكمة جنائية ووضع النصوص القانونية الشكلية والموضوعية لها كنظام عمل هدفه تحقيق العدالة للمجتمعات الإنسانية ومعاقبة المجرمين من جهة وردع الآخرين عن ارتكاب الجرائم من جهة أخرىفهل التطبيق العملي للقانون الشكلي والموضوعي المعتمد لدى المحكمة الجنائية الدولية قد حقق العدالة ؟إن الجرائم التي يعاقب عليها القانون الموضوعي المعمول به لدى المحكمة الجنائية الدولية هو قانون أحاط بالجرائم التي يعاقب عليها المجتمع الإنساني الدولي ,أما القانون الشكلي الذي يتيح المجال لتقديم الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية فيوجد فيه خلل كبير إذ يمنع تقديم الدعوى من المجتمعات المتضررة بسبب الجرائم المرتكبة ضدها والتي وردت في القانون الموضوعي المطبق لدى المحكمة الجنائية الدولية, وهنا يبدو بوضوح عدم تحقيق العدالة للمجتمعات الإنسانية واستمرار ارتكاب الجرائم ضدها0 (2)فالقانون الشكلي يشترط في المادة (13) حق ممارسة المحكمة لاختصاصها حيث أوجبت أن تقدم الدعوى من :1-دولة طرف قد صادقت على نظام روما الأساسي أو دولة ليست مصادقة على النظام وإنما تقبل به بموجب طلب تقدمه للمحكمة 2-إذا أحال مجلس الأمن ملف قضية إلى المدعي العام 3- إذا باشر المدعي العام التحقيق في أي جريمة ...... وفق المادة (15) و باستعراض القانون الشكلي عمليا" يتبين أن هذا القانون:1- لا يحقق العدالة ويفتح المجال لاستمرار الجرائم 2- المحكمة أصبحت وسيلة سياسية لتحقيق أهداف دول ضد دول أخرى وليس من أجل تحقيق العدالة ولهذا سنناقش القانون الشكلي :أولا": أن تتقدم بالدعوى دولة طرف مصادقة على نظام روما الأساسي:في حال وقوع عدوان من دولة على دولة أخرى , فيمكن للدولة التي صادقت على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أن تتقدم بالدعوى أمام المدعي العام ودعواها مقبولة ,أما الدولة التي لم تصادق على النظام الأساسي فلها أن تتقدم بطلب لقبول الاختصاص ليبدأ المدعي العام التحقيق بالجرائم التي ارتكبتها دولة أخرى ضدها وهنا لدينا ملاحظات : أولا" :أن الدولة لا تقدم دعوى إلى المدعي العام ضد أي من مواطنيها لجريمة حدثت داخل إقليمها( 3 ) إذ أن مبدأ السيادة يتحكم في هذا الموضوع وأن الاختصاص بالنظر في هذه الجرائم ينعقد الاختصاص فيه للقضاء الوطني, وبهذا لا نجد دولة تقدمت بأي شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية بداعي ملاحقة مواطنيها وهذا المبدأ يحافظ على مبدأ سيادة الدول على أراضيها ومبدأ شخصية القوانين في معاقبة مواطنيها الذين يرتكبون الجرائم ( 4 )ثانيا": يمكن أن تتقدم الدولة بدعوى ضد دولة أخرى( 5 ) , و لكن إذا كانت الدعوى ضد دولة ليست مصادقة على نظام روما فهل يحق للمحكمة تطبيق قوانينها عليها ؟ثالثا" :هناك مجتمعات إنسانية واقعة تحت الاحتلال وليس لها دولة وفق مفهوم الدولة القانوني ولكن هذه المجتمعات تتعرض إلى الجرائم التي نص عليها القانون الموضوعي,( 6 ) فهل ستبقى الجرائم مستمرة ضد هذه المجتمعات الإنسانية ويبقى المجرمون بلا عقاب ؟رابعا" :هناك دول ليست طرفا مصادقا على نظام روما الأساسي و ارتكبت دول أخرى ضدها كافة الجرائم الواردة في القانون الموضوعي( 7 ) ولم تستطع المحكمة الجنائية الدولية ممارسة الاختصاص في البحث في هذه الجرائم وملاحقة ومعاقبة المجرمين ؟ فهل سيبقى المجرمون بلا عقاب ؟( 8 )إن هذا الخلل الشكلي في أداء المحكمة الجنائية الدولية يمنعها من تحقيق العدالة للمجتمعات الإنسانية وبمعنى أعم عدم تحقيق المحكمة لأهدافها الإنسانية وهي تحقيق العدالة للمجتمعات الإنسانية!( 9 )نضرب عدة أمثلة على ذلك 1- العدوان العسكري الأمريكي المباشر على أفغانستان: ( 10 )إن هذا الاعتداء هو عدوان عسكري على دولة ذات سيادة وعضو في الأمم المتحدة , وقد ارتكب الجيش الأمريكي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الشعب الأفغاني وما زال يرتكب هذه الجرائم حتى الآن على مرأى ومسمع العالم بكامله ( 11-12-13-14-15 )2- العدوان العسكري الأمريكي المباشر على العراق : (17) أن هذا الاعتداء هو عدوان عسكري على دولة ذات سيادة وعضو في الأمم المتحدة (18) وقد ارتكب الجيش الأمريكي (19) جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الشعب العراقي وما زال يرتكب هذه الجرائم حتى الآن على مرأى ومسمع العالم بكامله (20-21-22-) والشعب في العراق لا يستطيع مقاضاة المجرمين الامريكين (23) داخل الدولة بسبب القوانين الأمريكية ولا يستطيع تقديم الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية لسببين الأول أن العراق ليس طرفا مصادقا على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية و الثاني أن الحكومة صنعها الأمريكيون,(14-25-26) وبالتالي فان المجازر ضد الشعب العراقي مازالت قائمة ومستمرة و لم يتم تحقيق العدالة؟ ولهذا فان قبول الدعوى لدى المدعي العام للتحقيق فيها وملاحقة المجرمين الأمريكيين يجب أن يكون من مفهوم الحق العام الذي تتمتع به النيابة العامة في كل دولة وهذا يعطي الحق تلقائيا للمدعي العام أن يبدأ التحقيق بهذه الجرائم و اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة من أجل تحقيق العدالة ووقف الجرائم ومعاقبة المجرمين .3 - الحرب العدوانية الإسرائيلية على لبنان عام (2006) : (27)ارتكبت إسرائيل في عام (2006 ) جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الشعب اللبناني على مرأى ومسمع العالم, وتضرر الشعب اللبناني من هذه الحرب العدوانية (28) وحيث أن المدعي العام لدي المحكمة الجنائية الدولية ليست لديه الصلاحية القانونية لقبول الدعوى والتحقيق فيها وان المحكمة الجنائية الدولية لن تقبل الدعوى ,رغم أنها جرائم نص عليها القانون الجنائي الدولي المعمول به في المحكمة الجنائية الدولية والسبب أن لبنان ليس طرفا مصادقا على نظام روما الأساسي لدى المحكمة الجنائية الدولية .(29)4- حرب إسرائيل على قطاع غزة 2008/2009: (30) ارتكبت إسرائيل جرائم نص عليها القانون الجنائي الدولي الموضوعي المعمول به لدى المحكمة الجنائية الدولية وذلك على مرأى ومسمع العالم إلا أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ليس لديه دولة ولا يمكن أن يكون طرفا لدى المحكمة الجنائية الدولية فلم يتم حتى الآن اتخاذ أي إجراء في مواجهة المجرمين الارهابين الذين ارتكبوا جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني في غزة (31)ورغم أن القانون الموضوعي نص على تلك الجرائم إلا أن القانون الشكلي يمنع المحكمة الجنائية الدولية من معاقبة المجرمين الذين ينتهكون القانون الجنائي الدولي وهذا يعتبر انتهاكا فاضحا للعدالة (32)ثانيا : الإحالة من مجلس الأمن الدولي وفق المادة 13 فقرة ب : إن مجلس الأمن الدولي يتمتع بمهمة سياسية وليست قانونية (33) ولا يسعف مجلس الأمن الدولي أي نص في ميثاق الأمم المتحدة من اجل أن تكون له صفة قانونية في بحث الدعاوي الجزائية أو تشكيل محاكم جنائية .وإن مهام مجلس الأمن اتخاذ قرارات فورية لوقف القتال أو وقف إطلاق النار أو أي قرار فوري آخر يحفظ السلم و الأمن الدوليين حتى يتم فيما بعد اتخاذ قرارات من قبل الأمم المتحدة لترتيب الأمور و إعادتها إلى نصابها الصحيح من خلال وكالاتها المتخصصة أو منظماتها التابعة لها أو الوسائل الأخرى وفق نص المادة (22).ولا يسعف مجلس الأمن الدولي المادة (29) بأن يتخذ قرارات تشكيل المحاكم لأنها تحتاج إلى إجراءات طويلة و قوانين خاصة و تقنينات .ولكن تعطيه الحق في اتخاذ إجراءات سريعة و فورية فقط . كما أن مجلس الأمن الدولي تسيطر عليه الدول الكبرى التي تبحث في مصالحها السياسية وتصدر قراراتها في مجلس الأمن الدولي وفق مصالحها , فأصبح مجلس الأمن الدولي وسيلة لإصباغ الشرعية على تصرفات الدول الكبرى العدوانية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي ارتكبت الجرائم بحق الشعوب وفي حق مواطنيها أيضا ويلاحظ أيضا أن الدول الكبرى قد استخدمت قرارات مجلس الأمن الدولي لمصالحها الخاصة وأساءت استخدام حق النقض مراعاة لمصالحها ضاربة بعرض الحائط حقوق الشعوب . | |
|