حركة حقوق الإنسان في العالم العربي: وأمثلة لمنظمات عربية نشأت حركة حقوق الإنسان في العالم العربي لتواكب الحركة العالمية لحقوق الإنسان وتراوح موقف الحكومات العربية منها حسب الدولة وحسب الموقف الذي تتخذه هذه الحركة تجاه بعض المواقف أو الممارسات والانتهاكات التي تحدث ، وكذلك شاركت بعض المجموعات الغير حكومية في دعم أو مناهضة حركة حقوق الإنسان أيضا تبعا لموقف هذه الحركة من بعض القضايا أو الممارسات التي تنتهجها هذه المجموعات مثل "الحركة الإسلامية ، اليسار ، والقوميين". وتعد أقدم المؤسسات العربية لحقوق الإنسان هي الرابطة التونسية لحقوق الإنسان ، التي تكونت في تونس في نهاية السبعينيات من القرن الماضي ، ثم أعقبها في منتصف الثمانينات نشأة المنظمة العربية لحقوق الإنسان التي رفضت الحكومة المصرية السماح لها بعقد اجتماعها في القاهرة ، فاضطرت لعقد اجتماعها التأسيسي في قبرص ، لتصبح المنظمة الأم للعديد م المنظمات العربية التي نشأت كفروع محلية لها . وفي نفس التوقيت ، نشأت مؤسسة المرأة الجديدة في القاهرة لتدافع عن حقوق المرأة وتسهم في مناقشة الأوضاع الثقافية والاجتماعية لها. إلا أننا لا نعد متجاوزين الصواب اذا قلنا أن النشأة الحقيقية أو إعادة التكوين لحركة حقوق الإنسان العربية كانت في بداية التسعينيات ، أي اقل من عشرون عاما ، هي العمر الفعلي لما نطلق عليه حركة حقوق الإنسان في العالم العربي. المؤسسات الحقوقية، اختلف الشكل القانوني و وتوحد الدور. تمثل الموقف المتذبذب الذي اتخذته الحكومات العربية من حركة ومؤسسات حقوق الإنسان في شكله الأهم في بعض الممارسات منها ، الأولى : حرمان العديد من المؤسسات الحقوقية من الاعتراف القانوني وعدم السماح لها التسجيل عبر قوانين الجمعيات الأهلية ، ومحاولة السيطرة عبر أجهزتها الحكومية سواء الوزارات المعنية أو عبر أجهزة الأمن على المؤسسات الحقوقية سواء المسجل منها كجمعيات أو التي قامت بممارسة عملها كشركات مدنية غير ربحية أو مؤسسات قانونية كشركات محاماة وقانون أو حتى كأشكال ربحية. الممارسة الثانية : هي حملات التشهير والهجوم الذي تقوده غالبا الصحف والمجلات التي تسيطر عليها هذه الحكومات من جانب بالإضافة إلى التحرشات ومضايقات الأمنية المتمثلة في التهديدات للمؤسسات الحقوقية أو نشطائها أو تلفيق القضايا. الممارسة الثالثة : وهي الأذكى والتي ضربت بها الحكومات عدة عصافير بحجر واحد ، وتتمثل في تشكيل مجالس أو هيئات أو حتى وزارات وطنية لحقوق الإنسان بحيث تصبح من جانب تنفيذا لتوصيات الهيئات الحقوقية الدولية ، ومن جانب أخر تعمل هذه الهيئات أو الكيانات أي كانت مسمياتها على تحسين صورة الحكومات ومحاولة حب البساط من تحت أقدام المؤسسات الحقوقية المستقلة. حتى أن بعض الدول ليس بها أي جمعيات مستقلة أو غير حكومية لحقوق الإنسان ،و بها مؤسسة رسمية لحقوق الإنسان !.
القانون الدولي الإنساني
"القانون الدولي الإنساني", ويسمى أيضاً "قانون النزاعات المسلّحة" أو "قانون الحرب", هو جملة القواعد التي تحمي في زمن الحرب الأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية, أو الذين كفوا عن المشاركة فيها, وتقيد استخدام أساليب ووسائل القتال. وتتمثل غايته الأساسية في الحد من المعاناة البشرية ودرئها في زمن النزاعات المسلحة. ولا يقتصر الالتزام بقواعد القانون على الحكومات وقواتها المسلحة فحسب, وإنما يمتد ليشمل أيضاً جماعات المعارضة المسلحة وغيرها من أطراف النزاعات. تعد اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكولان الإضافيان إليهاعام1977 الصكوك الأساسية للقانون الإنساني. وهناك عدد آخر من نصوص القانون الإنساني منها بروتوكول جنيف لحظر استخدام الغازات واتفاقية الأمم المتحدة لعام 1980 بشأن أسلحة تقليدية معينة واتفاقية أوتاوا حول الألغام الأرضية. تنطبق اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 على النزاعات المسلحة الدولية. وتنص أحكامها على أن المدنيين والأشخاص الذين أصبحوا عاجزين عن المشاركة في القتال كالجرحى والمحتجزين يجب تفادي مهاجمتهم ويتعين أن يعاملوا معاملة إنسانية. كذلك تحدِّد هذه الاتفاقيات الدور الذي تؤديه اللجنة الدولية لتخفيف المعاناة البشرية. وإضافة إلى ذلك, تجيز المادة الثالثة المشتركة بين جميع الاتفاقيات الأربع للجنة الدولية أن تعرض خدماتها في حالة قيام نزاع مسلح غير دولي, وتكفل هذه المادة حداً أدنى من الحماية لضحايا مثل هذه الحالات. في بداية عام 2001 كانت 189 دولة طرفاً في اتفاقيات جنيف. ويكمل البروتوكولان الإضافيان لعام 1977 الاتفاقيات. وهما يرميان إلى الحد من استخدام العنف وحماية السكان المدنيين, وذلك بتعزيز القواعد التي تنظم سير العمليات العدائية.