البيع بالمذاق
البيع بشرط المذاق
نصت المادة 354 من القانون المدني الجزائري
" يتعين على المشتري في البيع بشرط المذاق أن يقبل المبيع كيفما شاء غير أنه وجب ان يعلن عن قبوله في الأجل المحدد بعقد الاتفاق أو العرف و لا ينعقد البيع إلا من يوم هذا الإعلان "
من خلال استقراء نص المادة فالبيع بشرط المذاق هو البيع الذي اشترط فيه المشتري تذوق المبيع و قبوله بعد ذلك و شرط المذاق قد يرد صراحة و قد يرد ضمنا يستخلص من الظروف و الملابسات التي تقوم وقت إبرام العقد , و من أهم الظروف طبيعة الشيء المبيع حيث أن هناك أشياء لا يمكن إدراكها إلا عن طريق التذوق قبل الشراء كالزيوت أو الخل و بعض النوع من الفاكهة و المشروبات و أشياء أخرى تخضع لأذواق الناس المتعددة .
و شرط المذاق إذا لم يتفق المتعاقدين على استبعاده فيجب حمل ذلك على أن المتعاقدان قد أراداه و بالتالي لا يتم البيع إلا بعد قيام المشتري بالتذوق و قبول المشتري للمبيع , لكن إن اتفق على استبعاده فيتم البيع مباشرة دون التذوق و قد
يقع هذا الإتفاق صراحة و قد يستفاد من ظروف الحال ضمنا .
و يلتزم المشتري بالتذوق للمبيع شخصيا في المدة المتفق عليها أو المحددة عرفا و في المكان المتفق عليه او المحدد عرفا كذلك , و للمشتري الحرية الكاملة في قبول المبيع من رفضه حسب ذوقه و يقع على البائع التزام يتمثل في تمكين المشتري من التذوق في المكان و الزمان المحدد باتفاق بينهما .
و ان رفض المشتري البيع بعد التذوق لا يجوز للبائع إجباره على تذوق صنف أخر كما لا يجوز كذا للمشتري إجباره على تقديم صنف آخر .
و قد اختلف الفقه حول تحديد طبيعة البيع بشرط المذاق فمن التشريعات المعاصرة ما اعتبرته بيعا معلق على شرط واقف و هو قبول المشتري للمبيع بعد تذوقه و بالتالي ان قبل المشتري المبيع يكون عقد البيع قد انعقد منذ يوم الاتفاق و ليس من يوم ابدآء الرغبة في التعاقد .
و قد ذهب بعض الفقه الى اعتبار البيع بشرط المذاق هو مجرد إيجاب ملزم للبائع و ذلك بتمكين المشتري من تذوقه المبيع في المكان و الزمان المتفق عليهما , لكن يؤخذ على هذا الرأي ان البيع بشرط المذاق يلزم المشتري كذلك ان يتذوق المبيع ؟ و هو ما قال به الأستاذ السنهوري.
أما الرأي الراجح في الفقه اعتبره مجرد وعد بالبيع صادر من البائع و قد قبل المشتري هذا الوعد و لكن لم يقبل بعد الشيء المبيع و إنما ترك لأمره التذوق قبل . و هو الرأي الأقرب عملا في تكييف البيع بشرط المذاق وكذا متطابق نوعا ما بما جاء بالمادة 354 ن القانون المدني الجزائري أعلاه و التي أقرت في نهايتها "... و لا ينعقد البيع إلا من يوم الإعلان ..."
منقول للامانة