رد: إلتزامات البائع في القانون المدني
ثالثا : المدين و الدائن في ضمان العيوب الخفية
1 ـ المدين في ضمان العيوب الخفية " البائع ":
إن البائع هو المدين في ضمان العيوب الخفية، فلا ينتقل التزامه إلى الخلف العام أي الورثة، بل يبقى هذا الالتزام دينا في التركة، مثلا : إذا مات البائع رجع المشترى بضمان العيب الخفي على التركة لا على الورثة، و لا ينتقل التزامه أيضا إلى الخلف الخاص ( البائع )، مثلا : إذا تصرف المشترى الأول في المبيع إلى مشتر آخر، و ظهر العيب فيه، فليس لهذا الأخير الرجوع على المشترى الأول، لأنه الخلف الخاص للبائع، و إنما عليه أن يرجع على البائع.
ـ بالنسبة لدائن البائع، فهذا لا ينتقل إليه الالتزام، بل يتحمل الالتزام بضمان العيوب الخفية على الوجه المقرر في القواعد العامة، أما كفيل البائع فيكون ملزما بضمان العيوب الخفية، و يجوز للمشترى أن يرجع عليه بهذا الضمان طبقا للقواعد المقررة في الكفالة.
2 ـ الدائن في ضمان العيوب الخفية :
إن الدائن هو المشترى، و ينتقل هذا الحق إلى الخلف العام " الوارث " مثلا : لو مات المشترى، جاز لورثته الرجوع بضمان العيب على البائع كما كان يرجع مورثهم، و ينقسم الضمان بينهم كل بقدر نصيبه في العين، و ينتقل هذا الحق أيضا إلى الخلف الخاص، مثلا: لو أن المشترى باع العين المبيعة إلى مشتر ثان، كان لهذا الأخير أن يرجع مكان المشترى الأول على البائع، أي أن دعوى ضمان العيوب الخفية انتقلت من المشترى الأول إلى الثاني، و من ثم تكون للمشترى الثاني لضمان العيوب الخفية ثلاث دعاوى.
* دعواه الشخصية ضد المشترى الأول "ضمان العيب الخفي" أي الدعاوى التي استمدها من عقد البيع الثاني.
* دعواه غير المباشرة التي يرفعها باسم المشترى الأول على البائع باعتباره خلفا خاصا له.
* الدعوى المباشرة و هي دعوى المشترى الأول نفسها ضد البائع بضمان العيب الخفي.
رابعا : الاتفاق على تعديل أحكام الضمان
تنص المادة 384 ق.م.ج : "يجوز للمتعاقدين بمقتضى اتفاق خاص أن يزيدا في الضمان أو أن ينقصا منه، و أن يسقطا هذا الضمان، غير أن كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه يقع باطلا إذا تعمد البائع إخفاء العيب في المبيع غشا منه". إذن إن أحكام ضمان العيب الخفي مثل أحكام ضمان التعرض و الاستحقاق، ليست من النظام العام، إذا يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على تعديلها سواء بالزيادة أو بالتخفيف منها أو إعفاء البائع منها.
1 ـ الزيادة في الضمان : مثلا : يشترط المشترى على البائع أن يضمن له كل عيب في المبيع، حتى و لو كان ظاهرا يمكن اكتشافه بعناية الرجل العادي، أو أن يتفق معه على إطالة مدة التقادم، فتكون أكثر من سنة، أو أن يشترط المشترى على البائع عدم سقوط حقه في الرجوع بالضمان، إذا لم يبادر إلى فحص المبيع فور تسليمه إليه، أو أن يتفق معه على الرد المبيع حتى و لو كان العيب بسيطا.
2 ـ الإنقاص من الضمان أو التخفيف من الضمان : كأن يشترط البائع على المشترى على ألا يضمن عيبا معينا يذكره بالذات، أو ألا يضمن له العيوب التي لا تظهر إلا بالفحص الفني المتخصص، أو أن يتفق على إنقاص التعويض كأن يشترط البائع على المشترى إذا رد المبيع المعيب ألا يرد له إلا أقل القيمتين، قيمة المبيع سليما أو الثمن، دون أي تعويض آخر.
3 ـ الاتفاق على إسقاط الضمان : يكون ذلك باشتراط البائع على المشترى عدم ضمانه لأي عيب يظهر في المبيع حيث تكون تبعة ما يظهر من عيوب المبيع على المشترى، أي أنه يستبقي المبيع المعيب دون أن يستطيع الرجوع على البائع بأي تعويض.
غير أنه في حالة الاتفاق على إنقاص الضمان أو الإعفاء منه يجب ألا يكون البائع قد تعمد إخفاء العيب غشا منه
و إلا كان شرط إنقاص الضمان أو الإعفاء منه باطلا، المادة 384 ق.م.ج المقابلة لنص المادة 453 مصري و على المشترى الذي يريد أن يتمسك ببطلان شرط الإنقاص أو الإسقاط، أن يثبت غش البائع في إخفاء العيب و لا يكفي أن يثبت علم البائع بالعيب.
الفرع الثاني :
الإجراءات الواجب اتخاذها للحصول على الضمان
أولا : فحص المبيع و إخطار البائع
يتضح من خلال المادة 380 ق.م.ج /1 أن المشترى عليه المبادرة بإخطار البائع بالعيب فور كشفه، لأن السياسة التشريعية في ضمان العيب تقتضي عدم التراخي في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإثبات العيب و المبادرة إلى رفع دعوى الضمان، وبالتالي حتى يتمكن المشترى من رجوعه على البائع بضمان العيب، عليه أن يخطر البائع بهذا العيب من وقت كشفه له حتى يتمكن هذا الأخير إما تغيير المبيع أو إصلاح العيب.
- ماهية الإخطار و شكله و مدته:
الإخطار هو عمل إجرائي ينقل به البائع تذمر المشترى، من كون المبيع يحتوى على عيب معين يجعله غير مطابق للمنفعة المرجوة منه، و غالبا ما يكون مقدمة لدعوى قضائية، و بالنسبة لشكل الإخطار فالقانون الجزائري لم يشترط فيه شكلا معينا، بل يكون بأي شكل، و بالنسبة لمدة الإخطار فالمشرع لم يحدد مهلة معينة بل جاء بالصيغة التالية في المادة 381 أي يكون الإخبار بالعيب في المبيع في الوقت الملائم أو في أجل مقبول حسب المادة 380/1.
أما في الفقه الإسلامي فهناك خلاف حول تحديد مهلة الإخطار، فالمذهب الحنفي لم يحدد مهلة للإخطار و اعتبر السكوت الطويل بمثابة قبول العيب، أما المذهب المالكي فيحدد مهلة الإخطار بيومين، أما المذهب الشافعي فأوجب أن يتم الإبلاغ فورا إلا في حالة التأخر المشروع.
أما القانون اللبناني: فيحدد مهلة الإخطار بـ07 أيام و هذا ما يتضح من المادة 446 قانون الموجبات اللبناني و نصعا كالآتي : " إذا كان المبيع من المنقولات، غير الحيوانات، وجب على المشترى أن ينظر إلى حالة المبيع على إثر استلامه
و أن يخبر البائع بلا إبطاء في خلال 7 سبعة أيام التي تلي الاستلام عن كل عيب يجب على البائع ضمانه".
أما المشرع الجزائري ـ كما سلف القول ـ فلم يحدد مهلة للإخطار، وهذا ما أخذ به أيضا المشرع المصري في المادة 449 ق م مصري.
ملاحظــة:
إن النقطة التي تتلاقى فيها جميع التشريعات هي : إن على المشترى أن يتحقق من حالة المبيع عند استلامه و أن يخطر البائع بذلك، و إذا لم يتم الإخطار في وقت معين، اعتبر المبيع غير معيب أي اعتبر المشترى راضيا بالعيب و سقط عن البائع الالتزام بالضمان حتى و لو لم تكن دعوى الضمان قد تقادمت بانقضاء سنة التقادم لو وقع الإخطار.
و خلاصة القول، أن على المشترى أن يفحص المبيع فور تسلمه إياه إذا كان من الأشياء التي يمكن تبين العيب بها
و أن يخطر البائع بذلك في مدة معقولة، و تقدير هذه المدة مسألة موضوعية مخولة لسلطة قاضي الموضوع، أما إذا كان العيب من النوع الذي لا يظهر إلا بطريق الاستعمال العادي، فلا يسقط حق المشترى في الضمان حينئذ إلا إذا كشف العيب فعلا.
ثانيا: رفع دعوى ضمان العيوب الخفية
بعد فحص المبيع و إخطار البائع بالعيب في فترة معقولة و لم يجد الإخطار، كان للمشترى الحق في رفع دعوى الضمان خلال سنة من وقت تسلم المبيع تسلما فعليا لا حكميا، لأن في التسلم الفعلي تنتقل حيازة المبيع إلى المشترى حيث يتمكن من فحص المبيع و الإطلاع عليه، و لعل تحديد هذه المدة سنة واحدة من وقت التسليم، تبررها اعتبارات معينة تقوم على أساس تأمين الاستقرار في التعامل و بعث الثقة فيما بين المتعاقدين، وحتى لا يبقى البائع أيضا مهددا بموجب الضمان لمدة طويلة، مما يؤثر على استقرار المعاملات و تجيز المادة 383/1 مدني جزائري الاتفاق على مدة أطول من السنة حيث نصت : "...ما لم يلتزم البائع بالضمان لمدة أطول ".
أما إذا تعمد البائع إخفاء العيب غشا منه، فلا تسقط دعوى الضمان هاته إلا بمرور 15 سنة من وقت البيع، أي طبقا للقواعد العامة.
ثالثا: آثار هذه الدعوى
كما سبق القول، فإن المشترى بعد إخطاره للبائع، يجب عليه أن يرفع دعوى الضمان و هذه الدعوى تتمثل إما في حق الفسخ في كل المبيع أو في جزء منه، أو في المطالبة بالتنفيذ العيني (أي استبدال الجزء المعيب بآخر سليم)، و لكن هذا التنفيذ العيني لا يخل بحق المشترى في طلب تعويض عن الضرر الذي أصابه بسبب وجود العيب.
و بالرجوع للمادة 381/1 ق.م.ج "إذا أخبر المشترى البائع بالعيب الموجود في المبيع في الوقت الملائم، كان له الحق في المطالبة بالضمان وفقا للمادة 376" و يلاحظ من خلال هذه المادة أن المشرع يقرب بين ضمان العيب الخفي وضمان الاستحقاق، فوجود العيب ينقص من الانتفاع بالمبيع ويكون المبيع بالتالي قد استحق جزئيا من حيث استعماله إلا أنه مع ذلك يجب التفرقة بين ضمان العيب الخفي و ضمان الاستحقاق.
إن الإنقاص في حالة الاستحقاق الجزئي يرجع إلى سبب خارج عن المبيع و هو الحق الذي يدعيه الغير على المبيع.
أما الإنقاص في حالة العيب الخفي يرجع إلى الشيء ذاته فاستنادا إلى المادة 381 التي تحيلنا إلى المادة 376حيث نجد الفقرة الأولى منها تعرض حالة الاستحقاق الجزئي الجسيم قياسا على العيب الخفي الجسيم، و الفقرة الثانية من المادة 376 تعرض لحالة "الاستحقاق الجزئي غير الجسيم قياسا على العيب الخفي غير الجسيم".
الحالة الأولى : حالة العيب الجسيم
معيار العيب الجسيم هو العيب الذي لو علمه المشترى وقت البيع لما أقدم على الشراء، ومتى كان الأمر كذلك رد المشترى المبيع و ما أفاد منه من ثمار إلى البائع و في مقابل ذلك يطلب تعويضا شاملا لكافة العناصر التي استعرضتها المادة 375 ق.م.ج و هذا في حالة ما إذا اختار دعوى الضمان، أما إذا اختار المشترى دعوى الفسخ، فله أن يسترد الثمن الذي دفعه للبائع و ليس قيمة المبيع عند ظهور العيب، وله أن يطالبه أيضا بالتعويض إن كان له محل.
و المشرع اللبناني أورد في المادة 455 موجبات لبناني: إن المشترى لا يحق له الاسترداد و لا خفض الثمن إذا كان غير قادر على رد المبيع في الأحوال التالية:
* إذا كان المبيع قد هلك بقوة قاهرة أو بخطأ المشترى، أو من أشخاص هو المسئول عنهم.
* إذا كان المبيع قد سرق أو انتزع من المشترى.
* إذا حول المشترى المبيع إلى شكل لم يبق معه صالحا لما أعد له في الأصل.
الحالة الثانية: حالة العيب غير الجسيم
معيار العيب غير الجسيم هو متى لم يبلغ حدا من الجسامة بحيث لو علمه المشترى لأقدم على الشراء، لكن بثمن أقل فالمشترى في هذه الحالة ليس له رد المبيع، و إنما له أن يطالب البائع بتعويض عما أصابع من ضرر بسبب العيب، أي يطالبه بالفرق بين قيمة المبيع سليما و قيمته معيبا، و بمصروفات دعوى الضمان، أي بوجه عام عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب، فإن أمكن إصلاح العيب، طالب المشترى البائع بإصلاحه بدلا من التعويض، المادة 376 ق.م.ج .
فإن هذا التعويض إذا ثبت للمشترى، فإنه قد يزيد أو ينقص تبعا لما إذا كان البائع سيء النية أو حسن النية (أي عالما بالعيب أو غير عالم به) فإن كان عالما به فإنه يسأل عن كل الضرر، الضرر المباشر و الضرر غير المتوقع أما إذا كان حسن النية، فإنه لا يسأل إلا عن الضرر المباشر المتوقع فقط.
رابعا : سقوط حق المشترى في الرجوع بالضمان
يسقط حق المشترى في الضمان في إحدى الحالات التالية:
أ ـ بالتقادم أي بمرور سنة من يوم تسلم المبيع تسلما فعليا، إلا في الحالات التي أشرنا إليها سابقا، و لم يصف المشرع الجزائري في المادة 383 التسليم الذي تبدأ منه سقوط الدعوى، إلا أن الغالبية العظمى من الفقه ترى أنه التسليم الفعلي لأن الوقت الذي يمكن معه للمشترى إجراء فحص المبيع على الوجه الذي يمكنه كشف العيب، و يلاحظ أن مدة التقادم تبدأ من وقت التسليم بصرف النظر عن وصول المشترى إلى كشف العيب الموجب للضمان أو عدم وصوله إلى ذلك ولم يشأ الشارع أن يربط بين اكتشاف العيب و سريان التقادم كما كان ذلك في النصوص المدنية المصرية السابقة.
و قد اختار المشرع الجزائري و على غراره المشرع المصري حلا يوفق بين الطرفين و يحقق استقرار التعامل، إذ جعل مدة التقادم سنة من يوم تسليم المبيع، لكن لا يستطيع البائع أن يتمسك بهذه المدة لتمام التقادم إذا أثبت المشترى أنه تعمد إخفاء العيب غشا منه، فهنا مدة التقادم تصبح 15 سنة من يوم انعقاد البيع و ليس من وقت التسليم.
ب ـ إهمال المشترى فحص المبيع في الوقت المناسب أو عدم المبادرة إلى إخطار البائع لدى كشفه العيب، لأن إهمال المشترى في فحص المبيع أو تقصيره في إخطار البائع يعتبر راضيا بالمبيع، المادة 380/1 ق.م.ج المادة 449 ق مدني مصري، المادة 446 قانون الموجبات اللبناني .
ج ـ هناك بعض البيوع يسقط فيها حق الضمان و هي البيوع القضائية و الإدارية التي تتم بالمزاد و هذه النقطة ذكرناها في البداية.
د ـ التصرف في المبيع بعد كشف العيب (أي نزول المشترى عن حق الضمان صراحة أو ضمنا).
ه ـ زوال العيب "تسقط دعوى الرد (الضمان) إذا زال العيب قبل إقامة دعوى الفسخ أو دعوى تخفيض الثمن أو في أثنائهما، و كان العيب بطبيعته مؤقتا و غير قابل للظهور ثانية).
الـخاتـمـــــــــــة:
تجدر الإشارة إلى أن هذه الضمانات و الالتزامات الملقاة على عاتق البائع، هي في الأصل ضمانات قانونية، و هناك بالمقابل ضمانات أخرى اتفاقية، و يختلف مضمون الضمان القانوني عن نظيره الضمان الاتفاقي من حيث الطبيعة فبالنسبة للضمان القانوني يستطيع المشترى رد المبيع و المطالبة بالتعويضات الكاملة أو الاحتفاظ بالمبيع و طلب التعويض عن العيب، أو إنقاص الثمن بقدر ما أصابه من ضرر بسبب العيب، هذا في حالة العيب الجسيم، أما إذا كان العيب غير جسيم، فإنه يحتفظ بالمبيع و يحصل على تعويض عما أصابه من ضرر بسبب العيب، أما بالنسبة للضمان الاتفاقي فإعماله يتمثل في إصلاح الخلل و استبدال الأجزاء المعينة بالأجزاء الجديدة، كما أن المشرع حدد مدة رفع الدعوى في الضمان القانوني بسنة من يوم التسليم، أما بالنسبة للضمان الاتفاقي فهي ستة أشهر من تاريخ الإخطار بوجود الخلل في خلال شهر من ظهوره.
كما أن تطور الأوضاع لا سيما تلك التي أتت بعد الحرب العالمية الثانية، و التي تميزت بالتطور الصناعي الهائل و نمو الاستهلاك و تنوع المنتجات، و كذا التقدم التقني و العلمي و تطور التأمين، كل هذه العوامل سمحت بظهور بعض الالتزامات الجديدة مثل الالتزام بالمعلومات و النصيحة و كذا الالتزام بالسلامة، و هي التزامات مستنبطة من القواعد العامة المذكورة في القانون المدني، و كذا من قانون الاستهلاك (قانون حماية المستهلك) الصادر بتاريخ 07 فبراير 1989.
الـمراجــــــــــع
1 ـ محمد حسنين، عقد البيع في القانون المدني الجزائري، الطبعة الثالثة 1990، ديولن المطبوعات الجامعية الجزائر.
2 ـ خليل أحمد حسن قدادة، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري، الجزء الرابع، عقد البيع، طبعة 2001، ديوان
المطبوعات الجامعية الجزائر.
3 ـ سليمان مرقس، العقود المسماة، عقد البيع، الطبعة الرابعة 1980، عالم الكتب القاهرة.
4 ـ زاهية سي يوسف، عقد البيع، دار الأمل، تيزي وزو، الطبعة الثانية سنة 2000.
5 ـ لحسين بن شيخ آث ملويا، المنتقى في عقد البيع، دار هومة، الطبعة 2005، الجزائر
6 ـ عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون، ج التاسع أسباب كسب الملكية، 1968، دار النهضة القاهرة.
7 ـ زهدي يكن، عقد البيع، منشورات المكتبة العصرية، صيدا بيروت.
8 - Alain Bénabent, Droit civil, les contrats spéciaux, civils et commerciaux,
5 ème édition, Montchrestien, juillet 2001.
9 - Troplong M, le droit civil expliqué, de la vente, tome premier , 1837,
Paris, charles hingray, libraire éditeur.
منقول للامانة العلمية