منتدى التربية و التعليم تلمسان
اهلا بالزائر الكريم يرجى التسجيل للافادة و الاستفادة
سجل لتتمكن من تصفح المنتدى
منتدى التربية و التعليم تلمسان
اهلا بالزائر الكريم يرجى التسجيل للافادة و الاستفادة
سجل لتتمكن من تصفح المنتدى
منتدى التربية و التعليم تلمسان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى التربية و التعليم تلمسان

لتحضير جيد للامتحانات و الاختبارات لجميع المستويات
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  العاب فلاشالعاب فلاش  
تعلم ادارة المنتدى انه تم فتح مؤسسة رياض باروتجي لبيع ادوات الحاسوب و الشبكة باسعار جد مناسبة على الرغبين في التواصل و تقديم اللطلبات ترك رسالة خاصة لمدير المنتدى
تعلم ادارة المنتدى انه تم فتح مؤسسة رياض باروتجي لبيع ادوات الحاسوب و الشبكة باسعار جد مناسبة على الرغبين في التواصل و تقديم اللطلبات ترك رسالة خاصة لمدير المنتدى
Awesome Hot Pink
Sharp Pointer
المواضيع الأخيرة
» حصرى تحويل رائع لirissat6800 hd الى جهاز AB CryptoBox 400HD وFerguson Ariva 102E-202E-52E HD
وسائل الدفاع في القانون 08-09 Emptyالجمعة ديسمبر 06 2019, 00:54 من طرف saad sa

» أسطوانة الاعلام الآلي سنة أولى ثانوي علمي
وسائل الدفاع في القانون 08-09 Emptyالجمعة أبريل 07 2017, 13:09 من طرف mhamedseray

» مذكرات تخرج في التاريخ
وسائل الدفاع في القانون 08-09 Emptyالأحد يناير 08 2017, 23:30 من طرف hawarkmirza

» _ كــيفــيــة ادخــال شفرة الجزائر الارضية الجديدة على مختلف الاجهزة
وسائل الدفاع في القانون 08-09 Emptyالسبت يناير 07 2017, 01:29 من طرف bobaker1992

» قرص خاص بالتدريس عن طريق المقاربة بالكفاءات
وسائل الدفاع في القانون 08-09 Emptyالخميس نوفمبر 24 2016, 22:48 من طرف حسان عبدالله

» شروط و طلبات الاشراف للاعضاء
وسائل الدفاع في القانون 08-09 Emptyالسبت سبتمبر 10 2016, 21:37 من طرف محمد عصام خليل

» فروض واختبارات لمادة العلوم الطبيعية ثانية ثانوي
وسائل الدفاع في القانون 08-09 Emptyالجمعة فبراير 26 2016, 10:19 من طرف mhamedseray

» مواضيع مقترحة للسنة الخامسة ابتدائي لمادة دراسة النص
وسائل الدفاع في القانون 08-09 Emptyالجمعة يناير 22 2016, 00:32 من طرف ouassila-2012

» قرص اللغة العربية
وسائل الدفاع في القانون 08-09 Emptyالجمعة نوفمبر 27 2015, 13:57 من طرف بنت القالة

» القانون الأساسي لجمعية أولياء التلاميذ
وسائل الدفاع في القانون 08-09 Emptyالأربعاء نوفمبر 25 2015, 13:40 من طرف belounis

» فروض واختبارات مقترحة في العلوم الطبيعية 4 متوسط
وسائل الدفاع في القانون 08-09 Emptyالخميس نوفمبر 12 2015, 14:09 من طرف بدر الصافي

» مذكرة الانتقال من المخطط المحاسبي الوطني الى النظام المحاسبي المالي الجديد
وسائل الدفاع في القانون 08-09 Emptyالأربعاء نوفمبر 11 2015, 00:29 من طرف rachid s

» كتاب رائع جدا فيزياء وكيمياء يشمل كل دروس 4 متوسط
وسائل الدفاع في القانون 08-09 Emptyالسبت أغسطس 29 2015, 14:59 من طرف abbaz29

» لأساتذة الفيزياء...قرص شامل لكل ما تحتاجه لسنوات التعليم المتوسط الأربع
وسائل الدفاع في القانون 08-09 Emptyالخميس أغسطس 27 2015, 01:49 من طرف abbaz29

» قرص في مادة الفيزياء حسب المنهاج
وسائل الدفاع في القانون 08-09 Emptyالأربعاء أغسطس 26 2015, 20:02 من طرف mhamedseray

» قرص السبيل في العلوم الفيزيائية (دروس شاملة صوت و صورة)
وسائل الدفاع في القانون 08-09 Emptyالسبت أغسطس 15 2015, 05:00 من طرف mhamedseray

» ملخص دروس الفيزياء في الفيزياء
وسائل الدفاع في القانون 08-09 Emptyالأحد أغسطس 09 2015, 00:29 من طرف mhamedseray

» جميع دروس وتمارين محلولة فيزياء وكيمياء أولى ثانوي
وسائل الدفاع في القانون 08-09 Emptyالسبت أغسطس 08 2015, 17:33 من طرف mhamedseray

» شاهد كيف تحصل ببساطة على "إنترنت مجاني" من القمر الأصطناعي؟
وسائل الدفاع في القانون 08-09 Emptyالثلاثاء مايو 19 2015, 19:40 من طرف ocean

» قرص رائع في الفيزياء للسنة الرابعة
وسائل الدفاع في القانون 08-09 Emptyالأحد مارس 22 2015, 22:06 من طرف sbaa

ساعة 258
عدد مساهماتك: 105
الملف البيانات الشخصية تفضيلات التوقيع الصورة الشخصية البيانات الأصدقاء و المنبوذين المواضيع المراقبة معلومات المفضلة الورقة الشخصية المواضيع والرسائل الرسائل الخاصة أفضل المواضيع لهذا اليوم مُساهماتك استعراض المواضيع التي لم يتم الرد عليها استعرض المواضيع الجديدة منذ آخر زيارة لي
سحابة الكلمات الدلالية
تحويل جهاز متصفح سريع
عدد مساهماتك: 105
الملف البيانات الشخصية تفضيلات التوقيع الصورة الشخصية البيانات الأصدقاء و المنبوذين المواضيع المراقبة معلومات المفضلة الورقة الشخصية المواضيع والرسائل الرسائل الخاصة أفضل المواضيع لهذا اليوم مُساهماتك استعراض المواضيع التي لم يتم الرد عليها استعرض المواضيع الجديدة منذ آخر زيارة لي
أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر
لا يوجد مستخدم

اهلا بك يا
عدد مساهماتك 105 وننتظر المزيد

المواضيع الأكثر نشاطاً
الدولة العباسية
اكلات مغربية شهية
قرص خاص بالتدريس عن طريق المقاربة بالكفاءات
موسوعة الطب لتعميم الفائدة
Informatique
موسوعة الطب لتعميم الفائدة2
للتعليم الجامعي بحوث مذكرات مواقع هامة جدا
هل تعلم ’?
كلمة مدير المنتدى
اسطوانات تعليمية من الابتدائي الى الثانوي - موقع مهم -
pirate
United Kingdom Pointer

 

 وسائل الدفاع في القانون 08-09

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ocean
Admin
ocean


مزاجي *: : عادي
الجنسيه *: : جزائر
عدد المساهمات : 16284
تاريخ التسجيل : 21/07/2009

وسائل الدفاع في القانون 08-09 Empty
مُساهمةموضوع: وسائل الدفاع في القانون 08-09   وسائل الدفاع في القانون 08-09 Emptyالسبت فبراير 06 2010, 00:34

مقـــدمـــــــــة

إن حق اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالحماية القانونية للحق مكفول لكل فرد يمارسه بمقتضى الوسائل والإجراءات القانونية .
وتشكل الدعوى الوسيلة القانونية لممارسة حق التقاضي وأن استعمالها للمطالبة القضائية لم يتركه المشرع لإرادة الفرد وإنما أحاط استعمال هذا الحق بشروط استوجب توافرها في أركان الدعوى وهم المدعي والمدعى عليه والحق المدعى به .
كما استوجب المشرع استعمال الدعوى وفقا لإجراءات معينة وفي مواعيد محددة وهذا لضمان حسن سير الخصومة .
وبالرجوع إلى قانون الإجراءات المدنية الساري العمل به الآن والصادر بالأمر 66/154 المعدل والمتمم والأمر الملغي لأحكامه بالقانون رقم 08/09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية وما استقر عليه الفقه والقضاء نلاحظ كما سبق التطرق إليه في المحاضرة السابقة تحت عنوان ( الباب الأول من قانون الإجراءات المدنية والإدارية – في الدعوى – ) أن شروط استعمال الدعوى تدور حول مسألتين :
- شروط قبول نظر الدعوى من طرف المحكمة
- شروط صحة الدعوى من حيث إجراءات رفعها ومباشرتها ومن حيث موضوعها
إذ يترتب على عدم توافر شروط قبول نظر الدعوى الحكم بعدم قبولها بينما يترتب على مخالفة إجراءات رفعها ومباشرتها عدم صحتها شكلا ويترتب على عدم توافر الدعوى على الأسانيد الموضوعية للحق عدم قبول الطلب القضائي موضوعا .
وأن مباشرة الخصومة القضائية من طرفي الخصومة وهما المدعي والمدعى عليه والقاضي .
إذ يباشر المدعي الخصومة من خلال الطلبات سواء الأصلية أو الإضافية ويباشرها المدعى عليه من خلال الدفوع ( وهو موضوع مداخلتي) أما القاضي فيباشر الخصومة من خلال إجراءات التحقيق التي يقوم بها لتهيئة القضية للفصل وكذلك من خلال الحكم الذي يصدره بشأنها .
إذن فكما منح المشرع للمدعي الوسائل القانونية للمطالبة القضائية لحماية الحق الذي يدعيه فقد منح أيضا للمدعى عليه الوسائل القانونية للرد على طلبات المدعي الأصلية أو الإضافية تسمى بالدفوع وجاء بيانها بالباب الرابع من القانون 66/154 المعدل والمتمم بالأمر رقم 71/80 تحت عنوان ( في الطلبات العارضة والتدخل وإعادة السير في الدعوى وترك الدعوى ) من المادة 84 إلى المادة 93 منه ثم بعد صدور قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد رقم 08/09 جاء تبيانها بالباب الرابع تحت عنوان (في وسائل الدفاع ) من المادة 48 إلى المادة 69 منه بتعريف لكل نوع من أنواع الدفوع وميقات الدفع وأثره على سير الدعوى .
وسأتطرق إليها ببعض الشرح و المقارنة بين القانون 66/154 الذي أقصد به قانون الإجراءات المدنية الساري العمل به اليوم والقانون 08/09 الذي أقصد به قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد .


المب حث الأول
الدفوع الموضوعية

تعريف الدفوع الموضوعية :
إن الدفوع الموضوعية هي تلك الدفوع التي توجه إلى الحق المدعى به في ذاته أو المركز القانوني والتي يترتب على قبولها رفض طلب المدعي
أمثلة : الدفع بصورية العقد المحتج به . الدفع بانقضاء الدين بالوفاء أو بالمقاصة . الدفع بعدم خضوع النزاع للنص القانوني المؤسس عليه الطلب مع ضرورة تقديم المدعى عليه ما يؤكد دفعه من قبيل بيان مخالصة لإثبات انقضاء الدين بالوفاء .
وعلى خلاف القانون 66/154 الذي لم يدرج المشرع ضمن مواده تعريفا للدفع الموضوعي غير أنه استدرك ذلك بالمادة 48 من القانون رقم 08/09 التي جاء فيها أن : ( الدفوع الموضوعية هي وسيلة تهدف إلى دحض ادعاءات الخصم ويمكن تقديمها في أية مرحلة كانت عليها الدعوى .





المبحث الثاني
الدفوع الشكلية
تعريف الدفوع الشكلية
لم يرد في القانون 66/154 تعريفا للدفع الشكلي وهو ما استدركه المشرع بالمادة 49 من القانون 08/09 بأنها : ( كل وسيلة تهدف إلى التصريح بعدم صحة الإجراءات أو انقضائها أو وقفها )
ومن نص المادة المذكورة نجد أن الدفوع الشكلية هي الدفوع التي توجه إلى إجراءات الخصومة وذلك بالمنازعة في عدم صحتها كالدفع بعدم اختصاص المحكمة والدفع ببطلان إجراءات التكليف بالحضور .
ولم يحدد المشرع ترتيبا معينا لإبداء الدفوع الشكلية بحيث يمكن أن يقدم بعضها عن الأخر في الترتيب . غير أنه يتعين إبداء الدفوع الشكلية مرة واحدة وقبل أي دفع في الموضوع تحت طائلة عدم قبولها كما ورد في المادة 50 من القانون 08/09 .
أنواع الدفوع الشكلية :

أولا : الدفع بعدم الاختصاص الإقليمي :

إن القاعدة العامة في الاختصاص المحلي أو الإقليمي في ظل القانون 66/154 في مادته الثامنة أنه ينعقد لمحكمة موطن المدعى عليه وهي نفس القاعدة المكرسة بالمادة 37 من القانون 08/09 وأن الاختصاص الإقليمي ليس من النظام العام لأنه يجوز الخروج عليه باتفاق الأطراف وأن الاتفاق على التقاضي أمام محكمة غير مختصة إقليميا ملزم للطرفين .
وقد أبقى القانون 08/09 على القاعدة العامة في الاختصاص الإقليمي وهي موطن المدعى عليه كما جاء صراحة بالمادة 37 منه أو موطن أحد المدعى عليهم كما جاء بالمادة 38 منه وهو الاختصاص الاختياري غير أنه ضيق من إمكانية الاتفاق على الخروج عن الاختصاص الإقليمي لمحكمة ما بالمادة 45 منه باعتبار أنه لاغ وعديم الأثر كل شرط يمنح الاختصاص الإقليمي لجهة قضائية غير مختصة إلا إذا تم بين التجار غير أن هذه المادة يشوبها الغموض في رأيي فهل يقصد المشرع أن أي شرط ضمن عقد أو اتفاق مكتوب يتضمن إسناد الاختصاص الإقليمي في أي نزاع مستقبلي في تنفيذ الاتفاق لمحكمة معينة بالذات إلا إذا تم بين التجار أم أنه يجعل من الحق في الخروج عن الاختصاص الإقليمي باتفاق حصريا في المنازعات التي تتم بين التجار .
والذي زاد من الغموض ما ورد بالمادة 46 من القانون المذكور التي جاء فيها أنه يجوز للخصوم الحضور باختيارهم أمام القاضي حتى ولو لم يكن مختصا إقليميا على أن يوقعوا تصريحا بطلب التقاضي كما ورد بالفقرة الثانية من نفس المادة
الاستثناء :
لقد قرر المشرع نوعا من الاختصاص المحلي جعله وجوبي ومن النظام العام ويتداخل إلى حد كبير مع الاختصاص النوعي .أين ينعقد الاختصاص لمحكمة مقر المجلس طبقا للمادة 08 الفقرة 03 من القانون 66/154 عندما يتعلق الأمر بمنازعات الحجز العقاري وتسوية قوائم التوزيع وبيع المشاع وحجز السفن والطائرات وبيعها قضائيا وتنفيذ الحكم الأجنبي ومعاشات التقاعد والمنازعات المتعلقة بحوادث العمل ودعاوى الإفلاس والتسوية القضائية وطلبات بيع المحلات التجارية المثقلة بقيد الرهن الحيازي
وقد واصل المشرع المنحى ذاته بالقانون الجديد 08/09 بالمادة 32 الفقرة 07 منه أين قيد حرية اختيار الجهة القضائية للفصل بالنزاع إذا تعلق الأمر بالمنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية والإفلاس والتسوية القضائية والمنازعات المتعلقة بالبنوك ومنازعات الملكية الفكرية والمنازعات البحرية والنقل الجوي ومنازعات التأمين أين يكون الاختصاص الإقليمي للأقطاب المتخصصة المنعقدة ببعض المحاكم بالنظر دون سواها في هذه المنازعات .
مرحلة التمسك بعدم الاختصاص الإقليمي :
لم يحدد القانون 66/154 في أية مرحلة من مراحل تواجد الدعوى أمام الجهة القضائية يتم تقديم الدفع بعدم الاختصاص الإقليمي غير أن جعل المشرع الاختصاص الإقليمي في معظمه اختياريا يفيد أن مرحلة التمسك به من المدعى عليه تكون قبل أي دفع في الموضوع . غير أن المادة 47 من القانون 08/09 أوردت صراحة ضرورة أن يكون الدفع بعدم الاختصاص الإقليمي سابق لأي دفع بعدم القبول أو دفع موضوعي كما أنه لا يجوز للمدعي التمسك بمثل هذا الدفع وهو أمر منطقي نظرا لاختياره بنفسه اختصاص المحكمة .
غير أنه كان على المشرع أن يأخذ بعين الاعتبار أنه أورد نوعا من الاختصاص الإقليمي والذي ذكرناه أعلاه بالمادة 08 الفقرة 03 من القانون 66/154 والمادة 32 الفقرة 07 من القانون 08/09 يجعل الاختصاص الإقليمي موكلا لجهات قضائية محددة ومنع الاختصاص لغيرها فهو من النظام العام أين يمكن حينها الدفع بعدم الاختصاص في أية مرحلة من مراحل الدعوى .

إجراءات الدفع بعدم الاختصاص الإقليمي :
جاء بالمادة 51 من القانون 08/09 أنه يجب على الخصم الذي يدفع بعدم الاختصاص الإقليمي للجهة القضائية أن يسبب طلبه ويعين الجهة القضائية التي تستوجب رفع الدعوى أمامها وأنه لا يجوز للمدعي إثارة هذا الدفع .
كما جاء بالمادة 52 من نفس القانون أن القاضي يفصل في الدفع بشكلين :
- الفصل في الدفع بموجب حكم دون التطرق للموضوع
- الفصل في الدفع بنفس الحكم الفاصل في الموضوع بعد اعذار الخصوم مسبقا شفاهة لتقديم طلباتهم في الموضوع .
ثانيا : الدفع بوحدة الموضوع والارتباط
الدفع بالإحالة لوحدة الموضوع
وهو الدفع الذي يبديه أحدا لأطراف بخصوص قضية أو قضايا ذات موضوع واحد مطروحة على جهتين قضائيتين من نفس الدرجة ويقدم هذا الدفع لتفادي صدور حكمين أو أحكاما متناقضة وهو ما أورده المشرع تعريفا لوحدة الموضوع بالمادة 53 من القانون 08/09
مرحلة التمسك بوحدة الموضوع :
وطبقا لنص المادة 92 من القانون 66/154 يجب إبداء أي دفع بوحدة الموضوع قبل أي دفاع في الموضوع وهو ما ورد أيضا بالمادة 50 من القانون 08/09
أثار الدفع بوحدة الموضوع :
إن قبول الدفع بوحدة الموضوع يرتب الآثار التالية :
01- يجب على الجهة القضائية الأخيرة التي رفع إليها النزاع أن تتخلى لصالح الجهة الأخرى إذا طلب أحد الخصوم ذلك طبقا للمادة 54 من القانون 08/09 .
02- الأحكام الصادرة بالتخلي لوحدة الموضوع ملزمة للجهة القضائية أو التشكيلة المحال إليها طبقا للمادة 57 من القانون 08/09
03- يجوز للقاضي أن يتخلى عن الفصل تلقائيا إذا تبين له وحدة الموضوع طبقا لنص المادة 54 فقرة 02 من القانون 08/09
04- الأحكام الصادرة بالتخلي لوحدة الموضوع غير قابلة لأي طعن طبقا لنص المادة 57 من القانون 08/09
الدفع بالارتباط :
عرفت المادة 55 من القانون 08/09 حالة الارتباط التي تشكل موضوع الدفع بأنها تقوم عند وجود علاقة بين قضايا مرفوعة أمام تشكيلات مختلف لنفس الجهة القضائية أو أمام جهات قضائية مختلفة والتي تستلزم لحسن سير العدالة أن ينظر ويفصل فيها معا .
وهو نفس التعريف تقريبا الذي ورد سابقا بالمادة 91 من القانون 66/154 ( إذا وجد ارتباط بين قضايا مطروحة على المحكمة نفسها تقضي المحكمة بضمها من تلقاء نفسها أو بناءا على طلب الخصوم ويجب توافر عنصر الارتباط لجواز الضم )
مرحلة التمسك بالارتباط :
وطبقا لنص المادة 92 من القانون 66/154 يجب إبداء أي دفع بالارتباط قبل أي دفاع في الموضوع وهو ما ورد أيضا بالمادة 50 من القانون 08/09
أثار الدفع بالارتباط :
إن قبول الدفع بالارتباط يرتب الآثار التالية :
05- يجب على الجهة القضائية الأخيرة أو أخر تشكيلة التي رفع إليها النزاع أن تتخلى بموجب أمر مسبب لصالح الجهة الأخرى إذا طلب أحد الخصوم ذلك طبقا للمادة 56 من القانون 08/09 .
06- الأحكام الصادرة بالتخلي لوحدة الموضوع ملزمة للجهة القضائية أو التشكيلة المحال إليها طبقا للمادة 57 من القانون 08/09
07- يجوز للقاضي أن يتخلى عن الفصل تلقائيا إذا تبين له عنصر الارتباط طبقا لنص المادة 56 من القانون 08/09
08- الأحكام الصادرة بالتخلي لوحدة الموضوع غير قابلة لأي طعن طبقا لنص المادة 57 من القانون 08/09

ثالثا : الدفع بإرجاء الفصل

وهو الدفع الذي خوله المشرع لأحد الأطراف لإرجاء الفصل في الدعوى إذا وقع طارئ يمس أهلية الخصم من وفاة أو تغيير أهلية وهو ما تناولته أحكام المواد 84-85-86 من القانون 66/154 غير أن المشرع قيد تقديم هذا الدفع زمنيا بأن يكون قبل أن تكون الدعوى مهيأة للفصل فيها .
فالدفع بإرجاء الفصل طبقا للمواد المذكورة أعلاه بالقانون القديم مقيد بوفاة أحد الخصوم أو تغيير في أهليته .
غير أن المادة 59 من القانون الجديد 08/09 أوجبت على القاضي إرجاء الفصل في الخصومة إذا نص القانون على منح أجل للخصم الذي يطلبه


رابعا : الدفع بالبطلان :
ما يلاحظ أن إجراءات سير الخصومة القضائية ليست كلها بالأهمية التي يترتب على مخالفتها الجزاء الإجرائي . فهناك إجراءات حتى وان كانت معيبة تكون قابلة للتصحيح والتنازل عنها ولا تتأثر الخصومة بمخالفتها .
غير أن هناك إجراءات ذات أهمية استوجب المشرع احترامها تحت طائلة الجزاء الإجرائي ولا يمكن تصحيحها لكونها جوهرية ونص عليها في العديد من المواد باستعماله مصطلح ( يجب ) وأعطى صلاحية للقاضي في غير ما نص عليه لتطبيق الجزاء الإجرائي على مخالفة القاعدة كلما تبين له تعلق المخالفة بقاعدة جوهرية .
باستقراء مواد قانون الإجراءات المدنية سواء القديم أو الجديد نجد أن المشرع نص على نوعين من الدفع بالبطلان :
01- الدفع بالبطلان الذي هو من النظام العام و هو المتعلق بقواعد الاختصاص النوعي فانه يثار في أي وقت ولو لأول مرة أمام المحكمة العليا كعدم إطلاع النيابة على القضايا المحددة في المادة 141 من القانون 66/154 وهو ما أكدته المادة 36 من القانون 08/09 التي نصت على أن ( الاختصاص النوعي من النظام العام تقضي به الجهة القضائية تلقائيا في أية مرحلة كانت عليها الدعوى ) إضافة إلى ما نص عليه المشرع بالمادة 64 فيما يخص إلزامية إثارة القاضي انعدام الأهلية تلقائيا .
02- الدفع بالبطلان العادي :
فبالرجوع إلى القانون 66/154 نلاحظ أن المشرع الجزائري في تقريره للبطلان أخذ بعين الاعتبار القيمة الإجرائية للإجراء القضائي في إطار حسن سير الخصومة وقرر الجزاء بالنظر إلى درجة تأثيره عليها ومنه جعل نوعا من البطلان عاديا وليس من النظام العام وبموجب المادة 462 الفقرة 4 من القانون القديم يمكن للقاضي إعطاء أجل للخصوم لتصحيحه ومن أمثلته :
بطلان محضر تبليغ الحكم الغيابي إذا لم يذكر فيه مهلة 10 أيام لسقوط الحق في المعارضة المادة 98 من القانون 66/154
بطلان الشهادة دون تأدية اليمين المادة 65 من القانون 66/154
وفي القانون الجديد 08/09 بالمادة 64 فقرة 04 بطلان التفويض لممثل الشخص الطبيعي أو المعنوي
شروط الدفع بالبطلان :
- نص القانون الجديد 08/09 صراحة بالمادة 60 منه أن بطلان الأعمال الإجرائية
يجب أن يكون بنص قانوني مثل ما ورد بالمادة 64 من القانون 08/09 بأن حالات
بطلان العقود غير القضائية والإجراءات من حيث موضوعها هي ( انعدام الأهلية للخصوم أو انعدام الأهلية أو التفويض لممثل الشخص الطبيعي أو المعنوي ).
- أن يتم تقديم الدفع ببطلان الأعمال الإجرائية شكلا من طرف الخصم قبل أي دفاع له في الموضوع لاحق على للعمل الإجرائي المشوب بالبطلان دون إثارته المادة 61 من القانون 08/09 كما نصت عليه سابقا المادة 462 من القانون القديم 66/154 هذا باستثناء البطلان المتعلق بقواعد الاختصاص النوعي وكذلك اذا كان متعلقا بالنظام العام ولو لأول مرة أمام المحكمة العليا كعدم إطلاع النيابة على القضايا المحددة في المادة 141 من القانون القديم والمادة 260 من القانون الجديد
- لا يجوز التمسك ببطلان الأعمال الإجرائية شكلا إلا لمن تقرر البطلان لصالحه . (المادة 63 من القانون 08/09 )
أثار الدفع بالبطلان :
- يجوز للقاضي أن يمنح أجلا للخصوم لتصحيح الإجراء المشوب بالبطلان بشرط عدم بقاء أي ضرر قائم بعد التصحيح مع سريان هذا التصحيح من تاريخ الإجراء المشوب بالبطلان وهو ما جاءت به المادة 462 من القانون القديم و المادة 62 من القانون الجديد 08/09 .
- لا يقضى ببطلان إجراء من الإجراءات القابلة للتصحيح إذا زال سبب ذلك البطلان بإجراء لاحق أثناء سير الخصومة . (المادة 66 من القانون 08/09)
- إذا ما شاب البطلان إجراءا معينا فان هذا الإجراء يعتبر كأن لم يكن ويتم استبعاده من ملف الإجراءات دون التأثير على الحق . بحيث يمكن للطرف إعادة المطالبة بنفس الحق كما في حالة بطلان صحيفة افتتاح الدعوى ويمتد البطلان إلى الإجراءات اللاحقة المرتبطة بالإجراء الباطل كبطلان الحكم لبطلان التكليف بالحضور .


الفصل الثالث
الدفع بعدم القبول
تعريف الدفع بعدم القبول :
الدفع بعد القبول هو الدفع الذي يطال الدعوى من حيث إنكار وجودها لعدم توافرها على شروط عرضها على القضاء .
فقد جاء في المادة 67 من القانون الجديد 08/09 أن ( الدفع بعدم القبول . هو الدفع الذي يرمي إلى التصريح بعدم قبول طلب الخصم لانعدام الحق في التقاضي كانعدام الصفة وانعدام المصلحة والتقادم وانقضاء الأجل المسقط وحجية الشيء المقضي فيه وذلك دون النظر في موضوع النزاع
فالدفع بعدم القبول لا يتعلق بإجراءات الدعوى أي الجانب الشكلي الإجرائي منها ولا إلى الحق المدعى به أي الجانب الموضوعي وإنما يتعلق بالمنازعة في الحق في عرضها أمام القاضي لنظرها.
مرحلة التمسك بعدم القبول : يتم الدفع بعدم القبول في أية مرحلة من مراحل الدعوى بحيث يجوز تقديمه بعد الدفوع الموضوعية كما ورد في المادة 68 من القانون الجديد
كما ألزمت المادة المذكورة القاضي بإثارة الدفع بعدم القبول تلقائيا إذا تعلق بالنظام العام لا سيما عند عدم احترام آجال طرق الطعن أو عند غياب طرق الطعن .


منقول
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ocean
Admin
ocean


مزاجي *: : عادي
الجنسيه *: : جزائر
عدد المساهمات : 16284
تاريخ التسجيل : 21/07/2009

وسائل الدفاع في القانون 08-09 Empty
مُساهمةموضوع: رد: وسائل الدفاع في القانون 08-09   وسائل الدفاع في القانون 08-09 Emptyالسبت فبراير 06 2010, 00:36

اليمين الكاذبة



نص على هذا الفعل المادة 240 من قانون العقوبات بقولها < كل شخص وجهت اليه اليمين أو ردت عليه في المواد المدنية و حلفها كاذبا يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات و غرامة من 20.000 دح الى 100.000 دج.>



أركان الجريمة :تقوم الجريمة على "

الركن المادي:

و يتكون من عنصري اليمين و الكذب:
1/ اليمين: و هو أهم عنصر و يقصد بها اليمين القضائية التي تدلى أثناء سير الدعوى مدنية أو إدارية.
و لا تهم الجهة القضائية التي تؤدى أمامها اليمين فيستوي أن تكون محكمة أو مجلس قضائي و سواء أديت اليمين أمام القسم المدني أو التجاري أو أي قسم آخر و لا يهم إن كانت موجهة للفاعل أو ردت عليه .


2/ الكذب: تقتضي الجريمة أن تكون اليمين التي حلفها الفاعل كاذبة و هي مسألة وقائع متروك لقاضي الموضوع في تقديرها غير ان المحكمة الجزائية المنوط لها الفصل في الجريمة ليس لها ان تغلب القواعد المقررة في القانون المدني في مواد الإثبات و هذا ما استقر عليه القضاء الفرنسي و يترتب عنه نتيجتين :


- لا يقبل الإدعاء المدني إذا صدر ممن وجه إليه اليمين الى غيره او ردها على غيره و هو ما نصت عليه المادة 1363 من القانون المدني الفرنسي , غير أن هذا لا يخل بحق النيابة العامة في المتابعة و بالمقابل , يقبل الإدعاء المدني إذا كانت اليمين متممة .


- لا يقام الدليل على كذب الواقعة التي أكدتها اليمين إلا وفق قواعد القانون المدني و تبعا لهذا فان لم يقر المتهم بأنه حلف اليمين كذبا فلا يمكن إقامة الدليل على الجريمة بالشهادة إلا أذا كان موضوع الدعوى لا يفوق مبلغ معين (مثلا 1000 دج في المادة 333 من القانون المدني الجزائري ) او كانت الخصومة تجارية أو كان ثمة مبدأ الثبوت بالكتابة . و هو ما اخذ به المشرع الجزائري في المادة 335 ق مدني.


- القصد الجنائي :

لا تقوم الجريمة الآتي ذكرها إلا إن كان الفاعل يعلم بعدم صحة ما أكد بأنه الحقيقة .
- مسألة الامتناع عن الحلف باليمين: لا تعاقب المادة 240 إلا على الحلف في المواد المدنية من قبل احد أطراف الخصومة و من ثم فان هذا النص لا ينطبق إلا على من امتنع عن حلف اليمين .
- غير أن القانون لا يعاقب على الرفض بأداء اليمين في المواد الجزائية أو المدنية.


- العقوبة :

تعاقب المادة 240 على اليمين الكاذبة بالحبس من سنة الى خمس سنوات و غرامة من 500 الى 2000 دج إضافة لجواز الحكم على الجاني بالحرمان لمدة خمس سنوات على الأقل الى عشر سنوات على الأكثر من حق من الحقوق الوطنية طبقا للمادة 241.

منقول للامانة العلمية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
وسائل الدفاع في القانون 08-09
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» وسائل الدفاع وفق القانون 08-09
» القانون الواجب التطبيق على موقع المال في القانون الجزائري
» القانون الدولي لحقوق الانسان و القانون الانساني5
» القانون الدولي لحقوق الانسان و القانون الانساني20
» القانون الدولي لحقوق الانسان و القانون الانساني7

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التربية و التعليم تلمسان :: التربية التعليم :: التعليم الجامعي-
انتقل الى: