منتدى التربية و التعليم تلمسان
اهلا بالزائر الكريم يرجى التسجيل للافادة و الاستفادة
سجل لتتمكن من تصفح المنتدى
منتدى التربية و التعليم تلمسان
اهلا بالزائر الكريم يرجى التسجيل للافادة و الاستفادة
سجل لتتمكن من تصفح المنتدى
منتدى التربية و التعليم تلمسان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى التربية و التعليم تلمسان

لتحضير جيد للامتحانات و الاختبارات لجميع المستويات
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  العاب فلاشالعاب فلاش  
تعلم ادارة المنتدى انه تم فتح مؤسسة رياض باروتجي لبيع ادوات الحاسوب و الشبكة باسعار جد مناسبة على الرغبين في التواصل و تقديم اللطلبات ترك رسالة خاصة لمدير المنتدى
تعلم ادارة المنتدى انه تم فتح مؤسسة رياض باروتجي لبيع ادوات الحاسوب و الشبكة باسعار جد مناسبة على الرغبين في التواصل و تقديم اللطلبات ترك رسالة خاصة لمدير المنتدى
Awesome Hot Pink
Sharp Pointer
المواضيع الأخيرة
» حصرى تحويل رائع لirissat6800 hd الى جهاز AB CryptoBox 400HD وFerguson Ariva 102E-202E-52E HD
القواعد الاجرائية و قواعد الاثباث للمحكمة الجنائية الدولية2 Emptyالجمعة ديسمبر 06 2019, 00:54 من طرف saad sa

» أسطوانة الاعلام الآلي سنة أولى ثانوي علمي
القواعد الاجرائية و قواعد الاثباث للمحكمة الجنائية الدولية2 Emptyالجمعة أبريل 07 2017, 13:09 من طرف mhamedseray

» مذكرات تخرج في التاريخ
القواعد الاجرائية و قواعد الاثباث للمحكمة الجنائية الدولية2 Emptyالأحد يناير 08 2017, 23:30 من طرف hawarkmirza

» _ كــيفــيــة ادخــال شفرة الجزائر الارضية الجديدة على مختلف الاجهزة
القواعد الاجرائية و قواعد الاثباث للمحكمة الجنائية الدولية2 Emptyالسبت يناير 07 2017, 01:29 من طرف bobaker1992

» قرص خاص بالتدريس عن طريق المقاربة بالكفاءات
القواعد الاجرائية و قواعد الاثباث للمحكمة الجنائية الدولية2 Emptyالخميس نوفمبر 24 2016, 22:48 من طرف حسان عبدالله

» شروط و طلبات الاشراف للاعضاء
القواعد الاجرائية و قواعد الاثباث للمحكمة الجنائية الدولية2 Emptyالسبت سبتمبر 10 2016, 21:37 من طرف محمد عصام خليل

» فروض واختبارات لمادة العلوم الطبيعية ثانية ثانوي
القواعد الاجرائية و قواعد الاثباث للمحكمة الجنائية الدولية2 Emptyالجمعة فبراير 26 2016, 10:19 من طرف mhamedseray

» مواضيع مقترحة للسنة الخامسة ابتدائي لمادة دراسة النص
القواعد الاجرائية و قواعد الاثباث للمحكمة الجنائية الدولية2 Emptyالجمعة يناير 22 2016, 00:32 من طرف ouassila-2012

» قرص اللغة العربية
القواعد الاجرائية و قواعد الاثباث للمحكمة الجنائية الدولية2 Emptyالجمعة نوفمبر 27 2015, 13:57 من طرف بنت القالة

» القانون الأساسي لجمعية أولياء التلاميذ
القواعد الاجرائية و قواعد الاثباث للمحكمة الجنائية الدولية2 Emptyالأربعاء نوفمبر 25 2015, 13:40 من طرف belounis

» فروض واختبارات مقترحة في العلوم الطبيعية 4 متوسط
القواعد الاجرائية و قواعد الاثباث للمحكمة الجنائية الدولية2 Emptyالخميس نوفمبر 12 2015, 14:09 من طرف بدر الصافي

» مذكرة الانتقال من المخطط المحاسبي الوطني الى النظام المحاسبي المالي الجديد
القواعد الاجرائية و قواعد الاثباث للمحكمة الجنائية الدولية2 Emptyالأربعاء نوفمبر 11 2015, 00:29 من طرف rachid s

» كتاب رائع جدا فيزياء وكيمياء يشمل كل دروس 4 متوسط
القواعد الاجرائية و قواعد الاثباث للمحكمة الجنائية الدولية2 Emptyالسبت أغسطس 29 2015, 14:59 من طرف abbaz29

» لأساتذة الفيزياء...قرص شامل لكل ما تحتاجه لسنوات التعليم المتوسط الأربع
القواعد الاجرائية و قواعد الاثباث للمحكمة الجنائية الدولية2 Emptyالخميس أغسطس 27 2015, 01:49 من طرف abbaz29

» قرص في مادة الفيزياء حسب المنهاج
القواعد الاجرائية و قواعد الاثباث للمحكمة الجنائية الدولية2 Emptyالأربعاء أغسطس 26 2015, 20:02 من طرف mhamedseray

» قرص السبيل في العلوم الفيزيائية (دروس شاملة صوت و صورة)
القواعد الاجرائية و قواعد الاثباث للمحكمة الجنائية الدولية2 Emptyالسبت أغسطس 15 2015, 05:00 من طرف mhamedseray

» ملخص دروس الفيزياء في الفيزياء
القواعد الاجرائية و قواعد الاثباث للمحكمة الجنائية الدولية2 Emptyالأحد أغسطس 09 2015, 00:29 من طرف mhamedseray

» جميع دروس وتمارين محلولة فيزياء وكيمياء أولى ثانوي
القواعد الاجرائية و قواعد الاثباث للمحكمة الجنائية الدولية2 Emptyالسبت أغسطس 08 2015, 17:33 من طرف mhamedseray

» شاهد كيف تحصل ببساطة على "إنترنت مجاني" من القمر الأصطناعي؟
القواعد الاجرائية و قواعد الاثباث للمحكمة الجنائية الدولية2 Emptyالثلاثاء مايو 19 2015, 19:40 من طرف ocean

» قرص رائع في الفيزياء للسنة الرابعة
القواعد الاجرائية و قواعد الاثباث للمحكمة الجنائية الدولية2 Emptyالأحد مارس 22 2015, 22:06 من طرف sbaa

ساعة 258
عدد مساهماتك: 105
الملف البيانات الشخصية تفضيلات التوقيع الصورة الشخصية البيانات الأصدقاء و المنبوذين المواضيع المراقبة معلومات المفضلة الورقة الشخصية المواضيع والرسائل الرسائل الخاصة أفضل المواضيع لهذا اليوم مُساهماتك استعراض المواضيع التي لم يتم الرد عليها استعرض المواضيع الجديدة منذ آخر زيارة لي
سحابة الكلمات الدلالية
تحويل متصفح جهاز سريع
عدد مساهماتك: 105
الملف البيانات الشخصية تفضيلات التوقيع الصورة الشخصية البيانات الأصدقاء و المنبوذين المواضيع المراقبة معلومات المفضلة الورقة الشخصية المواضيع والرسائل الرسائل الخاصة أفضل المواضيع لهذا اليوم مُساهماتك استعراض المواضيع التي لم يتم الرد عليها استعرض المواضيع الجديدة منذ آخر زيارة لي
أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر
لا يوجد مستخدم

اهلا بك يا
عدد مساهماتك 105 وننتظر المزيد

المواضيع الأكثر نشاطاً
الدولة العباسية
اكلات مغربية شهية
قرص خاص بالتدريس عن طريق المقاربة بالكفاءات
موسوعة الطب لتعميم الفائدة
Informatique
موسوعة الطب لتعميم الفائدة2
للتعليم الجامعي بحوث مذكرات مواقع هامة جدا
هل تعلم ’?
كلمة مدير المنتدى
اسطوانات تعليمية من الابتدائي الى الثانوي - موقع مهم -
pirate
United Kingdom Pointer

 

 القواعد الاجرائية و قواعد الاثباث للمحكمة الجنائية الدولية2

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ocean
Admin
ocean


مزاجي *: : عادي
الجنسيه *: : جزائر
عدد المساهمات : 16284
تاريخ التسجيل : 21/07/2009

القواعد الاجرائية و قواعد الاثباث للمحكمة الجنائية الدولية2 Empty
مُساهمةموضوع: القواعد الاجرائية و قواعد الاثباث للمحكمة الجنائية الدولية2   القواعد الاجرائية و قواعد الاثباث للمحكمة الجنائية الدولية2 Emptyالسبت فبراير 06 2010, 15:56

القاعدة 100: مكان عقد الاجتماعات
1 - يجوز للمحكمة عند نشوء حالة خاصة أن تقرر الانعقاد في دولة أخرى غير الدولة المضيفة، إذا ارتأت أن ذلك سيكون في صالح العدالة.
2 - يجوز تقديم طلب أو توصية بتغيير مكان انعقاد المحكمة في أي وقت بعد بدء التحقيق، إما من المدعي العام أو الدفاع أو أغلبية قضاة المحكمة. ويوجه هذا الطلب أو التوصية إلى رئاسة المحكمة. كما يقدم خطيا وتحدد فيه الدولة المراد أن تنعقد المحكمة فيها. وتتأكد الرئاسة من آراء الدائرة المعنية.
3 - تستشير رئاسة المحكمة الدولة التي تُزمع المحكمة أن تنعقد فيها. وإذا وافقت تلك الدولة على انعقاد المحكمة فيها، يتخذ القضاة قرار انعقاد المحكمة في دولة غير الدولة المضيفة في جلسة عامة وبأغلبية الثلثين.
القاعدة 101: المهل الزمنية
1 - تراعي المحكمة، لدى إصدار أي أمر بتعيين المهل الزمنية المتعلقة بسير الإجراءات، الحاجة إلى تيسير سير الإجراءات بنزاهة وسرعة، مع إيلاء اعتبار خاص لحقوق الدفاع والضحايا .
2 - مع مراعاة حقوق المتهم، ولا سيما تلك المنصوص عليها في الفقرة 1 (ج) من المادة 67، يسعى جميع المشاركين في الإجراءات، الذين صدرت إليهم أوامر، للعمل بأقصى سرعة ممكنة، في حدود المهلة الزمنية الصادر بشأنها أمر من المحكمة.
القاعدة 102: الإفادات غير الخطية
إذا تعذر على شخص ما، بسبب الإعاقة أو عدم الإلمام بالقراءة والكتابة، أن يقدم إلى المحكمة خطيا التماسا أو طلبا أو ملاحظة أو غيرها من الإفادات، فإنه يجوز لذلك الشخص أن يقدم ذلك الالتماس أو الطلب أو الملاحظة أو الإفادة بالوسائل السمعية أو المرئية أو غيرها من الأشكال الالكترونية.
القاعدة 103: أصدقاء المحكمة والأشكال الأخرى للإفادات
1 - يجوز للدائرة، في أي مرحلة من مراحل الإجراءات، توجيه الدعوة أو منح الإذن لدولة أو منظمة أو شخص لتقديم ملاحظات خطية أو شفوية بشأن أي موضوع تراه الدائرة مناسبا، إذا ارتأت أن ذلك مستصوبا للفصل في القضية بصورة سليمة.
2 - تتاح للمدعي العام والدفاع الفرصة للرد على الملاحظات المقدمة بمقتضى الفقرة 1 من القاعدة.
3 - تودع الملاحظة الخطية المقدمة بمقتضى الفقرة 1 من القاعدة لدى المسجل، الذي يقدم نسخا منها إلى المدعي العام والدفاع. وتعين الدائرة المهل الزمنية التي تطبق على إيداع الملاحظات التي من هذا القبيل.
الفصل 5: التحقيق والمقاضاة
القسم 1: قرار المدعي العام بشأن بدء إجراء تحقيق بموجب الفقرتين 1 و 2 من المادة 53
القاعدة 104: تقييم المعلومات من جانب المدعي العام
1 - عند التصرف بموجب الفقرة 1 من المادة 53، يقوم المدعي العام لدى تقييمه للمعلومات المقدمة إليه بتحليل مدى جدية هذه المعلومات.
2 - ولأغراض الفقرة 1 من القاعدة، يجوز للمدعي العام طلب معلومات إضافية من الدول، أو من الهيئات التابعة للأمم المتحدة، أو المنظمات الحكومية الدولية أو المنظمات غير الحكومية، أو من مصادر موثوقة أخرى يراها مناسبة، كما يجوز له الحصول على شهادات كتابية أو شفهية في مقر المحكمة. وينطبق الإجراء الوارد في القاعدة 47 على تلقي هذه الشهادات.
القاعدة 105: الإخطار بقرار المدعي العام عدم الشروع في التحقيق
1 - عندما يقرر المدعي العام عدم الشروع في إجراء تحقيق بموجب الفقرة 1 من المادة 53، يخطر بذلك، كتابيا وفي أقرب وقت ممكن، الدولة أو الدول التي أحالت إليه الحالة بموجب المادة 14، أو مجلس الأمن إذا كانت الحالة مشمولة بأحكام الفقرة (ب) من المادة 13.
2 - عندما يقرر المدعي العام عدم تقديم طلب إلى الدائرة التمهيدية للحصول على إذن بإجراء تحقيق، تطبق القاعدة 49.
3 - يشمل الإخطار المشار إليه في الفقرة 1 من القاعدة قرار المدعي العام وبيان الأسباب التي اتخذ من أجلها ذلك القرار مع مراعاة الفقرة 1 من المادة 68.
4 - وفي حالة ما إذا قرر المدعي العام عدم إجراء تحقيق بالاستناد فقط إلى الفقرة 1 (ج) من المادة 53، يخطر الدائرة التمهيدية خطيا بذلك في أقرب وقت ممكن، بعد اتخاذ ذلك القرار.
5 - يشمل الإخطار قرار المدعي العام وبيان الأسباب التي اتُخذ من أجلها القرار.
القاعدة 106: الإخطار بقرار المدعي العام عدم الملاحقة
1 - عندما يقرر المدعي العام عدم وجود أساس كاف للملاحقة بموجب الفقرة 2 من المادة 53، يخطر الدائرة التمهيدية خطيا بذلك في أقرب وقت ممكن، فضلا عن الدولة أو الدول التي أحالت إليه الحالة بموجب المادة 14، أو مجلس الأمن إذا كانت الحالة مشمولة بالفقرة (ب) من المادة 13.
2 - تشمل الإخطارات المشار إليها في الفقرة 1 من القاعدة قرار المدعي العام، وبيان الأسباب التي اتخذ من أجلها ذلك القرار مع مراعاة الفقرة 1 من المادة 68.
القسم 2: الإجراء بموجب الفقرة 3 من المادة 53
القاعدة 107: طلب إعادة النظر بموجب الفقرة 3 (أ) من المادة 53
1 - لإعادة النظر في قرار اتخذه المدعي العام بعدم الشروع في التحقيق أو عدم الملاحقة، يقدم طلب كتابي معزز بالأسباب، بموجب الفقرة 3 من المادة 53، وذلك في غضون 90 يوما من الإخطار الذي يقدم بموجب القاعدة 105 أو القاعدة 106.
2 - يجوز للدائرة التمهيدية أن تطلب إلى المدعي العام أن يحيل إليها ما في حوزته من معلومات أو مستندات أو ملخصات لها، ترى الدائرة أنها ضرورية لإعادة النظر.
3 - تتخذ الدائرة التمهيدية ما يلزم من التدابير بموجب المواد 54 و 72 و 93 لحماية المعلومات والوثائق المشار إليها في الفقرة 2 ولحماية سلامة الشهود والضحايا وأفراد أسرهم بموجب الفقرة 5 من المادة 68.
4 - عندما تقدم دولة أو يقدم مجلس الأمن طلبا كما هو مشار إليه في الفقرة 1 من القاعدة، يمكن للدائرة التمهيدية أن تلتمس مزيدا من الملاحظات منهما.
5 - عند إثارة مسألة تتعلق بالاختصاص أو بمقبولية الدعوى، تطبق القاعدة 59.
القاعدة 108: قرار الدائرة التمهيدية بموجب الفقرة 3 (أ) من المادة 53
1 - يُتخذ قرار الدائرة التمهيدية، بموجب الفقرة 3 (أ) من المادة 53، بأغلبية قضاتها، ويكون قرارا معللا. ويخطر به جميع من اشتركوا في إعادة النظر.
2 - إذا طلبت الدائرة التمهيدية إلى المدعي العام أن يعيد النظر، جزئيا أو كليا، في قراره عدم الشروع في التحقيق أو عدم الملاحقة القضائية، فإنه يعيد النظر في ذلك القرار في أقرب وقت ممكن.
3 - عندما يتخذ المدعي العام قراره النهائي، يخطر الدائرة التمهيدية بذلك كتابة. ويتضمن هذا الإخطار النتيجة التي خلص إليها المدعي العام، والأسباب التي أدت إلى التوصل إلى هذه النتيجة. ويخطر به جميع من اشتركوا في إعادة النظر.
القاعدة 109: إعادة النظر من قبل الدائرة التمهيدية بموجب الفقرة 3 (ب) من المادة 53
1 – يجوز للدائرة التمهيدية في غضون 180 يوما بعد تقديم الإخطار بموجب القاعدة 105 أو 106 أن تعيد النظر بمبادرة منها في قرار اتخذه المدعي العام بموجب الفقرة 1 (ج) أو الفقرة 2 (ج) من المادة 53 فقط. وتخطر الدائرة التمهيدية المدعي العام اعتزامها إعادة النظر في قراره وتحدد له مهلة زمنية لتقديم ملاحظات ومواد أخرى.
2 - في الحالات التي تقدم فيها دولة أو يقدم مجلس الأمن طلبا للدائرة التمهيدية، تخطر الدولة أو المجلس بذلك أيضا ويجوز لهما تقديم ملاحظات وفقا للقاعدة 107.
القاعدة 110: قرار الدائرة التمهيدية استنادا إلى الفقرة 3 (ب) من المادة 53
1 - تتخذ الدائرة التمهيدية بأغلبية قضاتها قرارا بشأن إجازة أو عدم إجازة قرار اتخذه المدعي العام بموجب الفقرة 1 (ج) أو 2 (ج) من المادة 53 فقط، ويكون القرار معللا. ويخطر به جميع من اشتركوا في إعادة النظر.
2 - عندما لا تجيز الدائرة التمهيدية قرار المدعي العام بموجب الفقرة 1 من القاعدة، فإنه يمضي قدما في التحقيق والملاحقة القضائية.
القسم 3: جمع الأدلة
القاعدة 111: محضر الاستجواب عموما
1 - يفتح محضر للأقوال الرسمية التي يدلي بها أي شخص يجرى استجوابه في إطار تحقيق أو إجراءات قضائية. ويوقع المحضر مسجل الاستجواب، وموجه الاستجواب، والشخص المستجوب ومحاميه إذا كان حاضرا، والمدعي العام أو القاضي الحاضر، حيثما ينطبق ذلك. ويدون في المحضر تاريخ الاستجواب ووقته ومكانه، وأسماء جميع الحاضرين أثناء إجرائه، ويدون المحضر أيضا امتناع أي شخص عن التوقيع والأسباب التي دعت إلى ذلك.
2 - عند قيام المدعي العام أو السلطات الوطنية باستجواب شخص ما، يتعين إيلاء المراعاة الواجبة للمادة 55. ويدون في المحضر أن الشخص أبلغ بحقوقه بموجب الفقرة 2 من المادة 55، بعد إبلاغه بهذه المعلومات.
القاعدة 112: تسجيل الاستجواب في حالات خاصة
1 - عندما يستجوب المدعي العام شخصا في حالة تنطبق عليه فيها الفقرة 2 من المادة 55، أو يكون قد صدر بحقه أمر بالقبض عليه أو أمر بالحضور بموجب الفقرة 7 من المادة 58، يسجل الاستجواب بالصوت أو بالفيديو، وفقا للإجراء التالي:
(أ) يبلغ الشخص المستجوب، بلغة يفهمها ويتكلم بها جيدا، بأنه يجري تسجيل الاستجواب بالصوت أو بالفيديو، وأنه يمكن أن يعترض على ذلك إذا أراد. ويشار في المحضر إلى أن هذه المعلومات قد قدمت وتدون إجابة الشخص المعني. ويجوز للشخص، قبل الإجابة، أن يتشاور على انفراد مع محاميه. فإذا رفض الشخص المستجوب التسجيل بالصوت أو بالفيديو، يتبع الإجراء المبيّن في القاعدة 111؛
(ب) يدون تنازل الشخص عن حقه في الاستجواب بحضور محام، كتابيا ويتم تسجيله، بالصوت أو الفيديو، إن أمكن ذلك؛
(ج) في حالة حدوث توقف أثناء الاستجواب، تسجل واقعة ووقت التوقف قبل انتهاء التسجيل الصوتي أو التسجيل بالفيديو، كما يسجل وقت استئناف الاستجواب؛
(د) عند اختتام الاستجواب، تتاح للشخص المستجوب فرصة لتوضيح أي شيء مما قاله، أو إضافة أي شيء يريد إضافته. ويسجل وقت انتهاء الاستجواب؛
(هـ) تستنسخ محتويات الشريط بأسرع ما يمكن بعد انتهاء الاستجواب، وتعطى نسخة منه إلى الشخص المستجوب، مع نسخة من الشريط المسجل، أو أحد الأشرطة المسجلة الأصلية، في حالة استخدام جهاز تسجيل متعدد الأشرطة؛
(و) يوضع خاتم على الشريط المسجل الأصلي أو أحد الأشرطة الأصلية في حضور الشخص المستجوب ومحاميه، إذا كان حاضرا، ويوقّع عليه المدعي العام والشخص المستجوب ومحاميه، إذا كان حاضرا.
2 - يبذل المدعي العام كل جهد معقول لتسجيل الاستجواب وفقا للقاعدة الفرعية 1. ويجوز، بصورة استثنائية، استجواب الشخص بدون تسجيل الاستجواب بالصوت أو بالفيديو عندما تحول الظروف دون إجراء مثل هذا التسجيل. وفي هذه الحالة، تذكر كتابة الأسباب التي حالت دون التسجيل ويتبع الإجراء الوارد في القاعدة 111.
3 - في حالة عدم تسجيل الاستجواب بالصوت أو بالفيديو عملا بالفقرة 1 (أ) أو 2 من القاعدة، تقدم للشخص المستجوب نسخة من أقواله.
4 - قد يرى المدعي العام اتباع الإجراء الوارد في هذه القاعدة عند استجواب أشخاص غير الأشخاص المذكورين في الفقرة 1 من القاعدة وخاصة حيثما قد يساعد اتباع هذه الإجراءات على الإقلال من أي إيذاء قد يلحق فيما بعد بضحية للعنف الجنسي أو الجنساني، وبطفل أو بمعوق عند تقديم أدلتهم. ويجوز للمدعي العام أن يقدم طلبا إلى الدائرة المختصة.
5 - ويجوز للدائرة التمهيدية، عملا بالفقرة 2 من المادة 56، أن تأمر بتطبيق الإجراء المنصوص عليه في هذه القاعدة على استجواب أي شخص.
القاعدة 113: جمع المعلومات المتعلقة بالحالة الصحية للشخص المعني
1 - يجوز للدائرة التمهيدية، بمبادرة منها أو بناء على طلب المدعي العام أو الشخص المعني أو محاميه، أن تأمر بأن يخضع شخص يتمتع بالحقوق الواردة في الفقرة 2 من المادة 55 لفحص طبي أو نفسي أو عقلي. وتنظر الدائرة التمهيدية لدى اتخاذ هذا القرار في طبيعة الفحص والغرض منه، وفيما إذا كان الشخص يقر إجراء الفحص.
2 - تعيّن الدائرة التمهيدية خبيرا أو أكثر من قائمة الخبراء المعتمدة من مسجل المحكمة، أو خبيرا توافق عليه الدائرة التمهيدية بناء على طلب أحد الأطراف.
القاعدة 114: فرص التحقيق التي لا تتكرر بموجب المادة 56
1 - عندما تتلقى الدائرة التمهيدية إخطارا من المدعي العام وفقا للفقرة 1 (أ) من المادة 56، تقوم بإجراء مشاورات، دون تأخير، مع المدعي العام، ودون الإخلال بأحكام الفقرة 1 (ج) من المادة 56، مع الشخص الذي يلقى القبض عليه أو يمثل أمام المحكمة بموجب أمر حضور، مع محاميه، لتحديد التدابير الواجب اتخاذها وطرائق تنفيذها، والتي يمكن أن تشمل تدابير لكفالة حماية حق الاتصال بموجب الفقرة 1 (ب) من المادة 67.
2 - يجب أن يكون قرار الدائرة التمهيدية باتخاذ تدابير عملا بالفقرة 3 من المادة 56 بموافقة أغلبية قضاة الدائرة بعد التشاور مع المدعي العام. ويجوز للمدعي العام خلال المشاورات أن يشير على الدائرة التمهيدية بأن التدابير المزمع اتخاذها قد تعرقل سلامة سير التحقيق.
القاعدة 115: جمع الأدلة في إقليم دولة طرف بموجب الفقرة 3 (د) من المادة 57
1 - إذا رأى المدعي العام أن الفقرة 3 (د) من المادة 57 تنطبق، يجوز له أن يقدم طلبا كتابيا إلى الدائرة التمهيدية يلتمس فيه الإذن باتخاذ تدابير معينة في إقليم الدولة الطرف المعنية. وعقب تقديم مثل هذا الطلب، تقوم الدائرة التمهيدية، كلما أمكن ذلك، بإبلاغ الدولة الطرف المعنية وطلب آراء منها.
2 - تراعي الدائرة التمهيدية، من أجل الوصول إلى قرار بشأن مدى سلامة الأساس الذي يستند إليه الطلب، أي آراء تبديها الدولة الطرف المعنية. ويجوز للدائرة التمهيدية أن تقرر عقد جلسة، بمبادرة منها أو بناء على طلب المدعي العام أو الدولة الطرف المعنية.
3 - يصدر الإذن بموجب الفقرة 3 (د) من المادة 57 على هيئة أمر، مع ذكر الأسباب وعلى أساس المعايير الواردة في تلك الفقرة. ويجوز أن يحدد الأمر الإجراءات الواجب اتباعها في الاضطلاع بجمع الأدلة.
القاعدة 116: جمع الأدلة بناء على طلب الدفاع بموجب الفقرة 3 (ب) من المادة 57
1 - تصدر الدائرة التمهيدية أمرا أو التماس التعاون بموجب الفقرة 3 (ب) من المادة 57، إذا تبين لها ما يلي:
(أ) أن هذا الأمر سيسهل جمع الأدلة التي قد تكون جوهرية لسلامة البت في المسائل الجاري الفصل فيها، أو اللازمة بشكل آخر للإعداد السليم لدفاع الشخص المعني؛
(ب) أنه تم، في حالة التعاون، في إطار الباب 9، توفير المعلومات الكافية للامتثال للفقرة 2 من المادة 96.
2 - تقوم الدائرة التمهيدية بالتماس آراء المدعي العام قبل اتخاذ قرار بشأن إصدار أمر أو التماس التعاون بموجب الفقرة 3 (ب) من المادة 57.
القسم 4: الإجراءات المتعلقة بتقييد الحرية أو الحرمان منها
القاعدة 117: الاحتجاز في الدولة التي ألقت القبض على الشخص
1 - تتخذ المحكمة تدابير تكفل إبلاغها بالقبض على شخص استجابة لطلب مقدم من المحكمة بموجب المادة 89 أو المادة 92. وتكفل المحكمة، متى أبلغت بذلك، أن يتلقى الشخص نسخة من أمر القبض عليه صادرة عن الدائرة التمهيدية بموجب المادة 58 أو أي أحكام ذات صلة من النظام الأساسي. وتتاح الوثائق بلغة يفهمها الشخص ويتكلمها جيدا.
2 - يجوز للشخص المطلوب، في أي وقت بعد القبض عليه، أن يقدم طلبا إلى الدائرة التمهيدية لتعيين محام لمساعدته في الإجراءات أمام المحكمة. وتتخذ الدائرة التمهيدية قرارا بشأن هذا الطلب.
3 - يقدم الطعن في مدى سلامة إصدار أمر القبض وفقا للفقرة 1 (أ) و (ب) من المادة 58، كتابة إلى الدائرة التمهيدية. ويبين الطلب أساس الطعن. وتتخذ الدائرة التمهيدية، بعد تلقي آراء المدعي العام، قرارا بشأن هذا الطلب دون تأخير.
4 - عند قيام السلطة المختصة في دولة الاحتجاز بإخطار الدائرة التمهيدية بأن الشخص المقبوض عليه قدم طلبا للإفراج عنه، وفقا للفقرة 5 من المادة 59، تقدم الدائرة التمهيدية توصياتها في غضون الفترة الزمنية التي تحددها دولة الاحتجاز.
5 - عند إبلاغ الدائرة التمهيدية بمنح السلطة المختصة في دولة الاحتجاز الإفراج المؤقت للشخص المعني، تقوم الدائرة التمهيدية بإبلاغ دولة الاحتجاز بكيفية وتوقيت موافاتها بالتقارير الدورية عن حالة الإفراج المؤقت.
القاعدة 118: الاحتجاز في مقر المحكمة قبل المحاكمة
1 - إذا قدم الشخص المعني الذي جرى تسليمه للمحكمة طلبا مبدئيا بالإفراج المؤقت عنه ريثما تُعقد المحاكمة، سواء بعد المثول الأول وفقا للقاعدة 121 أو في وقت لاحق لذلك، تبت الدائرة التمهيدية في الطلب دون تأخير بعد التماس آراء المدعي العام.
2 - تستعرض الدائرة التمهيدية، كل 120 يوما على الأقل، حكمها بشأن الإفراج عن الشخص المعني أو احتجازه وفقا للفقرة 3 من المادة 60 ويجوز لها أن تفعل ذلك في أي وقت بناء على طلب الشخص المعني أو المدعي العام.
3 - بعد المثول الأول، لا بد أن يكون طلب الإفراج المؤقت كتابيا. ويُخطر المدعي العام بهذا الطلب. وتتخذ الدائرة التمهيدية قرارها بعد تلقي ملاحظات كتابية من المدعي العام والشخص المحتجز. ويجوز للدائرة التمهيدية أن تقرر عقد جلسة بناء على طلب المدعي العام أو الشخص المحتجز أو بمبادرة منها. ولا بد أن تعقد جلسة واحدة على الأقل في كل عام.
القاعدة 119: الإفراج المشروط
1 - يجوز للدائرة التمهيدية أن تضع شرطا أو أكثر من الشروط المُقيّدة للحرية تشمل ما يلي:
(أ) عدم تجاوز الشخص المعني الحدود الإقليمية التي تحددها الدائرة التمهيدية ودون موافقة صريحة منها؛
(ب) عدم ذهاب الشخص المعني إلى أماكن معينة وامتناعه عن مقابلة أشخاص تحددهم الدائرة التمهيدية؛
(ج) عدم اتصال الشخص المعني بالضحايا والشهود اتصالا مباشرا أو غير مباشر؛
(د) عدم مزاولة الشخص المعني أنشطة مهنية معينة؛
(هـ) وجوب أن يقيم الشخص المعني في عنوان تحدده الدائرة التمهيدية؛
(و) وجوب أن يستجيب الشخص المعني لأمر المثول الصادر عن سلطة أو شخص مؤهل تحدده الدائرة التمهيدية؛
(ز) وجوب أن يودع الشخص المعني تعهدا أو يقدم ضمانا أو كفالة عينية أو شخصية تحدد الدائرة التمهيدية مبلغها وآجالها وطرق دفعها؛
(ح) وجوب أن يقدم الشخص المعني للمسجل جميع المستندات التي تثبت هويته ولا سيما جواز سفره.
2 - يجوز للدائرة التمهيدية أن تعدل في أي وقت، بناء على طلب الشخص المعني أو المدعي العام أو بمبادرة منها، الشروط المُحددة عملا بالفقرة 1 من القاعدة .
3 - تلتمس الدائرة التمهيدية، قبل فرض أي شروط مقيدة للحرية أو تعديلها، آراء المدعي العام والشخص المعني وأي دولة ذات صلة، وكذلك الضحايا الذين قاموا بالاتصال بالمحكمة في تلك القضية والذين ترى الدائرة أنهم قد يتعرضون للمخاطر كنتيجة لإطلاق سراح المتهم أو للشروط المفروضة.
4 - إذا اقتنعت الدائرة التمهيدية بأن الشخص المعني لم يحترم أحد الالتزامات المفروضة عليه أو عددا منها، جاز لها، على هذا الأساس، وبناء على طلب من المدعي العام أو بمبادرة منها، إصدار أمر بالقبض عليه.
5 - إذا أصدرت الدائرة التمهيدية أمرا بالمثول بموجب الفقرة 7 من المادة 58، ورغبت في فرض شروط مُقَيّدة للحرية، تعين عليها التأكد من الأحكام ذات الصلة في التشريع الوطني للدولة المرسل إليها الطلب. وتعمل الدائرة التمهيدية بموجب القواعد الفرعية 1 و 2 و 3 بطريقة تتماشى مع التشريع الوطني للدولة المرسل إليها الطلب. وإذا تلقت الدائرة التمهيدية معلومات تفيد أن الشخص المعني لم يحترم الشروط المفروضة فإنها تعمل وفقا للقاعدة الفرعية 4.
القاعدة 120: أدوات تقييد الحرية
لا تستخدم أدوات تقييد الحرية إلا كإجراء وقائي للحيلولة دون الفرار، أو لحماية الشخص المحتجز لدى المحكمة أو غيره، أو لأسباب أمنية أخرى وترفع هذه الأدوات لدى مثول المتهم أمام الدائرة.
القسم 5: الإجراءات المتعلقة بإقرار التهم بموجب المادة 61
القاعدة 121: الإجراءات السابقة لجلسة إقرار التهم
1 - يَمْثُل الشخص الذي صدر بحقه أمر بالقبض عليه أو بالحضور بموجب المادة 58 أمام الدائرة التمهيدية بمجرد وصوله إلى المحكمة، وبحضور المدعي العام. ورهنا بأحكام المادتين 60 و 61 يتمتع هذا الشخص بالحقوق المنصوص عليها في المادة 67. وفي هذا المثول الأول تحدد الدائرة التمهيدية الموعد الذي تعتزم فيه عقد جلسة لإقرار التهم. وتتأكد الدائرة من أنه قد أعْلِن عن موعد هذه الجلسة، وتأجيلاتها المحتملة وفقا للقاعدة الفرعية 7.
2 - تتخذ الدائرة التمهيدية وفقا للفقرة 3 في المادة 61، القرارات الضرورية المتعلقة بكشف الأدلة بين المدعي العام والشخص المعني الذي صدر بحقه أمر بالقبض عليه أو الحضور. ويجوز في أثناء عملية الكشف:
(أ) أن يحصل الشخص المعني على مساعدة عن طريق محام يختاره، أو أن يمثله ذلك المحامي، أو عن طريق محام يجري تعيينه له؛
(ب) أن تعقد الدائرة التمهيدية جلسات تحضيرية للتأكد من أن الكشف عن الأدلة يتم في ظروف مُرضية. ويجري في كل قضية تعيين قاض للإجراءات التمهيدية لتنظيم تلك الجلسات التحضيرية، بمبادرة منه أو بناء على طلب من المدعي العام أو الشخص؛
(ج) ترسل إلى الدائرة التمهيدية جميع الأدلة التي يجري كشفها بين المدعي العام والشخص لأغراض جلسة إقرار التهم.
3 - يقدم المدعي العام إلى الدائرة التمهيدية وإلى الشخص المعني، في مدة أقصاها 30 يوما قبل موعد عقد جلسة إقرار التهم، بيانا مفصلا بالتهم بالإضافة إلى قائمة بالأدلة التي ينوي تقديمها في تلك الجلسة.
4 - إذا كان المدعي العام يعتزم تعديل التهم وفقا للفقرة 4 من المادة 61، فإنه يُخطر الدائرة التمهيدية والشخص المعني بذلك قبل عقد الجلسة بمدة أقصاها 15 يوما بالتهم المعدلة علاوة على قائمة بالأدلة التي يعتزم المدعي العام تقديمها تدعيما لتلك التهم في الجلسة.
5 - إذا كان المدعي العام يعتزم عرض أدلة جديدة في الجلسة فإنه يقدم للدائرة التمهيدية وللشخص المعني قائمة بتلك الأدلة في موعد غايته 15 يوما قبل تاريخ الجلسة.
6 - إذا كان الشخص المعني يعتزم عرض أدلة بموجب الفقرة 6 من المادة 61، فإنه يقدم قائمة بتلك الأدلة إلى الدائرة التمهيدية قبل عقد الجلسة بمدة لا تقل عن 15 يوما. وتحيل الدائرة التمهيدية تلك القائمة إلى المدعي العام دون تأخير. وينبغي للشخص المعني أن يقدم قائمة أدلة ينوي عرضها ردا على أي تعديل في التهم أو على أي قائمة أدلة جديدة يقدمها المدعي العام.
7 - يجوز للمدعي العام وللشخص المعني أن يطلبا من الدائرة التمهيدية تأجيل موعد عقد جلسة إقرار التهم، ويجوز للدائرة التمهيدية أيضا بتحرك من جانبها أن تقرر تأجيل الجلسة.
8 - تصرف الدائرة التمهيدية نظرها عن التهم والأدلة المقدمة بعد انقضاء المهلة الزمنية أو أي تمديد لها.
9 - يجوز للمدعي العام وللشخص المعني أن يقدما للدائرة التمهيدية استنتاجات كتابية، بشأن عناصر تتعلق بالوقائع أو عناصر تتعلق بالقانون، بما في ذلك أسباب امتناع المسؤولية الجنائية المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 31، وذلك قبل عقد الجلسة بمدة أقصاها ثلاثة أيام. وتحال فورا نسخة من هذه الاستنتاجات إلى المدعي العام وإلى الشخص المعني، حسب الأحوال.
10 - يفتح قلم المحكمة ملفا كاملا ودقيقا لجميع الإجراءات أمام الدائرة التمهيدية ويحتفظ به ويكون الملف شاملا لجميع المستندات التي أحيلت إلى الدائرة عملا بهذه القاعدة. ورهنا بأي قيود تتعلق بالسرية وحماية معلومات الأمن القومي، يجوز أن يطلع عليه المدعي العام والشخص المعني والضحايا أو ممثليهم القانونيين المشاركين في الإجراءات عملا بالقواعد من 89 إلى 91.
القاعدة 122: إجراءات جلسة إقرار التهم في حضور المتهم
1 - يطلب رئيس الدائرة التمهيدية إلى موظف قلم المحكمة الذي يساعد الدائرة، أن يتلو التهم بالصيغة التي قدمها بها المدعي العام. ثم يحدد طرق سير الجلسة ويحدد بصفة خاصة الترتيب، والشروط التي ينوي أن تعرض بها الأدلة التي يتضمنها ملف الإجراءات.
2 - إذا أثيرت مسألة أو اعتراض ما بشأن الاختصاص أو المقبولية، تطبق القاعدة 58.
3 - قبل النظر في جوهر الملف، يطلب رئيس الدائرة التمهيدية إلى المدعي العام وإلى الشخص المعني، ما إذا كانا يعتزمان إثارة اعتراضات أو تقديم ملاحظات بشأن مسألة من المسائل المتعلقة بصحة سير الإجراءات قبل جلسة إقرار التهم؛
4 - لا يجوز إثارة الاعتراضات أو إبداء الملاحظات المدلى بها تحت الفقرة 3 من القاعدة مرة ثانية في أي مرحلة لاحقة عند تأكيد إجراءات المحاكمة.
5 - إذا قدمت الاعتراضات أو الملاحظات المشار إليها في الفقرة 3 من القاعدة، فإن رئيس الدائرة التمهيدية يدعو الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 3 من القاعدة إلى تقديم حججهم حسب الترتيب الذي يحدده، ويكون للشخص حق الرد.
6 - إذا كانت الاعتراضات المثارة أو الملاحظات المدلى بها هي نفسها المشار إليها في الفقرة 3 من القاعدة تقرر الدائرة التمهيدية ما إذا كانت ستضم المسائل المثارة إلى مسألة النظر في التهم والأدلة أو الفصل بينها، وفي هذه الحالة ترجئ جلسة إقرار التهم وتصدر قرارا بشأن المسائل المثارة.
7 - خلال جلسة النظر في موضوع الدعوى، يقدم المدعي العام والشخص المعني حججهما وفقا للفقرتين (5) و (6) من
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ocean
Admin
ocean


مزاجي *: : عادي
الجنسيه *: : جزائر
عدد المساهمات : 16284
تاريخ التسجيل : 21/07/2009

القواعد الاجرائية و قواعد الاثباث للمحكمة الجنائية الدولية2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: القواعد الاجرائية و قواعد الاثباث للمحكمة الجنائية الدولية2   القواعد الاجرائية و قواعد الاثباث للمحكمة الجنائية الدولية2 Emptyالسبت فبراير 06 2010, 15:58

المادة 61.
8 - تسمح الدائرة التمهيدية للمدعي العام وللشخص المعني، وفقا لهذا الترتيب، بالإدلاء بملاحظات ختامية.
9 - رهنا بأحكام المادة 61، تنطبق المادة 69 على جلسات إقرار التهم، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال.
القاعدة 123: التدابير المتخذة لضمان حضور الشخص المعني جلسة إقرار التهم
1 - إذا أصدرت الدائرة التمهيدية بحق الشخص المعني أمرا بالقبض عليه أو بالحضور، بموجب الفقرة 7 من المادة 58، وقُبض على الشخص المعني أو أعلم بالحضور، تتأكد الدائرة التمهيدية من أن الشخص أُخطر بأحكام الفقرة 2 من المادة 61.
2 - يجوز للدائرة التمهيدية إجراء مشاورات مع المدعي العام، بناء على طلبه أو بمبادرة منها، لتحديد ما إذا كان بالإمكان عقد جلسة لإقرار التهم، رهنا بالشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 (ب) من المادة 61. وفي حالة حضور محام معروف للمحكمة مع الشخص المعني، تجري المشاورات بحضوره ما لم تقرر الدائرة التمهيدية خلاف ذلك.
3 - يجب على الدائرة التمهيدية التأكد من إصدار أمر القبض على الشخص المعني، وفي حالة عدم تنفيذ هذا الأمر في فترة معقولة من تاريخ إصداره، يتعين عليها التأكد من اتخاذ جميع التدابير المعقولة لتحديد مكان وجود هذا الشخص وإلقاء القبض عليه.
القاعدة 124: التنازل عن حق الحضور في جلسة إقرار التهم
1 - إذا كان الشخص المعني موجودا تحت تصرف المحكمة، ولكنه يرغب في التنازل عن حقه في حضور جلسة إقرار التهم، فإنه يتقدم بطلب كتابي بذلك إلى الدائرة التمهيدية التي يجوز لها عندئذ إجراء مشاورات مع المدعي العام والشخص المعني الذي يرافقه فيها محاميه أو ينوب عنه.
2 - لا تعقد جلسة لإقرار التهم عملا بالفقرة 2 (أ) من المادة 61، إلا إذا كانت الدائرة التمهيدية مقتنعة بأن الشخص المعني يفهم معنى حق حضور الجلسة وعواقب التنازل عن هذا الحق.
3 - يجوز للدائرة التمهيدية أن تأذن للشخص المعني بتتبع الجلسة من خارج قاعة المحكمة، وتتيح له ذلك، باستخدام تكنولوجيا الاتصالات، إذا لزم الأمر.
4 – لا يمنع التنازل عن الحق في حضور جلسة إقرار التهم الدائرة التمهيدية من تلقي ملاحظات كتابية بشأن المسائل المعروضة عليها من الشخص المعني.


















رد: القواعد الاجرائية و قواعد الاثبات للمحكمة الجنائية الدولية
القاعدة 125: قرار عقد جلسة إقرار التهم في غياب الشخص المعني
1 - تقرر الدائرة التمهيدية، بعد إجراء مشاورات عملا بالقاعدتين 123 و 124، ما إذا كانت هناك ضرورة لعقد جلسة لإقرار التهم في غياب الشخص المعني، وفي هذه الحالة تقرر ما إذا كان يجوز لمحامي الشخص المعني أن ينوب عنه. ويجوز للدائرة التمهيدية، عند الاقتضاء، تحديد موعد للجلسة وإعلانه.
2 - يُبلّغ قرار الدائرة التمهيدية إلى المدعي العام، وإن أمكن، إلى الشخص المعني أو محاميه.
3 - إذا قررت الدائرة التمهيدية عدم عقد جلسة إقرار التهم في غياب الشخص المعني، ولم يكن هذا الشخص موجودا تحت تصرف المحكمة، فإن إقرار التهم لا يمكن أن يتم ما دام هذا الشخص غير موجود تحت تصرف المحكمة. على أنه يمكن للدائرة التمهيدية مراجعة قرارها في أي وقت بناء على طلب المدعي العام أو بمبادرة منها.
4 - إذا قررت الدائرة التمهيدية عدم عقد جلسة إقرار التهم في غياب الشخص المعني وكان هذا الشخص موجودا تحت تصرف المحكمة، فإنها تأمر بمثوله أمامها.
القاعدة 126: جلسة إقرار التهم في غياب الشخص المعني
1 - تنطبق أحكام القاعدتين 121 و 122، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، على الإعداد لجلسة إقرار التهم وعقد الجلسة في غياب الشخص المعني.
2 - إذا قررت الدائرة التمهيدية السماح لمحام بتمثيل الشخص المعني، تتاح للمحامي فرصة ممارسة الحقوق المعترف بها للشخص المعني.
3 - عندما يقبض في وقت لاحق على الشخص الذي لاذ بالفرار وكانت المحكمة قد أقرت التهم التي ينوي المدعي العام بناء عليها متابعة المحاكمة، يحال الشخص المتهم إلى الدائرة الابتدائية المنشأة بموجب الفقرة 11 من المادة 61. ويجوز للشخص المتهم أن يطلب كتابيا أن تقوم الدائرة الابتدائية بإحالة المسائل اللازمة إلى الدائرة التمهيدية لتيسير أدائها عملها على نحو فعّال وعادل طبقا للفقرة 4 من المادة 64.
القسم 6: إقفال المرحلة التمهيدية
القاعدة 127: الإجراءات التي يتعيّن اتباعها في حالة اتخاذ قرارات مختلفة بشأن تهم متعددة
إذا كانت الدائرة التمهيدية مستعدة لإقرار بعض التهم ولكنها أرجأت الجلسة بشأن تهم أخرى بموجب الفقرة 7 (ج) من المادة 61، يجوز لها أن تقرر تأجيل إحالة الشخص المعني إلى الدائرة الابتدائية بالتهم التي هي مستعدة لإقرارها ريثما تستأنف الجلسة. ويجوز للدائرة التمهيدية عندئذ تحديد مهلة زمنية يحق للمدعي العام في غضونها أن يتخذ ما يلزم طبقا للفقرة 7 (ج) ‘1’ أو ‘2’ من المادة 61.
القاعدة 128: تعديل التُهَم
1 - إذا أراد المدعي العام تعديل تُهَم تم إقرارها قبل أن تبدأ المحاكمة، وفقا للمادة 61، فإن عليه أن يقدم طلبا كتابيا بذلك إلى الدائرة التمهيدية التي ستقوم بإخطار المتهم بذلك.
2 - يجوز للدائرة التمهيدية، قبل البت في الإذن بهذا التعديل، أن تطلب من المتهم ومن المدعي العام تقديم ملاحظات كتابية بشأن مسائل معينة تتعلق بالوقائع أو بالقانون.
3 - إذا قررت الدائرة التمهيدية أن التعديلات التي اقترحها المدعي العام تشكّل تهما إضافية أو تهما أشد خطورة، اتخذت ما يلزم، حسب الاقتضاء، وفقا للقاعدتين 122 و 122 أو القواعد من 123 إلى 126.
القاعدة 129: الإخطار بقرار إقرار التُهَم
يخطر المدعي العام والشخص المعني ومحاميه، إذا أمكن، بقرار الدائرة التمهيدية المتعلق بإقرار التهم وإحالة المتهم إلى الدائرة الابتدائية. ويحال هذا القرار إلى الرئاسة مشفوعا بمحضر جلسات الدائرة التمهيدية.
القاعدة 130: تشكيل الدائرة الابتدائية
عندما تشكل الرئاسة دائرة ابتدائية، وتحيل قضية إليها فإن عليها أن تحيل قرار الدائرة التمهيدية ومحضر الجلسات إلى الدائرة الابتدائية. ويجوز للرئاسة أن تحيل أيضا القضية إلى دائرة ابتدائية مشكّلة سابقا.
الفصل 6: إجراءات المحاكمة
القاعدة 131: سجل الإجراءات المحال من الدائرة التمهيدية
1 - يحتفظ المسجل بسجل الإجراءات المحال من الدائرة التمهيدية عملا بالفقرة 10 من القاعدة 121.
2 - رهنا بأي قيود تتعلق بالسرية وبحماية المعلومات التي تمس الأمن القومي، يجوز للمدعي العام وللدفاع ولممثلي الدول عند اشتراكهم في الإجراءات وللضحايا أو لممثليهم القانونيين المشتركين في الإجراءات عملا بالقواعد 89 إلى 91، الرجوع إلى السجل.
القاعدة 132: الجلسات التحضيرية
1 - تعقد الدائرة الابتدائية، فور تشكيلها، جلسة تحضيرية بغية تحديد موعد المحاكمة. ويجوز للدائرة الابتدائية أن ترجئ بطلب منها، أو بطلب من المدعي العام أو الدفاع، موعد المحاكمة. وتقوم الدائرة الابتدائية بإخطار جميع أطراف الدعوى بموعد المحاكمة. وعلى الدائرة الابتدائية التأكد من أنه قد أعلن عن ذلك الموعد وعن أي تأجيلات.
2 - ولتسهيل سير الإجراءات بصورة عادلة وسريعة، يجوز للدائرة الابتدائية التداول مع الأطراف، وذلك بعقد جلسات تحضيرية حسب الاقتضاء.
القاعدة 133: الدفع بعدم قبول الدعوى أو بعدم الاختصاص
يباشر القاضي الرئيس والدائرة الابتدائية النظر، وفقا للقاعدة 58، في أي دفع بعدم الاختصاص أو بعدم قبول الدعوى يقدم عند بدء المحاكمة أو يقدم في وقت لاحق، بإذن من المحكمة.
القاعدة 134: الطلبات المتصلة بإجراءات المحاكمة
1 - قبل بدء المحاكمة، يجوز للدائرة الابتدائية إما بطلب منها، أو بطلب من المدعي العام أو الدفاع، البت في أي مسألة تتعلق بسير الإجراءات. ويقدم أي طلب من المدعي العام أو الدفاع خطيا، ويخطر به الطرف الآخر ما لم يكن الطلب متعلقا بإجراء يهم طرفا واحدا. وبالنسبة لجميع الطلبات الأخرى، عدا ما يقدم لاتخاذ إجراء يهم طرفا واحدا، تتاح للطرف الآخر فرصة تقديم رد.
2 - عند بدء المحاكمة، تسأل الدائرة الابتدائية المدعي العام والدفاع إن كان لديهما أي اعتراضات أو ملاحظات تتعلق بسير ما قد نشأ من إجراءات منذ عقد جلسات إقرار التهم. ولا يجوز إثارة تلك الاعتراضات أو الملاحظات أو تقديمها مرة أخرى في مناسبة لاحقة في أثناء إجراءات المحاكمة دون إذن من دائرة المحكمة التي تقوم بالإجراءات.
3 - بعد بدء المحاكمة، يجوز للدائرة الابتدائية أن تبت بناء على طلب منها، أو بناء على طلب المدعي العام أو الدفاع، في المسائل التي تنشأ خلال المحاكمة.
القاعدة 135: الفحص الطبي للمتهم
1 - يجوز للدائرة الابتدائية، لأغراض الوفاء بالتزاماتها وفقا لأحكام الفقرة 8 (أ) من المادة 64 أو لأي أسباب أخرى، أو بطلب من أحد الأطراف، أن تأمر بإجراء فحص طبي أو عقلي أو نفسي للمتهم وفقا للشروط المبيّنة في القاعدة 113.
2 - تدون الدائرة الابتدائية في سجل الدعوى أسباب إصدار أي أمر من هذا القبيل.
3 - تعيّن الدائرة الابتدائية خبيرا واحدا أو أكثر من قائمة خبراء تحظى بموافقة المسجل، أو خبيرا توافق عليه الدائرة بناء على طلب أحد الأطراف.
4 - تأمر الدائرة الابتدائية بتأجيل المحاكمة متى اقتنعت بأن المتهم غير لائق للمثول للمحاكمة. ويجوز للدائرة الابتدائية، بناء على طلب منها، أو من المدعي العام أو الدفاع، أن تعيد النظر في حالة المتهم. وعلى أية حال، تراجع القضية كل 120 يوما ما لم يكن ثمة أسباب للقيام بخلاف ذلك. ويجوز للدائرة الابتدائية، عند الاقتضاء، أن تأمر بإجراء مزيد من الفحوص للمتهم. وتشرع الدائرة في مباشرة الدعوى، وفقا للقاعدة 132، متى اطمأنت إلى أن المتهم أصبح مهيئا للمثول للمحاكمة.
القاعدة 136: المحاكمات الجماعية والفردية
1 - يحاكم الأشخاص الموجهة إليهم تهم مشتركة محاكمة جماعية ما لم تأمر المحكمة، بناء على طلب منها أو من المدعي العام أو الدفاع، بإجراء محاكمات فردية إذا ارتأت ذلك ضروريا لتفادي إلحاق أي ضرر بالغ بالمتهم أو لحماية صالح العدالة أو لأن أحد الأشخاص الموجهة إليهم تهم مشتركة أقر بالذنب وقد يُتَابع قضائيا وفقا للفقرة 2 من المادة 65. 2 - في المحاكمات الجماعية، يمنح كل متهم الحقوق ذاتها التي كانت ستمنح له لو حوكم بصورة فردية.
القاعدة 137: سجل إجراءات المحاكمة
1 - وفقا للفقرة 10 من المادة 64، يعمل المسجل على إعداد وحفظ سجل كامل ودقيق تدون فيه جميع الإجراءات، بما في ذلك النصوص المستنسخة حرفيا والتسجيلات الصوتية وتسجيلات الفيديو وغير ذلك من وسائل التقاط الصوت أو الصورة.
2 - يجوز للدائرة الابتدائية أن تأمر بالكشف عن سجل الإجراءات السرية بأكمله أو عن جزء منه متى انتفت موانع الكشف عنه.
3 - يجوز للدائرة الابتدائية أن تأذن لأشخاص غير المسجل بالتقاط صور فوتوغرافية للمحاكمة أو بتسجيلها على أشرطة فيديو أو أشرطة صوتية أو تسجيلها بأي وسيلة أخرى من وسائل التقاط الصوت أو الصورة.
القاعدة 138: حفظ الأدلة
يحتفظ المسجل بجميع الأدلة والمستندات المادية المقدمة أثناء الجلسة، ويحفظها، حسب الاقتضاء، رهنا بأي أمر تصدره الدائرة الابتدائية.
القاعدة 139: الفصل في مسألة الإقرار بالذنب
1 – بعد الشروع في الإجراءات وفقا للفقرة 1 من المادة 65، يجوز للدائرة الابتدائية لغرض تأدية مهامها وفقا للفقرة 4 من المادة 65، أن تلتمس آراء المدعي العام والدفاع.
2 - تفصل الدائرة الابتدائية بعد ذلك في مسألة الإقرار بالذنب وتبدي أسباب اتخاذها لقرارها، ويدون ذلك في سجل الدعوى.
القاعدة 140: توجيهات بشأن سير الإجراءات والإدلاء بالشهادة
1 - في حالة عدم إصدار القاضي الذي يرأس الدائرة أي توجيهات بموجب الفقرة 8 من المادة 64، يتفق المدعي العام والدفاع على ترتيب وطريقة تقديم الأدلة إلى الدائرة الابتدائية. وإذا تعذر التوصل إلى اتفاق، يُصدر القاضي الذي يرأس الدائرة الابتدائية توجيهات في هذا الشأن.
2 - في جميع الحالات، ورهنا بالفقرتين 8 (ب) و 9 من المادة 64 والفقرة 4 من المادة 69 والفقرة 5 من القاعدة 88 يتم استجواب الشاهد على النحو التالي:
(أ) من حق الطرف الذي يقدم أدلة وفقا للفقرة 3 من المادة 69 بواسطة شاهد، أن يستجوب هذا الشاهد؛
(ب) للمدعي العام والدفاع الحق في استجواب ذلك الشاهد بشأن الأمور الوجيهة المتصلة بشهادته وموثوقيتها وبمصداقية الشاهد والمسائل الأخرى ذات الصلة؛
(ج) من حق الدائرة الابتدائية أن تستجوب الشاهد قبل وبعد استجوابه من جانب أحد الأطراف المشار إليهم في القاعدتين الفرعيتين 2 (أ) أو (ب)؛
(د) من حق الدفاع أن يكون آخر من يستجوب الشاهد.
3 - لا يحضر أي شاهد إذا لم يكن قد أدلى بعد بشهادته، أثناء إدلاء شاهد آخر بشهادته، إلا إذا كان خبيرا أو محققا، ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك. بيد أن الشاهد الذي يكون قد استمع إلى شهادة شاهد آخر لا يجرد من أهلية الإدلاء بالشهادة لهذا السبب وحده. وعندما يدلي شاهد بشهادته بعد الاستماع لشهادة الآخرين، يدون ذلك في السجل وتضعه دائرة المحكمة في الاعتبار حين تقيم الدليل.
القاعدة 141: إقفال باب تقديم الأدلة والإدلاء بالبيانات الختامية
1 - يعلن القاضي الذي يرأس الدائرة الابتدائية الوقت الذي يتم فيه إقفال باب تقديم الأدلة.
2 – يدعو القاضي الذي يرأس الدائرة الابتدائية المدعي العام والدفاع إلى الإدلاء ببياناتهم الختامية. وتتاح دائما للدفاع فرصة أن يكون آخر المتكلمين.
القاعدة 142: المداولات
1 - بعد البيانات الختامية، تختلي الدائرة الابتدائية للتداول في غرفة المداولة. وتخطر الدائرة الابتدائية كل المشتركين في الإجراءات بالموعد الذي تنطق فيه الدائرة الابتدائية بالحكم. ويجري النطق بالحكم في غضون فترة زمنية معقولة بعد اختلاء الدائرة الابتدائية للمداولة.
2 - في حالة وجود أكثر من تهمة، تبت الدائرة الابتدائية في كل تهمة على حدة. وفي حالة وجود أكثر من متهم، تبت الدائرة الابتدائية في التهم الموجهة لكل متهم على حدة.
القاعدة 143: عقد جلسات إضافية بشأن المسائل المتعلقة بإصدار الأحكام أو جبر الأضرار
عملا بأحكام الفقرتين 2 و 3 من المادة 76، ولغرض عقد مزيد من الجلسات بشأن المسائل المتعلقة بإصدار الأحكام وبجبر الأضرار عند انطباق ذلك، يحدد القاضي الذي يرأس الدائرة الابتدائية موعد الجلسة الإضافية. ويمكن للدائرة الابتدائية إرجاء تلك الجلسة، في ظروف استثنائية، بطلب منها، أو من المدعي العام أو الدفاع، أو بطلب من الممثلين القانونيين للضحايا المشتركين في الإجراءات عملا بالقواعد من 89 إلى 91، وفي حالة الجلسات المتعلقة بجبر الضرر بطلب من الضحايا الذين قدموا طلبا بموجب القاعدة 94.
القاعدة 144: اتخاذ القرارات في الدائرة الابتدائية
1 - تصدر الدائرة الابتدائية قراراتها علنا فيما يتعلق بمقبولية الدعوى واختصاص المحكمة والمسؤولية الجنائية للمتهم، وبمدة العقوبة وبجبر الضرر، وذلك حيثما أمكن، بحضور المتهم والمدعي العام والضحايا أو الممثلين القانونيين للضحايا المشتركين في الإجراءات بموجب القواعد من 89 إلى 91، وممثلي الدول الذين اشتركوا في الإجراءات.
2 - تقدم نسخ من جميع القرارات المذكورة أعلاه، في أقرب وقت ممكن، إلى:
(أ) كل الذين اشتركوا في الإجراءات، بإحدى لغات عمل المحكمة؛
(ب) المتهم، بلغة يفهمها تماما ويتكلمها بطلاقة، عند الاقتضاء، للوفاء بمتطلبات الإنصاف بموجب الفقرة 1 (و) من المادة 67.
الفصل 7: العقوبات
القاعدة 145: تقرير العقوبة
1 - عند تقرير العقوبة بموجب الفقرة 1 من المادة 78، على المحكمة أن:
(أ) تأخذ في الحسبان أن مجموع أي عقوبة سجن وغرامة تفرض، حسب مقتضى الحال، بموجب المادة 77، يجب أن يتناسب والجرم الذي ارتكبه المحكوم عليه؛
(ب) تراعي جميع العوامل ذات الصلة، بما فيها أي ظروف تشديد أو ظروف تخفيف وتنظر في ظروف كل من المحكوم عليه والجريمة؛
(ج) تنظر، بالإضافة إلى العوامل المذكورة في الفقرة 1 من المادة 78، في جملة أمور منها مدى الضرر الحاصل، ولا سيما الأذى الذي أصاب الضحية وأسرته، وطبيعة السلوك غير المشروع المرتكب والوسائل التي استخدمت لارتكاب الجريمة؛ ومدى مشاركة الشخص المدان؛ ومدى القصد؛ والظروف المتعلقة بالطريقة والزمان والمكان؛ وسن الشخص المدان وحظه من التعليم وحالته الاجتماعية والاقتصادية.
2 - علاوة على العوامل المذكورة أعلاه، تأخذ المحكمة في الاعتبار، حسب الاقتضاء، ما يلي:
(أ) ظروف التخفيف من قبيل:
‘1’ الظروف التي لا تشكل أساسا كافيا لاستبعاد المسؤولية الجنائية، كقصور القدرة العقلية أو الإكراه؛
‘2’ سلوك المحكوم عليه بعد ارتكاب الجرم، بما في ذلك أي جهود بذلها لتعويض الضحية أو أي تعاون أبداه مع المحكمة؛
(ب) ظروف التشديد:
‘1’ أي إدانات جنائية سابقة بجرائم من اختصاص المحكمة أو تماثلها؛
‘2’ إساءة استعمال السلطة أو الصفة الرسمية؛
‘3’ ارتكاب الجريمة إذا كان الضحية مجردا على وجه الخصوص من أي وسيلة للدفاع عن النفس؛
‘4’ ارتكاب الجريمة بقسوة زائدة أو تعدد الضحايا ؛
‘5’ ارتكاب الجريمة بدافع ينطوي على التمييز وفقا لأي من الأسس المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 21؛
‘6’ أي ظروف لم تذكر ولكنها تعد بحكم طبيعتها مماثلة لتلك المذكورة أعلاه.
3 - يجوز إصدار حكم بالسجن المؤبد حيثما تكون هذه العقوبة مبررة بالخطورة البالغة للجرم وبالظروف الخاصة بالشخص المدان، بوجود ظرف أو أكثر من ظروف التشديد.
القاعدة 146: فرض الغرامات بموجب المادة 77
1 - لدى قيام المحكمة بتحديد ما إذا كانت تأمر بفرض غرامة بموجب الفقرة 2 (أ) من المادة 77، وعند تحديدها قيمة الغرامة المفروضة، تقرر المحكمة ما إذا كانت عقوبة السجن كافية أم لا، مع إيلاء الاعتبار على النحو الواجب للقدرة المالية للشخص المدان، بما في ذلك أي أوامر بالمصادرة وفقا للفقرة 2 (ب) من المادة 77، وأي أوامر بالتعويض وفقا للمادة 75، حسب الاقتضاء. وتأخذ المحكمة في اعتبارها، بالإضافة إلى العوامل المشار إليها في القاعدة 145، ما إذا كان الدافع إلى الجريمة هو الكسب المالي الشخصي وإلى أي مدى كان ارتكابها بهذا الدافع. 2 - تحدد قيمة مناسبة للغرامة الموقعة بموجب الفقرة 2 (أ) من المادة 77. وتحقيقا لهذه الغاية، تولي المحكمة الاعتبار بصفة خاصة، علاوة على العوامل المشار إليها أعلاه، لما ينجم عن الجريمة من ضرر وإصابات، فضلا عن المكاسب النسبية التي تعود على الجاني من ارتكابها. ولا تتجاوز القيمة الإجمالية بحال من الأحوال ما نسبته 75 في المائة من قيمة ما يمكن تحديده من أصول، سائلة أو قابلة للتصريف، وأموال يملكها الشخص المدان، بعد خصم مبلغ مناسب يفي بالاحتياجات المالية للشخص المدان ومن يعولهم. 3 - لدى القيام بفرض الغرامة، تعطي المحكمة للشخص المدان مهلة معقولة يدفع خلالها الغرامة. ويجوز أن تسمح له بتسديدها في مبلغ إجمالي دفعة واحدة أو على دفعات خلال تلك الفترة. 4 - ولدى فرض الغرامة، يكون للمحكمة خيار أن تحسبها وفقا لنظام الغرامات اليومية. وفي هذه الحالة، لا تقل المدة عن 30 يوما كحد أدنى ولا تتجاوز خمس سنوات كحد أقصى، وتقرر المحكمة المبلغ الإجمالي وفقا للقاعدتين الفرعيتين 1 و 2. وتقوم بتحديد قيمة الدفعات اليومية في ضوء الظروف الشخصية للشخص المدان، بما في ذلك الاحتياجات المالية لمن يعولهم. 5 - وفي حالة عدم تسديد الشخص المدان الغرامة المفروضة عليه وفقا للشروط المبينة أعلاه، يجوز للمحكمة اتخاذ التدابير المناسبة عملا بالقواعد 217 إلى 222 ووفقا لأحكام المادة 109. وفي الحالات التي يستمر فيها عدم التسديد المتعمد، يجوز لهيئة رئاسة المحكمة، بناء على طلب منها أو بناء على طلب من المدعي العام، ونتيجة اقتناعها باستنفاد جميع تدابير الإنفاذ المتاحة، وكملاذ أخير، تمديد مدة السجن لفترة لا تتجاوز ربع تلك المدة أو خمس سنوات، أيهما أقل. وتراعي هيئة الرئاسة في تحديد فترة التمديد هذه قيمة الغرامة الموقعة، والمسدد منها. ولا ينطبق التمديد على حالات السجن مدى الحياة ولا يجوز أن يؤدي التمديد إلى أن تتجاوز فترة السجن الكلية مدة 30 عاما. 6 - تقوم هيئة رئاسة المحكمة، من أجل البت فيما إذا كانت ستأمر بالتمديد وتحديد طول الفترة التي ستأمر بها، بعقد جلسة مغلقة لغرض الحصول على آراء الشخص المدان وآراء المدعي العام. ويحق للشخص المدان أن يطلب مساعدة محام. 7 - ولدى فرض الغرامة، تنبه المحكمة الشخص المدان إلى أن عدم تسديد الغرامة وفقا للشروط المحددة أعلاه قد يؤدي إلى تمديد مدة السجن على النحو المبين في هذه القاعدة.
القاعدة 147: أوامر المصادرة
1 - في أي جلسة من جلسات الاستماع تعقد للنظر في إصدار أمر بالمصادرة، تستمع الدائرة، وفقا لأحكام الفقرتين 2 و 3 من المادة 76 والفقرة 1 من القاعدة 63، والقاعدة 143، إلى الأدلة المتعلقة بتحديد ماهية ومكان العائدات أو الأموال أو الأصول المحددة التي نشأت بشكل مباشر أو غير مباشر عن ارتكاب الجريمة.
2 - إذا علمت الدائرة قبل جلسة الاستماع أو في أثنائها بوجود أي طرف ثالث حسن النية يبدو أن له مصلحة تتعلق بالعائدات أو الأموال أو الأصول ذات الصلة، تخطر هذا الطرف الثالث بالمثول.
3 - يجوز للمدعي العام، والشخص المدان، وأي طرف ثالث حسن النية صاحب مصلحة في العائدات أو الأموال أو الأصول ذات الصلة أن يقدم أدلة تمت بصلة للقضية.
4 - يجوز للدائرة، بعد أن تنظر في أي أدلة مقدمة، أن تصدر أمرا بالمصادرة فيما يتعلق بعائدات أو أموال أو أصول محددة إذا اقتنعت بأنه قد تم الحصول على هذه العائدات أو الأموال أو الأصول بشكل مباشر أو غير مباشر من جراء ارتكاب الجريمة.
القاعدة 148: أوامر نقل الغرامات أو المصادرات إلى الصندوق الاستئماني
يجوز لإحدى الدوائر، قبل إصدار أمر عملا بالفقرة 2 من المادة 79، أن تطلب إلى ممثلي الصندوق أن يقدموا إليها ملاحظاتهم خطيا أو شفويا.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ocean
Admin
ocean


مزاجي *: : عادي
الجنسيه *: : جزائر
عدد المساهمات : 16284
تاريخ التسجيل : 21/07/2009

القواعد الاجرائية و قواعد الاثباث للمحكمة الجنائية الدولية2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: القواعد الاجرائية و قواعد الاثباث للمحكمة الجنائية الدولية2   القواعد الاجرائية و قواعد الاثباث للمحكمة الجنائية الدولية2 Emptyالسبت فبراير 06 2010, 15:59

الفصل 8: الاستئناف وإعادة النظر
القسم 1: أحكام عامة
القاعدة 149: القواعد المنظمة للإجراءات القانونية المتبعة في دائرة الاستئناف
يطبق، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، البابان 5 و 6 المنظمان للإجراءات القانونية وتقديم الأدلة في الدائرة التمهيدية والدائرة الابتدائية على الإجراءات المتبعة في دائرة الاستئناف.
القسم 2: الاستئنافات ضد الإدانة والتبرئة والعقوبة وأوامر جبر الضرر
القاعدة 150: الاستئناف
1 - يجوز، رهنا بالفقرة 2 من القاعدة، رفع استئناف ضد قرار بالإدانة أو التبرئة اتخذ بمقتضى المادة 74، أو عقوبة صادرة بمقتضى المادة 76، أو أمر بجبر الضرر صادر بمقتضى المادة 75، في موعد أقصاه 30 يوما من تاريخ إخطار الطرف مقدم الاستئناف بالقرار أو الحكم أو الأمر بجبر الضرر.
2 – يجوز لدائرة الاستئناف تمديد المهلة الزمنية المبينة في الفقرة 1 من القاعدة، لسبب وجيه، عند تقديم طلب من الطرف ملتمس رفع الاستئناف.
3 - يقدم إخطار الاستئناف إلى المسجل.
4 - في حالة عدم تقديم طلب الاستئناف على الوجه المبين في القواعد الفرعية 1 إلى 3 يصبح نهائيا ما تصدره الدائرة الابتدائية من قرار أو حكم أو أمر بجبر الضرر.
القاعدة 151: إجراءات الاستئناف
1 - يقوم المسجل، عند تقديم إخطار بالاستئناف بمقتضى القاعدة 150، بإحالة سجل المحاكمة إلى دائرة الاستئناف.
2 - يقوم المسجل بإخطار جميع الأطراف التي شاركت في الإجراءات القانونية أمام الدائرة الابتدائية بأنه قد تم تقديم إخطار بالاستئناف.
القاعدة 152: وقف الاستئناف
1 - يجوز لأي طرف قدم استئنافا أن يوقف الاستئناف في أي وقت قبل صدور الحكم. وفي تلك الحالة يقدم إلى المسجل إخطارا خطيا بوقف الاستئناف، ويخطر المسجل الأطراف الأخرى بأن ذلك الإخطار قد قُدم.
2 - إذا قدم المدعي العام إخطارا بالاستئناف باسم شخص مُدان وفقا للفقرة 1 (ب) من المادة 81، فعلى المدعي العام أن يقدم، قبل تقديم أي إخطار بوقف الاستئناف، بإبلاغ الشخص المدان بأنه يعتزم وقف الاستئناف لمنحه الفرصة لمواصلة إجراءات الاستئناف.
القاعدة 153: الحكم في الاستئنافات ضد أوامر جبر الضرر
1 - يجوز لدائرة الاستئناف أن تؤيد أو تنقض أو تعدل أمرا بجبر الضرر بمقتضى المادة 75.
2 - يصدر حكم دائرة الاستئناف وفقا للفقرتين 4 و 5 من المادة 83.
القسم 3: الاستئنافات ضد القرارات الأخرى
القاعدة 154: الاستئنافات التي لا تتطلب إذنا من المحكمة
1 - يجوز رفع استئناف بمقتضى الفقرة 3 (ج) ‘2’ من المادة 81، أو الفقرة 1 (أ) أو (ب) من المادة 82، في موعد لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ إخطار الطرف مقدم الاستئناف بالقرار.
2 - يجوز رفع استئناف بمقتضى الفقرة 1 (ج) من المادة 82، في موعد لا يتجاوز يومين من تاريخ إخطار الطرف مقدم الاستئناف بالقرار.
3 - تطبق القاعدتان الفرعيتان 3 و 4 من القاعدة 150 على الاستئناف المقدم بمقتضى القاعدتين الفرعيتين 1 و 2 من هذه القاعدة.
القاعدة 155: الاستئنافات التي تتطلب إذنا من المحكمة
1 - عندما يرغب طرف ما في أن يستأنف قرارا صدر بمقتضى الفقرة 1 (د) أو الفقرة 2 من المادة 82، يقدم ذلك الطرف، في غضون خمسة أيام من إخطاره بذلك القرار، طلبا خطيا إلى الدائرة التي أصدرت القرار، يبين فيه الأسباب التي يستند إليها في طلبه لكي يحصل على إذن بالاستئناف.
2 - تصدر الدائرة قرارها وتخطر جميع الأطراف التي شاركت في الإجراءات التي صدر بسببها القرار المشار إليه في الفقرة 1 من القاعدة.
القاعدة 156: إجراءات الاستئناف
1 - يحيل المسجل إلى دائرة الاستئناف، بمجرد تقديم إخطار بالاستئناف بمقتضى القاعدة 154 أو بمجرد صدور الإذن بالاستئناف بمقتضى القاعدة 155، سجل الدعوى المرفوعة أمام الدائرة التي صدر عنها القرار المرفوع ضده الاستئناف.
2 - يرسل المسجل إخطارا بالاستئناف إلى جميع الأطراف التي شاركت في الإجراءات القانونية أمام الدائرة التي صدر عنها القرار المرفوع ضده الاستئناف، ما لم تخطرهم الدائرة بالفعل بموجب الفقرة 2 من القاعدة 155.
3 - تكون إجراءات الاستئناف خطية ما لم تقرر دائرة الاستئناف عقد جلسة استماع.
4 - تُعقد في أسرع وقت ممكن جلسة الاستماع للاستئناف.
5 - يجوز للطرف مقدم الاستئناف أن يطلب، عند رفع الاستئناف، أن يكون للاستئناف مفعول الإيقاف وفقا للفقرة 3 من المادة 82.
القاعدة 157: وقف الاستئناف
يجوز لأي طرف قدم إخطارا بالاستئناف بمقتضى القاعدة 154 أو حصل على إذن من دائرة باستئناف قرار بمقتضى القاعدة 155، أن يوقف الاستئناف في أي وقت قبل صدور الحكم. وفي تلك الحالة، يقدم ذلك الطرف إلى المسجل إخطارا خطيا بوقف الاستئناف. ويقوم المسجل بإبلاغ الأطراف الأخرى بتقديم ذلك الإخطار.
القاعدة 158: الحكم في الاستئناف
1 - يجوز لدائرة الاستئناف، التي تنظر استئنافا مشار إليه في هذا القسم، أن تؤيد أو تنقض أو تعدل القرار المستأنف.
2 - يصدر حكم دائرة الاستئناف وفقا للفقرة 4 من المادة 83.
القسم 4: إعادة النظر في الإدانة أو العقوبة
القاعدة 159: طلب إعادة النظر
1 - يقدم طلب إعادة النظر المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 84 في صورة خطية وتبين فيه أسبابه. ويجوز أن تقدم معه مستندات تؤيده قدر الإمكان.
2 - يُتَّخَذُ القرار بشأن جدارة الطلب بالاعتبار بأغلبية قضاة دائرة الاستئناف ويكون مؤيدا بأسباب خطية.
3 - يرسل إخطار بالقرار إلى مقدم الطلب، وبقدر المستطاع، إلى جميع الأطراف الذين شاركوا في الإجراءات المتصلة بالقرار الأولي.
القاعدة 160: النقل لأغراض إعادة النظر
1 - لعقد أية جلسة استماع منصوص عليها في القاعدة 161، تصدر الدائرة المختصة في المحكمة أمرها مسبقا بوقت كاف لكي يتسنى نقل الشخص المحكوم عليه إلى مقر المحكمة، حسب الاقتضاء؛
2 - تُبلغ دولة التنفيذ دون تأخير بما تقرره المحكمة؛
3 – تسري أحكام الفقرة 3 من القاعدة 206.
القاعدة 161: قرار إعادة النظر
1- تعقد الدائرة المختصة، في موعد تقرره هي وتبلغه إلى مقدم الطلب وإلى جميع الأطراف الذين تلقوا الإخطار بموجب الفقرة 3 من القاعدة 159، جلسة استماع لتقرير ما إذا كان ينبغي إعادة النظر في الإدانة أو العقوبة.
2 - لعقد جلسة الاستماع، تمارس الدائرة المختصة جميع صلاحيات الدائرة الابتدائية مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، وذلك عملا بالباب 6 والقواعد المنظمة للإجراءات وتقديم الأدلة في الدائرتين التمهيدية والابتدائية.
3 - قرار إعادة النظر تنظمه الأحكام الواجبة التطبيق للفقرة 4 من المادة 83.
الفصل 9: الأفعال الجرمية وسوء السلوك أمام المحكمة
القسم الأول: الأفعال الجرمية المخلة بإقامة العدل وفقا للمادة 70
القاعدة 162: ممارسة الاختصاص
1 - يجوز للمحكمة، قبل أن تقرر إن كانت ستمارس الاختصاص، التشاور مع الدول الأطراف التي قد يكون لها اختصاص بالنسبة للجريمة.
2 - يجوز للمحكمة عند البت فيما إذا كانت ستمارس الاختصاص أم لا، أن تنظر بوجه خاص فيما يلي:
(أ) مدى إمكانية وفعالية إقامة الدعوى في الدولة الطرف؛
(ب) مدى جسامة الجريمة المرتكبة؛
(ج) إمكانية ضم التهم المنصوص عليها في المادة 70 إلى التهم المنصوص عليها في المواد من 5 إلى 8؛
(د) ضرورة التعجيل بإجراءات المحاكمة؛
(هـ) الصلات بتحقيق جار أو بمحاكمة أمام المحكمة؛
(و) الاعتبارات المتعلقة بالأدلة.
3 - تنظر المحكمة بعين العطف في الطلب المقدم من الدولة المضيفة بتنازل المحكمة عن سلطتها في ممارسة الاختصاص في الدعاوى التي ترى فيها الدولة المضيفة أن لهذا التنازل أهمية بالغة.
4 - إذا قررت المحكمة عدم ممارسة اختصاصها، يجوز لها أن تطلب من الدولة الطرف أن تمارس هذا الاختصاص، عملا بالفقرة 4 من المادة 70.
القاعدة 163: تطبيق النظام الأساسي والقواعد
1 - ما لم ينص على خلاف ذلك في القاعدتين الفرعيتين 2 و 3، تطبق القاعدة 162 والقواعد 164 إلى 169 والنظام الأساسي والقواعد، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، على التحقيق الذي تجريه المحكمة، والملاحقة والعقوبات المفروضة على الجرائم المحددة في المادة 70.
2 - لا تنطبق أحكام الباب 2 وأي قواعد تندرج تحته، باستثناء المادة 21.
3 - لا تنطبق أحكام الباب 10 وأي قواعد تندرج تحته، باستثناء المواد 103 و 107 و 109 و 111.
القاعدة 164: مدة التقادم
1 - إذا مارست المحكمة اختصاصها وفقا للقاعدة 162، فإن عليها أن تطبق مدة التقادم المنصوص عليها في هذه القاعدة.
2 - تخضع الجرائم المحددة في المادة 70 لتقادم مدته خمس سنوات من تاريخ ارتكاب الجريمة، شريطة ألا يكون قد شرع خلال هذه الفترة بأي تحقيق أو ملاحقة قضائية. وتنقطع فترة التقادم إذا شرع خلال هذه الفترة أي تحقيق أو ملاحقة، إما أمام المحكمة أو من قِبل دولة طرف لها ولاية قضائية على الدعوى عملا بالفقرة 4 (أ) من المادة 70.
3 - يخضع إنفاذ العقوبات المفروضة فيما يتعلق بالجرائم المحددة في المادة 70، لتقادم مدته عشر سنوات من التاريخ الذي أصبحت فيه العقوبة نهائية. وتنقطع مدة التقادم باحتجاز الشخص المدان أو أثناء وجود الشخص المعني خارج إقليم الدول الأطراف.
القاعدة 165: التحقيق والملاحقة والمحاكمة
1 - يجوز للمدعي العام أن يبدأ ويجري التحقيقات، فيما يتعلق بالجرائم المحددة في المادة 70، بمبادرة منه، استنادا إلى المعلومات التي تزوده بها دائرة المحكمة أو أي مصدر آخر موثوق به.
2 - لا تنطبق المادتان 53 و 59، وأي قواعد تندرج تحتهما.
3 - لأغراض المادة 61، يجوز للدائرة التمهيدية أن تتخذ دون عقد جلسة أيا من القرارات المحددة في تلك المادة استنادا إلى طلبات كتابية، ما لم تستلزم مصلحة العدالة غير ذلك.
4 - يجوز للدائرة الابتدائية أن تأمر، حسب الاقتضاء ومع مراعاة حقوق الدفاع، بضم التهم الموجهة بموجب المادة 70 إلى التهم الموجهة بموجب المواد 5 إلى 8.
القاعدة 166: العقوبات بموجب المادة 70
1 - تنطبق هذه القاعدة إذا فرضت المحكمة عقوبات بموجب المادة 70.
2 - لا تنطبق المادة 77 ولا أي من القواعد المندرجة تحتها، باستثناء أمر المصادرة الوارد في الفقرة 2 (ب) من المادة 77، التي يجوز أن يؤمر بها بالإضافة إلى السجن أو الغرامة أو كليهما.
3 - يجوز فرض الغرامات على كل جريمة بصورة منفصلة، ويمكن أن تكون هذه الغرامات تراكمية. ولا تتجاوز القيمة الإجمالية بأي حال من الأحوال ما نسبته 50 في المائة من قيمة ما يمكن تحديده من أصول، سائلة أو قابلة للتصريف، وأموال يملكها الشخص المدان، بعد خصم مبلغ مناسب يفي بالاحتياجات المالية للشخص المدان ومن يعولهم.
4 - لدى فرض الغرامة، تعطي المحكمة للشخص المدان مهلة معقولة يدفع خلالها الغرامة. ويجوز أن تسمح المحكمة له بتسديدها كمبلغ إجمالي دفعة واحدة أو على دفعات خلال تلك الفترة.
5 - في حالة عدم تسديد الشخص المدان الغرامة المفروضة عليه وفقا للشروط الواردة في الفقرة 4 من القاعدة، يجوز للمحكمة اتخاذ التدابير المناسبة عملا بالقواعد 217 إلى 222 ووفقا لأحكام المادة 109. وفي الحالات التي يستمر بها عدم التسديد عمدا، يجوز للمحكمة، بناء على مبادرة منها أو بطلب من المدعي العام، ونتيجة اقتناعها باستنفاذ جميع تدابير الإنفاذ المتاحة، وكملاذ أخير، أن تفرض مدة سجن وفقا للفقرة 3 من المادة 70. وتراعي المحكمة في تحديد فترة السجن قيمة ما سدد من الغرامة.
القاعدة 167: التعاون الدولي والمساعدة القضائية
1 - فيما يتعلق بالجرائم المندرجة في المادة 70، يجوز للمحكمة أن تطلب إلى إحدى الدول تقديم أي شكل من التعاون أو المساعدة القضائية يتفق والأشكال المبينة في الباب 9. وتشير المحكمة في أي من هذه الطلبات إلى أن أساس الطلب هو التحقيق أو الملاحقة على جرائم في إطار المادة 70.
2 - تكون شروط توفير التعاون أو المساعدة القضائية للمحكمة فيما يتعلق بالجرائم المندرجة في إطار المادة 70، هي الشروط المبينة في الفقرة 2 من تلك المادة.
القاعدة 168: عدم جواز المحاكمة على ذات الجرم مرتين
فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في المادة 70، لا يحاكم أي شخص أمام المحكمة على سلوك شكل أساسا لجريمة أدين بارتكابها أو برئت ساحته منها من قِبل هذه المحكمة أو محكمة أخرى.
القاعدة 169: القبض الفوري
في حالة الادعاء بارتكاب جريمة منصوص عليها في المادة 70 أمام الدائرة، يجوز للمدعي العام أن يطلب شفويا إلى الدائرة أن تأمر بإلقاء القبض فورا على الشخص المعني.
القسم الثاني: سوء السلوك أمام المحكمة وفقا للمادة 71
القاعدة 170: تعطيل الإجراءات
مع أخذ الفقرة 2 من المادة 63 في الاعتبار، يجوز للقاضي الذي يرأس الدائرة التي تنظر في المسألة، بعد توجيه إنذار:
(أ) أن يأمر الشخص الذي يعطل إجراءات المحكمة بمغادرة قاعة المحكمة أو يأمر بإبعاده منها؛ أو
(ب) ويجوز له، في حالة تكرر سوء السلوك، الأمر بمنع ذلك الشخص من حضور الجلسات.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
القواعد الاجرائية و قواعد الاثباث للمحكمة الجنائية الدولية2
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القواعد الاجرائية و قواعد الاثباث للمحكمة الجنائية الدولية3
» المحكمة الجنائية الدولية القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات
» بيان بجميع قواعد النسب مرتبة حسب ترتيب القواعد السابقة .
» المسؤولية المدنية و الجنائية في ..pdf
» قرينة البراءة الجنائية.doc

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التربية و التعليم تلمسان :: التربية التعليم :: التعليم الجامعي-
انتقل الى: