منتدى التربية و التعليم تلمسان
اهلا بالزائر الكريم يرجى التسجيل للافادة و الاستفادة
سجل لتتمكن من تصفح المنتدى
منتدى التربية و التعليم تلمسان
اهلا بالزائر الكريم يرجى التسجيل للافادة و الاستفادة
سجل لتتمكن من تصفح المنتدى
منتدى التربية و التعليم تلمسان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى التربية و التعليم تلمسان

لتحضير جيد للامتحانات و الاختبارات لجميع المستويات
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  العاب فلاشالعاب فلاش  
تعلم ادارة المنتدى انه تم فتح مؤسسة رياض باروتجي لبيع ادوات الحاسوب و الشبكة باسعار جد مناسبة على الرغبين في التواصل و تقديم اللطلبات ترك رسالة خاصة لمدير المنتدى
تعلم ادارة المنتدى انه تم فتح مؤسسة رياض باروتجي لبيع ادوات الحاسوب و الشبكة باسعار جد مناسبة على الرغبين في التواصل و تقديم اللطلبات ترك رسالة خاصة لمدير المنتدى
Awesome Hot Pink
Sharp Pointer
المواضيع الأخيرة
» حصرى تحويل رائع لirissat6800 hd الى جهاز AB CryptoBox 400HD وFerguson Ariva 102E-202E-52E HD
المواعيد والآجال في قانون الإجراءات المدنية الجديد(08-09) Emptyالجمعة ديسمبر 06 2019, 00:54 من طرف saad sa

» أسطوانة الاعلام الآلي سنة أولى ثانوي علمي
المواعيد والآجال في قانون الإجراءات المدنية الجديد(08-09) Emptyالجمعة أبريل 07 2017, 13:09 من طرف mhamedseray

» مذكرات تخرج في التاريخ
المواعيد والآجال في قانون الإجراءات المدنية الجديد(08-09) Emptyالأحد يناير 08 2017, 23:30 من طرف hawarkmirza

» _ كــيفــيــة ادخــال شفرة الجزائر الارضية الجديدة على مختلف الاجهزة
المواعيد والآجال في قانون الإجراءات المدنية الجديد(08-09) Emptyالسبت يناير 07 2017, 01:29 من طرف bobaker1992

» قرص خاص بالتدريس عن طريق المقاربة بالكفاءات
المواعيد والآجال في قانون الإجراءات المدنية الجديد(08-09) Emptyالخميس نوفمبر 24 2016, 22:48 من طرف حسان عبدالله

» شروط و طلبات الاشراف للاعضاء
المواعيد والآجال في قانون الإجراءات المدنية الجديد(08-09) Emptyالسبت سبتمبر 10 2016, 21:37 من طرف محمد عصام خليل

» فروض واختبارات لمادة العلوم الطبيعية ثانية ثانوي
المواعيد والآجال في قانون الإجراءات المدنية الجديد(08-09) Emptyالجمعة فبراير 26 2016, 10:19 من طرف mhamedseray

» مواضيع مقترحة للسنة الخامسة ابتدائي لمادة دراسة النص
المواعيد والآجال في قانون الإجراءات المدنية الجديد(08-09) Emptyالجمعة يناير 22 2016, 00:32 من طرف ouassila-2012

» قرص اللغة العربية
المواعيد والآجال في قانون الإجراءات المدنية الجديد(08-09) Emptyالجمعة نوفمبر 27 2015, 13:57 من طرف بنت القالة

» القانون الأساسي لجمعية أولياء التلاميذ
المواعيد والآجال في قانون الإجراءات المدنية الجديد(08-09) Emptyالأربعاء نوفمبر 25 2015, 13:40 من طرف belounis

» فروض واختبارات مقترحة في العلوم الطبيعية 4 متوسط
المواعيد والآجال في قانون الإجراءات المدنية الجديد(08-09) Emptyالخميس نوفمبر 12 2015, 14:09 من طرف بدر الصافي

» مذكرة الانتقال من المخطط المحاسبي الوطني الى النظام المحاسبي المالي الجديد
المواعيد والآجال في قانون الإجراءات المدنية الجديد(08-09) Emptyالأربعاء نوفمبر 11 2015, 00:29 من طرف rachid s

» كتاب رائع جدا فيزياء وكيمياء يشمل كل دروس 4 متوسط
المواعيد والآجال في قانون الإجراءات المدنية الجديد(08-09) Emptyالسبت أغسطس 29 2015, 14:59 من طرف abbaz29

» لأساتذة الفيزياء...قرص شامل لكل ما تحتاجه لسنوات التعليم المتوسط الأربع
المواعيد والآجال في قانون الإجراءات المدنية الجديد(08-09) Emptyالخميس أغسطس 27 2015, 01:49 من طرف abbaz29

» قرص في مادة الفيزياء حسب المنهاج
المواعيد والآجال في قانون الإجراءات المدنية الجديد(08-09) Emptyالأربعاء أغسطس 26 2015, 20:02 من طرف mhamedseray

» قرص السبيل في العلوم الفيزيائية (دروس شاملة صوت و صورة)
المواعيد والآجال في قانون الإجراءات المدنية الجديد(08-09) Emptyالسبت أغسطس 15 2015, 05:00 من طرف mhamedseray

» ملخص دروس الفيزياء في الفيزياء
المواعيد والآجال في قانون الإجراءات المدنية الجديد(08-09) Emptyالأحد أغسطس 09 2015, 00:29 من طرف mhamedseray

» جميع دروس وتمارين محلولة فيزياء وكيمياء أولى ثانوي
المواعيد والآجال في قانون الإجراءات المدنية الجديد(08-09) Emptyالسبت أغسطس 08 2015, 17:33 من طرف mhamedseray

» شاهد كيف تحصل ببساطة على "إنترنت مجاني" من القمر الأصطناعي؟
المواعيد والآجال في قانون الإجراءات المدنية الجديد(08-09) Emptyالثلاثاء مايو 19 2015, 19:40 من طرف ocean

» قرص رائع في الفيزياء للسنة الرابعة
المواعيد والآجال في قانون الإجراءات المدنية الجديد(08-09) Emptyالأحد مارس 22 2015, 22:06 من طرف sbaa

ساعة 258
عدد مساهماتك: 105
الملف البيانات الشخصية تفضيلات التوقيع الصورة الشخصية البيانات الأصدقاء و المنبوذين المواضيع المراقبة معلومات المفضلة الورقة الشخصية المواضيع والرسائل الرسائل الخاصة أفضل المواضيع لهذا اليوم مُساهماتك استعراض المواضيع التي لم يتم الرد عليها استعرض المواضيع الجديدة منذ آخر زيارة لي
سحابة الكلمات الدلالية
متصفح جهاز تحويل سريع
عدد مساهماتك: 105
الملف البيانات الشخصية تفضيلات التوقيع الصورة الشخصية البيانات الأصدقاء و المنبوذين المواضيع المراقبة معلومات المفضلة الورقة الشخصية المواضيع والرسائل الرسائل الخاصة أفضل المواضيع لهذا اليوم مُساهماتك استعراض المواضيع التي لم يتم الرد عليها استعرض المواضيع الجديدة منذ آخر زيارة لي
أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر
لا يوجد مستخدم

اهلا بك يا
عدد مساهماتك 105 وننتظر المزيد

المواضيع الأكثر نشاطاً
الدولة العباسية
اكلات مغربية شهية
قرص خاص بالتدريس عن طريق المقاربة بالكفاءات
موسوعة الطب لتعميم الفائدة
Informatique
موسوعة الطب لتعميم الفائدة2
للتعليم الجامعي بحوث مذكرات مواقع هامة جدا
هل تعلم ’?
كلمة مدير المنتدى
اسطوانات تعليمية من الابتدائي الى الثانوي - موقع مهم -
pirate
United Kingdom Pointer

 

 المواعيد والآجال في قانون الإجراءات المدنية الجديد(08-09)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ocean
Admin
ocean


مزاجي *: : عادي
الجنسيه *: : جزائر
عدد المساهمات : 16284
تاريخ التسجيل : 21/07/2009

المواعيد والآجال في قانون الإجراءات المدنية الجديد(08-09) Empty
مُساهمةموضوع: المواعيد والآجال في قانون الإجراءات المدنية الجديد(08-09)   المواعيد والآجال في قانون الإجراءات المدنية الجديد(08-09) Emptyالسبت فبراير 06 2010, 00:10

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ocean
Admin
ocean


مزاجي *: : عادي
الجنسيه *: : جزائر
عدد المساهمات : 16284
تاريخ التسجيل : 21/07/2009

المواعيد والآجال في قانون الإجراءات المدنية الجديد(08-09) Empty
مُساهمةموضوع: رد: المواعيد والآجال في قانون الإجراءات المدنية الجديد(08-09)   المواعيد والآجال في قانون الإجراءات المدنية الجديد(08-09) Emptyالسبت فبراير 06 2010, 00:11

قانون الاجراءات المدنية و الادارية (08-09)


المبادئ الكبرى للقضاء في ق. إ.م .إ ( 08-09)

لقد أتى قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد بموجب القانون 08-09 المؤرخ في 25 فيفري 2008 بمبادئ أساسية و التي سأتناولها في هذا الموضوع :

المبدأ الأول: تكريس حق اللجوء للقضاء . و هذا حسب المادة 3 من ق.إ.م .إ << يجوز لكل شخص يدعي حقا، رفع دعوى أمام القضاء للحصول على ذلك الحق أو حمايته......>>

المبدأ الثاني : و هو مبدأ الوجاهية : و هو المبدأ التي تقوم عليها الخصومة و تضمنه المادة 3 من ق.إ.م .إ <<... يلتزم الخصوم والقاضي بمبدأ الوجاهية.....>> و هذا معنا وجوب مواجهة الخصوم لبعضهم البعض بادعاءاتهم و دفعوهم و يلتقي الخصوم أمام المحكمة و لا يجوز للمحكمة الفصل بحكم ما لم يحضر الخصم الموجه له الادعاء لسماعه و إبداء آراءه فيه و لايجوز سماع خصم الا بحضور خصمه و بعد استدعائه . و رفضه الحضور يترتب عن هذا المبدأ استحالة الخصومة بين حاضر و غائب . كما ان المادة 3 في فقرتها 3 ألزمت القاضي بهذه الوجاهية و ليس الأطراف فقط.

المبدأ الثالث : مبدأ تكافئ الفرص : و يقصد به إعطاء الفرص لكل من طرفي الخصومة لطرح الطلبات و الرد عليها بوسائل الدفاع عن طريق تبادل المذكرات و هو ما جاءت به المادة 3 من ق.إ.م .إ في فقرتها 2 <<...يستفيد الخصوم أثناء سير الخصومة من فرص متكافئة لعرض طلباتهم ووسائل دفاعهم...>>

-المبدأ الرابع : الفصل في النزاع المعروض أمام المحكمة بآجال معقولة : و هذا ما أقرته المادة 3 من ق.إ.م .إ في فقرتها 4 <<...تفصل الجهات القضائية في الدعاوى المعروضة أمامها في آجال معقولة...>> و حسب قانون الإجراءات المدنية و الادارية تنص كمبدأ عام على ان الخصومة هي ملك للأطراف و القاضي لا يتدخل الى في توجيهها و هذا الأمر قد يؤدي لطول النزاع و لكن المشرع خرج عن هذا المبدأ و الزم القاضي بالفصل في اجال معقولة .

المبدأ الخامس : مبدأ اجرا ءالصلح : و هو ما جاءت به المادة 4 من ق.إ.م .إ << يمكن للقاضي إجراء الصلح بين الأطراف أثناء سير الخصومة في أية مادة كانت.>>
و خول القانون للقاضي القيام بها في اي مرجلة كانت من مراحل الخصومة

المبدأ السادس : مبدأ جعل اجراءات التقاضي مكتوبة : و هذا ما جاء في نص المادة 9 من ق.إ.م .إ << الأصل في إجراءات التقاضي أن تكون مكتوبة.>>

المبدأ السابع : سلطة اعطاء القاضي سلطة تكييف النزاع تكييف صحيح : فالقانون 09-08 المتضمن قانون الاجراءات المدنية و الادارية اعطى دور ايجابي للقاضي في فصل النزاع و هذا ما خلق إشكالية مبدأ حياد القاضي في القانون القديم و حسب نص المادة 29 من ق.إ.م .إ << يكيف القاضي الوقائع والتصرفات محل النزاع التكييف القانوني الصحيح، دون التقيد بتكييف الخصوم.
يفصل في النزاع وفقا للقواعد القانونية المطبقة عليه.>>

المبدأ الثامن :مبدأ الوساطة : حيث اوجب القانون على القاضي عرض ؤالوساطة على الخصوم في كل النزاعات ماعدا شؤون الاسرة و القضايا العمالية و القضايا المتعلقة بالنظام العام حسب المادة 994 من ق.إ.م .إ << يجب على القاضي عرض إجراء الوساطة على الخصوم في جميع المواد، باستثناء قضايا شؤون الأسرة والقضايا العمالية و كل ما من شأنه أن يمس بالنظام العام.
إذا قبل الخصوم هذا الإجراء، يعين القاضي وسيطا لتلقي وجهة نظر كل واحد منهم ومحاولة التوفيق بينهم، لتمكينهم من إيجاد حل للنزاع.>>

المبدأ التاسع : وجب كتابة الوثائق و المستندات المرفقة مع الدعوى بالغة العربية : و هذا ما اقرته المادة 8 من ق.إ.م .إ<< يجب أن تتم الإجراءات والعقود القضائية من عرائض ومذكرات باللغة العربية، تحت طائلة عدم القبول.
يجب أن تقدم الوثائق والمستندات باللغة العربية أو مصحوبة بترجمة رسمية إلى هذه اللغة، تحت طائلة عدم القبول.
تتم المناقشات والمرافعات باللغة العربيـة.
تصدر الأحكام القضائية باللغة العربية، تحت طائلة البطلان المثار تلقائيا من القاضي.
يقصد بالأحكام القضائية في هذا القانون، الأوامر والأحكام والقرارات القضائية.>>
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ocean
Admin
ocean


مزاجي *: : عادي
الجنسيه *: : جزائر
عدد المساهمات : 16284
تاريخ التسجيل : 21/07/2009

المواعيد والآجال في قانون الإجراءات المدنية الجديد(08-09) Empty
مُساهمةموضوع: رد: المواعيد والآجال في قانون الإجراءات المدنية الجديد(08-09)   المواعيد والآجال في قانون الإجراءات المدنية الجديد(08-09) Emptyالسبت فبراير 06 2010, 00:13

السلام عليكم

طرق التبليغ و التنفيذ في النظام القانوني الجزائري الجديد :

بعد طوال الزمن و طاب جنان الإجراءات المدنية في النظام القانوني الجزائري و أصبح لا يتماشى مع الواقع ، خاصة في ظل التغيرات المختلفة لمجمل القوانين ، فالدستور الذي هو أسمى قانون في البلاد تم تغييره و تبديل بنود عديدة فيه ، كما أن قوانين عديدة صدرت و لم تتماشى مع ذلك القانون الصادر في سنة 1966 مثل قانون المحضر القضائي و قانون التنظيم القضائي ، و حتى النظام السياسي و الإجتماعي تم تغييره . و لحسن الحظ صدر قانون إجراءات مدنية جديد ، و سنحاول إبراز أهم البنود التي يحملها في طياته في مجال التبليغ و التنفيذ ، فهل تتلاءم مع الواقع المعاش أم تعقده و تجعله تصعب التقاضي ؟.

1- التبليغ:
من أهم إجراءات التقاضي بعد إجراء صدور الحكم، التبليغ بشتى أنواعه، و هذا العمل يسمح بربط الصلاة ما بين العمل القضائي و المتقاضي حتى و إن كان غائب عن كافة الإجراءات ، و قد حاول القانون الجديد إعطاء أهمية بالغة للتبليغ و ذلك بإعلام الخصوم بكل محتويات الملفات و الإجراءات التي تتبع قضائيا ، من التكليف بالحضور إلى تبليغ الحكم مرورا بإجراءات التحقيق ، و تبليغ كافة الوثائق . مع الإشارة أن التبليغ أصبح في ظل القانون الجديد من سلطة المحضرين القضائيين .و سنحاول إبراز كل إجراءات التبليغ التي يحملها النظام الجديد .

التكليف بالحضور و تبيلغ العرائض :
مفهومه :
هو إجراء يتم بموجبه إستدعاء الشخص للتقاضي بناءا على دعوى أقامه خصمه . يتم ذلك بعد تسجيل الدعوى لدى كتابة الضبط ، و التأشير على العريضة بتبيان رقم القضية و تاريخ التسجيل و كذا تاريخ أول جلسة . و يتم هذا الإجراء بواسطة محضر رسمي يحرره المحضر القضائي .
بيانات التكليف بالحضور :
أولا : إسم المحضر القضائي القائم بالإجراء و عنوانه المهني ، و ختمه و توقيعه
لا يجوز أن يتم محضر التكليف بالحضور إلا إذا حمل في طياته إسم المحضر القضائي القائم بالإجراء ، و عنوانه المهني و ليس الشخصي أي عنوان مكتبه ، و ختمه الرسمي ،حيث أنه لا يجوز إستعمال في المحاضر الرسمي غير الختم الرسمي الذي يحمل إسم المحضر القضائي الذي يقوم باإجراء ، و توقيعه ، مع الإشارة أن وزارة العدل لها توقيعات كل المحضرين القضائيين عبر الوطن . حيث تنص المادة 18 من القانون الجديد الفقرة الأولى على ما يلي :
يجب أن يتضمن التكليف بالحضور على البيانات التالية :
1- إسم و لقب المحضر القضائي و عنوانه المهني و ختمه و توقيعه ...
ثانيا : تاريخ التبليغ الرسمي و ساعته
لا يمكن تصور محضر تكليف تكليف بالحضور بدون التاريخ ، فالمحضر بحد ذاته يهدف إلى جعل تاريخ الإجراءا رسمي ، لا يمكن الإحتجاج ضده ، فالتاريخ عنصر أساسي في كل المحاضر إداريا و قضائيا ، كما أن ساعة الإجراء ضرورية للجميع لحساب الوقت و كل ذلك كما سنرى أكيد أنه ينفع الأطراف و القائم بالتبليغ ، حيث أن أوقات العمل محددة في هذا القانون على سبيل الحصر في المادة 416 من القانون الجديد . و تضيف المادة 18/1 ... و تاريخ التبليغ الرسمي و ساعته .
ثانيا : إسم و لقب المدعي و موطنه :
لا يمكن إستلام وثائق بدون التأكد من هوية طالب التبليغ ، التي هي ضرورية غالبا ما يقع أخطاء لها آثار وخيمة على القضية من جهة و المحضر القضائي من جهة أخرى فإسم المدعي و لقبه و عنوانه الثابتة في عريضة الدعوى يجب أن يحملها محضر التكليف بالحضور زيادة إلى طالب التبليغ ، فقد نقع في أخطاء في المحضر على أساس أن طالب التبليغ هو المدعي ، و يثبت فيما بعد أنه شخص آخر خاصة في بعض القضايا الحساسة فمثلا تبليغ الحكم بالطلاق لزوجة بطلب أحد الورثة غير جائز ، بإعتبار أن الطلاق قد نطق به و أن المطلق متوفي . أو أن المحضر يشير إلى أن طالب التبليغ هو المدعي ثم يظهر أن المدعي في السجن أو خارج البلاد وقت التبليغ .و عليه من الواجب التأكد من هوية الذي طلب إجراء التبليغ ، و على هذا الأساس فإن القانون إعتبر إسم و لقب المدعي أي طالب التبليغ و موطنه ضروري و هو ما جاء في المادة 18/3
ثالثا: إسم و لقب المكلف بالحضور و موطنه
إن محضر تبيلغ التكليف بالحضور الذي يحرره المحضر القضائي بموجبه يتم تبيلغ العريضة و التكليف بالحضور إلى الجلسة هدفه الأساسي هو إعلام الخصم و هو المدعي عليه بإدعاءات المدعي من جهة و يوم إنعقاد الجلسة ، فمن الضروري أن يحمل المحضر في بياناته الجوهرية إسم المكلف بالحضور و هو وجوبا الإسم الذي يثبت في عريضة الدعوى .عند التبليغ يجب التمييز ما بين المكلف بالحضور و هو الشخص الخصم للمدعي لطالب التفرقة هنا ما بين
ملاحظة :
أن القانون الجديد فرق ما بين التكليف بالحضور و محضر المحضر القضائي.
فالتكليف بالحضور هي العريضة التي يؤشر عليها من طرف الجهة القضائية المختصة و التي يبلغها المحضر القضائي بواسطة محضر رسمي . هذا ما يفهم في المواد 16-17-18-19 ، فالمحضر القضائي أصبح ليس هو الذي يحرر التكليف بالحضور بل هو يحرر محضر تبليغ التكليف بالحضور فقد نهج نهج المشرع الفرنسي الذي يعتبر العريضة المؤشر عليها هي التكليف بالحضور ، و يبقى محضر المحضر مجرد محضر تبليغ assignation à comparaitre
زيادة إلى ذلك فإن التكليف بالحضور له بياناته الجوهرية الثابتة في المادة 18 أما محضر المحضر القضائي له بياناته الجوهرية ثابتة في المادة 19 و هي تختلف إلى حد كبير .
و على هذا الأساس فإن إجراء التبليغ ليس له موعد محدد ، بل تسلم التكليف بالحضور بعد التأشير عليها من طرف الجهة القضائية يجب أن تكون على الأقل مدة 20 يوما ما بين التأشير و التسلم و تاريخ أول جلسة .


Maitre Belkacemi huissier a Tizi ouzou
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ocean
Admin
ocean


مزاجي *: : عادي
الجنسيه *: : جزائر
عدد المساهمات : 16284
تاريخ التسجيل : 21/07/2009

المواعيد والآجال في قانون الإجراءات المدنية الجديد(08-09) Empty
مُساهمةموضوع: رد: المواعيد والآجال في قانون الإجراءات المدنية الجديد(08-09)   المواعيد والآجال في قانون الإجراءات المدنية الجديد(08-09) Emptyالسبت فبراير 06 2010, 00:15

الإختصاص النوعي للمحاكم الإدارية :
القاعدة : أنه تفصل المحاكم الإدارية بحكم قابل للإستئناف في جميع القضايا التي إختصاص المحاكم الإدارية حسب قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد :
تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو أحد المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها
وتفصل أيضا في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية و دعاوى تفسيرية و دعاوى فحص المشروعية للقرارات الصادرة عن كل من :
_ الولاية والمصالح الغير ممركزة للدولة على مستوى الولاية ( ويقصد بذلك الميريات الموجودة على مستوى كل ولاية لأنه بالإضافة لذلك توجد مديريات التي تكون تابعة للوزارة و تسمى بالمديريات المركزية لكن ما تقصده المادة 801 ق إ م و إ هو المديريات الموجودة على مستوى الولاية متلا كمديرية التربية , مديرية الفلاحة ........ والتي لم يكن القانون قبل التعديل يحدد الجهة المختصة للفصل في منازعاتها )
_ البلدية و المصالح الإدارية الأخرى للبلدية
_ المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الإدارية
_ دعاوى القضاء الكامل ( منازعات الضريبية , منازعات الصفقات العمومية , منازعات الإنتخابية )
_ القضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة
الإستثناء :
يؤول الإختصاص للمحاكم العادية بالرغم من ان أحد أطراف النزاع شخص من أشخا ص القانون العام يعني هذا ان المشرع لا زال يأخد بالمعيار العضوي للإختصاص القضاء الإداري وذلك في الحالات التالية :
_ مخالفات الطرق
_ المنازعات المتعلقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولية الرامية لطلب تعويض الأضرار الناجمة عن مركبة تابعة للدولة أو لأحد الولايات أو البلديات أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ( سواء المحلية أو الوطنية ) المادة 802 ق إ م و إ

الإختصاص الإقليمي أو المحلي:
بالرجوع لنص المادة 803 ق إ م و إ تنص على أن الإختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية يتحدد طبقا للمادتين 37 _ 38 وهذا يعني الإختصاص يكون لمحكمة :
1_ موطن المدعى عليه
2_ اخر موطن له إذا لم يكن له موطن معروف
3_ الموطن المختار في حالة إختيار موطن
وفي حالة تعدد المدعى عيهم يؤول الإختصاص الإقليمي للجهة القضائية التي يقع في دائرة إختصاصها موطن أحدهم
حيث أن الإختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية الذي حددته المادة 803 ترفع لديه جميع القضايا الإدارية
إلا أنه ترفع الدعاوى وجوبا أمام المحاكم الإدارية التالية حسب ما نصت عليه المادة 804 في:
1_ مادة الضرائب أو الرسوم محكمة ________ مكان فرض الضريبة أو الرسوم
2_ مادة الأشغال العمومية ________ مكان تنفيذ الأشغال
3_ مادة العقود الإدارية ________ مكان إبرام العقد أو تنفيده
4-مادة المنازعات المتعلقة بالموظفين أو أعوان الدولة أو غيرهم من الأشخاص العاملين في المؤسسات العمومية الإدارية _________ مكان التعيين
5_ مادة الخدمات الطبية _______ مكان تقديم الخدمات
6_ مادة التوريدات أو الأشغال أو تأجير خدمت فنية أوصناعية ________ مكان إبرام الإتفاق أو مكان تنفيده إذا كان أحد الأطراف مقيما به
7_ مادة تعويض الضرر الناجم عن جناية أو جنحة أو فعل تقصيري _______ مكان وقوع الفعل الضار
8_ إشكالات تنفيد الأحكام الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية ______ محكمة التي صدر عنها الحكم في موضوع الإشكال

ملاحظة :
الإختصاص النوعي و الإقليمي للمحاكم الإدارية هو من النظام لعام وهذا ما جاء وارد في نص المادة
807 ق إ م و إ هذا يعني أن إثارة عدم الإختصاص النوعي أو المحلي حق للخصوم و حق للقاضي بحيث يجوز للخصوم إثارته في أية مرحلة كانت عليها الدعوى كما أنه يجوز للقاضي إثارته من تلقاء نفسه
فبذلك الدفع بعدم الإختصاص النوعي أو المحلي هو دفع موضوعي وليس دفع شكلي لأن الدفع الشكلي يجب أن يثار قبل أي دفع في الموضوع أو أي دفع بعدم القبول و الدفع الموضوعي يمكن تقديمه في أية مرحلة كانت عليها الدعوى و هذا ماهو عليه الدفع بعدم الإختصاص النوعي و اللمحلي للمحاكم الإدارية

منقول للامانة العلمية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المواعيد والآجال في قانون الإجراءات المدنية الجديد(08-09)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الوساطة و الصلح في ظل قانون الإجراءات المدنية الجزائري الجديد
» آليات جديدة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية مجلس الدولة يبدي رأيه في قانون الإجراءات المدنية والإدارية
» الاستعجال في القضاء الإداري على ضوء قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد
» تقديم وتبليغ أدلة الإثبات في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد 09/08
» قانون الإجراءات المدنية والإدارية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التربية و التعليم تلمسان :: التربية التعليم :: التعليم الجامعي-
انتقل الى: