منتدى التربية و التعليم تلمسان
اهلا بالزائر الكريم يرجى التسجيل للافادة و الاستفادة
سجل لتتمكن من تصفح المنتدى
منتدى التربية و التعليم تلمسان
اهلا بالزائر الكريم يرجى التسجيل للافادة و الاستفادة
سجل لتتمكن من تصفح المنتدى
منتدى التربية و التعليم تلمسان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى التربية و التعليم تلمسان

لتحضير جيد للامتحانات و الاختبارات لجميع المستويات
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  العاب فلاشالعاب فلاش  
تعلم ادارة المنتدى انه تم فتح مؤسسة رياض باروتجي لبيع ادوات الحاسوب و الشبكة باسعار جد مناسبة على الرغبين في التواصل و تقديم اللطلبات ترك رسالة خاصة لمدير المنتدى
تعلم ادارة المنتدى انه تم فتح مؤسسة رياض باروتجي لبيع ادوات الحاسوب و الشبكة باسعار جد مناسبة على الرغبين في التواصل و تقديم اللطلبات ترك رسالة خاصة لمدير المنتدى
Awesome Hot Pink
Sharp Pointer
المواضيع الأخيرة
» حصرى تحويل رائع لirissat6800 hd الى جهاز AB CryptoBox 400HD وFerguson Ariva 102E-202E-52E HD
قراءة في المادة 08 من القانون 08-09 الخاصة بتعريب الوثائق Emptyالجمعة ديسمبر 06 2019, 00:54 من طرف saad sa

» أسطوانة الاعلام الآلي سنة أولى ثانوي علمي
قراءة في المادة 08 من القانون 08-09 الخاصة بتعريب الوثائق Emptyالجمعة أبريل 07 2017, 13:09 من طرف mhamedseray

» مذكرات تخرج في التاريخ
قراءة في المادة 08 من القانون 08-09 الخاصة بتعريب الوثائق Emptyالأحد يناير 08 2017, 23:30 من طرف hawarkmirza

» _ كــيفــيــة ادخــال شفرة الجزائر الارضية الجديدة على مختلف الاجهزة
قراءة في المادة 08 من القانون 08-09 الخاصة بتعريب الوثائق Emptyالسبت يناير 07 2017, 01:29 من طرف bobaker1992

» قرص خاص بالتدريس عن طريق المقاربة بالكفاءات
قراءة في المادة 08 من القانون 08-09 الخاصة بتعريب الوثائق Emptyالخميس نوفمبر 24 2016, 22:48 من طرف حسان عبدالله

» شروط و طلبات الاشراف للاعضاء
قراءة في المادة 08 من القانون 08-09 الخاصة بتعريب الوثائق Emptyالسبت سبتمبر 10 2016, 21:37 من طرف محمد عصام خليل

» فروض واختبارات لمادة العلوم الطبيعية ثانية ثانوي
قراءة في المادة 08 من القانون 08-09 الخاصة بتعريب الوثائق Emptyالجمعة فبراير 26 2016, 10:19 من طرف mhamedseray

» مواضيع مقترحة للسنة الخامسة ابتدائي لمادة دراسة النص
قراءة في المادة 08 من القانون 08-09 الخاصة بتعريب الوثائق Emptyالجمعة يناير 22 2016, 00:32 من طرف ouassila-2012

» قرص اللغة العربية
قراءة في المادة 08 من القانون 08-09 الخاصة بتعريب الوثائق Emptyالجمعة نوفمبر 27 2015, 13:57 من طرف بنت القالة

» القانون الأساسي لجمعية أولياء التلاميذ
قراءة في المادة 08 من القانون 08-09 الخاصة بتعريب الوثائق Emptyالأربعاء نوفمبر 25 2015, 13:40 من طرف belounis

» فروض واختبارات مقترحة في العلوم الطبيعية 4 متوسط
قراءة في المادة 08 من القانون 08-09 الخاصة بتعريب الوثائق Emptyالخميس نوفمبر 12 2015, 14:09 من طرف بدر الصافي

» مذكرة الانتقال من المخطط المحاسبي الوطني الى النظام المحاسبي المالي الجديد
قراءة في المادة 08 من القانون 08-09 الخاصة بتعريب الوثائق Emptyالأربعاء نوفمبر 11 2015, 00:29 من طرف rachid s

» كتاب رائع جدا فيزياء وكيمياء يشمل كل دروس 4 متوسط
قراءة في المادة 08 من القانون 08-09 الخاصة بتعريب الوثائق Emptyالسبت أغسطس 29 2015, 14:59 من طرف abbaz29

» لأساتذة الفيزياء...قرص شامل لكل ما تحتاجه لسنوات التعليم المتوسط الأربع
قراءة في المادة 08 من القانون 08-09 الخاصة بتعريب الوثائق Emptyالخميس أغسطس 27 2015, 01:49 من طرف abbaz29

» قرص في مادة الفيزياء حسب المنهاج
قراءة في المادة 08 من القانون 08-09 الخاصة بتعريب الوثائق Emptyالأربعاء أغسطس 26 2015, 20:02 من طرف mhamedseray

» قرص السبيل في العلوم الفيزيائية (دروس شاملة صوت و صورة)
قراءة في المادة 08 من القانون 08-09 الخاصة بتعريب الوثائق Emptyالسبت أغسطس 15 2015, 05:00 من طرف mhamedseray

» ملخص دروس الفيزياء في الفيزياء
قراءة في المادة 08 من القانون 08-09 الخاصة بتعريب الوثائق Emptyالأحد أغسطس 09 2015, 00:29 من طرف mhamedseray

» جميع دروس وتمارين محلولة فيزياء وكيمياء أولى ثانوي
قراءة في المادة 08 من القانون 08-09 الخاصة بتعريب الوثائق Emptyالسبت أغسطس 08 2015, 17:33 من طرف mhamedseray

» شاهد كيف تحصل ببساطة على "إنترنت مجاني" من القمر الأصطناعي؟
قراءة في المادة 08 من القانون 08-09 الخاصة بتعريب الوثائق Emptyالثلاثاء مايو 19 2015, 19:40 من طرف ocean

» قرص رائع في الفيزياء للسنة الرابعة
قراءة في المادة 08 من القانون 08-09 الخاصة بتعريب الوثائق Emptyالأحد مارس 22 2015, 22:06 من طرف sbaa

ساعة 258
عدد مساهماتك: 105
الملف البيانات الشخصية تفضيلات التوقيع الصورة الشخصية البيانات الأصدقاء و المنبوذين المواضيع المراقبة معلومات المفضلة الورقة الشخصية المواضيع والرسائل الرسائل الخاصة أفضل المواضيع لهذا اليوم مُساهماتك استعراض المواضيع التي لم يتم الرد عليها استعرض المواضيع الجديدة منذ آخر زيارة لي
سحابة الكلمات الدلالية
سريع جهاز متصفح تحويل
عدد مساهماتك: 105
الملف البيانات الشخصية تفضيلات التوقيع الصورة الشخصية البيانات الأصدقاء و المنبوذين المواضيع المراقبة معلومات المفضلة الورقة الشخصية المواضيع والرسائل الرسائل الخاصة أفضل المواضيع لهذا اليوم مُساهماتك استعراض المواضيع التي لم يتم الرد عليها استعرض المواضيع الجديدة منذ آخر زيارة لي
أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر
لا يوجد مستخدم

اهلا بك يا
عدد مساهماتك 105 وننتظر المزيد

المواضيع الأكثر نشاطاً
الدولة العباسية
اكلات مغربية شهية
قرص خاص بالتدريس عن طريق المقاربة بالكفاءات
موسوعة الطب لتعميم الفائدة
Informatique
موسوعة الطب لتعميم الفائدة2
للتعليم الجامعي بحوث مذكرات مواقع هامة جدا
هل تعلم ’?
كلمة مدير المنتدى
اسطوانات تعليمية من الابتدائي الى الثانوي - موقع مهم -
pirate
United Kingdom Pointer

 

 قراءة في المادة 08 من القانون 08-09 الخاصة بتعريب الوثائق

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ocean
Admin
ocean


مزاجي *: : عادي
الجنسيه *: : جزائر
عدد المساهمات : 16284
تاريخ التسجيل : 21/07/2009

قراءة في المادة 08 من القانون 08-09 الخاصة بتعريب الوثائق Empty
مُساهمةموضوع: قراءة في المادة 08 من القانون 08-09 الخاصة بتعريب الوثائق   قراءة في المادة 08 من القانون 08-09 الخاصة بتعريب الوثائق Emptyالسبت فبراير 06 2010, 00:09

من القانون 08/09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية

ثمة حديث نبوي مشهور يحذر فيه لرسول –ص- من لحن القول الذي قد يجر القاضي إلى إصدار أحكام مخالفة للحقيقة فقال – إنما أنا بشر مثلكم وإنكم لتختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع إلى آخر الحديث .وثمة حادثة تذكرها كتب التراث العربي عن خليفة كان شديد الغيرة على اللغة العربية فقضى على المدعى عليه كونه رد على ادعاء خصمه بأكل ماله بأن قال –ماله علي حق –بضم اللام بدل فتحها .
اللحن لم يعد اليوم لحن اللسان وفلتاته أ وحتى فصاحته كما لم تعد مسألة الغيرة على اللغة العربية كما حدث في قضية هارون الرشيد المشار إليها أعلاه مطروحة بهذا المستوى ، لكن اللحن اليوم قد يقع بطرق أخرى لم يكن يتصورها هارون الرشيد – وفي الخلافة العباسية ترجمت أمهات الكتب من التراث العالمي وعلومه وفنونه إلى اللغة العربية دون عقدة - ولكن محمد صلى الله عليه وسلم كان بالتأكيد يقصد اللحن الذي نحن بصدد الحديث عنه فهو الذي لا ينطق عن الهوى كما قال فيه ربه عز وجل .
الحديث كما سيلاحظ القارئ الكريم مرسل إلى ما استحدثه قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد الذي من شروط تقدم الوثائق والمستندات المعدة للإثبات أمام القضاء باللغة العربية ، الموضوع الذي شغل الممارسين على مدار سنة كاملة واستحوذ على انشغال المتقاضين أو المحتمل لجوئهم إلى القضاء على مدار الأسبوع الذي سبق بداية تطبيق هذا القانون.
وإذا كان انشغال هؤلاء الأخيرين جاء متأخرا لتأخر الإعلام الجزائري في تناول الموضوع تقصيرا أو جهلا ،وإذا كانت الصحافة تناولت الموضوع بنوع من العمومية، فإن الممارسين أيضا وقعوا في نفس الشرك بحيث لم يفكروا في وسائل الإثبات المتعددة غير الوسيلة الكاتبية وفي غير المصاريف الجديدة والباهضة التي سيتكبدها المتقاضي في الوقت الذي يصرح فيه أعضاء من لجنة الصياغة في ملتقيات شرح القانون الجديد أن القضاء لم يعد مجانيا وأن التقاضي بات كلفة، وهو ما يعرض مكاتب المحامين بالتأكيد إلى الإفلاس بسبب نفور المتقاضين من العدالة ، وحيث سيصبح المحامي في ضل القانون الجديد – كعامل تشغيل الشباب – ينتظر ما تجود به جهات المساعدة القضائية .
لذلك أحببت تناول الموضوع من الزاوية التي كان من المفروض على الممارسين تناولها..
النص المثير لهذا النقاش هو نص الفقرة 2 من المادة 8 من القانون 08/09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية والتي جاءت حرفيا كمايلي: " يجب تقديم الوثائق والمستندات باللغة العربية أو مصحوبة بترجمة رسمية إلى هذه اللغة تحت طائلة عدم القبول " .
القراءة القانونية الصحيحة للمادة من وجهة نظري المتواضعة هي كالآتي :
1- الأصل الذي يتضمن الوجوب أن تقدم الوثائق والمستندات باللغة العربية .
2- الاستثناء الذي يفيد التخيير والجواز أن تقدم هذه الوثائق بلغتها الأصلية شرط أن تكون مصحوبة بترجمة رسمية إلى العربية.
إن هذه القراءة مهمة من عدة جوانب – إذا ما طبقنا حرفية النص و استندنا إلى الأصل طارحين الاستثناء الاختياري- منها ماهو إجرائي بحت ومنها ماهو من صميم الموضوع.
- فإذا كان الجانب الإجرائي مفصول فيه – من حيث المبدأ- بنص المادة ذاتها حين رتبت جزاء عدم قبول الوثيقة أو المستند المعد للإثبات المقدم بغير اللغة العربية أو مترجما إليها وليس عدم قبول الدعوى أو الحق الذي تطالب به أو بحمايته وهذا استنادا إلى التعريف الذي أعطته المادة 67 من القانون 08/09 للدفع بعدم القبول ، الذي هو الدفع الذي يرمي إلى التصريح بعدم قبول طلب الخصم لانعدام الحق في التقاضي وأوردت أمثلة على ذلك ، فالفرق إذن بين الجزاء الإجرائي الذي رتبته المادة 8 والدفع الذي نظمته وعرفته المادة 67 واضح لا غبار عليه ولا يطرح أي إشكال قانوني.
والخوض في التفسير قد يجر ني إلى متاهة قانونية تحيد بالمقالة عن موضوعها وقد يجرني إلى التساؤل عن مصير الحق المعلق إثباته أو حمايته على الوثيقة الغير مقبولة أو حتى المستبعدة بناء على نص المادة 23 من نفس القانون كونها لم تبلغ إلى الخصم في الآجال أو بالكييفيات التي حددها القاضي؟.
- أما الجانب الموضوعي المعلق على فحوى الوثيقة المعدة للإثبات والمترجمة إلى العربية فإنه لا محالة يثير مسائل ومشاكل من نوع مختلف منها ما يتصل بالصياغة الفنية لها ومنها ما يتعلق بها كوسيلة إثبات والآثار المترتبة على اعتبارها كذلك.
- 1- إن الترجمان الرسمي عندنا – وبصريح العبارة – غير متخصص إلا في غير اللغات التي يترجم منها وإليها ، فتكوينه القاعدي من حيث المبدأ تكوين أدبي عمومي محض لا يرقى إلى ما قد تتطلبه الوثيقة المترجمة من مصطلحات متخصصة وهو ما ينعكس على محتوى الوثيقة المعدة للإثبات والمترجمة بهذا الوصف أو المستوى وبالتالي ينعكس على الحصيلة المرجوة من الحكم القضائي الذي يستند إليها.
فإذا ما أخذنا في عين الاعتبار تنوع وتعدد وسائل الإثبات المكتوبة بتنوع وتعدد مناحي الحياة والتي لا تنحصر فيها على الالتزامات وحدها وإنما تتعداها إلى كم ضخم وهائل من الحوادث التي قد ترتب آثارا حقوقية قد ترتبط بما هو متخصص قانونيا وعلميا ... وغير ذلك ،أو ما أصلحنا عليه فنيا.
والمترجم بهذا التكوين البسيط –غير المتخصص- قد يفقد وسيلة الإثبات معناها أو يغير فيه ، خاصة مع ظهور مصطلحات خاصة بكل علم من العلوم بل بكل فرع من فروع العلم الواحد ، والمترجم بذلك مستحيل عليه الإلمام بكل المصطلحات الحاسمة والدقيقة قانونية كانت ، بنكية ، طبية أو ميكانيكية....
فترجمة عقد بنكي واحد تختلف عن ترجمة عقد بنكي آخر ، وترجمة خبرة طبية تختلف عن ترجمة خبرة أخرى وترجمة سند ملكية تختلف عن ترجمة سند حيازة وترجمة خبرة منجمية تختلف عن ترجمة صفقة عمومية...وهكذا
هذه المصطلحات على ضرورتها قد تكون حاسمة في تكييف النزاع أو الحق أو الإلتزام ... وبالتالي حاسمة في النتيجة القضائية المرجوة من العدالة التي تطلب الوثيقة بلغة غير لغة المتخصص.
-2- وإذا كانت الورقة المعدة للإثبات تقدم بهذه العمومية أو بهذه العيوب فما مدى صلاحيتها لإثبات حق أو نفيه حينما نسقط عليها قواعد الإثبات الموضوعية المتشعبة ؟
فحينما نسقط عليها على سبيل المثال مسألة توزيع عبء الإثبات بين المتخاصمين – وهي جزئية ضئيلة من كليات قواعد الإثبات – المنصوص عليها في المادة 323 من القانون المدني التي تفرض على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه نجد أن القاعدة تخول بمفهوم بسيط للطرف الذي يتمسك اتجاهه بمحرر مشوب بعيب من العيوب أن يقيم الدليل على وجود ذلك العيب. وفي غياب الورقة الأصلية كيف يمكنه إثبات صحة ادعائه ؟ أو كيف يثبت المدعي نفسه صحة الوثيقة إذا كانت النسخة المترجمة تحيد بالمعنى أو لحقها عيب من عيوب البطلان التي يتمسك بها المدعى عليه بسبب الترجمة ذاتها؟
القانون لا يكتفي بمجرد الاحتمال كما هو معروف بل لابد من اليقين الذي لا يساوره الشك ، وإذا ما أثيرت المنازعة في صحة الترجمة فهل يجوز للمدعي الذي يتمسك بصحة الأصل أن يقدمه بغير اللغة المطلوبة بنص المادة 8 ؟ أما إذا أثيرت المنازعة من قبل المدعى عليه أو صاحب المصلحة في صحة الوثيقة الأصلية بغض النظر عن سلامة الترجمة من عدمها هل يجوز له ان يطالب بالإطلاع على الأصل ؟ وهل يصبح المدعى أو المدعى عليه أو الغير مطالبا بتقديم ترجمة مغايرة للترجمة التي هي عليها الوثيقة المقدمة في معرض المرافعات تدعيما للدعوى؟ أم على القاضي الرجوع حينئذ إلى اللغة الأصلية للوثيقة ؟
الإجابة على السؤال الأخير تكون " نعم بالتأكيد " ذلك أن القاضي ملزم ولا شك بالرجوع إلى اللغة الأصلية للوثيقة مادامت المسألة مسألة قانون لا مسألة وقائع هو ملزم باحترامها . فإذا ما فعل أفلا نكون قد رجعنا إلى المربع الأول و يكون المتقاضي قد تكبد بالفعل مصاريف الترجمة بلاطائل؟
-3- مسألة أخرى تطرح وهي إذا لم يتمكن المتقاضي من الدفاع على الوجه الذي بينا -باعتبار أنه معفى من التمثيل بمحام في هذا المستوى من التقاضي ألا وهو المحكمة - ولم يثر ما يشوب الورقة المعدة للإثبات من عيوب قد تجر إلى الحكم عليه بسبب جهله مادام القاضي لا يجوز له أن يؤسس حكمه على وقائع لم تكن محل المناقشات والمرافعات كما تنص على ذلك المادة 26 من القانون 08/09 فإن الحكم الذي يصدر مبنيا على وسيلة خاطئة في جوهرها ستكون نتيجته مخالفة للحقيقة وللعدالة بالتأكيد، الأمر الذي لا يمكن استدراكه أمام المجلس كدرجة ثانية للتقاضي لإمكانية اصطدامه بنص المادة 341 من القانون المذكور والتي لا تجيز تقديم طلبات جديدة لأول مرة أمام المجلس ، كما أنه لا يمكن بناء الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا لأول مرة بسبب مخالفة مبدأ توزيع عبء الإثبات بين الخصوم.
هذه قراءة سريعة وتحليل مقتضب عن ما قد تثيره المادة 8 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تطالب فيها الدولة المواطن بتعريب الدولة وقطاعاتها العامة والخاصة بل وحتى القطاع الخاص .


الأستاذ هرادة عبد الكريم
محام بمنظمة سطيف


منقول
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ocean
Admin
ocean


مزاجي *: : عادي
الجنسيه *: : جزائر
عدد المساهمات : 16284
تاريخ التسجيل : 21/07/2009

قراءة في المادة 08 من القانون 08-09 الخاصة بتعريب الوثائق Empty
مُساهمةموضوع: شروط قبول الدعوى   قراءة في المادة 08 من القانون 08-09 الخاصة بتعريب الوثائق Emptyالسبت فبراير 06 2010, 00:12

شروط قبول الدعوى :



أول ما يلاحظ في هذا الإطار أن المشرع الجزائري كان ينص على شروط قبول الدعوى في نهاية القانون الملغى ( المادة 459 ) عند حديثه عن الأحكام العامة إلا أنه عدل عن موقفه هذا في القانون 08-09 وكان أكثر مراعاة للمنهجية في ترتيب المواضيع حين تعرضه لشروط قبول الدعوى في المادة 13.
فالمنطق الإجرائي يقتضي أن يعرف المتقاضي الشروط الواجب توفرها في دعواه ثم يباشر الإجراءات المتتالية بعد توفر تلك الشروط .

وبالرجوع إلى المادة 13 من القانون 08-09 نجدها نصت على " لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون.
يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعي أو في المدعى عليه.
كما يثير تلقائيا انعدام الإذن إذا ما اشترطه القانون".

فمن خلالها يتضح أن المشرع الجزائري لم يسم الدعاوى المقبولة على سبيل الحصر إنما نص على شروط متى توفرت في أي دعوى جعلتها مقبولة وصالحة للنظر فيها.

وسنحاول التعرض لمضمون هذه المادة وفقا لترتيب فقراتها كالتالي:

الفقرة الأولى: لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون.

تضمنت ثلاثة أحكام نتوقف عندها وفقا لما يلي:

1- لا يجوز لأي شخص التقاضي :
بالرجوع إلى المادة 459 من القانون الملغي المشال إليها سابقا نجد المشرع كان يقول " لا يجوز لأحد أن يرفع دعوى أمام القضاء " إلا أنه عدل عن هذه العبارة في القانون الجديد ليعوض مصطلح " أحد " بـ "شخص" وعبارة "يرفع دعوى أمام القضاء" بمصطلح "التقاضي".

ولعل ما أراده المشرع في النص الجديد محاولة تصحيح الوضع الذي كان يفرضه معنى النص القديم الذي يربط بين الحق في رفع الدعوى وشروط قبولها، فالحق في اللجوء إلى القضاء ليس مقصورا على من توفرت لديه شروط لقبول دعواه بل يمكن حتى للمجنون أن يرفع الدعوى ثم للقاضي بعدها تقرير عدم توفر شروط قبولها.

أما تعديل مصطلح " أحد " بمصطلح " شخص " فيعود لاحتمال أن يكون رافع الدعوى أحدا ممثلا في شخص طبيعي كما قد يكون شخصا معنويا لا يستغرقه مصطلح " أحد ".

2- ما لم تكن له صفة :
فالصفة هي التي تربط أطراف الدعوى بموضوعها ويجب توفرها لقبول أي طلب أو أي دفع أو طعن أيا كان الطرف الذي يقدمه.
ويمكن أن يستخلص من التعريفات الفقهية التي قيلت في تحديدها أن لها قاعدة عامة يرد عليها استثناء وفقا للتالي:

القاعدة العامة:وهي الحالة التي يكون فيها رافع الدعوى هو نفسه صاحب الحق محل المطالبة مما يربطه ارتباطا مباشرا بالحق المدعى عليه فتجتمع فيه كل من الصفة والمصلحة.


أما الاستثناء فيتمثل في حالتين هما:
أ - الصفة غير العادية: وهي صفة تتوفر حين يجيز القانون لشخص أو لهيئة بأن يحلوا محل صاحب الصفة العادية في الدعوى مثالها: الدعوى غير المباشرة المادة 189-190 مدني جزائري، دعاوى الجمعيات والنقابات، دعاوى النيابة العامة.
ب- الصفة في التقاضي: ويقصد بها صلاحية الشخص لمباشرة الإجراءات القضائية باسم غيره كالصفة التي يتمتع بها الوكيل في مباشرة دعوى موكله أو الولي أو الوصي في تمثيل القاصر أو ممثل الشخص المعنوي.

وما يمكن أن يتبين بالمقارنة بين القانون الملغى والقانون 08-09 بخصوص شرط الصفة، أن في كل من القانونين اكتفى المشرع الجزائري بالتنصيص عليها كشرط من شروط قبول الدعوى بدون التطرق للمقصود بهذه الصفة ودون التفرقة بين الحالة التي تتحقق فيها القاعدة العامة في الصفة والحالة التي تمثل الاستثناءين السابقين.

3- وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون:
فكما هو الحال بالنسبة للصفة، لا يجب توفر المصلحة كشرط لقبول الدعوى فقط بل يجب توفرها كشرط لقبول أي طلب أو دفع أو طعن مهما كان الطرف الذي يقدمه.

وللمصلحة معنيين، يتمثل الأول في تلك الفائدة العملية المادية أو المعنوية التي تعود على رافعها فلا تقبل مثلا دعوى لا تعود على صاحبها فائدة عملية بالرغم من ثبوت الحق له كاستغراق الدين بديون الدائنين الأوائل.
كما تتمثل المصلحة في الحاجة إلى الحماية القضائية التي تتوفر بتوفر تهديدا جديا يمثل اعتداء على الحق .

ويتضح من نص الفقرة السابقة أن المصلحة تحتمل احتمالين بأن تكون إما قائمة (أ) أو محتملة يقرها القانون (ب) :

أ- المصلحة القائمة: تتحقق عندما يكون الاعتداء على الحق قد وقع فعلا فترفع دعوى علاجية تهدف إلى جبر الضرر فقط مثل دعوى الدائن على مدينه لامتناع هذا الأخير عن الوفاء بدين حل أجله.

والسؤال الذي كان يطرح في ظل القانون الملغى ويمكن طرحه إلى الآن، يتعلق بالوقت التي يحدد فيه القضاء قيام هذا النوع من المصلحة، فهل يبحث عن قيامها وقت رفع الدعوى كما يحدث عادة أم يكفي أن تكون قائمة قبل صدور الحكم ؟
وخير مثال عن الافتراض الثاني أن يرفع دائن دعوى مطالبة بدين قبل حلول أجله فيحل أجل الوفاء به أثناء سريان الخصومة، فهل تقبل الدعوى لقيام المصلحة حينها أم ترفض لأن توفرها يجب أن يكون مقرونا بوقت رفعها ؟


ب- المصلحة المحتملة التي يقررها القانون:
إذا كان القانون الملغي قد أثار الكثير من التساؤلات حين اشتراطه في المصلحة بأن تكون قائمة، جاء المشرع في القانون 08-09 لينص على قبول بعض الدعاوى المبنية على مصلحة محتملة تعتبر استثناء عن الأولى يحتمل فيها صاحب الحق وقوع خطر يهدد حقه في المستقبل فيرفع دعوى وقائية لتفادي ضررا محتملا فعلا.

وتتمثل الدعاوى المتعلقة بهذا النوع من المصلحة عادة في قسمين:
- دعاوى وقائية عامة ترفع لتفادي ضرر محدق وداهم مثل: طلب بيع البضاعة محل النزاع حتى لا تتلف، دعاوى وقف الأعمال الجديدة .
- دعاوى الأدلة : وهي دعاوى ترفع بقصد حماية الدليل فلا يتعلق محلها بالحق موضوع الدعوى مثل دعاوى إثبات حالة.

و تجدر الإشارة في هذا المجال إلى أن المصلحة المحتملة التي يمكن أن تكون محل قبول وفقا للنص الجديد يجب أن تكون مستندة لنص قانوني لتكون مقررة قانونا، فلا تقبل مثلا :

- الطلبات الاقتصادية: كالتي يرفعها التاجر للتخلص من شركة منافسة.
- الطلبات الأدبية البحتة: كطلب التعويض عن الألم بسبب هلاك صديق من جراء اعتداء وحشي.

الفقرة الثانية: يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعي أو في المدعى عليه.
جاء فيها المشرع بحكم جديد لم يكن القانون الملغى ينص عليه فاعتبر الصفة من النظام العام يثير القاضي انتفاءها تلقائيا إذا لم تتوفر في المدعي أو المدعي عليه.


والسؤال الذي يطرح هنا يتعلق بمدى ارتباط المصلحة بالنظام العام حينما تنعدم في المدعي أو المدعي عليه خاصة أن المشرع لم ينص على أن القاضي يثير انعدامها تلقائيا كما فعل بخصوص شرط الصفة، كما أن الفقه والقضاء قد اختلفوا في القانون الملغى حول مدى تعلق المصلحة بالنظام العام .

وما يزيد في حجم هذا التساؤل، أن المشرع حين تعريفه للدفع بعدم القبول في المادة 67 من القانون 08-09، نص على كل من انعدام الصفة وانعدام المصلحة كأمثلة بارزة لهذا النوع من الدفع، الأمر الذي ينم عن القصد العمدي للمشرع في عدم اعتبار المصلحة من النظام العام بعدما نص صراحة على اعتبار الصفة من النظام العام في الفقرة المبينة أعلاه ثم عاد ومثل للدفع بعدم القبول بانعدام الصفة في المادة 67 .
ليؤكد في المادة 69 على هذا الحكم وينص ضمنا على عدم اعتبار الدفع بعدم القبول المتعلق بانعدام المصلحة بالنظام العام حينما قال" يجب على القاضي أن يثير تلقائيا الدفع بعدم القبول إذا كان من النظام العام، لاسيما عند عدم احترام آجال طرق الطعن أو غياب طرق الطعن."


الفقرة الثالثة: كما يثير تلقائيا انعدام الإذن إذا ما اشترطه القانون.
فحتى وان كانت هذه الفقرة لا تثير إشكالا لتقريرها حكما كان منصوص عليه في المادة 459 من القانون الملغى، إلا أن الإشكال يثار بشأن عدم تكلم المشرع في هذه المادة عن إثارة القاضي لانتفاء الأهلية خاصة أنه لم يعتبرها شرطا من شروط قبول الدعوى كما كان عليه الحال في القانون الملغى.
هذا بالرغم من تطرق المشرع الجزائري لهذه المسألة في القانون 08-09 حين حديثه عن الدفع بالبطلان باعتباره نوع من أنواع الدفوع الشكليه إذ نص في المادة 65 منه على أن للقاضي أن يثير تلقائيا انعدام الأهلية بعدما نص في المادة 64 من نفس القانون على اعتبار انعدام أهلية الخصوم حالة من حالات بطلان العقود غير القضائية والإجراءات.
مما يجعل اعتبار الأهلية من النظام العام الوارد في المادة 65 في غير محله لإدراجه في نصوص منظمة لمسألة الدفوع بينما كان من الأفضل أن ينص عليه كفقرة من فقرات المادة 13 السابقة كما كان الحال عليه في القانون القديم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قراءة في المادة 08 من القانون 08-09 الخاصة بتعريب الوثائق
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الوثائق المرافقة الخاصة بالسنة الثانية ثانوي (النسخ الأصلية) 3
» لحق في البقاء - التعليق على المادة 507 مكرر, عقد الايجار التعليق على المادة 507 مكرر من القانون المدني
» الغرامة التهديدية في المادة الادارية وفق القانون 08-09
» أهلية القاصر للممارسة التجارة في الجزائر حسب المادة الخامسة من القانون التجاري
» القانون الواجب التطبيق على موقع المال في القانون الجزائري

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التربية و التعليم تلمسان :: التربية التعليم :: التعليم الجامعي-
انتقل الى: