منتدى التربية و التعليم تلمسان
اهلا بالزائر الكريم يرجى التسجيل للافادة و الاستفادة
سجل لتتمكن من تصفح المنتدى
منتدى التربية و التعليم تلمسان
اهلا بالزائر الكريم يرجى التسجيل للافادة و الاستفادة
سجل لتتمكن من تصفح المنتدى
منتدى التربية و التعليم تلمسان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى التربية و التعليم تلمسان

لتحضير جيد للامتحانات و الاختبارات لجميع المستويات
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  العاب فلاشالعاب فلاش  
تعلم ادارة المنتدى انه تم فتح مؤسسة رياض باروتجي لبيع ادوات الحاسوب و الشبكة باسعار جد مناسبة على الرغبين في التواصل و تقديم اللطلبات ترك رسالة خاصة لمدير المنتدى
تعلم ادارة المنتدى انه تم فتح مؤسسة رياض باروتجي لبيع ادوات الحاسوب و الشبكة باسعار جد مناسبة على الرغبين في التواصل و تقديم اللطلبات ترك رسالة خاصة لمدير المنتدى
Awesome Hot Pink
Sharp Pointer
المواضيع الأخيرة
» حصرى تحويل رائع لirissat6800 hd الى جهاز AB CryptoBox 400HD وFerguson Ariva 102E-202E-52E HD
مدخـل لدراسـة تاريـخ النظم Emptyالجمعة ديسمبر 06 2019, 00:54 من طرف saad sa

» أسطوانة الاعلام الآلي سنة أولى ثانوي علمي
مدخـل لدراسـة تاريـخ النظم Emptyالجمعة أبريل 07 2017, 13:09 من طرف mhamedseray

» مذكرات تخرج في التاريخ
مدخـل لدراسـة تاريـخ النظم Emptyالأحد يناير 08 2017, 23:30 من طرف hawarkmirza

» _ كــيفــيــة ادخــال شفرة الجزائر الارضية الجديدة على مختلف الاجهزة
مدخـل لدراسـة تاريـخ النظم Emptyالسبت يناير 07 2017, 01:29 من طرف bobaker1992

» قرص خاص بالتدريس عن طريق المقاربة بالكفاءات
مدخـل لدراسـة تاريـخ النظم Emptyالخميس نوفمبر 24 2016, 22:48 من طرف حسان عبدالله

» شروط و طلبات الاشراف للاعضاء
مدخـل لدراسـة تاريـخ النظم Emptyالسبت سبتمبر 10 2016, 21:37 من طرف محمد عصام خليل

» فروض واختبارات لمادة العلوم الطبيعية ثانية ثانوي
مدخـل لدراسـة تاريـخ النظم Emptyالجمعة فبراير 26 2016, 10:19 من طرف mhamedseray

» مواضيع مقترحة للسنة الخامسة ابتدائي لمادة دراسة النص
مدخـل لدراسـة تاريـخ النظم Emptyالجمعة يناير 22 2016, 00:32 من طرف ouassila-2012

» قرص اللغة العربية
مدخـل لدراسـة تاريـخ النظم Emptyالجمعة نوفمبر 27 2015, 13:57 من طرف بنت القالة

» القانون الأساسي لجمعية أولياء التلاميذ
مدخـل لدراسـة تاريـخ النظم Emptyالأربعاء نوفمبر 25 2015, 13:40 من طرف belounis

» فروض واختبارات مقترحة في العلوم الطبيعية 4 متوسط
مدخـل لدراسـة تاريـخ النظم Emptyالخميس نوفمبر 12 2015, 14:09 من طرف بدر الصافي

» مذكرة الانتقال من المخطط المحاسبي الوطني الى النظام المحاسبي المالي الجديد
مدخـل لدراسـة تاريـخ النظم Emptyالأربعاء نوفمبر 11 2015, 00:29 من طرف rachid s

» كتاب رائع جدا فيزياء وكيمياء يشمل كل دروس 4 متوسط
مدخـل لدراسـة تاريـخ النظم Emptyالسبت أغسطس 29 2015, 14:59 من طرف abbaz29

» لأساتذة الفيزياء...قرص شامل لكل ما تحتاجه لسنوات التعليم المتوسط الأربع
مدخـل لدراسـة تاريـخ النظم Emptyالخميس أغسطس 27 2015, 01:49 من طرف abbaz29

» قرص في مادة الفيزياء حسب المنهاج
مدخـل لدراسـة تاريـخ النظم Emptyالأربعاء أغسطس 26 2015, 20:02 من طرف mhamedseray

» قرص السبيل في العلوم الفيزيائية (دروس شاملة صوت و صورة)
مدخـل لدراسـة تاريـخ النظم Emptyالسبت أغسطس 15 2015, 05:00 من طرف mhamedseray

» ملخص دروس الفيزياء في الفيزياء
مدخـل لدراسـة تاريـخ النظم Emptyالأحد أغسطس 09 2015, 00:29 من طرف mhamedseray

» جميع دروس وتمارين محلولة فيزياء وكيمياء أولى ثانوي
مدخـل لدراسـة تاريـخ النظم Emptyالسبت أغسطس 08 2015, 17:33 من طرف mhamedseray

» شاهد كيف تحصل ببساطة على "إنترنت مجاني" من القمر الأصطناعي؟
مدخـل لدراسـة تاريـخ النظم Emptyالثلاثاء مايو 19 2015, 19:40 من طرف ocean

» قرص رائع في الفيزياء للسنة الرابعة
مدخـل لدراسـة تاريـخ النظم Emptyالأحد مارس 22 2015, 22:06 من طرف sbaa

ساعة 258
عدد مساهماتك: 105
الملف البيانات الشخصية تفضيلات التوقيع الصورة الشخصية البيانات الأصدقاء و المنبوذين المواضيع المراقبة معلومات المفضلة الورقة الشخصية المواضيع والرسائل الرسائل الخاصة أفضل المواضيع لهذا اليوم مُساهماتك استعراض المواضيع التي لم يتم الرد عليها استعرض المواضيع الجديدة منذ آخر زيارة لي
سحابة الكلمات الدلالية
متصفح سريع تحويل جهاز
عدد مساهماتك: 105
الملف البيانات الشخصية تفضيلات التوقيع الصورة الشخصية البيانات الأصدقاء و المنبوذين المواضيع المراقبة معلومات المفضلة الورقة الشخصية المواضيع والرسائل الرسائل الخاصة أفضل المواضيع لهذا اليوم مُساهماتك استعراض المواضيع التي لم يتم الرد عليها استعرض المواضيع الجديدة منذ آخر زيارة لي
أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر
لا يوجد مستخدم

اهلا بك يا
عدد مساهماتك 105 وننتظر المزيد

المواضيع الأكثر نشاطاً
الدولة العباسية
اكلات مغربية شهية
قرص خاص بالتدريس عن طريق المقاربة بالكفاءات
موسوعة الطب لتعميم الفائدة
Informatique
موسوعة الطب لتعميم الفائدة2
للتعليم الجامعي بحوث مذكرات مواقع هامة جدا
هل تعلم ’?
كلمة مدير المنتدى
اسطوانات تعليمية من الابتدائي الى الثانوي - موقع مهم -
pirate
United Kingdom Pointer

 

 مدخـل لدراسـة تاريـخ النظم

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ocean
Admin
ocean


مزاجي *: : عادي
الجنسيه *: : جزائر
عدد المساهمات : 16284
تاريخ التسجيل : 21/07/2009

مدخـل لدراسـة تاريـخ النظم Empty
مُساهمةموضوع: مدخـل لدراسـة تاريـخ النظم   مدخـل لدراسـة تاريـخ النظم Emptyالخميس أبريل 22 2010, 21:10

[center]_المحاضرةالسادسة
_________________________________________
شريعة بابل وآشور

(
بلاد ما بينالنهرين)
أولاً : نظم القانونالعام
1-
نظام الحكم
أ : نظام الحكم في عهد الإمارات
دولة دينيةكهنوتية:
تميز نظام الحكم في بلاد ما بين النهرين، في جميع العصور، بالحكمالإلهي المطلق. فالسلطة والسيادة للإله، والملك يتولاها بصفته ممثلاً له ونائباًعنه، وأحياناً يعتبر الملك هو نفسه إلهاً بين البشر. وترتب على تصوير الملكباعتباره وسيطاً بين الناس والآلهة العديد من النتائج أهمها:
1)
الملك مستودع السلطة:

2)
سلطات الملك مطلقة:
ونتيجة لهذه الصفة أيضاً تمتع الملك بسلطات مطلقة فيمواجهة شعبه. فالشعب لا يشترك في السلطة ولا يحاسب الملك عن أعماله لأن الآلهةوحدها هي التي تتولى هذا الحساب.
وتطبيقاً لهذه السلطة كان على الملك أن يحفظالنظام والأمن ويحمي الضعفاء داخل إمارته ويعمل على كفالة تقدم مجتمعه. وهو الذييتولى القضاء بين المواطنين. والقانون لا يخرج عن كونه تعبيراً عن إرادة الآلهةتوحي به إلى الملك، وهو وحده الذي يستطيع أن يفسرها لشعبه. وأرض الدولة ملك للإلهوينوب عنه الملك في استغلالها.

3
) الآلهة تختار الملك :
وصفة الملك كممثل للآلهة هي التي أدت إلى أن الآلهة هي التي تختاره منسلالة معينة، ومظهر هذا الاختيار علامات معينة ومعجزات معروفة للكهنة.

4
) مكانة ممتازة للكهنة :
اكتسب رجال الدينمكانة ممتازة في المجتمع، واصطبغ الحكم بصبغة دينية.


ب: نظام الحكم في عهد تكوين الإمبراطوريات
انفصال السلطةالزمنية عن السلطة الدينية:
في عهد توحيد الدولة ظلت فكرة اعتبار الملك وسيطاًبين الآلهة والشعب هي السائدة، وزاد عليها في بعض الفترات تأليه الملك حال حياتهورفعه إلى مصاف الآلهة. ونتج عن ذلك عدم اشتراك الشعب في شئون الحكم وتولى الملكسلطاته بصفة مطلقة – كما كان الحال من قبل – غير أن عهد الدولة الموحدة تميزبانفصال السلطتين الدينية والزمنية عن بعضهما. فملوك بابل جردوا أمراء المدنوالدويلات من سلطاتهم الزمنية واحتفظوا لهم فقط بالسلطة الدينية وأحلوا محلهم فيالسلطة الزمنية موظفين يعينهم الملك. غير أن الملك نفسه ظل معتبراً ممثلاً للآلهةلدى الشعب وممثلاً لشعبه لديهم.

التحول إلى دولة مدنية في العهد البابلي :&
وبالرغم من الطابع الديني لسلطات الملك إلا أن الدولة أصبحت مدنية انفصلت فيهاالسلطتان الدينية والزمنية عن بعضهما. فالكهنة لا يتولون سلطات مدنية فهم لايشتركون في القضاء ولا في وضع القوانين. فالملك هو الذي يتولى القضاء وينيب عنهموظفين مدنيين يفصلون في الخصومات. والقانون وإن كان مازال وحياً يوحى به إلى الملكإلا أنه هو الذي يضعه للناس ويطبقه عليهم ويلزمهم باحترامه بما يقرره من جزاء وضعيحال ويعاونه في كل ذلك موظفون مدنيون.

حكم أقلية عسكرية في العهد الآشوري& :
نتيجة لمشاركة الأرستقراطية العسكرية له في السلطة لأن دولة آشور كانت دولةعسكرية، خلافاً لدولة بابل.

حكم إلهي مطلق :&
مما تقدم أن نظام الحكمفي بلاد ما بين النهرين كان يعتمد على فكرة الحكم الإلهي المطلق. وهذا النظام شبيهبنظام الحكم في مصر الفرعونية مع فارق جوهري هو أن فرعون مصر كان إلهاً بين البشرأما في بلاد ما بين النهرين فهو ممثل للآلهة لدى البشر وممثل لهؤلاء لدى الآلهة ولميرفع الملك إلى مصاف الآلهة إلا في بعض الفترات في دولةبابل.




2
- التنظيم القضائي
ولايةالقضاء من اختصاص الكهنة في عهد الإمارات:
كانت ولاية القضاء قبل الحكم البابليمن اختصاص الكهنة في المعابد. وتشير النصوص إلى أن الكهنوت لم يكن مقصوراً علىالرجال بل كانت النساء تتولين أيضاً وظائف الكهانة. وكان الحكم القضائي يصدر فيالمعابد. وبجانب هذا القضاء الديني كان يوجد قضاء مدني يتولاه مجلس الشيوخ، الذيكان يتكون من أعيان الإمارة أو المدينة.
سيادة القضاء المدني بعد توحيد الدولة :
نتيجة لانفصال السلطتين الدينية والزمنية عن بعضهما الذي بدأ ببداية الحكمالبابلي زالت ولاية القضاء عن الكهنة وأصبحت من اختصاص الملك بصفته صاحب ولايةالأمر والنهي وليس بصفته كاهناً. وترتب على ذلك ظهور محاكم مدنية يتولى وظيفةالقضاء فيها موظفون معينون من قبل الملك ويجلسون في دار المحكمة للفصل في الخصوماتباسم الملك. أما الاختصاص القضائي الذي كان يتولاه مجلس الشيوخ في العهود القديمةفلم يتبق منه إلا الفصل في الخصومات قليلة القيمة أو الصلح بين الناس، أما القضاءالديني فقد اندثر ولم يبق منه للكهنة سوى اختصاص تافه يتمثل في أن المحكمة المدنيةإذا ما أرادت توجيه اليمين إلى أحد الخصوم أحالت أداء القسم إلى الكهنة.
وحدةجهة التقاضي المدني وتعدد درجاته:
كان القضاء المدني يتميز بوحدته بالنسبةلجميع المواطنين وتعدد درجاته فضلاً عن أن القضاة كانوا موظفين مدنيين معينين منقبل الملك صاحب ولاية القضاء. وكانت محاكم أول درجة توجد في النواحي والقرى والمدن،وهي تتكون من عدة قضاة. وتستأنف أحكام هذه المحاكم أمام محكمة عليا مقرها محافظةالإقليم مع وجود محكمة عليا هي محكمة الملك المؤكد أنها تختص بنظر الحالات التييحدث فيها إنكار للعدالة.
نزاهة القضاة وحيدتهم :
وتشير النصوص في مدونةحمورابي إلى الحرص التام في خصوص نزاهة القضاة وحيدتهم، فهي تقضي ببطلان الأحكامالقضائية التي يتحيز فيها القاضي لأحد الخصوم. وتقضي هذه النصوص أيضاً بعزل القاضيالمرتشي فضلاً عن معاقبته بدفع غرامة مقدارها اثنى عشر مثلاً لقيمة الشيء محلالنزاع.

الإثبات :
كانت الكتابة تقوم بدور رئيسي في الإثبات وبجانبهانجد شهادة الشهود واليمين، والابتلاء بالمحنة Ordalie. وتدل هذه النصوص على احترامأشخاص المتهمين فلا نجد أثراً لتعذيب المتهمين للحصول على اعترافهم.

ثانيًا : نظم القانون الخاص

1-
الشخصيةالقانونية

نظام الطبقات :&
تميز المجتمع في بلاد ما بين النهرين بقيامهعلى أساس الطبقات الاجتماعية ذات المراكز القانونية المختلفة. وإذا تركنا جانباًرجال الدين والأسـرة المالكة الذين ظلوا يتمتعون بعدة امتيازات، نجد أن المجتمع فيبلاد ما بين النهرين ينقسم إلى ثلاث طبقات رئيسية: الأحرار والأرقاء وطبقة وسطىبينهما تطلق عليها النصوص تعبير المساكين.
1-
الأحرار:
وهؤلاء هم أكثرالسكان عدداً ويتمتعون بمركز ممتاز في المجتمع. فهم يتمتعون بكل حقوق القانون العامالمقررة للمواطنين. ومنهم نجد الملاك في الريف والمدن، والتجار. وتثبت لهم الشخصيةالقانونية منذ ولادتهم حتى وفاتهم.
2-
المساكين:
الثابت أنهم يكونون طبقةتحتل مركزاً وسطاً بين المواطنين الأحرار والأرقاء. فهم ليسوا بأرقاء بل أحراراًولكنهم في مركز أدنى من الأحرار الأصلاء. فهم يتمتعون بالشخصية القانونية، ومن ثملهم ذمة مالية ويتملكون الأموال ويتصرفون فيها بسائر التصرفات حال الحياة أو مضافةإلى ما بعد موتهم، ويمتلكون الأرقاء ويزاولون سائر المهن. غير أن مركزهم القانونييختلف عن المواطنين الأحرار فهم يخضعون لتنظيم قانوني خاص يجعلهم في درجة أدنى منالمواطنين الأحرار.
ففي نطاق القانون الخاص
وضع لهم القانون نظماً خاصة تحميحقوقهم وممتلكاتهم ولا تطبق عليهم النظم القانونية التي تحمي المواطنينالأحرار.
وفي نظم القانون الجنائي
يظهر بوضوح أنهم أقل منزلة من المواطنينالأحرار فالعقوبة تتدرج تبعاً لحالة المجني عليه. فهي شديدة إن كان المجني عليهحراً وأقل شدة إن كان المجني عليه مسكيناً، وتقل عن ذلك إن كان المجني عليه رقيقاً. فمثلاً فقأ العين أو كسر أحد أعضاء الجسم البشري عقوبتها القصاص إن كان المجني عليهحراً، ولكنها تكون غرامة مالية فقط ومقدارها ستون شاقلاً إن كان المجني عليهمسكيناً، وتصبح نصف قيمة الرقيق إن كان المجني عليه رقيقاً، وهذه القيمة لا تتجاوزبضعة شواقل.
3-
الرقيق :
وكان عدد الرقيق في بابل أكبر بالمقارنة بالرقيق فيكثير من البلاد.
وأهم مصادر الرق :
الأسر في حرب، شراء الرقيق، الولادة منأبوين من الرقيق لأن صفة الرق تتوارث. أما إن اختلفت حالة الأبوين فالعبرة بحالةالأم فإن كانت الأم حرة والأب رقيقاً فإن الأطفال يولدون أحراراً، وعلى العكس منذلك إن ولدوا من أمة ورجل حر فإنهم يولدون أرقاء غير أنهم يكتسبون الحرية بقوةالقانون بمجرد وفاة الأب. ومن مصادر الرق أيضاً المحكوم عليهم ببعض عقوبات جنائية (مثل الابن بالتبني الذي ينكر أبوة أباه بالتبني أو من يتقدم ببلاغ كاذب ضد أحدالمواطنين) وهناك أيضاً الاسترقاق بسبب الدين، وهو لا يقتصر على المدين بل يجوز أنينصب على أحد أولاد المدين أو زوجته إذ يجوز للدائن الاستيلاء على أشخاصهم ثم بيعهمكرقيق. غير أن الاسترقاق بسبب الدين كان موقوتاً لمدة ثلاث سنوات فقط يسترد بعدهاالشخص حريته.
والمركز القانوني للرقيق
الرقيق في بابل يعتبر شيئاً مملوكاًلسيده، يعتبر أيضاً شخصاً ومن ثم يتمتع بشخصية قانونية مقيدة.
فالرقيق بصفتهشيئاً، يعتبر ملكاً لسيده، ويحمي القانون هذه الملكية بطريق الحماية التي تحمي سائرالأشياء المملوكة. ومن حق السيد أن يتصرف في رقيقه بالبيع أو الهبة أو غيرهما منسائر التصرفات القانونية.
ولكن الرقيق يعتبر شخصاً في حدود معينة
من مظاهرهذه الشخصية المقيدة نجد :
للرقيق ذمة مالية مستقلة عن السيد في حدود معينة،وهذه الأموال تسمى حوزة الرقيق. وهي تتكون من ناتج عمله ومن الهبات التي تصدر إليهمن سيده. ويستطيع أن يجري التصرفات القانونية بالنسبة لهذه الأموال ويرفع باسمهالدعاوى أمام القضاء وترفع ضده. على أن للرقيق حق الزواج وتكوين أسرة شرعية وينسبالأولاد إليه.
وقد أسبغ القانون على الرقيق قدراً معيناً من الحماية في ظروفمعينة منها :
1-
عقد الرقيق بقوة القانون وذلك في حالة
السيد الذي يستولدجاريته، أي يباشرها دون زواج، وينجب منها أولاداً تصير أم ولد ولا يجوز للسيد بيعهاوتكتسب حريتها بوفاة السيد بقوة القانون، وتستفيد من القاعدة التي تقضي بتحرير مناسترق بسبب الدين بعد مضي ثلاث سنوات من الاسترقاق إذا كانت قد استرقت بسبب دينلسيدها. والأولاد المولودون من هذه العلاقة يعتبرون أرقاء حال حياة السيد (الأب) ويكتسبون الحرية بقوة القانون بوفاته ما لم يقر بأبوته لهم، وفي هذه الحالة يكتسبونالحرية هم وأمهم حال حياة السيد فور إقراره بنسبهم منه. ومن تلك الحالات الخاصةأيضاً نجد أن الأسير البابلي الذي استرق بسبب الأسر في الخارج يكتسب حريته إذا عادبه من اشتراه إلى بابل بعد دفع الفدية إلى هذا التاجر سواء دفعها الرقيق نفسه أمدفعها عنه الغير مثل المعبد أم الدولة.
ويتم عتق الرقيق بقوة القانون في بعضالحالات وبإرادة السيد في حالات أخرى. ومن أهم صور العتق بقوة القانون الحالاتالخاصة التي أشرنا إليها، ونضيف إليها أن هناك قاعدة عامة تقضي بعتق الرقيق بسببالدين بعد مضي ثلاث سنوات، وتنصرف القاعدة ليس فقط إلى المدين بل إلى زوجته وأولادهإن كانوا قد استرقوا بسبب دين الزوج أو الأب. أما العتق الذي يتم بإرادة السيد فقديتم ذلك بدون مقابل، وقد يتم بمقابل وهو العبد المكاتب أي العبد الذي اتفق مع سيدهعلى عتقه مقابل دفع مبلغ من المال له.

2
- نظامالأســـرة

الـــــزواج&
تعدد الزوجات والتسري والحظايا: تقومالأسرة على الزواج. والسائد هو نظام الزوجة الواحدة ولكن يوجد بجانبه نظام تعددالزوجات ونظام التسرى. ونظام الحظايا.
انعقاد الزواج&
يبين من نصوص قانونحمورابي أن الزواج ينعقد بتراضي أولياء الزوجين (الأب أو الأم أو كلاهما) مما يدلعلى أن رضاء أولياء الزوجين شرط لانعقاد العقد. غير أن بعض نصوص هذا القانون وقانونأسنونا من قبله تدل على أن للمرأة الثيب أن تعقد زواجها بمفردها وبإرادتها هي دونحاجة لموافقة أوليائها. وبعض وثائق الزواج تدل أيضاً على أن للابن أن يعقد زواجهبإرادته دون حاجة لتدخل أوليائه.
ولا يكفي التراضي لانعقاد الزواج بل لابد منالكتابة أيضاً، وعقد الزواج المكتوب يسمى «ريكساتي Riksati». وهو في قانون حمورابيليس عقداً رسمياً بل عقد كتابي غير رسمي ينعقد بين الزوج وولي الزوجة – على الخلافالسابق بيانه – بحضور شهود يوقعون عليه. وهذا العقد المكتوب ليس دليلاً للإثبات فقطبل هو شرط لازم لصحة العقد. وفي هذا العقد توضح شروط الزواج وانعقاده. ففيه ينص علىالهبات المالية التي صاحبت الزواج ومصيرها، وعقوبة خيانة أحد الزوجين للآخر، وشروطحدوث الطلاق من جانب أيهما. وعدم تحرير العقد يجعل العلاقة بين الزوجين علاقة غيرشرعية لا يرتب عليها القانون.
موانع الزواج :&
هي تحريم الزواج بين الأصولوالفروع. وينصرف هذا التحريم ليس فقط إلى تحريم زواج الابن من أمه بل أيضاً من زوجةأبيه. ولا خلاف بينهم أيضاً على أن اختلاف المركز الاجتماعي ليس مانعاً.
زفافالزوجة إلى زوجها : وثار نفس الخلاف حول زفاف الزوجة إلى زوجها. هل هو شرط لانعقادالزواج أم أثر من آثاره. والسائد الآن أنه أثر من آثار عقد الزواج.
الخطبة : لاتعتبر الخطبة شرطاً لانعقاد الزواج إلا أن القانون رتب عليها بعض الآثار القانونية. من أهمها أن الاعتداء على المخطوبة يأخذ حكم الزنا فيعاقب عليه بالإعدام وذلك علىخلاف حالة من يغتصب فتاة غير مخطوبة فالعقوبة أخف.

الهبات المالية&المصاحبة للزواج :
ومن أهم الهبات التي تصاحب الزواج نجد بجانب المهر، الدوطة،المتعة. وهي كلها ليست من شروط انعقاد الزواج ولا تعتبر أثراً من آثاره. فالزواجيصح دونها ولا يلتزم بها أي من الزوجين إلا إذا اتفقا عليها.
أما عن المهر& :
العادة جرت على أن يدفعه الزوج وقت الخطبة ويصبح ملكاً لولي الزوجة في حالةإتمام الزواج ومن ثم يمكن أن يوصف بأنه هبة معلقة على شرط إتمام الزواج. فإذا فسختالخطبة وكان الفسخ بناء على طلب الزوج ولسبب يرجع إليه هو فقد حقه في استرداده. أماإن كان الفسخ بناء على طلب الزوجة ولسبب يرجع إليها هي التزم وليها برده إلى الزوجطبقاً لقانون ليبيت اشتار، والتزم برد مثليه بناء على نصوص قانون اشنونا وقانونحمورابي. وإذا توفى أحد الزوجين قبل الدخول بالزوجة ولكن بعد دفع المهر والخطبةاسترد الزوج أو ورثته المهر أما إذا انحلت رابطة الزوجية بعد الدخول بالمرأة دونإنجاب أطفال منها استرد الزوج المهر إذا توفيت الزوجة قبله ولكنها تحتفظ بالمهر إنتوفى قبلها وهي تحتفظ به أيضاً إذا طلقها زوجها ولم تكن قد أنجبت منه.
المتعة& :
هي عبارة عن منحها حق الانتفاع ببعض أموال الزوج – منقولات أو عقارات – فيحالة وفاة الزوج قبلها. وملكية الرقبة تظل للأولاد وقد يتم ذلك أثناء الخطبة قبلالدخول بالزوجة أو أثناء قيام رابطة الزوجية بعد الدخول بها. ويحرر بها عقد. ولكنتقرير هذه الهبة ليس لازماً لانعقاد الزواج ولا أثراً من آثاره. وكل ما في الأمر أنالقانون يقرر للأرملة التي توفى عنها زوجها دون أن يقرر لها الانتفاع ببعض الأموالنصيباً في التركة يعادل نصيب أحد الأبناء. وانتفاع المرأة بأموال المتعة لا يبدأ،كما هو واضح، إلا بعد وفاة الزوج فضلاً عن أنه مشروط بإقامتها في منزل الزوجية، فإنتركته لكي تتزوج فقدت حقها في المتعة. وجرى الباحثون على القول بأن نظام المتعةيهدف إلى إعالة الأرملة بعد وفاة زوجها.
الدوطة :&
وجرت العادة أيضاً على أنالزوجة تتلقى من أبيها أو وليها هبة بمناسبة زواجها هي «الدوطة». وقد تكون عقاراًأو منقولاً أو رقيقاً أو حلياً. وتعتبر أموال الدوطة ملكاً للزوجة أثناء قيام رابطةالزوجية ولكنها محملة بشرط عدم جواز التصرف فيها، والزوج هو الذي يتولى إدارة أموالالدوطة. والغرض من هذه الدوطة هو الإفادة من ريعها لمواجهة أعباء الحياة الزوجية. ويختلف مصير أموال الدوطة بعد انحلال الزواج باختلاف الحالات: فإذا انحلت الرابطةبوفاة الزوجة قبل زوجها آلت الدوطة إلى الأولاد، فإن لم يوجد أولاد آلت إلى أسرةالزوجة. أما إذا انحلت رابطة الزوجية بوفاة الزوج أو بطلاق المرأة فإنها تحتفظبملكية الدوطة، وعند وفاتها تؤول إلى الأولاد. وإذا تزوجت المرأة بعد وفاة زوجهاالأول أو طلاقها منه اقتسم الأولاد جميعاً أموال الدوطة دون تمييز بين أولاد الزواجالأول أم الثاني، فإن لم تنجب أولاداً من الزيجة الثانية تؤول الأموال إلى أولادهامن زوجها الأول.


آثار الزواج :&
1-
الولاية على الأولاد:
تكونالولاية على الصغير لأبيه وفي حالة عدم وجوده تكون الولاية للأم أو لأحد الأخوةالذين بلغوا سن الرشد. ولا تصل سلطة الأب على أولاده إلى حد حق الحياة أو الموتالذي يمنحه القانون الروماني لرب الأسرة على أعضاء أسرته ولكنها تقتصر على رعايتهموتأديبهم. فالنصوص التشريعية تحرم الأب من بيع أولاده أو نبذهم أو رهنهم ما لميرتكبوا خطأ جسيماً كأن أنكروا أبوته لهم، ولا يستطيع حرمانهم من الإرث ولا إنقاصنصيبهم في التركة إلا في حالات استثنائية حددها القانون. وللدائن أن يضع يده علىأولاد المدين إذا لم يف بدينه في الموعد المحدد ويسترقهم مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات،كما أن له حق بيعهم أو رهنهم للغير.
2-
الولاية على الزوجة:
من آثار الزواجأن الزوج يكتسب ولاية على زوجته، ولكنها مقيدة. وتدل النصوص التشريعية والوثائقالمثبتة للمعاملات اليومية أن للزوجة أهلية مباشرة التصرفات القانونية دون حاجةللحصول على إذن من زوجها أو غيره. فهي تستطيع أن تتملك الأموال وتتصرف فيها وتمارسالتجارة وغيرها من سائر المهن بل تتولى بعض الوظائف العامة. وهي تستطيع أن تباشربنفسها رفع الدعاوى أمام القضاء ليس فقط ضد الغير بل ضد زوجها أيضاً. ولا يستطيعالزوج أن يبيع زوجته أو يرهنها ولكن لدائن الزوج أن يضع يده على الزوجة أو الأولادكرهن لدينه ومن ثم لهذا الدائن أن يبيعهم أو يرهنهم بدوره إلى الغير، غير أن هذاالاسترقاق موقوف بثلاث سنوات فقط.
النظام المالي بين الزوجين :&
هل هوانفصال ذمة كل منهما عن الآخر أم نظام المشاركة في الأموال. ويبدو من النصوص أننظام انفصال ذمة كل منهما كان هو السائد وإن ظهر بجانبه نظام المشاركة في الأموالفي بعض الحالات، وهذا النظام يؤكد صحة القول بأن المرأة المتزوجة كانت تتمتعبالأهلية. ترتب على وجود نظام المشاركة في الأموال نوع من التضامن عن الديون التيتنشأ أثناء قيام رابطة الزوجية. أما الديون التي نشأت قبل قيام رابطة الزوجيةفالزوج لا يسأل عن ديون الزوجة، أما ديون الزوج فالزوجة تسأل عنها ما لم ينص في عقدالزواج على عدم مسئوليتها عن ديون الزوج الناشئة قبل الزواج.
انحلال الزواج:&تنحل الرابطة الزوجية بوفاة أحدهما أو بالطلاق:
1-
الوفاة:
تنحل رابطةالزوجية بوفاة أحد الزوجين ولا يجوز للأرملة التي أنجبت أطفالاً من زوجها المتوفىأن تعقد زواجاً جديداً إلا بإذن المحكمة. فإذا أجازت لها المحكمة عقد الزواج الجديدحررت قائمة بأموال الزوج المتوفى التي ورثها أولاده وعهد بإدارتها إلى الأرملةبالاشتراك مع الزوج الثاني. وتظل هذه الأموال مخصصة لتربية أولاد الزوج الأول ولذلكلا يجوز التصرف فيها.


2-
غيبة الزوج:
أن غيبة الزوج مهما طالت مدتهالا تعتبر سبباً كافياً لإنهاء رابطة الزوجية بالتفريق بينهما باستثناء حالة الزوجالذي يهجر مدينته فإن قانون حمورابي يسمح للزوجة بأن تتزوج من غيره، ولا تفسخ هذهالزيجة الثانية بعودة الزوج الأول. أما قانون آشور فيلزم الزوجة بالانتظار مدةسنتين قبل أن تتزوج من غيره.
3-
الأسر والفقد:
إن أسر الزوج في الحرب أوفقده لا يعطي الزوجة حق طلب التفريق بينهما وعقد زواج جديد إلا إذا لم تجد في منزلالزوجية ما تتعيش منه فيحق لها حينئذ أن تطلب التفريق وتعقد زواجاً جديداً، فإن عاد[/b:
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مدخـل لدراسـة تاريـخ النظم
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مدخـل لدراسـة تاريـخ النظم01
» تاريخ النظم القانونية
» المنظومة وتحليل النظم
» تاريـخ
» تاريـخ الدبلوماســـية.rar

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التربية و التعليم تلمسان :: التربية التعليم :: التعليم الجامعي-
انتقل الى: