السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ...
قانون (08-09) المؤرخ في (18 صفر 1429) الموافق لـ : (25-02-2008) المتضمن لـ :
قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
هذا القانون يعد ثروة حقيقية لرجال القانون في الجزائر و أداة فعالة لهم . و ثورة في مجال التشريع في الجزائري .
ما الجديد ؟
1- تغيير التسمية بإضافة '' . . . و الإدارية ' '.
2- يحتوي على : 1065 مادة (ضعف السابق ) .
3- إلزامية اللجوء إلى خدمات المحامين أمام محاكم الاستئناف والمحكمة العليا ومجلسالدولة، وفي كل القضايا التي تكون المرافعة فيها بصفة مدع أو مدعى عليه، ولا يبقىشرط توكيل المحامي جوازيا إلا بالنسبة للمحاكم الابتدائية.
4- استحداث مواد جديدة تخص اللجوء إلى الوساطة في حل النزاعات، بحيث أصبح يجوز للقاضيتعيين وسيط بين طرفين متنازعين ليقوم بالتوفيق بينهما بدل الفصل في القضية مباشرة
5- تم إعطاء عناية واسعة للإجراءات القضائية أمام المحاكم الإدارية ومجلس الدولة فيالقضايا التي تثور بين المواطنين ومختلف مؤسسات الدولة والإدارات.
6- انتقل عدد الحالات التي يجري فيه الطعن بالنقض من 7 إلى 18 حالة، وذلك تفاديا لـ''هضم حقوق المتقاضين''.
إذ توسعت صلاحيات المحكمة العليا في إلغاء الأحكام والقرارات المتخذةمن طرف جهات قضائية دنيا.
ملاحظة :
لن يتم العمل بهذا القانون الجديد إلا مع حلول 2009 لأن مواده جديدة و معقدة .
و في الإنتظار سيتم تنظيم ملتقيات و أيام إعلامية للتعريف به .
http://www.joradp.dz/FTP/Jo-Arabe/2008/A2008021.ziphttp://www.joradp.dz/FTP/Jo-Francais/2008/f2008021.zip