قانون المتعلق بالرسوم و النماذج
الرسوم و النماذج
أمر رقم 66 - 86 مؤرخ في 7 محرم عام 1386 الموافق 28 ابريل سنة 1966 يتعلق:
المادة1 :يعتبر رسما كل تركيب خطوط أو ألوان يقصد به إعطاء مظهر خاص لشيء صناعي
أو خاص بالصناعة التقليدية, و يعتبر نموذجا كل شكل قابل للتشكيل و مركب بألوان أو بدونها أو كل شئ صناعي أو خاص بالصناعة التقليدية يمكن استعماله كصورة أصلية لصنع وحدات أخرى و يمتاز عن النماذج المشابهة له بشكله الخارجي.
إن الحماية الممنوحة بموجب هذا الأمر تشمل الرسوم و النماذج الأصلية الجديدة دون غيرها.
و يعتبر رسما جديدا كل رسم أو نموذج لم يبتكر من قبل.
و إذا أمكن لشيء أن يعتبر رسما أو نموذجا و اختراعا قابلا للتسجيل في آن واحد و كانت العناصر الأساسية للجدة غير منفصلة من عناصر الاختراع فيصبح هذا الشيء محميا طبقا للأمر رقم 66 - 54 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 مارس سنة 1966 المتعلق بشهادات المخترعين و بإجازات الاختراع.
المادة2 : يكون لكل صاحب رسم أو نموذج الحق في استغلال رسمه أو نموذجه و ذلك ضمن الشروط المحددة في هذا الأمر.
يختص بملكية الرسم أو النموذج أول من أجرى ايداعه و ذلك مع التحفظات المعتادة.
المادة3 : يجوز للدولة أن تمنح لكل مبدع ابتكر رسما أو نموذجا مكافأة مناسبة للآثار الاقتصادية و الاجتماعية الناتجة من تطبيق الرسم أو النموذج و أن تضمن استغلال هذا الرسم أو النموذج بقدر الاستطاعة.
المادة4 : و إذا كان مبدع الرسم أو النموذج مستخدما في مؤسسة فان حق استغلال الرسم أو النموذج تختص به هذه المؤسسة مالم ينص على اتفاق خاص و ذلك :
- إذا تم إبداع الرسم أو النموذج خلال مدة خدمة المبدع في المؤسسة
و كان هذا الرسم أو النموذج مطابقا لنشاط مبدعه المهني,
- إذا تم إبداع الرسم أو النموذج في نطاق المهمة المحددة للمبدع و بمساعدة الوسائل التي تملكها المؤسسة.
- المادة5: إن كل إبداع رسم أو نموذج تم داخل مؤسسة يجب إبلاغه ألي هذه المؤسسة
كتابيا و يجب على المؤسسة أن تشعر, في الحال و بواسطة مكتوب, المبدع باستلام أعلامه.
و يجب على المؤسسة أن تبدى رأيها في استحقاقها الرسم أو النموذج و ذلك في ظرف اجل ثلاثة أشهر ابتداء من يوم استلام أعلام المبدع و إذا اغفل المبدع إعلام المؤسسة فان الأجل المذكور يبتدئ من يوم اطلاع المؤسسة على الإبداع.
و إذا لم تتقدم المؤسسة بإيداع طلب الحماية في أجل ستة أشهر ابتداء من اليوم الذي أعلنت فيه أنها تستفيد من حق الاستغلال, فللمبدع أن يطلب الاستفادة من هذا الحق.
المادة6 : إن المكافأة الواجب أداؤها للمبدع تدفعها المؤسسة التي تولت إيداع الرسم
والنموذج و يجوز أن يرفع مبلغ هذه المكافأة تبعا للتوسع الذي يتخذه استغلال الرسم أو النموذج.
المادة7 : يرفض كل طلب يتضمن أشياء لا تحتوى على طابع رسم أو نموذج مطابق للمعنى
الوارد في هذا الأمر أو تمس بالآداب العامة.
المادة8: يجب على الأجانب الذين يريدون إجراء إيداع في القطر الجزائري أن ينيبوا عنهم وكيلا جزائريا مقيما بالقطر الجزائري.
المادة9 :يتم كل إيداع رسم أو نموذج بتسليم هذا الرسم أو النموذج أو بتوجيهه داخل ظرف موصى عليه مع طلب الأشعار بالاستلام, إلى السلطة المختصة.
يمكن أن يتضمن هذا الإيداع من رسم واحد إلى مائة رسم بقصد إدماجها إلى أشياء من صنف واحد.
و يجب أن يتضمن الإيداع, تحت طائل الإبطال, ما يلي :
- أربع نسخ من تصريح الإيداع,
- ست نسخ مماثلة من تمثيل الرسم أو عينتان من كل واحد من الأشياء أو الرسوم,
- وكالة ممضاة بخط اليد و ذلك إذا كان المودع يمثله وكيل,
- وصل بدفع الرسوم الواجب أداؤها.
يجب أن تكون جميع هذه المستندات ممضاة بتوقيع المودع و أن تكون عينا الشيء المودع حاملة بطاقة مخصصة لهذا التوقيع.
و يجب أن تكون الأشياء و الالحاقات المبينة لمعاني الرسوم مضمنة في صندوق محكم الإغلاق يوضع عليه خاتم و توقيع المودع.
المادة10 : يلزم كل من أراد أن يتمسك بأولوية إيداع أجنبي سابق, أن يرفق ايداعه الرسم أو النموذج بما يلي :
- شهادة وحدة الرسم أو النموذج تسلم من طرف الإدارة آلت جرى فيها الإيداع,
- وصل بدفع الرسوم الواجب أداؤها و ذلك برسم المطالبة بالأولوية.
المادة11:تباشر المصالح المختصة نقل التصريح بالإيداع إلى دفتر الرسوم و النماذج مع ذكر تاريخ و ساعة تسليم المستندات أو استلام الظروف يتضمنها و كذا رقم الإيداع. و تضع هذه المصالح ختمها و رقم التسجيل على كل واحدة من المستندات المسلمة. المادة12 :تسلم أو توجه إلى المودع نسخة من التصريح متممة برقم التسجيل و تكون بمثابة إثبات للإيداع.
المادة13 : إن مدة الحماية الممنوحة لكل رسم أو نموذج بموجب هذا الأمر, تبلغ عشرة
أعوام ابتداء من تاريخ الإيداع.
و تنقسم هذه المدة إلى فترتين : إحداهما من عام واحد, و الثانية من تسعة أعوام و هذه تكون موقوفة على دفع رسم الاحتفاظ.
يستمر الرسم أو النموذج سريا طيلة مدة فترة الحماية الأولى و ذلك إذ لم يطلب المودع أو أصحاب حقوقه نشره.
و تنتهي الحماية بانتهاء الفترة البالغة عاما واحدا و ذلك إذا لم تجر المطالبة بتمديد هذه الحماية أو إذا لم يتم دفع الرسم.
و يمنح أجل ستة أشهر لتنفيذ هذه الإجراءات و يجوز أن يكون الإجراء الاحتفاظي متعلقا بجميع الرسوم أو النماذج أو ببعضها.
المادة14: يجوز للمودع أو لاصحاب حقوقه أن يطلبوا خلال فترة الحماية الأولى أوعند انتهائها الرد الكلي أو الجزئي للإيداع و لا يتعلق هذا الرد إلا بالأشياء التي لم يطلب نشرها.
إن الرسوم أو النماذج التي لم يتم سحبها في ظرف أجل عام واحد بعد انتهاء فترة الحماية تصبح ملكا عاما للدولة.
المادة15 : إن الضرائب الواجب أداؤها عند الإيداع هي الآتية :
- ضريبة ثابتة و مستقلة عن الرسوم أو النماذج المودعة,
- و ضريبة تدفع عن كل رسم أو نموذج,
- و عند الاقتضاء ضريبة النشر.
المادة16: أن الرسم أو النموذج الذي تقرر تمديد مدته طبقا للمادة 13 أعلاه يصبح عند انتهاء فترة الحماية الأولى علنيا بصفة إلزامية.
المادة17 : تنشر قائمة الإبداعات التي أصبحت علنية.
و توضع تحت اطلاع الجمهور فهارس سنوية تحررها المصلحة المختصة.
و تجعل رهن إشارة الجمهور نسخة صورية من الرسم أو النموذج الذي أصبح علنيا و معها نسخة من الالحاق المبين لمعنى الرسم.
المادة18 : و تسلم للمودع الذي يطلبها أو لذوي حقوقه, تجارب مطبعية تتعلق أيضا
بصورة من الالحاق التفسيري المذكور على تصريح الإيداع و ذلك مقابل دفع رسم.
المادة19: إن النشر الذي خص به رسم أو نموذج قبل ايداعه لا يترتب عليه سقوط حق ملكية و لا الحماية الممنوحة بموجب هذا الأمر و بالنسبة ما يتعلق بالأعمال الواقعة بعد الإيداع.
و يستفيد كل رسم أو نموذج مدرج في تشكيل رسمي أو معترف بر سميته, من حماية وقتية, و إذا باشر صاحبه ايداعه في أجل ستة أشهر ابتداء من يوم عرض الرسم أو النموذج, و ذلك بتأييد شهادة الضمان الممنوحة أثناء العرض , فانه يستفيد من حق الأولوية.
المادة20 : يجوز لصاحب رسم أو نموذج أن يحول إلى غيره, بواسطة عقد, كل أو بعض حقوقه.
و إذا اقتضت المصلحة العامة, يسوغ للسلطة المختصة أن تمنح, بعوض, حق استعمال رسم أو نموذج لكل مؤسسة تطلب ذلك.
المادة21 : إن العقود المشتملة إما على نقل الملكية و إما على منح حق امتياز الاستغلال أو التنازل عن هذه الحق و إما على الرهن أو رفع اليد عن الرهن, يجب أن يتم أن يتم تثبيتها كتابيا و تسجيلها في الدفتر الخاص بالرسوم و النماذج و إلا سقط الحق.
المادة22 : يمكن للسلطة المختصة أن تسلم لكل طالب, نسخة من التقييدات المسجلة على الدفتر الخاص بالرسوم و النماذج أو شهادة تثبت عدم وجود أي تقييد.
المادة23 : يشكل كل مس بحقوق صاحب رسم أو نموذج جنحة التقليد المعاقب عليه بغرامة من 500 إلى 15,000 د.ج.
و في حالة العود إلى اقتراف الجنحة أو إذا كان مرتكب الجنحة شخصا كان أشغال عند الطرف المضرور, يصدر الحكم ضد المتهم, علاوة على ما ذكر, بعقوبة من شهر إلى ستة أشهر سجنا.
و تضاعف هذه العقوبات في حالة المس بحقوق القطاع المسير ذاتيا و قطاع الدولة.
المادة24: يجوز للمحكمة أن تأمر بألصاق نص الحكم في الأماكن التي تحددها بنشره برمته أو بنشر جزء منه في الجرائد التي تعينها, كل ذلك على نفقة المحكوم عليه.
كما يجوز لها أن تأمر و لو في حالة تبرئة من التهام, بمصادرة الأشياء التي تمس بالحقوق المضمونة بموجب هذا الأمر و ذلك لفائدة الشخص المضرور و يجوز لها كذلك أن تأمر, في حالة حكم بالادانة, بمصادرة الأدوات التي استعملت خصيصا لصناعة الأشياء المعني بها و بتسليمها إلى الطرف المضرور.
المادة25 : إن الأعمال السابقة للإيداع لا تخول أي حق في إقامة دعوى جزائية أو مدنية تتفرع من هذا الأمر.
كما لا يمكن للاعمال الواقعة بعد الإيداع, غير أنها تكون سابقة لنشره, أن تخول أي حق لاقامة دعوى و لو مدنية, إلا في حالة إثبات الطرف المضرور سوء نية المتهم.
المادة26: يجوز للطرف المضرور أن يباشر بمقتضى أمر من رئيس المحكمة التي يجب أن
تجرى العمليات في دائرة اختصاصها, إجراء الوصف المفصل, بواسطة كل موظف محلف, مع المصادرة أو بدونها للأدوات المبينة في المادة 24ن.
و يصدر الأمر بذلك بناء على مجرد طلب و بعد الإدلاء بما يثبت الإيداع.
و لرئيس المحكمة الحق في أن يفرض على الطالب دفع كفالة يسلمها قبل إجراء المصادرة.
و تترك لحائزي الأشياء الموصوفة أو المصادرة نسخة من الأمر و إلا كان الطلب باطلا و جرت المطالبة باطلا بالتعويضات.
المادة27: و في حالة عدم التجاء الطالب إلى السلطة القضائية المختصة, في أجل شهر, يبطل مفعول الوصف أو المصادرة و ذلك مع عدم الإخلال بما قد يطلب تعويضات و ترد الأشياء المصادرة.
المادة28 : و إذا استلزم حل نزاع تقديم مستند أو شئ مودع, فيجوز لرئيس المحكمة
المرفوعة أمامها الدعوى أن يطلب من السلطة المختصة, بواسطة كتاب,لاطلاع على هذا المستند.
المادة29 : إن الحقوق الناتجة من إيداع الرسوم و النماذج التي لا تزال صالحة في
الجزائر عند تاريخ 3 يوليو سنة 1962, تبقى نافذة المفعول إلى نهاية فترة الحماية المنصوص عليها في المقطع الأولى من المادة 13 و ذلك بشرط أن يكون هذا الإيداع قد أصبح علنيا في بلده الأصلي قبل توجيه التصريح المنصوص عليه في المادة 30 و أن يكون قد جرى استغلاله بكيفية فعلية و متواصلة منذ التاريخ المذكور.
المادة30: يجب على كل صاحب للرسم أو النموذج المبين في المادة السابقة, أن يوجه,
تحت طائلة أبطال حقوقه, إلى المصلحة المختصة و في ظرف أجل ستة أشهر ابتداء من نشر هذا الأمر, في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية, المستندات المبينة في المادة 9 و ذلك بالإضافة إلى
ما يلي :
- طلب ابقاء سريان حقوقه,
- شهادة وحدة الرسم أو النموذج,
- تصريح بعدم الانتهاء من استعمال الرسم أو النموذج.
المادة31: إن كل رسم أو نموذج جرى استغلاله فيما بعد 3 يوليو سنة 1962, و في
نطاق مؤسسة تابعة للدولة أو للقطاع المسير ذاتيا, يعتبر عنصرا من عناصر هذه المؤسسة.
المادة32: إن الآجال المنصوص عليها في هذا آلامر تسرى من تاريخ إلى تاريخ, و عندما يكون اليوم الأخير لأجل هو يوم عطلة رسمية, يمد الأجل إلى اليوم الأول الموالى من أيام العمل.
المادة33: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر.
المادة34 : ستحدد بموجب مراسيم الإجراءات لتنفيذ هذا الأمر و خاصة مبلغ الرسوم التي ينص عليها.
المادة35 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية
الشعبية.
و حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1386 الموافق 28 إبريل سنة 1966 .
هواري بومدين