منتدى التربية و التعليم تلمسان
اهلا بالزائر الكريم يرجى التسجيل للافادة و الاستفادة
سجل لتتمكن من تصفح المنتدى
منتدى التربية و التعليم تلمسان
اهلا بالزائر الكريم يرجى التسجيل للافادة و الاستفادة
سجل لتتمكن من تصفح المنتدى
منتدى التربية و التعليم تلمسان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى التربية و التعليم تلمسان

لتحضير جيد للامتحانات و الاختبارات لجميع المستويات
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  العاب فلاشالعاب فلاش  
تعلم ادارة المنتدى انه تم فتح مؤسسة رياض باروتجي لبيع ادوات الحاسوب و الشبكة باسعار جد مناسبة على الرغبين في التواصل و تقديم اللطلبات ترك رسالة خاصة لمدير المنتدى
تعلم ادارة المنتدى انه تم فتح مؤسسة رياض باروتجي لبيع ادوات الحاسوب و الشبكة باسعار جد مناسبة على الرغبين في التواصل و تقديم اللطلبات ترك رسالة خاصة لمدير المنتدى
Awesome Hot Pink
Sharp Pointer
المواضيع الأخيرة
» حصرى تحويل رائع لirissat6800 hd الى جهاز AB CryptoBox 400HD وFerguson Ariva 102E-202E-52E HD
لاوامر على العرائض وفق القانون الجديد Emptyالجمعة ديسمبر 06 2019, 00:54 من طرف saad sa

» أسطوانة الاعلام الآلي سنة أولى ثانوي علمي
لاوامر على العرائض وفق القانون الجديد Emptyالجمعة أبريل 07 2017, 13:09 من طرف mhamedseray

» مذكرات تخرج في التاريخ
لاوامر على العرائض وفق القانون الجديد Emptyالأحد يناير 08 2017, 23:30 من طرف hawarkmirza

» _ كــيفــيــة ادخــال شفرة الجزائر الارضية الجديدة على مختلف الاجهزة
لاوامر على العرائض وفق القانون الجديد Emptyالسبت يناير 07 2017, 01:29 من طرف bobaker1992

» قرص خاص بالتدريس عن طريق المقاربة بالكفاءات
لاوامر على العرائض وفق القانون الجديد Emptyالخميس نوفمبر 24 2016, 22:48 من طرف حسان عبدالله

» شروط و طلبات الاشراف للاعضاء
لاوامر على العرائض وفق القانون الجديد Emptyالسبت سبتمبر 10 2016, 21:37 من طرف محمد عصام خليل

» فروض واختبارات لمادة العلوم الطبيعية ثانية ثانوي
لاوامر على العرائض وفق القانون الجديد Emptyالجمعة فبراير 26 2016, 10:19 من طرف mhamedseray

» مواضيع مقترحة للسنة الخامسة ابتدائي لمادة دراسة النص
لاوامر على العرائض وفق القانون الجديد Emptyالجمعة يناير 22 2016, 00:32 من طرف ouassila-2012

» قرص اللغة العربية
لاوامر على العرائض وفق القانون الجديد Emptyالجمعة نوفمبر 27 2015, 13:57 من طرف بنت القالة

» القانون الأساسي لجمعية أولياء التلاميذ
لاوامر على العرائض وفق القانون الجديد Emptyالأربعاء نوفمبر 25 2015, 13:40 من طرف belounis

» فروض واختبارات مقترحة في العلوم الطبيعية 4 متوسط
لاوامر على العرائض وفق القانون الجديد Emptyالخميس نوفمبر 12 2015, 14:09 من طرف بدر الصافي

» مذكرة الانتقال من المخطط المحاسبي الوطني الى النظام المحاسبي المالي الجديد
لاوامر على العرائض وفق القانون الجديد Emptyالأربعاء نوفمبر 11 2015, 00:29 من طرف rachid s

» كتاب رائع جدا فيزياء وكيمياء يشمل كل دروس 4 متوسط
لاوامر على العرائض وفق القانون الجديد Emptyالسبت أغسطس 29 2015, 14:59 من طرف abbaz29

» لأساتذة الفيزياء...قرص شامل لكل ما تحتاجه لسنوات التعليم المتوسط الأربع
لاوامر على العرائض وفق القانون الجديد Emptyالخميس أغسطس 27 2015, 01:49 من طرف abbaz29

» قرص في مادة الفيزياء حسب المنهاج
لاوامر على العرائض وفق القانون الجديد Emptyالأربعاء أغسطس 26 2015, 20:02 من طرف mhamedseray

» قرص السبيل في العلوم الفيزيائية (دروس شاملة صوت و صورة)
لاوامر على العرائض وفق القانون الجديد Emptyالسبت أغسطس 15 2015, 05:00 من طرف mhamedseray

» ملخص دروس الفيزياء في الفيزياء
لاوامر على العرائض وفق القانون الجديد Emptyالأحد أغسطس 09 2015, 00:29 من طرف mhamedseray

» جميع دروس وتمارين محلولة فيزياء وكيمياء أولى ثانوي
لاوامر على العرائض وفق القانون الجديد Emptyالسبت أغسطس 08 2015, 17:33 من طرف mhamedseray

» شاهد كيف تحصل ببساطة على "إنترنت مجاني" من القمر الأصطناعي؟
لاوامر على العرائض وفق القانون الجديد Emptyالثلاثاء مايو 19 2015, 19:40 من طرف ocean

» قرص رائع في الفيزياء للسنة الرابعة
لاوامر على العرائض وفق القانون الجديد Emptyالأحد مارس 22 2015, 22:06 من طرف sbaa

ساعة 258
عدد مساهماتك: 105
الملف البيانات الشخصية تفضيلات التوقيع الصورة الشخصية البيانات الأصدقاء و المنبوذين المواضيع المراقبة معلومات المفضلة الورقة الشخصية المواضيع والرسائل الرسائل الخاصة أفضل المواضيع لهذا اليوم مُساهماتك استعراض المواضيع التي لم يتم الرد عليها استعرض المواضيع الجديدة منذ آخر زيارة لي
سحابة الكلمات الدلالية
جهاز تحويل سريع متصفح
عدد مساهماتك: 105
الملف البيانات الشخصية تفضيلات التوقيع الصورة الشخصية البيانات الأصدقاء و المنبوذين المواضيع المراقبة معلومات المفضلة الورقة الشخصية المواضيع والرسائل الرسائل الخاصة أفضل المواضيع لهذا اليوم مُساهماتك استعراض المواضيع التي لم يتم الرد عليها استعرض المواضيع الجديدة منذ آخر زيارة لي
أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر
لا يوجد مستخدم

اهلا بك يا
عدد مساهماتك 105 وننتظر المزيد

المواضيع الأكثر نشاطاً
الدولة العباسية
اكلات مغربية شهية
قرص خاص بالتدريس عن طريق المقاربة بالكفاءات
موسوعة الطب لتعميم الفائدة
Informatique
موسوعة الطب لتعميم الفائدة2
للتعليم الجامعي بحوث مذكرات مواقع هامة جدا
هل تعلم ’?
كلمة مدير المنتدى
اسطوانات تعليمية من الابتدائي الى الثانوي - موقع مهم -
pirate
United Kingdom Pointer

 

 لاوامر على العرائض وفق القانون الجديد

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ocean
Admin
ocean


مزاجي *: : عادي
الجنسيه *: : جزائر
عدد المساهمات : 16284
تاريخ التسجيل : 21/07/2009

لاوامر على العرائض وفق القانون الجديد Empty
مُساهمةموضوع: لاوامر على العرائض وفق القانون الجديد   لاوامر على العرائض وفق القانون الجديد Emptyالجمعة فبراير 05 2010, 23:16

مقدمة ::

ان للقاضي سلطة الامر أي اصدار الأوامر نتيجة عريضة يقدمها المدعي للقاضي و لا تطبق فيها مبدأ الوجاهية ، كما هو معمول به في الأحكام القضائية و هذا ما يعرف بالسلطة الولائية للقاضي
و للاشارة فان قانون الاجراءات المدنية لم يعط تعريفا عاما للقرار الولائي ، بالرغن من ان اشار في عدة مواد الى " هيئة غرفة المشورة " الا ان صدور قرار ولائي يفترض اتخاذ تدابير خارج اي نزاع ، فاحكام القضاء الولائي هي تلك التي تصدر بدون نزاع بين الأطراف و دون أن يكون ثمة طلب قضائي حقيقي مقدم من أحد الأطراف ضد الآخر و القرار او العمل الولائي لا يكتسب سلطة الشيئ المقضي به كونه لا يغير الوضعية القانونية للاطراف بل يكتفي مثلا بالأمر باجراء لا يمس باصل الحق.
و تتمثل هذه الاوامر في غالبيتها في الاوامر على عرائض و أوامر الأداء
و لقد ارتايت ان اخصص هذا البحث البسيط للاوامر على عرائض على ان يكون البحث القادم حول اوامر الأداء
فما هي اذن الاوامر على عرائض ، ماهي الاجراءات المتبعة لاستصدارها و ماهي الآثار المترتبة عنها ؟؟؟ و يبقى اهم سؤال و هو ما هي اهم التعديلات التي جاء بها المشرع في قانون الاجراءات المدنية و الادارية فيما يخص الاوامر على عرائض
تلكم هي الاسئلة التي ساحاول الاجابة عنها في مايلي :
أولا : تعريف الاوامر على ذيل العرائض
تدخل الأوامر على عرائض ضمن السلطة الولائية للقاضي و لا يمكن باي حال من الاحوال حصرها في حالات محددة فعلى سبيل المثال يمكن اصدار امر على ذيل العرضة لاثبات حالة أو لتوجيه انذار أو لاجراء استجواب في موضوع لا يمس بحقوق الأطراف او توقيع الحجز على الاموال المنقولة المملوكة للمدين و كذلك لاستصدار امر لتوقيع الحجز على عقار المدين.....
و بالتالي فقد ترك القانون للمحكمة سلطة تقديرية في تحديد ما إذا كان هناك وجه لسلوك هذا السبيل
و الأمر على عريضة هو هو مجرد اذن من القضاء لطالبه للقيام بعمل أو اجراء قانوني معين دون سماع أقوال الخصم و بغير علمه
و قد اختلف الفقه حول تحديد الطبيعة القانونية للسلطة الولائية لرئيس المحكمة في اصدار الأمر على ذيل العريضة ، فهناك من اعتبرها ذات طبيعة ادارية أي ان القاضي يعتبر في هذه الحالة مجرد موظف من موظفي الدولة يتخذ من التدابير ما يلائم وظيفته .
لكن هناك من اعتبرها ذات طبيعة قضائية ، و لا يمكن أن يشبه القاضي الموظف الاداري الذي يقوم بتسيير الادارة
و هناك رأي آخر يأخذ بالطبيعة القانونية المختلطة فالأوامر في رأيه ليست قضائية محظة لأنه لا تصدر بشأنها أحكام قضائية ، كما أنها ليست إدارية و انما تتميز بخصائص معينة منها :
1- لا تنشئ اجراءات الأوامر على العرائض خصومة قضائية فهذه الأخيرة تنشا بمجرد تبليغ العريضة الى المدعى عليه .
2- ان الهدف من الأوامر هو المحافظة على الحقوق أو الكشف عنها دون ان تمس اصلها .
و هناك خصائص اخرى ساوضحها من خلال مايلي :
ثانيا : الأوامر على عرائض طبقا لقانون الاجراءات المدنية و الإدارية
نظمها قانون الاجراءات المدنية من خلال المادة 172 منه
لكن من خلال قانون الاجراءات المدنية و الادارية فقد نظمها من خلال مايلي
المادة 310:
" الأمر على عريضة امر مؤقت
يصدر دون حضور الخصم
مالم ينص القانون على خلاف ذلك "
فالامر على ذيل العريضة يتخذ على مستوى غرفة المشورة و المتمثلة في مكتب الرئيس
و من خلال عبارة " مالم ينص القانون على خلاف ذلك " يتضح بان المشرع أجاز حضور الخصم في بعض الحالات .
المادة 310 فقرة 2 :
" تقدم الطلبات الرامية إلى اثبات حالة أو توجيه انذار أو اجراء استجواب في موضوع لا يمس بحقوق الأطراف إلى رئيس الجهة القضائية المختصة ، ليفصل فيها خلال اجل اقصاه ثلاثة ايام من تاريخ ايداع الطلب "
*بالنسبة للمدة :
ليبيا حددتها بمدة يومين
مصر : يفصل في الطلب في اليوم التالي لايداع الطلب
*بالنسبة للشروط :
الشرط الاول : عدم المساس بموضوع الحق
الشرط الثاني : لا بد أن يكون اجراء مؤقتا مثل الحجز التحفظي
للاشارة فان المشرع المصري و الليبي اظافا عنصر المباغتة ، و المشرع الفرنسي اظاف شرطا آخر يتمثل في تحقيق الهدف المنشود.
*بالنسبة للجهة المختصة باصداره : عبارة رئيس الجهة القضائية نقصد به :
رئيس المحكمة
رئيس الغرفة
القاضي المنتدب في مواد المحاسبة.
المادة 311 :
" تقدم العريضة من نسختين و يجب ان تكون معللة و تتضمن الاشارة الى الوثائق المحتج بها ، و اذا كانت العريضة مقدمة بشان خصومة قائمة فيجب ذكر المحكمة المعروضة امامها الخصومة "
فبالنسبة للتعليل فان القانون القديم لم يكن ينص على الزامية تعليل العريضة الا انه و طبقا للقانون الجديد فقد اوجب تعليل العريضة
للاشارة فان التشريعين المصري و الفرنسي فقد نصا فقط على جوازية تعليل العريضة.
و تظيف الفقرة الثانية من نفس المادة :
" كل أمر على عريضة لم ينفذ خلال أجل ثلاثة أشهر يسقط و لا يرتب أي أثر "
هل يمكن للقاضي أن يتراجع أو يعدل الأمر على عريضة ؟
المادة 312:
" في حالة الاستجابة للطلب ، يمكن الرجوع إلى القاضي الذي أصدر الأمر للتراجع عنه أو تعديله "
باستقراء نص المادة يظهر بان هناك نقص حيث أن المشرع لم يحدد الشروط الواجب توافرها حتى يتم تعديل أو إلعاء الأمر .
فللاشارة فان المشرع الفرنسي و المصري ذكر الشروط التالية :
+تغير الظروف مثل ظهور مستندات جديدة
+عدم المساس بحقوق الغير حسن النية .
طرق الطعن :
المادة 312 فقرة 2 : " في حالة عدم الاستجابة إلى الطلب يكون الأمر بالرفض قابلا للاسثئناف أمام رئيس المجلس القضائي
يرفع الاستئناف خلال 15 يوما من تاريخ أمر الرفض
يجب على رئيس المجلس القضائي أن يفصل في هذا الاستئناف في أقرب الآجال
لا يخضع هذا الاستئناف للتمثيل الوجوبي بمحام "
القانون القديم اجاز الاستئناف اذا كان الأمر صادر عن رئيس المحكمة و ذلك فيما عدا مادتي اثبات حالة و الانذار
و تجدر الملاحظة ان هناك تناقض بين المادة 312 و المادة 332 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية و التي تنص على أن الاستئناف يهدف الى مراجعة أو الغاء الحكم الصادر عن المحكمة .
الخاتمة :

يظهر من خلال ماسبق بأن هناك علاقة وثيقة بين سلطات الرئيس الفاصل في الأمور المستعجلة و الناظر في الطلبات المرفوعة بعريضة ، ففي كلتا الحالتين ، يمنع على الرئيس التطرق إلى أصل الحق أو المساس بحقوق الأطراف ، كما أنه يجب توفر عنصر الاستعجال .



يمكن اعتماد الخطة التالية
مقدمة

المبحث01 تعريف الامر على العريضة والطبيعة القانونية له

المطلب01تعريف الامر على عريضة
المطلب02الطبيعة القانونية للامر على العريضة(03 اراء للفقهاء)

المبحث02الاجراءات المتبعة في الامر على العريضة و تنفيذها

المطلب01الاجراءات المتبعة وفق القانون الجديد
المطلب02 تنفيذها

الخاتمة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
لاوامر على العرائض وفق القانون الجديد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» بحث حول سقوط الخصومة في ظل القانون 08-09 الجديد
» مشروع القانون الجديد الذي أعدته وزارة العدل حول مهنة المحاماة
» الاوامر على العرائض يتبع
» القانون الواجب التطبيق على موقع المال في القانون الجزائري
» القانون الدولي لحقوق الانسان و القانون الانساني2

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التربية و التعليم تلمسان :: التربية التعليم :: التعليم الجامعي-
انتقل الى: