هل بإمكان القانون الذي أقرته السلطات الفرنسية لتعويض ضحايا تجاربها النووية في الصحراء الجزائرية، أن يمحو عنها هذه الجريمة التي أتت على الإنسان والنبات والحيوان؟ لقد رفضت وزارة الدفاع الفرنسية كل المشاريع والمقترحات التي تقدمت بها جمعيات الضحايا في بولينيزيا والجزائر، واختارت قانونا على ''المقاس'' يقدم تعويضات وفق شروط قاسية ولا يعترف، خارج ذلك، بأن ما حصل ليس تجارب نووية، وإنما جريمة ضد الإنسان بكل المقاييس ومع سبق الإصرار والترصد. أبعد من ذلك حاولت وزارة الدفاع الفرنسية حصر القضية في جانب عسكرييها ممن حضروا تلك التجارب، وكأن التفجير النووي وقع في المريخ وليس في رفان بأدرار واينكر بتمنراست، حيث كان يعيش الجزائريون من آبار مياههم وفلاحتهم وتربية مواشيهم التي أصابتها الإشعاعات النووية بنفس الدرجة التي أصابت غيرها من الضحايا، وهو ما يعني الأضرار كانت عامة وشاملة وليست جزئية مثلما ذهب إليه القانون الفرنسي.
قدمته وزارة الدفاع بعد رفضها مشاريع مماثلة لعدة جمعيات
الحكومة الفرنسية تصدر مرسوم تطبيق قانون تعويض ضحايا التجارب النووية صدر في فرنسا، الأحد الماضي، المرسوم الذي يسمح بصرف تعويضات لضحايا التجارب النووية التي قامت بها فرنسا في الفترة ما بين 1960 و.1996 ويحدد المرسوم المناطق الجغرافية المعنية ولائحة الأمراض التي يُمكن للمصابين بها المطالبة بتعويضات.
المرسوم المتعلق بتطبيق قانون 5 جانفي 2010 ينص على تعويض الأشخاص المصابين بأحد الأمراض الـ18 التي تمت تسميتها في لائحة ملحقة بالمرسوم وكلها أمراض سرطان. كما يحدد المرسوم مناطق الصحراء وبولينيزيا الفرنسية التي سيستفيد سكانها من تعويضات، بالإضافة إلى شرح حيثيات تعيين أعضاء اللجنة المكلفة بصرف هذه التعويضات.
وتفيد أرقام أصدرتها وزارة الدفاع الفرنسية بأن نحو 150 ألف مدني وعسكري شاركوا في 210 تجربة نووية قامت بها فرنسا ما بين 1960 و1996 في صحراء الجزائر وبولينيزيا الفرنسية، في المحيط الهادي. وسيتم صرف تعويضات لقدامى المحاربين والمدنيين الذين تعرضوا للتجارب النووية الفرنسية وطوروا أمراض سرطان مختلفة كسرطان الثدي بالنسبة للنساء أو سرطان المعدة أو الرئة أو الكلية أو سرطان الدماغ والجهاز العصبي. وتتعهد باريس في المرسوم بمنح تعويض مادي للمصابين بسرطان الثدي والدماغ والمعدة والرئة والكلى، كما ينص على أن لجنة التعويضات تتكون من ثمانية أشخاص سيتم تعيينهم لمدة ثلاث سنوات، يترأسها مستشار دولة أو مستشار محكمة النقض. بالإضافة إلى أربعة أعضاء من بينهم طبيب، يعين وزير الدفاع اثنين منهما ويعين وزير الصحة اثنين آخرين. كما يقوم وزيرا الدفاع والصحة بتعيين ثلاث شخصيات مؤهلة.
ويشترط في ملفات المرشحين للتعويضات التوفر على وثيقة تثبت إصابة المرشح بأحد الأمراض المذكورة في اللائحة المُلحقة بالمرسوم، وثيقة تثبت أنه كان يقطن في فترة التجارب بالمناطق التي يحددها المرسوم في مادته الثانية.
وستتكلف هذه اللجنة بالوقوف وتتبع مُخلفات التجارب النووية التي ينص عليها القانون، وسيترأسها وزير الدفاع شخصيا أو نائبه. كما ستضم ممثلين عن جمعيات الضحايا وشخصيات مؤهلة وممثلين عن وزير الخارجية والصحة ووزير الأقاليم الفرنسية ما وراء البحار.
ويذكر أن فرنسا فجرت 13 قنبلة نووية في باطن الصحراء الجزائرية في ظرف 5 سنوات، كانت الأولى في 7 نوفمبر1961 والأخيرة في 16 فيفري .1966 غير أن الجزائر لا تبدو راضية عن هذا القانون، بداعي أن النص القانوني لم يوضح قيمة التعويضات، كما لا يعرف بالتحديد عدد المعنيين بالتعويض. إذ يرى مختصون في التاريخ مهتمون بالموضوع أن عددهم لا يقل عن 40 ألفا، تشير تقديرات الحكومة الفرنسية إلى أنهم لا يتعدون 500، معظمهم عسكريون اشتغلوا في منشآت خاصة بتجارب الذرة.
وتفيد إحصاءات مركز البحوث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954، بأن 18 ألف مدني وعسكري حضروا تفجير القنابل بالمنشآت النووية، كثير منهم توفي بعد سنوات بأمراض جراء الإصابة بالإشعاعات.