منتدى التربية و التعليم تلمسان
اهلا بالزائر الكريم يرجى التسجيل للافادة و الاستفادة
سجل لتتمكن من تصفح المنتدى
منتدى التربية و التعليم تلمسان
اهلا بالزائر الكريم يرجى التسجيل للافادة و الاستفادة
سجل لتتمكن من تصفح المنتدى
منتدى التربية و التعليم تلمسان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى التربية و التعليم تلمسان

لتحضير جيد للامتحانات و الاختبارات لجميع المستويات
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  العاب فلاشالعاب فلاش  
تعلم ادارة المنتدى انه تم فتح مؤسسة رياض باروتجي لبيع ادوات الحاسوب و الشبكة باسعار جد مناسبة على الرغبين في التواصل و تقديم اللطلبات ترك رسالة خاصة لمدير المنتدى
تعلم ادارة المنتدى انه تم فتح مؤسسة رياض باروتجي لبيع ادوات الحاسوب و الشبكة باسعار جد مناسبة على الرغبين في التواصل و تقديم اللطلبات ترك رسالة خاصة لمدير المنتدى
Awesome Hot Pink
Sharp Pointer
المواضيع الأخيرة
» حصرى تحويل رائع لirissat6800 hd الى جهاز AB CryptoBox 400HD وFerguson Ariva 102E-202E-52E HD
بحث رقابة السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية Emptyالجمعة ديسمبر 06 2019, 00:54 من طرف saad sa

» أسطوانة الاعلام الآلي سنة أولى ثانوي علمي
بحث رقابة السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية Emptyالجمعة أبريل 07 2017, 13:09 من طرف mhamedseray

» مذكرات تخرج في التاريخ
بحث رقابة السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية Emptyالأحد يناير 08 2017, 23:30 من طرف hawarkmirza

» _ كــيفــيــة ادخــال شفرة الجزائر الارضية الجديدة على مختلف الاجهزة
بحث رقابة السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية Emptyالسبت يناير 07 2017, 01:29 من طرف bobaker1992

» قرص خاص بالتدريس عن طريق المقاربة بالكفاءات
بحث رقابة السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية Emptyالخميس نوفمبر 24 2016, 22:48 من طرف حسان عبدالله

» شروط و طلبات الاشراف للاعضاء
بحث رقابة السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية Emptyالسبت سبتمبر 10 2016, 21:37 من طرف محمد عصام خليل

» فروض واختبارات لمادة العلوم الطبيعية ثانية ثانوي
بحث رقابة السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية Emptyالجمعة فبراير 26 2016, 10:19 من طرف mhamedseray

» مواضيع مقترحة للسنة الخامسة ابتدائي لمادة دراسة النص
بحث رقابة السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية Emptyالجمعة يناير 22 2016, 00:32 من طرف ouassila-2012

» قرص اللغة العربية
بحث رقابة السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية Emptyالجمعة نوفمبر 27 2015, 13:57 من طرف بنت القالة

» القانون الأساسي لجمعية أولياء التلاميذ
بحث رقابة السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية Emptyالأربعاء نوفمبر 25 2015, 13:40 من طرف belounis

» فروض واختبارات مقترحة في العلوم الطبيعية 4 متوسط
بحث رقابة السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية Emptyالخميس نوفمبر 12 2015, 14:09 من طرف بدر الصافي

» مذكرة الانتقال من المخطط المحاسبي الوطني الى النظام المحاسبي المالي الجديد
بحث رقابة السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية Emptyالأربعاء نوفمبر 11 2015, 00:29 من طرف rachid s

» كتاب رائع جدا فيزياء وكيمياء يشمل كل دروس 4 متوسط
بحث رقابة السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية Emptyالسبت أغسطس 29 2015, 14:59 من طرف abbaz29

» لأساتذة الفيزياء...قرص شامل لكل ما تحتاجه لسنوات التعليم المتوسط الأربع
بحث رقابة السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية Emptyالخميس أغسطس 27 2015, 01:49 من طرف abbaz29

» قرص في مادة الفيزياء حسب المنهاج
بحث رقابة السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية Emptyالأربعاء أغسطس 26 2015, 20:02 من طرف mhamedseray

» قرص السبيل في العلوم الفيزيائية (دروس شاملة صوت و صورة)
بحث رقابة السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية Emptyالسبت أغسطس 15 2015, 05:00 من طرف mhamedseray

» ملخص دروس الفيزياء في الفيزياء
بحث رقابة السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية Emptyالأحد أغسطس 09 2015, 00:29 من طرف mhamedseray

» جميع دروس وتمارين محلولة فيزياء وكيمياء أولى ثانوي
بحث رقابة السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية Emptyالسبت أغسطس 08 2015, 17:33 من طرف mhamedseray

» شاهد كيف تحصل ببساطة على "إنترنت مجاني" من القمر الأصطناعي؟
بحث رقابة السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية Emptyالثلاثاء مايو 19 2015, 19:40 من طرف ocean

» قرص رائع في الفيزياء للسنة الرابعة
بحث رقابة السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية Emptyالأحد مارس 22 2015, 22:06 من طرف sbaa

ساعة 258
عدد مساهماتك: 105
الملف البيانات الشخصية تفضيلات التوقيع الصورة الشخصية البيانات الأصدقاء و المنبوذين المواضيع المراقبة معلومات المفضلة الورقة الشخصية المواضيع والرسائل الرسائل الخاصة أفضل المواضيع لهذا اليوم مُساهماتك استعراض المواضيع التي لم يتم الرد عليها استعرض المواضيع الجديدة منذ آخر زيارة لي
سحابة الكلمات الدلالية
تحويل متصفح سريع جهاز
عدد مساهماتك: 105
الملف البيانات الشخصية تفضيلات التوقيع الصورة الشخصية البيانات الأصدقاء و المنبوذين المواضيع المراقبة معلومات المفضلة الورقة الشخصية المواضيع والرسائل الرسائل الخاصة أفضل المواضيع لهذا اليوم مُساهماتك استعراض المواضيع التي لم يتم الرد عليها استعرض المواضيع الجديدة منذ آخر زيارة لي
أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر
لا يوجد مستخدم

اهلا بك يا
عدد مساهماتك 105 وننتظر المزيد

المواضيع الأكثر نشاطاً
الدولة العباسية
اكلات مغربية شهية
قرص خاص بالتدريس عن طريق المقاربة بالكفاءات
موسوعة الطب لتعميم الفائدة
Informatique
موسوعة الطب لتعميم الفائدة2
للتعليم الجامعي بحوث مذكرات مواقع هامة جدا
هل تعلم ’?
كلمة مدير المنتدى
اسطوانات تعليمية من الابتدائي الى الثانوي - موقع مهم -
pirate
United Kingdom Pointer

 

 بحث رقابة السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ocean
Admin
ocean


مزاجي *: : عادي
الجنسيه *: : جزائر
عدد المساهمات : 16284
تاريخ التسجيل : 21/07/2009

بحث رقابة السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية Empty
مُساهمةموضوع: بحث رقابة السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية   بحث رقابة السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية Emptyالسبت سبتمبر 11 2010, 17:56

بحث رقابة السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية



خـطـة الـبـحـث



مـقـدمـة



المبحث الأول: مظاهر رقابة السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية

المطلب الأول: حق السؤال

الفرع الأول: الأسئلة الشفوية

الفرع الثاني: الأسئلة المكتوبة

المطلب الثاني: حق طرح موضوع عام للمناقشة

المطلب الثالث: حق إجراء التحقيق

المطلب الرابع: حق الاستجواب

المطلب الخامس: سحب الثقة

المطلب السادس: المسؤولية الوزارية



المبحث الثاني: مظاهر رقابة السلطة التنفيذية للسلطة التشريعية

المطلب الأول: دور السلطة التنفيذية في تشكيل البرلمان

المطلب الثاني: دور السلطة التنفيذية في سير أعمال البرلمان

الفرع الأول: دعوة المجالس للانعقاد

الفرع الثاني: فض دورة المجالس

الفرع الثالث: تأجيل انعقاد البرلمان

المطلب الثالث: حل البرلمان

المطلب الرابع: حق إجراء مداولة ثانية

المطلب الخامس: إصدار الأوامر التشريعية



خـاتـمـة

*********************



الـمـقـدمـة:



تبدو معالم هذه الرقابة جلية في الأنظمة البرلمانية، أين يوجد مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية)، فلكل من السلطات السابقة الذكر لها اختصاصات لا يجوز الخروج عنها، وبالتالي، مفاد هذه الرقابة ليس الخصومة ولكن ضمان نفاذ القاعدة الدستورية من خلال عدم الاعتداء على اختصاصات السلطة الأخرى.

وقد تعتمد هذه الرقابة المزدوجة من خلال وضع وسائل الرقابة في يد السلطة التشريعية لمواجهة السلطة التنفيذية، وكذا قد توضع وسائل الرقابة في يد السلطة التنفيذية لمواجهة السلطة التشريعية.







المبحث الأول: مظاهر رقابة السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية



لقد أعطى المشرع للسلطة التشريعية العديد من الوسائل للمراقبة، أهمها حق السؤال، أو المسؤولية الوزارية، إلى جانب وسائل أخرى متعددة، كحق طرح موضوع عام للمناقشة، وحق إجراء التحقيق، إلى جانب حق الاستجواب.



المطلب الأول: حق السؤال

تعد الأسئلة وسيلة إعلامية ورقابية للنواب، حول تصرفات الحكومة، وهي على حد تعريف الفقيه بيردو- Burdeau: "ذلك التصرف الذي بموجبه يطلب نائب من وزير توضيحات حول نقطة معينة".

تنقسم الأسئلة إلى شفوية وأخرى مكتوبة، فقد جاء في المادة 134 من الدستور: "يمكن لأعضاء البرلمان أن يوجهوا أي سؤال شفوي أو كتابي إلى أي عضو في الحكومة. ويكون الجواب عن السؤال الكتابي كتابيا، خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما. وتتم الإجابة عن الأسئلة الشفوية في جلسات المجلس. إذا رأت أي من الغرفتين أن جواب عضو الحكومة شفويا كان أو كتابيا يبرر إجراء مناقشة، تجري المناقشة حسب الشروط التي ينص عليها النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة. تنشر الأسئلة والأجوبة طبقا للشروط التي يخضع لها نشر محاضر مناقشات البرلمان".



الفرع الأول: الأسئلة الشفوية

خول الدستور للنواب طرح أسئلة شفوية على أي عضو من الحكومة، تكون الإجابة عنها في جلسات المجلس بعد أن تبلغ من قبل النائب إلى مكتب المجلس الذي يحدد في اجتماعه الأسبوعي الجلسة المخصصة لطرح الأسئلة الشفوية وعددها، ويمكن أن يتبع السؤال الشفوي بمناقشة بناء على اقتراح من نائب أو أكثر بموافقة المجلس، وهو ما يمكن أن يفضي إلى تشكيل لجنة تحقيق.

والجدير بالذكر أن السؤال الشفوي يعتبر أداة رقابية جديدة في دستور 1989، بالمقارنة مع دستور 1976 الذي اقتصر على السؤال الكتابي دون أن يترتب عن عدم الإجابة عنه أو عدم اقتناع السائل بالإجابة أي جزاء.(1)



الفرع الثاني: الأسئلة المكتوبة

توجه الأسئلة المكتوبة كذلك من قبل أي نائب إلى أي عضو في الحكومة، وتقدم إلى رئيس المجلس الذي يبلغها للحكومة فورا، وتسجل في الجداول الخاصة بحسب ترتيب إيداعها بهدف معرفة تاريخ إرسالها، حيث تلتزم الحكومة بالإجابة كتابيا عن



1- د. سعيد بو الشعير،النظام السياسي الجزائري، الطبعة الثانية، دار الهدى، الجزائر 1993، ص 402- 403.

السؤال في ظرف 30 يوما تودع لدى مكتب المجلس. وإذا لم تجب الحكومة عن السؤال في الأجل المحدد تحول إلى شفوي، غير أن ذلك لا يمنع من إمكانية اقتراح نائب أو أكثر وموافقة المجلس الشعبي الوطني.

ولئن كانت الأسئلة الشفوية مستحدثة في دستور 1989، وأن الأسئلة المكتوبة اعتمدت في دستور 1976، إلا أن ما يسترعي الانتباه هو الاختلاف الكبير من حيث آثار الأسئلة المكتوبة والشفوية، حيث يحق للنائب فتح مناقشة حول مواضيع الأسئلة وما يترتب عن ذلك من آثار سياسية على الحكومة.(1)



المطلب الثاني: حق طرح موضوع عام للمناقشة

نتيجة لثنائية العلاقة بين السائل والمسؤول، قد يفسح المجال لطرح موضوع ما، سواء ما تعلق منه بالسياسة الداخلية أو الخارجية للمناقشة، لا على أساس اللوم والجرح كما هو الحال عادة في الاستجواب. كما أن المناقشة مفتوحة وغير مقتصرة على عدد معين من النواب.

بالنسبة للدساتير الجزائرية جاءت خلوا من هذا المبدأ، وإن وجد فإنه ملازم في بقاء الحكومة واستمرارها، أي أثناء مناقشة برنامج الحكومة فقط، هذا على غرار المبدأ العام الذي يقر المناقشة في أي وقت ما. فتنص المادة 79 من دستور 1996 على أن: "يقدم رئيس الحكومة أعضاء حكومته الذين اختارهم لرئيس الجمهورية الذين يعينهم. يضبط رئيس الحكومة برنامج حكومته ويعرضه في مجلس الوزراء". فهذه المادة ذات دلالة، بحيث تحث على ضرورة عرض البرنامج على مجلس الوزراء قبل مناقشته، وكما هو معلوم، فإن رئاسة هذا المجلس هو من اختصاصات رئيس الجمهورية،مما يدفعنا القول بأن هذا الخير يشارك فيه بطريقة غير مباشرة من خلال تقديم بعض التوجيهات، كما أن استقلالية رئيس الحكومة تجاه رئيس الجمهورية تصبح نسبية.

وإذا انتقلنا إلى المواد الموالية، فالمادة 80 تنص على ما يلي: "يقدم رئيس الحكومة برنامجه إلى المجلي الشعبي الوطني للموافقة عليه، يجري المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة. ويمكن لرئيس الحكومة أن يكيف برنامجه على ضوء هذه المناقشة. يقدم رئيس الحكومة عرضا حول برنامجه لمجلس الأمة. يمكن مجلس الأمة أن يصدر لائحة"، بينما المادة 81 ترى: "في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على البرنامج المعروض عليه، يقدم رئيس الحكومة استقالة حكومتاه لرئيس الجمهورية. يعين رئيس الجمهورية من جديد رئيس حكومة حسب الكيفيات نفسها". فمن خلال هذه المواد، يمكن أن نجزم بأن بقاء الحكومة ابتداء انتهاء مرتبطة بموافقة رئيس الجمهورية والبرلمان على البرنامج.(2)

وبالرجوع إلى بعض الدساتير العربية، يلاحظ فيها تنصيص لهذا الحق صراحة، ومنها دستور اليمن الشمالي- سابقا- يقرر في المادة 64 على أنه: "يجوز بناء على طلب ثلاثين عضوا طرح موضوع عام على مجلس الشورى لاستيضاح سياسة



1- د. سعيد بو الشعير، المرجع السابق، ص 404.

2- د. فوزي أوصديق، الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 2003، ص 159.

الحكومة في شأنه وتبادل الرأي فيه". أما دستور جمهورية مصر العربية يقر في المادة 129 على أنه: "يجوز لعشرين عضو على الأقل، من أعضاء مجلس الشعب، أن يطلبوا طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الوزراء بشأنه".



المطلب الثالث: حق إجراء التحقيق

يقصد بهذا الحق لجوء السلطة التشريعية للاستقصاء والبحث، مباشرة دون اقتناع بالحقائق والبيانات المقدمة من طرف أعضاء وأجهزة الحكومة لدخول ريب أو شك. كما قد يكون هذا التحقيق وسيلة للكشف عن فساد بعض الإدارات أو الشخصيات، وغالبا ما تكون نتائج هذه اللجنة ذات أثر كبير. هذا لا يعني أن تتعدى اللجنة صلاحياتها، كالطعن عي الأحكام القضائية النهائية مثلا.

وقد يجري التحقيق سواء من طرف البرلمان بكامل هيئته، أو يعهد التحقيق لإحدى لجان غرفتا البرلمان. وجرى التقليد البريطاني على تشكيل لجان قضائية أو شبه قضائية.

ومن الوسائل الممكن استعمالها للكشف عن الحقيقة، استدعاء بعض الشهود و السماع لأقوالهم، واللجوء على الخبراء للقيام ببعض العمال الفنية، وفي المقابل لا يجوز للجنة إجبار بعض الشهود من المواطنين للحضور والإدلاء بشهادتهم إلا إذا وجد نص قانوني يبيح ذلك. وقد تنتهي اللجنة بإصدار تقرير عادي ورفعه للمجلس للتصويت عليه، مما يؤدي على طرح الثقة أو الاستجواب، أو طرح الأسئلة لبعض أعضاء الحكومة.

وقد نصت المادة 161 من دستور 1996 على أنه: "يمكن لكل غرفة من البرلمان، في إطار اختصاصاتها، أن تنشئ في أي وقت لجان تحقيق في قضايا ذات مصلحة عامة". وهنا يجب التفرقة بين اللجنة الدائمة الخاصة والتنسيقية منها. فقد عرفت الجزائر نشوء العديد من اللجان، كاللجنة البرلمانية الخاصة بالغرفة التجارية، أو لجنة التحقيق المتعلقة بقضية الستة والعشرين مليار دولار. إلا أن هذه اللجان ونظرا لانغماس العديد من الشخصيات السياسية فيها، كانت وسيلة لتبييض نظام الحكم آنذاك، كما أنها كانت رهينة الإرادات السياسية، أو بعبارة أخرى كانت لجان صورية-Fictives)).

ومن الدساتير العربية التي نصت على هذا الحق صراحة، الدستور السوري في مادته 73 التي تنص على أنه: "للمجلس أن يؤلف لجان مؤقتة من بين أعضائه لجمع المعلومات وتقصي الحقائق في المواضيع التي تتعلق بممارسة اختصاصاته". بينما الدستور السوداني، وهو الدستور العربي الوحيد الذي يشترط الموافقة المسبقة لرئيس الجمهورية في إنشاء لجان التحقيق، فتقر المادة 153 منه على أنه: "يجوز لمجلس الشعب- بموافقة رئيس الجمهورية- أن يكلف أية لجنة من أعضائه بأن تحقق في أية مسألة ضمن مسؤولية السلطة التنفيذية، وبأن ترفع تقريرا بذلك إلى المجلس وتنظم لائحة الإجراءات التي تتبع في مثل تلك الحالات".(1)



1- د. فوزي أوصديق، المرجع السابق، ص 161.

وأخيرا عدم التنصيص على هذا الحق لا يعني حرمان المجلس منه، ولكن وجود نص من شأنه ييسر ويؤكد عمل هذه اللجان.



المطلب الرابع: حق الاستجواب

يعتبر الاستجواب وسيلة دستورية في النظام الجزائري يستطيع بموجبها النواب طلب توضيحات حول إحدى قضايا الساعة. ومن خلال نص المادة 133 من الدستور يتبين لنا بأنه خول للأعضاء البرلمان وسيلة تمكنهم من مراقبة الحكومة، حول كل قضايا الساعة التي تهم البلاد، وهي أداة تسمح لهم بالتأثير على تصرفات الحكومة بحيث تكون مجبرة على مراعاة موقف النواب عن كل تصرف تقوم به، خاصة وأن النص عام لا يضع أي قيد على النواب سوى أن يكون في إحدى قضايا الساعة.

غير أن قراءة نصوص القانون المتعلق بتنظيم وسير عمل المجلس تبين لنا بأن هناك شروط يجب مراعاتها لدى اللجوء إلى الاستجواب يمكن إجمالها في الآتي:

1- أن يكون الاستجواب الواحد حول قضية واحدة من قضايا الساعة.

2- أن يوقع من قبل 5 نواب على الأقل.

3- أن يودع لدى المجلس.

4- أن يبلغ إلى الحكومة بواسطة رئيس المجلس.

5- أن يعلق الاستجواب بمقر المجلس.

6- أن يوزع على النواب.

أما بشأن إجراءات مناقشة الاستجواب فتتم باختصار كما يلي:

1- بعد أن يحدد مكتب المجلس الجلسة التي يناقش فيها الاستجواب خلال 15 يوما على الأكثر من إيداعه أو باتفاق مع الحكومة فيما بين الدورات على أن تتم في وقت مناسب.

2- يقدم صاحب الاستجواب عرضا حول الموضوع أثناء جلسة المجلس.

3- رد ممثل الحكومة.

4- مناقشة يمكن أن ينتج عنها اقتراح لجنة تحقيق إذا لم يقتنع النواب برد الحكومة. وتنشأ هذه اللجنة بناء على اقتراح لائحة من 10 نواب على الأقل، ولا يكون أعضاؤها من بين المقترحين للائحة، وأن لا يتجاوز عدد أعضائها 15 نائبا.

5- والنتيجة التي تترتب عن تقرير اللجنة هو تبليغ التقرير إلى الحكومة أو النواب، ونشره جزئيا أو كليا بعد استشارة الحكومة.

وما من شك في أن تبليغ التقرير إلى الحكومة والنواب على حد سواء، سيكون له بالغ الأثر على العلاقة بين الحكومة والمجلس يمكن أن ينجم عنه إسقاط الحكومة.(1)

وإن كانت بعض الدول تربط بين حق الاستجواب وسحب الثقة (جمهورية مصر العربية- المادة 162 و127، الدستور السوري الدائم- المادة 72، دستور دولة البحرين- المادة67 و69).









1- د. سعيد بو الشعير، المرجع السابق، ص 402.

ولكن في بعض الأحيان قد تطرح الثقة في أول مرة لتعيين الحكومة، وهذا ما نص عليه المشرع الجزائري في المادة 84/5 من دستور 1996.

وأخيرا، أهم الضمانات المنصوصة في استعمال في هذا الحق:

أ/- ضمانة الوقت: أي ترك مدة معينة لبداية مناقشة الاستجواب.

ب/- الاستجواب ينتهي بإحدى الحالات:

* توجيه الشكر للحكومة بدل اللوم.

* خطأ الحكومة وبالتالي يقرر بالانتقال إلى جدول الأعمال.

* الإدانة بالحكومة أو بعضها مما قد ينتهي على طرح الثقة.


بحث رقابة السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية 1099y10
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
بحث رقابة السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  بحث حول تنشيط و تقييم و رقابة قوة البيع
» دور السلطة التنفيذية
» الدرس 05 السلطة التنفيذية
» الإجراءات و التدابير التشريعية و التقنية
» النظام القانوني لتسيير و رقابة ا..PDF

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التربية و التعليم تلمسان :: المراجع والبحوث :: المراجع و البحوث-
انتقل الى: