منتدى التربية و التعليم تلمسان
اهلا بالزائر الكريم يرجى التسجيل للافادة و الاستفادة
سجل لتتمكن من تصفح المنتدى
منتدى التربية و التعليم تلمسان
اهلا بالزائر الكريم يرجى التسجيل للافادة و الاستفادة
سجل لتتمكن من تصفح المنتدى
منتدى التربية و التعليم تلمسان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى التربية و التعليم تلمسان

لتحضير جيد للامتحانات و الاختبارات لجميع المستويات
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  العاب فلاشالعاب فلاش  
تعلم ادارة المنتدى انه تم فتح مؤسسة رياض باروتجي لبيع ادوات الحاسوب و الشبكة باسعار جد مناسبة على الرغبين في التواصل و تقديم اللطلبات ترك رسالة خاصة لمدير المنتدى
تعلم ادارة المنتدى انه تم فتح مؤسسة رياض باروتجي لبيع ادوات الحاسوب و الشبكة باسعار جد مناسبة على الرغبين في التواصل و تقديم اللطلبات ترك رسالة خاصة لمدير المنتدى
Awesome Hot Pink
Sharp Pointer
المواضيع الأخيرة
» حصرى تحويل رائع لirissat6800 hd الى جهاز AB CryptoBox 400HD وFerguson Ariva 102E-202E-52E HD
الشركات المساهمة Emptyالجمعة ديسمبر 06 2019, 00:54 من طرف saad sa

» أسطوانة الاعلام الآلي سنة أولى ثانوي علمي
الشركات المساهمة Emptyالجمعة أبريل 07 2017, 13:09 من طرف mhamedseray

» مذكرات تخرج في التاريخ
الشركات المساهمة Emptyالأحد يناير 08 2017, 23:30 من طرف hawarkmirza

» _ كــيفــيــة ادخــال شفرة الجزائر الارضية الجديدة على مختلف الاجهزة
الشركات المساهمة Emptyالسبت يناير 07 2017, 01:29 من طرف bobaker1992

» قرص خاص بالتدريس عن طريق المقاربة بالكفاءات
الشركات المساهمة Emptyالخميس نوفمبر 24 2016, 22:48 من طرف حسان عبدالله

» شروط و طلبات الاشراف للاعضاء
الشركات المساهمة Emptyالسبت سبتمبر 10 2016, 21:37 من طرف محمد عصام خليل

» فروض واختبارات لمادة العلوم الطبيعية ثانية ثانوي
الشركات المساهمة Emptyالجمعة فبراير 26 2016, 10:19 من طرف mhamedseray

» مواضيع مقترحة للسنة الخامسة ابتدائي لمادة دراسة النص
الشركات المساهمة Emptyالجمعة يناير 22 2016, 00:32 من طرف ouassila-2012

» قرص اللغة العربية
الشركات المساهمة Emptyالجمعة نوفمبر 27 2015, 13:57 من طرف بنت القالة

» القانون الأساسي لجمعية أولياء التلاميذ
الشركات المساهمة Emptyالأربعاء نوفمبر 25 2015, 13:40 من طرف belounis

» فروض واختبارات مقترحة في العلوم الطبيعية 4 متوسط
الشركات المساهمة Emptyالخميس نوفمبر 12 2015, 14:09 من طرف بدر الصافي

» مذكرة الانتقال من المخطط المحاسبي الوطني الى النظام المحاسبي المالي الجديد
الشركات المساهمة Emptyالأربعاء نوفمبر 11 2015, 00:29 من طرف rachid s

» كتاب رائع جدا فيزياء وكيمياء يشمل كل دروس 4 متوسط
الشركات المساهمة Emptyالسبت أغسطس 29 2015, 14:59 من طرف abbaz29

» لأساتذة الفيزياء...قرص شامل لكل ما تحتاجه لسنوات التعليم المتوسط الأربع
الشركات المساهمة Emptyالخميس أغسطس 27 2015, 01:49 من طرف abbaz29

» قرص في مادة الفيزياء حسب المنهاج
الشركات المساهمة Emptyالأربعاء أغسطس 26 2015, 20:02 من طرف mhamedseray

» قرص السبيل في العلوم الفيزيائية (دروس شاملة صوت و صورة)
الشركات المساهمة Emptyالسبت أغسطس 15 2015, 05:00 من طرف mhamedseray

» ملخص دروس الفيزياء في الفيزياء
الشركات المساهمة Emptyالأحد أغسطس 09 2015, 00:29 من طرف mhamedseray

» جميع دروس وتمارين محلولة فيزياء وكيمياء أولى ثانوي
الشركات المساهمة Emptyالسبت أغسطس 08 2015, 17:33 من طرف mhamedseray

» شاهد كيف تحصل ببساطة على "إنترنت مجاني" من القمر الأصطناعي؟
الشركات المساهمة Emptyالثلاثاء مايو 19 2015, 19:40 من طرف ocean

» قرص رائع في الفيزياء للسنة الرابعة
الشركات المساهمة Emptyالأحد مارس 22 2015, 22:06 من طرف sbaa

ساعة 258
عدد مساهماتك: 105
الملف البيانات الشخصية تفضيلات التوقيع الصورة الشخصية البيانات الأصدقاء و المنبوذين المواضيع المراقبة معلومات المفضلة الورقة الشخصية المواضيع والرسائل الرسائل الخاصة أفضل المواضيع لهذا اليوم مُساهماتك استعراض المواضيع التي لم يتم الرد عليها استعرض المواضيع الجديدة منذ آخر زيارة لي
سحابة الكلمات الدلالية
سريع جهاز متصفح تحويل
عدد مساهماتك: 105
الملف البيانات الشخصية تفضيلات التوقيع الصورة الشخصية البيانات الأصدقاء و المنبوذين المواضيع المراقبة معلومات المفضلة الورقة الشخصية المواضيع والرسائل الرسائل الخاصة أفضل المواضيع لهذا اليوم مُساهماتك استعراض المواضيع التي لم يتم الرد عليها استعرض المواضيع الجديدة منذ آخر زيارة لي
أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر
لا يوجد مستخدم

اهلا بك يا
عدد مساهماتك 105 وننتظر المزيد

المواضيع الأكثر نشاطاً
الدولة العباسية
اكلات مغربية شهية
قرص خاص بالتدريس عن طريق المقاربة بالكفاءات
موسوعة الطب لتعميم الفائدة
Informatique
موسوعة الطب لتعميم الفائدة2
للتعليم الجامعي بحوث مذكرات مواقع هامة جدا
هل تعلم ’?
كلمة مدير المنتدى
اسطوانات تعليمية من الابتدائي الى الثانوي - موقع مهم -
pirate
United Kingdom Pointer

 

 الشركات المساهمة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ocean
Admin
ocean


مزاجي *: : عادي
الجنسيه *: : جزائر
عدد المساهمات : 16284
تاريخ التسجيل : 21/07/2009

الشركات المساهمة Empty
مُساهمةموضوع: الشركات المساهمة   الشركات المساهمة Emptyالسبت فبراير 06 2010, 18:45

شركات المساهمة

تعتبر المساهمة نموذج شركات الأموال إذ تتضمن كافة العناصر والخصائص التي تكون عليها شركة الأموال وحين يتناول المشرع تنظيم شركة المساهمة إنما يتناول في الحقيقة النظرية العامة لشركات الأموال والخروج على أحكام هذا النوع من الشركات يسلمنا إلى نوع أخر منها لا يشمل على كل عناصر شركات الأموال وإنما يشتمل على بعض الخصائص الأخرى التي لا تمت إلى شركات الأموال بأي صله إنما هي تقترب أو في بعض الأحيان تتطابق وأحكام شركات الأشخاص ومع ذلك فإن المشرع أدرج جميع هذه الأنواع في قانون واحد لينظمها جميعاً وهي شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وقد اعتبر المشرع هذه الأنواع الثلاثة من شركات الأموال وإن كان هذا لا يمنع من بقاء كل نوع منها بسماته وخصائصه متميزاً عن غيرة فشركات المساهمة هي كما سبق القول نموذج شركات الأموال ثم أفرد المشرع نصوصاً خاصة منظمه لشركات التوصية بالأسهم ثم أفرد أيضاً نصوصاً متميزاً للشركات ذات المسئولية المحدودة.
التطور التشريعي القانوني للشركات المساهمة:
سبق القول بأن الذي يحكم شركات الأموال حالياً في مصر هو القانون رقم 159 لسنة 1981 وما يصاحبه من لائحة تنفيذية ونماذج لهذا النوع من الشركات خصص المشرع لكل نوع منها نموذجاً خاصاً به ونص المشرع في المادة الأولى من ديباجه هذا القانون على أن تسري أحكامه على «الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وألغى المشرع بموجب هذا القانون القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وهو القانون الذي كان يحكم هذه الشركات قبل القانون رقم 159 لسنة 1981 وكان المشرع قد أصدر عدة مراسيم إلحاقاً للقانون رقم 26 لسنة 1954 والخاصة بتعيين البيانات التي تشمل عليها النشرة الخاصة بدعوة الجمهور للاكتتاب العام في أسهم أو سندات شركات المساهمة والملحق الخاص به() والمرسوم الخاص بنموذج العقد الإبتدائي بشركات المساهمة ونظامها() كما كان يوجد نموذج خاص بعض الشركة ذات المسئولية المحدودة() وقد ألغيت جميعاً بمجرد صدور القانون رقم 159 لسنة 1981 لإشتماله على نصوص منظمه لهذه الموضوعات.
وكان يحكم شركات المساهمة قبل القانون رقم 26 لسنة 1954 النصوص الواردة في قانون التجارة الصادر في عام 1883 وهي المواد أرقام من 32 إلى 45 والمادة رقم 57 ومن المواد أرقام 32 إلى 45 كانت توجد المادتان 42 و43 الخاصتان بشركات التوصية بالأسهم وأصبح تنظيم شركات المساهمة في مجموعة القانون التجاري قاصراً نظر للتطورات الاقتصادية التي لحقت بالمجتمع الذي لجأ المشرع إلى تدارك النقض التشريعي الحاصل آنذاك في مجموعة القانون التجاري بإصدار مجموعة من القرارات من مجلس الوزراء() وتضمنت هذه القرارات نموذج العقد الابتدائي والنظام الأساسي لشركة المساهمة() ثم صدر القانون رقم 138 لسنة 1947 الذي عدل بالقانون رقم 19 لسنة 1949 والمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 1952().
وقد كان القانون السابق رقم 26 لسنة 1954 الخاص بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ليكون من 116 مادة موزعة على ثلاثة أبواب على النحو التالي: الباب الأول في شركات المساهمة ويشمل المواد من 1 إلى 54 مكرر وقسمه المشرع إلى أربعة فصول تناول في الفصل الأول تأسيس الشركة وفي الفصل الثاني زيادة رأس المال وتداوله وإصدار السندات وفي الفصل الثالث إدارة الشركة وفي الفصل الرابع مراقب الحسابات والباب الثاني في شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ويشمل المواد من 55 إلى 86 وقسمه المشرع إلى فصلين الأول لشركات التوصية بالأسهم والفصل الثاني الشركات ذات المسئولية المحدودة والباب الثالث خصصه المشرع لأحكام عامة ووقتيه ويشمل المواد من 87 إلى 106 وقسمه إلى ثلاث فصول الأول خصصه لأحكام تنظيميه والثاني خصصه للتفتيش والجزاءات والفصل الثالث خصصه لأحكام وقتيه.
يضاف إلى هذا المواد عدد ثمان مواد وهي التي اشتمل عليها القانون رقم 244 لسنة 1960 الخاص بالإندماج في شركات المساهمة وعدد المواد الخاصة بالعقد الإبتدائي والنظام الأساسي لشركة المساهمة ويشتمل العقد الإبتدائي على 11 مادة ويشتمل النظام الأساسي على 47 مادة أي أن عدد المواد التي كانت تحكم شركات المساهمة وغيرها من الشركات في ظل أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 بطريقة مباشرة هو 172 مادة تقريباً.
أما القانون الحالي أي القانون رقم 159 لسنة 1981 فإنه يتكون من 184 مادة بالإضافة إلى اللائحة التنفيذية للقانون وتتكون 324 مادة هو لا شك أن التنظيم الحالي اشتمل وروعي فيه اعتبارات كثيرة تتفق وأحكام الشركات بإعتبار أن صاحب رأس المال فيها هم الأفراد وليس الدولة على عكس ذلك بالنسبة لشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

تعريف شركة المساهمة
تعريف الشركة بصفة عامة:
عرف المشرع المدني في المادة رقم 505 من القانون المدني الشركة بأنها «عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو عمل لإقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة» فيتصدى المشرع في القانون المدني لتعريف أي نوع من أنواع الشركات فهو يصف العلاقة القانونية بين الشركاء أيا كان نوع هذه الشركة ولا يرى المشرع المصري حتى الآن الشركة سوى أنها عقد ولم ينزل المشرع بأخذ بفكرة العقد كأساس لقيام الشركة إستناداً إلى مبدأ وحدة الذمة المالية كأصل عام ولم يجز المشرع في أطار الأحكام القانونية في القانون المصري أن يقطع شخص جزء من ذمته المالية ويفرد له كياناً قانونياً مستقلاً بذاته عن ذمته الأصلية ولا تستطيع الذمة الواحدة أن تتعاقد مع نفسها بصفة واحدة فلا يتصور أن يشتري شخص من نفسه أو بيع إلى نفسه وهو مالك للشيء المبيع أو يستأجر من نفسه أو يؤجر لها وهو مالك للمال المؤجر أو يرهن نفسه أو يرتهن وهو مالك محل أرهن فهذه علاقات قانونية لا تقوم إلا إذا توافر فيها إرادتين كل واحدة منها تعبير عن ذمة متميزة عن الأخرى كذلك الشركة لم تزل تستند في وجودها القانوني في إطار أحكام القانون المصري إلى العقد أي تتطلب وجود إرادتين كل واحدة منهما تعبر عن ذمة متميزة عن الأخرى حتى لو كانت الإرادة التي تتعاقد إرادة أصلية تعبر عن نفسها وإرادة نائبة تعبر عن إرادة أخرى فوضتها في التعاقد مثابة عنها أو إرادة نائبه تعبر عن إرادتين مختلفتين وهذه حالات تعاقد الشخص مع نفسه وهي التي يقصد بها اختلاف صفة الشخص في التعاقد كمتعاقد أصلي ونائب عن إرادة أخرى يعبر هو نفسه عنها أو إرادة نائبه تعبر عن إرادتين مختلفتين.
لذلك تجد المشرع قد أحاط هذا النوع من التعاقدات بضمانات، بل حرص على أن ينص على المبدأ الأصلي في مثل هذه الحالات وهو عدم جوازها. فنص في المادة رقم 108 مدني على أن «لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه سواء أكان التعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص آخر دون ترخيص من الأصيل على أنه يجوز للأصيل أن يجيز التعاقد فالأصل عدم جواز تعاقد الشخص مع نفسه إلا بإجازة الأصيل سواء كانت الإجازة سابقة أم لاحقه على التصرف وكما هو ظاهر من النصفان المشرع أطلق الحظر بحيث يشمل الحالة التي يقف فيها شخص معبراً عن إرادته هو وإرادة الغير والحالة التي يقف فيها الشخص معبراً عن إرادة جواز زيادة عدد الإرادات المكونة العقدين اثنين:
ولم يقصر المشرع عقد الشركة على توافر إرادتين كما فعل في معظم العقود، وإنما أجاز أن تزيد الإرادات عن اثنين لذلك نص في المادة رقم 505 مدني على أن الشركة «عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر .........» فقصر الإرادات في عقد الشركة على اثنين يعتبر أمراً لازماً وإن كان تعدد الإرادات لأكثر من اثنين لا يعتبر أمر لازماً فتعدد الإرادات أمر جائز بشرط توافر الركن الصحيح في العقد وهو وجود إرادتين على الأقل لوجود العقد.
ويلاحظ أن تعدد الأشخاص في عقد الشركة يتحقق بمجرد تعدد الإرادات وذلك بالمخالفة لغيرة من العقود ففي عقد البيع قد تتعدد الأشخاص ولكنهم في النهاية يمثلون إرادتين هما إرادة البائع وإرادة المشتري مثال ذلك حالة تعدد البائعين أمام مشتر واحد أو تعدد المشترين أمام بائع واحد أو تعدد البائعين والمشترين فتعدد الأشخاص في هذه الحالة لا يعني تعدد الإرادات وإنما هم جميعاً يمثلون في النهاية إرادتين وهي إرادة البائع وإرادة المشتري وكذلك الحال بالنسبة لعقد الإيجار أو الرهن أو الفرض أو التأمين.
أما في عقد الشركة فكل شخص بإرادة فاصله فمجرد وجود الشخص في العقد يعني تعدد الشركاء بتعدد الإرادات الموجودة فلا يتصور في عقد الشركة أن يكون هناك عدة أشخاص يمثلون إرادة واحدة فيكونون جميعاً طرفاً واحد ولكن في الحقيقة فإن كلا منهم يكون طرفاً في عقد الشركة بنسبه مساهمته في رأس المال حتى لو اشترك أكثر من شخص في ملكيه حصة واحده.
المساهمة في مشروع مالي:
واشترط المشرع في المادة رقم 505 مدني مساهمة كل شريك في مشروع مالي ولم يعرف المشرع المقصود بالمشروع ويمكن القول بأنه النشاط المنظم والذي يعتمد في قيامه على عنصري الإرادة ورأس المال ويرجع اشتراط وجود رأس المال إلى أن المشرع وصف المشروع بأنه مشروع مالي حتى لو كانت الشركة مدينه فلا يمنع ذلك من نظرة المشرع لها بأنها مشروع مالي لأنه يتوافر فيها العنصر الذي تطلب اعتمادها على الأموال.
تعريف الشركة المساهمة في الفقه:
واشترط المشرع في المادة رقم 505 مدني مساهمة كل شريك في مشروع مالي ولم يعرف المشرع المقصود بالمشروع ويمكن القول بأنه النشاط المنظم والذي يعتمد في قيامه على عنصري الإرادة ورأس المال ويرجع اشتراط وجود رأس المال إلى أن المشرع وصف المشروع بأنه مشروع مالي حتى لو كانت الشركة مدينة فلا يمنع ذلك من نظرة المشروع لها بأنها مشروع مالي لأنه يتوافر فيها العنصر الذي تطلب اعتمادها على الأموال.
تعريف شركه المساهمة في الفقه:
ما تقدم تعريف الشركة بصفة عامة كما هي وارده في أحكام القانون المدني أما بالنسبة لشركه المساهمة فقد ذهب اتجاه في الفقه إلى تعريف شركة بالنسبة لشركه المساهمة فقد ذهب اتجاه في الفقه إلى تعريف شركه المساهمة بأنها «شركه يقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول ولإرسال الشريك فيها عن التزامات الشركة إلا بمقدار حصته فيها ولا يكون لها عنوان يستمد من أسماء الشركاء وإنما تتخذ لها أسماً يشتق من الغرض الذي تكونت من أجله() ويذهب اتجاه آخر إلى تعريف شركه المساهمة بأنها التي «تؤسس بلا عنوان. وتتكون من شركاء مسئوليتهم محدودة بمقدار حصة معينة ويتجزأ رأس مالها إلى أسهم() ويذهب اتجاه إلى القول بأن شركه المساهمة «شركه لا يجوز إنشاؤها إلا بترخيص من الحكومة ...........» وتتكون من رأس مال مشترك مقسم إلى أجزاء في الغالب متساوية وقابلة للتداول تسمي اسمها ويجمع بطريق الاكتتاب بواسطة قوسيها أو من الجهود بغض النظر عن النفقة الشخصية بين المكتتبين الذين يسمون بعد تأسيس الشركة بالمساهمين ولا يتحملون ديونها أكثر من قيمة الأسهم التي يملكونها ويشركون في تأسيسها وإدارتها مجتمعين في جمعيات عمومية بإختلاف الغرض منها مع مجلس الإدارة المنتخب من بينهم أو من الأجانب عنهم والمراقبين().
تعريف شركه المساهمة في القانون:
وعرف المشرع شركه المساهمة في قانون الشركات بأنها: «شركه ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة يمكن تداولها على الوجه المبين في القانون.
وتقتصر مسئولية المساهم على أداء قيمة الأسهم التي أكتتب فيها لا يسأل عن ديون الشركة إلا في حدود ما اكتتب فيه من أسهم.
ويكون الشركة اسم تجاري يشتق من الغرض من إنشائها ولا يجوز للشركة أن تتخذ من أسماء الشركاء أو اسم أحدهم عنواناً لها».
ومقتضى هذا التعريف أن المشرع ينظر إلى شركة المساهمة من ثلاثة اتجاهات الاتجاه الأول رأس المال والثاني مسئوليه المساهم والثالث اسم الشركة.
فبالنسبة لرأس المال ربط المشرع بين مفهوم شركه المساهمة وبين شكل رأس المال فعرضها المشرع بأنها الشركة التي ينقسم رأس مالها إلى أسهم.
وبالنسبة لمسئوليته المساهم فقد حصرها المشرع في نطاق الأسهم التي يجوزها فنص على أن تقتصر مسئوليه المساهم على أداء قيمة الأسهم التي اكتتب فيها ولا يسأل عن ديون الشركة إلا في حدود ما اكتتب فيه من أسهم.
وأما بالنسبة لأسم الشركة فقد رأى المشرع أن اسم الشركة أو أسم أحدهم عنوانها.


خصائص شركة المساهمة
يمكن أن نستخلص من تعريف المشروع لشركه المساهمة خصائص الشركة فهي شركة ينقسم رأس مالها إلى أسهم ولا يسأل المساهم إلا في حدود حصته واسمها يشقق من غرضها وتتناول كل واحدة من هذه الخصائص.
أولاً: شركه المساهمة هي شركه:
نص المشرع في المادة الثانية من القانون على أن «شركه المساهمة هي شركه .........» ويعني ذلك أن المشرع ينظر إلى شركه المساهمة على أنها عقد كما قضى بأن «يتصرف معنى تأسيس شركة المساهمة إلى اجتماع المؤسسين لتوقيع عقد يحدد أسس الشركة وشروط عملها() فالشركة في أطار القانون المصري هي عقد بمقتضاه يلتزم شخصاً أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي ومتى كان الأمر كذلك فيشترط في عقد شركه المساهمة كافة الشروط الموضوعية المتطلبة في العقود كالرضاء المحل والسبب والأهلية.
ويتمثل شرط الرضا أن يكون المساهم على علم تام بكل تفاصيل المشروع المقدم على المساهمة فيه حتى يمكن الاحتجاج في مواجهته بصحة الرضا وإن رضاه لم يشوبه أي نوع من الغش أو التدليس ونجد صدق ذلك في المسئولية الفعلية التي ألقاها المشروع على عاتق المؤسس فالمشروع يريد أن يتأكد من أرضاء المساهم عند الدخول في عقد شركة المساهمة إنما كان رضاء صحيحاً وعلى ذلك إذ احتج المساهم بأن دول في المساهمة في الشركة إنما كان نتيجة المعلومات التي قدمت إليه عند تأسيسها وتبين له عدم صحة هذه المعلومات وأثبت ذلك فإنه يستطيع أن يتواصل إلى إبطال العقد بل وينشأ له الحق في التعويض في مواجهه المؤسسين.
ويجب التفرقة بين رضاء المساهم عند تأسيس الشركة ورضاء المساهم عند شراء أسهم الشركة بعد تأسيسها فيعد بالرضاء عند التأسيس هي فترة تكوين عقد الشركة ومن ثم فيشترط توافر الإدارة الصحيحة عند تكوينه.
أي رضاء المساهم شراء الأسهم في الشركة القائمة فلا يعتبر به الآخر عقد بيع الأسهم فيما بين طرفيه ولكن لا يمس ذلك عقد الشركة ولا يؤثر عليه والأساس في ذلك أن المساهم حين يقدم على شراء أسهم شركة قائمة فإنه يفترض فيه إستيفاء المعلومات في كل ما يتعلق بهذه الشركة سواء من حيث مصلحة الشركات أو السجل التجاري أو بورصة الأوراق المالية أو بورصة الأوراق المالية أو عن طريق سماسرة البورصة والبنوك التي للشركة تعامل معها أو من أي مصدر أخر محتاج له وهو في جمعه لهذه المعلومات لا يقصد عقد الشركة في ذاته وإنما يقصد عقد تملك الأسهم المقدم على إبرامه.
ومحل عقد الشركة هو الغرض الذي تكونت من أجله ويشترط أن يكون مشروعاً وممكناً وكذلك السبب يشترط أن يكون مشروعاً ويلاحظ التفرقة هنا أيضاً بين توافر هذه الشروط عند إبرام عقد الشركة وعند شراء أسهم الشركة فعند إبرام عقد شركة المساهمة المسألة لازمه وتؤثر على كيان العقد أما بالنسبة لشراء أو بيع أسهم الشركة فيعتبر أن كل ما يتعلق بالشركة يكون واضحاً ويمكن الحصول على معلومات وافية عنه من كافة المصادر التي إلزم المشرع الشركة بالقيد فيها وأتاح لكل ذي مصلحة الإطلاع عليها وينظر إلى محل وسبب عقد شراء أو بيع الأسهم مستقلاً عن المحل والسبب في عقد الشركة فقد يكون عقد شراء الأسهم باطلاً وعقد الشركة صحيحاً أو العكس أو أن يكون العقدان باطلان.
أما بالنسبة للأهلية فيشترط أن يكون الشريك كامل الأهلية فلا يجوز لناقص الأهلية أن يكون مساهمة في شركه وإنما يشترط في هذه الحالة أن ينوب عنه من له الصفة القانونية التصرف نيابة عنه بل أنه لا يجوز للقاصر الحاصل على أذن من المحكمة أن يكون مساهماً لأن الأذن الصادر هو أذن له بالإدارة وليس بالتصرف والمساهمة في شركة هي من التصرفات لذلك يشترط أن يسير حلها شخص أما كامل الأهلية أو شخص له صفة قانونية كالولي والوصي في التصرف نيابة عن القاصر.
واشترط المشرع في القواعد العامة أن يكون عقد الشركة بين طرفين على الأقل إذ نص في المادة رقم 505 من القانون المدني على أن الشركة هي عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر فأقل عدد من الشركاء مأهلين المشرع لقيام الشركة أيا كان نوعها هو شخصان أي إرادتان العقد لا ينشأ إلا بإتفاق إرادتين لا أن المشرع في قانون الشركات اشترط بالنسبة لشركات المساهمة إلا يقل عدد الشركاء المؤسسين عن ثلاثة أشخاص ويعني ذلك أن المشرع اشترط لقيام شركة المساهمة توافر ثلاث إرادات أو بمعنى آخر اشترط لصحة عقد شركة المساهمة توافر ثلاث إرادات.
ونستخلص من ذلك أن من الخصائص الجوهرية لشركة المساهمة في إطار أحكام القانون المصري إنها لم تزل تعتمد على نظريه العقد في قيامها وهذا يستخلص من العبارة التي استخدمها المشرع في صدر المادة الثانية من قانون الشركات وهو تعرف شركة المساهمة حين قرر بأن شركة المساهمة هي شركة لأن اصطلاح الشركة في إطار النصوص التشريعية له معنى قانون محدد وعلى ما سبق إيضاحه وألا يقل عدد الشركاء المؤسسين فيها عن ثلاثة.
ثانياً: انقسام رأس المال إلى أسهم:
عن الخصائص المميزة لشركة المساهمة انقسام رأس المال إلى أسهم وقد عبر المشرع عن هذه الخصية حين نص في المادة الثانية من القانون على أن شركه المساهمة هي شركه «ينقسم رأس مالها إلى أسهم» والسهم الواحد هو حصة المساهم في رأس مال الشركة ويعني ذلك أن المساهم شريك في الشركة كأي شريك أخر في أي نوع الشركات والأساس في ذلك أن المشرع حين نص في المادة رقم 505 من القانون المدني على تعريف الشركة نص على أنها العقد الذي يلتزم فيه (شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي يتقدم حصة من مال أو عمل) فالمساهمة تكون بتقديم حصة من الأموال أو من العمل فالحصة التي يعنيها المشرع هي مقدار مساهمة الشريك في الشركة والسهم هو مقدار مساهمة الشركة وندق التفرقة في أنواع الشركات الأخرى، كحصة التضامن وحصة المساهمة في شركات التوصية بالأسهم والحصص في الشركات ذات المسئولية المحدودة ونتناول التفرقة بين الأسهم والحصة عند الكلام عن الأسهم.
ويمكن القول بأن الحصة في شركات الأموال عموماً دائماً أموال نقدية أو عقود بنقود كالأسهم في شركات المساهمة وحصة الأسهم في شركات التوصية بالأسهم والحصص في الشركات ذات المسئولية المحدودة وفي جميع هذه الأنواع من الشركات لا يطلق على الحصة تسميه السهم.
واشترط المشرع أن يكون أسهم شركة المساهمة متساوية القيمة ويتصرف هذا المفهوم إلى جميع الجوانب التي يحتويها اللفظ من حقوق وإلتزامات وإن كان المشرع يقصد في هذا الصدد أن يتساوى السهم الواحد في قيمة النقدية مع غيره من الأسهم فإذا كانت قيمة السهم الواحد عشرة جنيهات فيشترط أن تكون هذه القيمة هي قيمة كل سهم من جميع الأسهم التي تصدرها الشركة.
والسمة الجوهرية التي تكسب شركة المساهمة تميزها عن غيرها من أنواع الشركات هي أن أسهم شركة المساهمة قابلة للتداول وقد نص المشرع في المادة الثانية من القانون على هذه الخاصية حيث قرر أن أسهم الشركة «يمكن تداولها .......» والتداول لفظ عام يشمل كافة أنواع التصرفات فقد يكون التداول بسبب تصرف ناقل للملكية في أي صورة من الصور كالبيع وقد يكون بسبب تصرف ناقل للحيازة كالرهن.
وتداول الأسهم هو أحد مميزات شركة المساهمة لذلك حرص المشروع على النص على هذه الخصية صراحة واعتماد المشرع مبدأ تداول الأسهم إنما يستند إلى فترة أولية وهي أن شخصية المساهم في شركة المساهمة ليست محل اعتبار كما هو الوضع في شركات الأشخاص فمثلاً خروج الشريك من شركة الأشخاص أو ما يصيبه من نقص أهليه أو إفلاس أو وفاه يؤثر على عقد الشركة ذاته ويظل الشريك مرتبطاً بعقد الشركة إلى أن يتفق مع غيرة من الشركاء على إنهاء علاقته بالشركة أما شركة المساهمة وهي شركة أموال فالعبرة فيها برأس المال وتتراجع أمام هذا الاعتبار شخصية المساهم لذلك اتاح المشرع للمساهم أن يرتبط بالشركة حتى ولو لم يكن من ضمن المؤسسيين لها دون أن يتأثر عقد الشركة في ذاته بهذه التصرفات فإجازة المشرع تداول الأسهم أي مكان انتقالها من ذمة مالية إلى ذمة مالية أخرى إنما هو في الواقع ترجمة دقيقة لتميز شركه المساهمة عن غيرها من الشركات.
والسهم ورقة مالية وليس ورقة تجارة ومع ذلك أجاز المشرع انتقال ملكيه الأسهم بذات الطريقة التي يتم بها تداول الأوراق التجارية فيجوز أن يكون السهم لحامله وفي هذه الحالة تختلط قيمته بالمستند الذي يحتويها فيتم تداوله بطريقة المداولة أو التسليم الماوي غير المصحوب بأي إجراء سواء كان هذا الإجراء وارد على مستند السهم التظهير حالة الأسهم الأذنية أو وارد على عمليه التداول ذاتها كقيد العمل هي في دفاتر الشركه كما هو الوضع في حالة الأسهم الأسميه.
ويجوز أيضاً تداول السهم بطريقة التظهير يعني حوالة قيمة السهم من ذمه المساهم إلى ذمه المتعامل معه وفي هذه الحالة يشترط لصحة عمليه التظهير أن تتوافر السهم ذاته الشروط الواجبة لإتمام عمليه التظهير وأهم هذه الشروط أن يكون السند أوفى للأمر فإذا توافر هذه الشروط في السهم أمكن نقل ملكيه الحق الذي يحتويه من مساهم إلى آخر بطريق الكتابة على ورقة السهم ذاتها ولا يشترط أن ترد هذه الكتابة على ظهر ورقة السهم وإنما يجوز أن تكون في أي مكان في الورقة وإذ لم يوجد مكان بالورقة لكتابة التظهير ورقة بها يرد عليها التظهير وإن كان يشترط في هذه الحالة إلا تكون هذه الورقة منفصلة عن الورقة الأصلية للسهم ويجوز تداول الأسهم كذلك بطريق نقل قيدها إلى المالك الجديد في دفاتر الشركة وهذه حالة الأسهم الأسميه ويعني أسهم الأسمى أن قيمته مقيده بدفاتر الشركة باسم المساهم المالك لهذه الأسهم ولذلك فإن أي تصرف يرد على السهم يجب أن يقيد في دفاتر الشركة لإثبات انتقال ملكيته إلى الشخص الجديد.

ثالثاً: تجديد مسئوليه المساهم في حدود الأسهم:
وتجرى التفرقة بين حدود مسئوليه الشركة وحدود مسئوليه المساهم فمسئوليه الشركة في حدود رأس المال أما مسئوليه المساهم ففي حدود حصته هو في رأس مال الشركة أي في حدود الأسهم التي يملكها ويعني ذلك أن المساهم لا يسأل عن ذمته الشخصية عن ديون الشركة إذ لم تكف أموالها الإلتزامات الواقعة على عاتقها وهذا عكس الوضع بالنسبة لحصة التضامن في شركات الأشخاص وشركات التوصية إذ في هذه الحالات يسأل الشريك في ذمته الشخصية عن ديون الشركة إذ لم تكف أموالها الديون الواجبة عليها.
فالمساهم لا يكون مديناً للمتعامل مع الشركة وإنما هو مدين للشركة بقيمه ما يكون في ذمته من أسهم لم يوف بقيمتها فلا مسئوليه على المساهم أمام الغير عن تصرفات الشركة فما يصيب الشركة من خسارة لا يترتب عليه نشأة الإلتزام بالضمان في ذمه المساهم (!) وهذا من تطبيقات إنحصار مسئوليه المساهم في شركة المساهمة في حدود الأسهم التي يملكها في رأس مال الشركة.
ولا يكتسب ثم صفة التاجر بإنضمامه إلى الشركه كما لا تسقط عنه هذه الصفة لو كان تاجراً أو اكتتب أو اشترى أسهماً في شركة مساهمه إذ صفة التاجر لا تكتسب بالإكتتاب في رأس مال شركة المساهمة أو شراء أسهماً إذ الإكتتاب في رأس المال أو شراء الأسهم إنما هو وسيله من وسائل استثمار الأموال يتساوى فيها التاجر وغير التاجر إذ استثمار المال ليس مهنه وإنما هو تصرف من التصرفات الواردة على المال سواء كان المال نقدياً أو عينياً مع مراعاة معيار احتراف الآمال التجارية لكي بغير الشخص تاجراً وتحديد مسئوليه المساهم في نطاق ما يملكه من أسهم وإن كان أمدى الخصائص المميزة لشركه المساهمة إلا أن المشرع في قانون الشركات خرج على هذا الأصل العام في بعض الحالات ويبدأ وإن المشرع يقيم مبدأ تحديد مسئوليه المساهم على أساس مبدأ حسن النية فالأصل أن يحكم مبدأ حسن النية المساهم في مساهمته في الشركة فإذا كان هناك خروج على هذا المبدأ فإن المشرع لا يعمل مبدأ تحديد المسئولية وبوقف أثره في مواجه المساهم من تطبيقات ذلك في إطار أحكام قانون الشركات ما نص عليه المشرع في المادة رقم 8/2 من اعتبار «الشركة منحله إذ قل عدد الشركاء عن ثلاثة ولم ينادى إلى استكمال هذا النصاب خلال ستة أشهر ويكون من يبقى من الشركاء مسئولاً في جميع أمواله عن التزامات الشركة خلال هذه المدة فأقام للمشرع الشريك أو الشركاء للباقين في الشركة بعد انتهاء هذه المدة ضامنين لإلتزامات الشركة في أموالهم الخاصة.
وما نص عليه أيضاً في المادة رقم 10 من القانون من أن «يكون المؤسسون مسئولين بالتضامن من عما التزموا به فالمؤسس هو أحد المساهمين في الشركة والمفروض أن مسئوليته لا تخرج عن نطاق حصته المتقدم بها في الأسهم ولكن المشرع حدد نطاق مسئوليه المؤسس إلى غيره من المؤسسين أقام التضامن فيما بينهم عما يكونوا قد إلتزموا به»
وهناك تطبيق آخر لخروج المشرع على مبدأ تحديد مسئوليه المساهم في حدود أسهمه الاكتتاب فيها في رأس مال الشركة وهو ما نص عليه في المادة رقم 52 من القانون وهي المادة التي تناولت الحصة العينية المقدمة من المساهم في رأس مال الشركة. إذ نص المشرع في المادة المذكورة على أن يطلب المؤسسون أو مجلس إدارة الشركة حسب الأموال من مصلحة الشركات التحقق مما إذا كانت الحصة العينية المقدم من قدر تقدير صحيحاً ولا يكون تقدير يترك الحصص نهائياً إلا بعد إقراره من جماعه للمكتتبين أو الشركاء أما إذا كانت الحصة العينية كان هؤلاء مسئولين بالتضامن في مواجهة للغير عن الفرق بين القيمتين «فالمشرع هنا يقيم التضامن بين المساهمين بحصة عينيه أمام الغير وهو ما يمثل خروجاً على المبدأ العام وهو تحديد مسئوليه المساهم في حدود حصته في الأسهم فطبقاً للمبدأ العام يكون كل مساهم مسئولاً في حدود حصته المقدرة عن الحصة العينية وليس مسئولاً عنها عن بقيه المساهمين بطريق التضامن فالتضامن هنا ليس من طبيعة عقد شركة المساهمة أو النظام القانوني الخاص بها وإنما هو تضامن مقروض بنص القانون حماية لمصالح الغير المتعاملين مع الشركة من التقدير الخاطئ لقيمه الحصة العينية ومن ثم لقيمه رأس المال.
كما نص المشرع في المادة رقم 43 من القانون على أن لا يجوز توزيع الأرباح إذ ترتب على ذلك منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها ويكون لدائني الشركة أن يطلبوا من المحكمة المختصة أبطال أي قرار صادر بالمخالفة لأحكام الفقرة السابقة ويكون أعضاء مجلس الإدارة الذين وافقوا على توزيع الأرباح وأعضاء مجلس الإدارة هم أصلاً مساهمون في الشركة ومن ثم يخضعوا للأصل العام وهو تحاصر مسئوليه كل منهم في حدود حصته في الأسهم ومع ذلك أقام المشرع التضامن فيما بين أعضاء مجلس الإدارة في هذا النوع من التصرفات خروجاً على الأصل العام.
وما نص عليه المشرع في المادة رقم 161 من القانون من أن «يقع باطلاً كل تصرف أو تعامل أو قرار يصدر على خلاف القواعد المقررة في هذا القانون أو يصدر من مجالس إدارة شركات المساهمة أو جمعيتها العامة المشكلة على خلاف أحكامه وذلك دون أخلال بحق الغير حسن النية وفي حالة تعدد من يعزي إليهم سبب البطلان تكون مسئوليتهم عن التعويض بالتضامن فيما بينهم فالمشرع في هذا النص يقيم التضامن بين المكتتبين في بطلان التصرف من أعضاء مجلس الإدارة أو الجمعية العامة وبطبيعة الحال جميع هؤلاء من المساهمين في الشركة والمفروض أن تنحصر مسئولية أي منهم في حدود حصته في الأسهم وكان من الواجب على المشرع أن ينص على البطلان وإلتزام الشركة بالتعويض لأن التعويض تتحمل به الشركة وليس الشركاء متضامنين إذ فرض التضامن بهذه الصورة يمثل خروجاً عن المبدأ العام لشركات المساهمة وهو تحديد مسئولية المساهم في حدود حصته في الأسهم.
رابعاً: اسم شركه المساهمة:
شركه المساهمة هي شركة أموال وليست شركه أشخاص ويظهر أثر هذا الفرق في قيمه الشركة فقد خشي المشرع إذ ما تم تسميه الشركة بأسماء أشخاص محددين أن ينصرف الائتمان إلى هذه الأسماء وليس إلى الشركة في ذاتها وهو الأمر الذي يترتب على ارتباط الشركة بهذا الاسم فتبقى ببقائه وتتأثر بما قد يطرأ على هذا تغيرات كما هو الحال في شركات الأشخاص مما يؤثر على أموال باقي المساهمين فإن المشرع أن ينأى بشركه المساهمة عن ذلك فاشترط أن يرتبط اسمها بالغرض الذي قامت من أجله والسائد في تفسير ذلك أن المقصد من شركة المساهمة هو فوضها بمشروعات ذات طابع خاص ومؤثر في الحياة الاقتصادية وإن كان الواقع إن المال هي سمه من سمات شركات المساهمة فهناك شركات مساهمة لا يزيد عدد العاملين فيها على خمسه أشخاص.
ومع ذلك فهي شركة مساهمة وهناك شركات مساهمه تنتهي بأعمال تجاريه من ذات الأعمال التي يقوم بها التجار الأفراد ومع ذلك فهي شركة مساهمة يرتبط وجودها بوجود رأس المال.
ولذلك رأى المشرع إلا يرتبط اسم الشركة باسم أحد الأشخاص سواء كان من المؤسسين أو غيرهم فنص المشرع في المادة رقم 2 من القانون على أن «يكون للشركة اسم تجاري يشتق من الغرض من إنشائها ولا يجوز للشركة أن تتخذ من أسماء الشركات أو اسم شركه المساهمة وعنوانها.
فالأصل أن يشتق الاسم من الغرض الذي قامت الشركة من أجله فإذا كان غرض الشركة التجارة فإنها تلتزم بأن يتركب اسمها من هذا النشاط فالشركة التجارية أو شركة التجارة أو شركة التصدير أو الاستيراد أو شركه التجارة الحرة أو شركه التسويق والمبادلات التجارية أو غير ذلك من الأسماء وإذ كانت شركه صناعية فيشتق أسمها من المجال الذي تحمل فيه كشركه سبك المعادن أو شركه الحديد والصلب أو شركه البترول أو شركه الفوسفات أو الشركة الصناعة أو شركه النشا والخميرة أو شركه السكر والعطور أو شركه الكبريت إلى غير ذلك من الأسماء.
ويؤخذ على المشرع هنا أنه اشترط أن يكون الشركة «اسم تجاري» وهذا التناقض والمبدأ العام الذي يقوم عليه القانون إذ نص المشرع في المادة الأولى من الديباجة على سريان أحكام القانون على شركات المساهمة بصرف النظر عن الغرض من تكوينها فقد يكون غرض شركة المساهمة مديناً وليس تجارياً ومع ذلك تخضع للقانون رقم 159 لسنة 1981 فهل لو كانت الشركة مدينه تلتزم بأن تكون اسمها تجارياً؟ نفسها تقوم شركة مساهمه لأعمال الاستشارات والمحاسبة فهل يلزم أن تطلق على نفسها اسم تجاري؟ إذا فعلت ذلك فإن الاسم غير مطابق لحقيقة الغرض لذلك كان من الأفضل أن يتحر في المشرع وهو يورد هذا اللفظ لإمكان أن تترتب عليه مشكلات كبيرة في نطاق العمل ولعل الصحيح أن يكتفي بالقول بإلتزام شركه المساهمة أن تختار اسمها من الغرض من إنشائها سواء كان غرضها مديناً أو تجارياً وبطبيعة الحال إذ كان غرض الشركة تجارياً فسيكون الاسم تجارياً وإذا كان مدنياً فيكون الاسم مديناً كشركه المباني وشركه المحاجر وشركه الإستشارات.
ما تقدم هو الأصل وهو أن تتخذ الشركة أسمها من الغرض من إنشائها ولكن المشرع نص على نطاق الحظر إذ قرر في المادة الثانية من القانون بأن «لا يجوز للشركة أن تتخذ من أسماء الشركاء أو اسم أحدهم عنوان لها والنص بالصورة الحالية يوحي بأن الجملة الثانية إيضاح للجملة الأولى ولكن هذا الأمر غير مقبول، لأن المشرع لو كان يعني أن الجملة تكون إيضاحاً لترك ذلك اللائحة التنفيذية للقانون ولكن نص المادة رقم 5/1 من اللائحة التنفيذية مطابق تماماً للنص الوارد في التشريع مما يعني أن المشرع يقصد معنى محدداً بخلاف مفهوم الإيضاح لأن الجملة وارده في معنى للمنع والخطر إذ نص المشرع على أن «لا يجوز للشركة أن تتخذ من أسماء الشركاء أو اسم أحدهم عنواناً لها».
فالحظر الذي يعينه المشرع هو اختيار اسم أحد الشركاء أو أسمائهم جميعاً اسماً للشركة وعلى ذلك فيجوز أن يكون اسم الشركة مكان معين أو بلده معينه أو اسم حي أو شارع أو اسم مجرد أو اسم تاريخي مثال ذلك شركه مصر للتجارة الخارجية وشركه الجيزة للتجارة والتوزيع وشركه بني سويف للطباعة والنشر وشركه الروضة للزجاج وشركات مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وشركة بورسعيد للنقل بالسيارات ومثال للاسم المجرد وشركه النصر لصناع السيارات البنك الوطني للتنمية الشركة الوطنية للإسكان والمقاولات وشركه التحرير للأسمدة ففي كل هذه الحالات وغيرها يجوز للشركة أن تتخذ اسمها من أحد الأماكن أو الأسماء المجردة أو غير ذلك من الأسماء كشركه الإيمان أو شركه السلام أو شركه المحبة ولكنها لا تستطيع أن تستخدم اسم أحد الشركاء أو جميع الشركاء ليكون أسماً لها.
إذا اندمجت شركه تضامن أو شركه توصيه في شركه مساهمه فلا يستطيع الشركاء إسباغ اسم أحد الشركاء في شركه الأشخاص ضمن اسم شركه المساهمة وإنما يطلق عليها اسم طبقاً للقواعد السابقة لعدم وجود نص يجيز لذلك بخلاف الحاصل بعض التشريعات مثل القانون اللبناني.
وكانت المادة 113 من مشروع قانون الشركات القديم تنص على أن «إذا تملكت الشركة المساهمة اسم مؤسسة تجاريه أخرى واحتفظت به واتخذته تسميه لها وجب أن تضيف إلى هذا الاسم لفظ «شركه مساهمه» ولم ينص المشرع على مثل هذا النص في قانون الشركات السابق أو القانون الحالي كما لم يصرح المشرع في قانون الشركات عندما تناول أحكام إندماج الشركات في الأخذ بمثل هذا النص وعلى ذلك فإنه حتى في ماله إندماج الشركات في الأخذ بمثل هذا النص وعلى ذلك فإنه حتى في ماله إندماج الشركات لا تستطيع شركه المساهمة الاستفادة من اسم الشريك في شركه الأشخاص حتى ولو كان هذا الاسم يمثل علامة تجاريه هامه مثل عمر أفندي وداود عدس وصينداوي وبنزايون والطرابشي وجروبي.
ولا يمكن التفرقة هنا بين الاسم والعنوان والصراحة النص إذ المادة رقم 2/3 يجري على أن يكون لشركه المساهمة «اسم تجاري يشتق من الغرض من إنشائها ولا يجوز للشركة أن تتخذ من أسماء الشركاء أو اسم أحدهم عنواناً لها «فالحظر وارد على استخدام اسم الشركاء أو اسم أحدهم عنواناً للشركة فاسم شركه المساهمة المعتمد من غرضها هو عنوانها.

المستشار التحكيمى
طارق مجاهد العربي
المحامى
بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو اتحاد المحامين الافرواسيوى
مستشار ومحكم معتمد لدى مركز التحكيم الدولي
محكم معتمد لدى مركز تحكيم حقوق عين شمس
عضو مؤسس للاتحاد العربي لمراكز التحكيم الهندسي
0106089579 & 0123034902
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ocean
Admin
ocean


مزاجي *: : عادي
الجنسيه *: : جزائر
عدد المساهمات : 16284
تاريخ التسجيل : 21/07/2009

الشركات المساهمة Empty
مُساهمةموضوع: رد: الشركات المساهمة   الشركات المساهمة Emptyالسبت فبراير 06 2010, 18:46

الشركة
الشركة

نظرة عامة:
يحرص المشروع في عرضة لقواعد الشركة على أن يتبع ترتيباً أقرب إلى المنطق عن الترتيب الذي جرى عليه التقنين الحالي فهو يستعرض أحكامها في ستة أقسام تتناول الأحكام العامة وأركان عقد الشركة وأدارتها وأثارها فيما بين الشركاء.
وبالنسبة للغير. وطرق انتهائها. وأخيراً تصفيتها ثم قسمة الأموال.
وقد وجد المشروع هنا أيضاً السبيل واسعاً إلى التنقيح. فأضاف نصوصاً جديدة وحذف نصوصاً لا فائدة منها وعدل أحكاماً معينة أو مهمة.
أضاف نصوصاً جديدة في تقرير الشخصية القانونية للشركات وإجراءات نشرها ووجوب توفير الشكل وحصة الشريك إذا لم تكن عملاً أو ديوناً له في ذمة الغير واحتساب الأغلبية العددية وتحديد حقوق الدائنين الشخصين للشركاء كذلك فيما يتعلق بطرق انقضاء الشركة؛ أضاف المشروع نصوصاً جديدة في امتداد الشركة وهلاك الشيء ووفاة أحد الشركاء أو انسحابه أو فصله أما فيما يتعلق بتصفية الشركات وقصمتها؛ كان المشروع أدخل تجديداً هاماً؛ فهو لا يعرض في باب الشركة إلا لتصفية الشركات وقسمة أموالها بين الشركاء أما القواعد العامة للقسمة فقد أوردها في باب الملكية على الشيوع وقد تكلم في تصفية الشركة على انتهاء سلطة المديرين وبقاء شخصية الشركة وتعيين المصفي وتحديد سلطات؛ وقسمة الصافي من أموال الشركة على الشركاء.
ويتضح هذا في تعريف المشرع الشركة بأنها:
الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو من عمل. لاقتسام وافر ينشأ هذا المشروع من ربح أو خسارة (مادة 505) القانون.

مذكرة المشروع التمهيدي:
يتميز هذا التعريف عن تعريف التقنين المصري بأنة يبرز عناصر الشركة وخصائصها الأساسية فيتركز أنها تكوين رأس مال مشترك من مجموع حصص الشركاء بقصد تحقيق غرض اقتصادي. وهو بذلك يميز الشركة عن الجمعية التي يقصد بها عادة تحقيق غايات اجتماعية. أو أدبية. أو غيرها من الأغراض العامة التي لا شأن لها بالكسب المادي على أنه لما كانت بعض الجمعيات دون أن تقوم بعمليات صناعية أو تجارية. ودون أن توزع أرباحاً بين أعضائها تسعى إلى تحقيق غرض اقتصادي.
فالجمعية الزراعية الملكية واتحاد الصناعات فإن المشروع يبين في التعريف السابق أن الغرض من الشركة هو استقلال رأس المال للحصول على ما يدور من الأرباح وتوزيعها بين الشركاء والواقع أن الفقه والقضاء جريا على أن توزيع الأرباح الناتجة عن العمل المشترك هو القصد الأساسي من قيام الشركة. كي أضاف المشروع عبارة (اقتسام الخسائر المحتملة) لأن النية في الاشتراك والتعاون. عن طريق قبول أخطار معينة واقتسام الخسائر التي قد تنتج عن العمل المشترك وهي من صلب عقد الشركة.
ونتبين من هذا التعريف أيضاً الأركان الموضوعية لعقد الشركة وهي على قسمين:
الأركان العامة في كل العقود والأركان الخاصة بعقد الشركة أما الأركان العامة فيجب أن تتوافر للشركة كل الأركان العادية للعقد. الرضا والمحل، والسبب، وقد أوردت بعض التقنيات.
أما الأركان الخاصة بالشركة فهي كما جاء من التعريف.
أ) اجتماع شخصين فأكثر.
ب) مساهمة كل منهم بحصة في رأس مال الشركة.
ج) نية الاشتراك أو نية التعاون عن طريق قبول أخطار معينة.
د) مساهمة كل شريك في الأرباح والخسائر.
كذلك تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصاً قانونياً. غير أن هذه الشخصية وما يطرأ على عقد الشركة من تعديلات لا يحتج به على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات من النشر يكون من شأنها أحاطه الجمهور علماً بعقد الشركة وما أدخل عليها من تعديل سواء أكان النشر عن طريق القيد في السجل التجاري أم كان باستيفاء أي إجراء أخر يقرره القانون ومع ذلك إذا لم تقم الشركة بإجراءات النشر المقررة للشخصية القانونية وأن يتمسك قبلها بعقد الشركة وما لحقه من تعديل.
يترتب أيضاً عدم استيفاء إجراءات النشر المقررة. عدم قبول ما ترفعه الشركة من دعاوى.
تقرر هذه المادة الشخصية المعنوية للشركات وحكمها عام يشمل الشركات التجارية والمدنية على السواء والتقنيات الجرمانية وأن كانت لا تعرف فكرة الشخصية المعنوية كما هي مقررة في المذهب اللاتيني إلا أنها مع ذلك تأخذ بنظام الملكية المشتركة. وتصل بذلك إلى نتائج لا تختلف كثيراً عن النتائج المبينة على نظرية الشخصية المعنوية للشركات المدنية. لكن التطور الذي تم في تشريع الشركات في كل من فرنسا وبلجيكا يسير في هذا الاتجاه كما أن هناك ميلاً من جانب القضاء الفرنسي إلى تقرير الشخصية المعنوية للشركات المدنية رغم ما أثير حول ذلك من نزاع وقد قطع المشروع برأي في هذا الموضوع بأن قرر الشخصية المعنوية لكل شركة مدنية أو تجارية وهو الحل الذي سبق أن قرر في باب الأشخاص المعنوية وخلافاً للتقنين الفرنسي والبلجيكي لا يرتبط قيام هذه الشخصية بإتمام إجراءات النشر بل تتقرر للشركة بموجبها بمجرد تكوينها وهذا المبدأ مقرر أيضاً بالنسبة للجمعيات والمؤسسات على أنه لما كان قيام الشركة ليهم الغير العلم به كما يهمه أيضاً العلم بما قد يطرأ على عقد الشركة من تعديلات تمس مصالحة كتعديل مدة الشركة أو أسمها التجاري أو مركزها أو هيئة الإدارة فيها وجب استيفاء إجراءات النشر وفقاً للإشكال والمواعيد التي يحددها قانون السجل التجاري أو نص قانون آخر ويكون من شأنها أحاطه الجمهور علماً بعقد الشركة وما أدخل عليه من تعديل أما عن جزاء عدم القيام بهذه الإجراءات فلم يقرر المشروع بطلاناً من نوع خاص في هذه الحالة وإنما حزر وفقاً للقواعد العامة عدم أمكان الاحتجاج على الغير وجب أن يترك له وحدة تقدير ما إذا كان من مصلحته أن يحتج بعدم استيفاء إجراءات النشر لأن له فائدة في ذلك أم يتمسك بالشخصية القانونية للشركة ويحتج قبلها بالعقد وما لحقة من تعديل وأخيراً لإجبار الشركاء على استيفاء إجراءات النشر اقتبس المشروع في الفقرة الثانية وسيلة قررها تقنين الشركات البلجيكي (م11) وجاءت بأحسن النتائج من الناحية العملية تلك هي قبول ما ترفعة الشركة من دعاوى إلا إذا أثبتت إن إجراءات النشر قد تمت ويكفي لذلك أن تذكر في إعلان الدعوى رقم قيدها في السجل التجاري ولكل شخص رفعت ضده الدعوى أن يدفع بعدم قبولها لأن إجراءات النشر لم تتم ويترتب على ذلك إيقاف الدعوى وعدم جواز السير فيها من جديد إلا بعد أن تثبت الشركة قيامها بإجراءات النشر.
تلك هي الوسائل التي فردها المشروع لضمان الشركات وهي تعد ضمانات لها أهمية أساسية من الناحية الاقتصادية والمالية من المادة؛ فوافقت اللجنة على كل ذلك؛ وأصبح نص المادة النهائي ما يأتي:
تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصاً اعتبارياً ولا يحتج بهذه الشخصية على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات النشر التي بطرفها القانون.
ومع ذلك الغير إذا لم تقم الشركة بإجراءات النشر المقررة أن يتمسك بشخصيتها.

أركان الشركة:
1) يجب أن يكون عقد الشركة مكتوباً وألا كان باطلاً؛ وكذلك يكون باطلاً كل ما يدخل على عقد من تعديلات دون أن تستوفي الذي بالعقد.
2) يعتبر أن هذا البطلان لا يجوز أن يحتج به الشركاء قبل الغير؛ ولا يكون له أثر فيها بين الشركاء أنفسهم؛ إلا من وقت أن يطلب الشريك الحكم بالبطلان.
يجب أن يدون عقد الشركة في ورقة رسمية؛ أو في ورقة عرفية؛ وألا كان العقد باطلاً وكذلك يكون الحكم في كل ما يدخل على العقد من التعديلات؛ فيجب أن يستوفي الشكل الذي أفرغ فيه العقد الأصلي باعتبار أن هذا البطلان لا يجوز أن يحتج به الشركاء قبل الغير؛ ولا يكون له أثر فيما بين الشركاء أنفسهم؛ إلا من وقت أن يطلب الشريك الحكم بالبطلان.
يحدد هذا النص شكل عقد الشركة وإثباته؛ ويأخذ في هذا الصدد بما هو مقرر عادة في التقنيات اللاتينية أما الفقرة الثانية فهي مطابقة بنص المادة 4 من تقنين الشركات البلجيكي أما عن الشركة. ما إذا حدث لها شخصية مستقلة عن الشركاء؛ فيجب أن يكون وجودها ثابتاً قطعاً ولذلك يلزم؛ كما يتطلب النص أن يدون عقد الشركة في ورقة رسمية؛ أو في ورقة عرفية؛ والقانون التجاري الذي هو بين على وجه الخصوص أنواع الشركات التي يمكن أن تقوم بناء على مجرد كتابة عرفية وتلك التي يلزم فيها العقد الرسمي والشكل كما هو متطلب بالنسبة العقد المنشئ للشركة كذلك يلزم توفير في كل التعديلات الطارئة عليها أما الإثبات قيام الشركة في مواجهة الغير إلا بورقة عرفية أو في حين أن الغير يمكنه إثبات قيام الشركة بكافة طرق الإثبات والبطلان هو الجزء الذي يترتب على عدم توفير الشكل في عقد الشركة؛ وقتياً يدخل عليه من تعديلات على أن هذا البطلان يجب أن تفرق (1) في علاقة الشركاء بالغير: إذا كان هناك خطأ في جانب الشركاء وهو عدم إتباع الشكل القانوني؛ فلا يجوز.
الشركة بإرادته المنفردة هو حق شخص محض ولذلك لا يجوز لدائنه استعماله عن طريق الدعوى غير المباشرة.
1) تنتهي الشركة بهلاك جميع مالها أو جزء كبير منه بحيث لا ينبغي فائدة في استمرارها.
2) وإذا كان أحد الشركاء قد تعهد بأن يقدم حصته شيئاً معيناً بالذات وهلك الشيء قبل تقديمه أصبحت الشركة منحله في حق جميع الشركاء مادة (527) من القانون.
1) إذا كانت حصة الشريك مالاً فإن المادة 694 من المشروع تنظم كما رأينا كيفية الوفاء بالحصة وانتقال ملكيتها إلى الشركة وتطبق فيما يتعلق بالضمان وتبعه الهلاك أحكام البيع وعلية تنتقل ملكيه الحصة إذا كانت شيئاً معيناً بالذات بمجرد الرضا في المنقول بالتسجيل في العقار أما هذه المادة فهي خاصة بانقضاء الشركة لاستحالة تقديم الحصة بسبب هلاكها وهي قاصرة على الأشياء المعينة بالذات لأن الملكيات لا تهلك ومقصود بها الحالة الاستثنائية التي تصبح فيها الشركة مالكه للشيء بمجرد الرضاء ثم يهلك ذلك الشيء قبل تقديمه إلى الشركة ويمكن أن تذكر على سبيل المثال ماله ما إذا ارتبط تقديم الشيء إلى الشركة بشرط ما تم يهلك قبل تحقق الشرط كذلك حالة هلاك العقار قبل إجراء التسجيل ففي مثل هذه الحالات ما دام الشيء قد هلك فهناك استحالة لتنفيذ التزام الشريك ويترتب على ذلك إنعدام عنصر أساسي من عناصر الشركة وهو مساهمة كل شريك بحصته فتتحل الشركة بالنسبة لكل الشركاء.
2) والفقرة الثانية خاصة بحصة الشريك التي يكون مجرد الانتفاع بمال ما جعل احتفاظه بالملكية في هذه الحالة يكون على الشريك التزام مستمر هو أن يمكن الشركة من الانتفاع بالشيء المدة المتفق عليها فإذ هلك الشيء أصبح مستحيلاً عليه الوفاء بالتزامه هذا وتتقدم حصته في الشركة وعلى ذلك تنحل الشركة في كل الحالات سواء كان الهلاك بعدم تقديم الشيء الشركة أم قبل ذلك ما دام الهلاك قد حصل بقوة قاهرة كما هو الحال بالنسبة لانتهاء الإيجار لهلاك المؤجرة.
فبعض القضاء يرى وجوب تقديم كل من العمل والمال وبعضهم يكتفي بتقدير المال أما العمل فأنه يعتبر مساوياً لأقل الحصص. أما المشروع فأنه يقطع في هذا النزاع ويقرر وجوب تقدر كل من المال والعمل.
وإذا اتفق على أن أحد الشركاء لا يساهم في أرباح الشركة أو في خسائرها فإن عقد الشركة باطلاً.
ويجوز الأنفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسائر بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله. مادة (515) من القانون يطابق هذا النص الحكم الوارد بالمادة (434/529 - 530) من التقنين الحالي، وهو يقرر بطلان شركة الاسد، والحكم الوارد به نتيجة معقولة لطبيعة عقد الشركة لتحقيق عمل مشترك ونتيجة المساهمة في هذا العمل عن طريق قبول بعض الأخطار، فلا يجوز أذن الأنفاق على أن يستولي واحد أو أكثر من الشركاء على كل الأرباح، أو لا يتحمل نصيباً من الخسارة ولا يلزم لتطبيق النص أن يكون الإعفاء منصباً على تحمل كل الخسارة أو الاستئثار بكل الربح كاملاً، بلى يكفي أن يكون نصيب الشريك في الخسارة أو الربح لدرجة يتبين معها أنه صوري. ويترتب على مخالفه هذا الحكم بطلان العقد كله، لأن الشروط الأساسية في الشركة وحده لا تتجزأ، وقد يكون الشريك لم يقبل التعاقد على الشرط الباطل.
ومن رأي الفقه والقضاء إنه البطلان مطلق في هذه الحالة ويجوز الشركاء كما يجوز للغير التمسك به، ولكننا نرى أن المقصود هو حماية الشركاء، وأنه يكفي لتحقيق هذا الغرض تقرير بطلان نسبي، يحتج به الشريك الذي يحرم من المساهمة في الأرباح أو يقع عليه وحده عبء الخسارة.
أما الفقرة الثانية فهي تقرر رغم جواز إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله، من المساهمة في الخسائر، وهي ليست باستثناء من الفقرة الأولى، لأن هذا الشريك يتحمل نصيبه من الخسارة.
إذ هو لا يحصل على لا الذي يعطي له عادة على عمله لكن هذا الحكم قاصر على حالة الشريك الذي يقدم عملاً ولا ينطبق على الشريك الذي يقم حصة.
هي مجرد الانتفاع بمال ما؛ وعلى الأخص الانتفاع بمبلغ من النقود:

إدارة الشركة:
لشريك المنتدب للإدارة بنص خاص في عقد الشركة أن يقوم بالرغم من معارضة سائر الشركاء؛ بأعمال الإدارة وبالتصرفات التي تدخل في غرض الشركة؛ متى كانت أعماله وتصرفاته خالية من الغش ولا يجوز عزل هذا الشريك من الإدارة دون مسوغ ما دامت الشركة باقية وإذا كان انتداب الشريك للإدارة لاحقاً لعقد الشركة؛ جاز الرجوع فيه كما يجوز في التوكيل العادي. أما المديرون من غير الشركاء فهم دائماً قابلون العزل مادة (516) من القانون. تتناول المادة حق الشركاء في إدارة الشركة في الحدود في العقد؛ أو في حالة سكوت العقد؛ طبقاً للقواعد التي يقررها المشروع؛ وتعرض لحالة ما إذا كانت الإدارة متروكة لمدير هو أحد الشركاء أو شخص غير شريك ويحدد النص طريقة تعيين المدير وكيفية عزله؛ وسلطاته إما عن طريق تعيين المدير فهو إما أن يعين بنص خاص في عقد الشركة وإما أن يتم تعيينه باتفاق لاحق للعقد؛ والشرط اللازم في الحالتين هو رضاء جميع الشركاء لأن التعيين بالنسبة للمدير المعين بالعقد هو جزء من الاتفاق؛ ويجب رضاء جميع الشركاء به وكذلك المدير المعين باتفاق لاحق لابد من أجماع الشركاء عليه؛ لأن الاتفاق الجديد يتضمن خروجاً على العقد الأول. وفيما يتعلق بعزل المدير؛ بتميز النص بين الشريك المدير المعين بعقد الشركة والمدير من غير الشركاء المعينين بالعقد كذلك، والمدير العادي المعين باتفاق لاحق، أما الشريك الذي يعين مديراً بالعقد فلا يجوز عزله إلا لسبب مشروع يبرر الاتفاق على التعيين كالإخلال بالإلتزام أو أعمال الخيانة أو عدم المقدرة على العمل، لأن الاتفاق على تعيين المدير هو جزء من عقد الشركة يأخذ حكمه من حيث الالتزام، فإذا كان المدير المعين من غير الشركاء جاز عزلة وائمه لأن علاقة هذا المدير بالشركاء لا تخرج عن كونها وكالة سيجوز الرجوع فيها طبقاً للقواعد العامة، ولذلك تقرر الفقرة الثالثة جواز عزل المدير من غير الشركاء دائماً، وهو نفس الحكم الوارد بالمادة 436/532 ضمن التفتيش الحالي وعلى هذا النحو يضع المشروع حد النزاع القائم في الفقه والقضاء أما المدير العادي المعين باتفاق لاحق، فهو وكيل عادي سيجوز عزله بمحض الإرادة طبق القواعد العامة، ويجدد عقد الشركة عادة من له الحق في عزل المدير، فإذا مسكت العقد وجب بالنسبة المدير الشريك المعين بالعقد الذي يقرر القاضي بناء على طلب واحد أو أكثر من الشركاء، وجود سبب شرعي يبرر عزله احد المدير من الشركاء دون حاجة لتدخل القضاء يلزم إجماع الشركاء، أو على الأقل موافقة الذين قاموا بالتعيين، على أنه إذا كان هناك مبرر شرعي العزل، جاز لأحد الشركاء وحده أن يرفع دعوى قضائية بطلب العزل، ولا يترتب على عزل المدير إنحلال الشركة وألا التزم الشركاء بالاحتفاظ بمدير خائن أو يعتبر كحق تقادي الانحلال شركة ناجحة. ثم أنه الأحر لا يتعدى مجرد إنهاء الوكالة المعطاة الجديدة فيكون الشركاء أذن احاوارة الشركة جماعة طبقاً القواعد العامة أو تعيين مدير جديد أحل فيها يتعلق بسلطات المدير، إذاً فإن العقد لم يبرر وها شحد بد افاقبا، أو لم سخد وفي الاتفاق الامق الذي تم به التعيين، خانه يجب منطقياً أنه تعتز الشركة قد منحو المدير السلطات اللازمة للوصول إلى الغرض المقصود، وتحقيق غاية الشركة، ولذلك يقدر النص أنه سيجوز للشريك «الرغم من معارضة سائر الشركاء أنه يقوم بأعمال الإدارة» وبناء على ذلك يكون للجديد حتماً كل سلطات الإدارة التي يتطلبها نشاط الشركة، كما تقرر المادة 439/536 من التقنين الحالي «ليس المدير من أنه يفعلوا شيئاً فخالفا إلا لعرض المقصود من الشركة «على أنه كمبدأ عام لا يستطيع المدير، بدون رجاء الشركة، وعدم وجود شرط خاص في العقد أنه يعقد صلحاً أو ويبادل عن ضمان، أو رهن الشركة أو يفترض باسم الشركة! أو يرهن عقاراتها! أو يبيع فيما عدا حالات البيع الداخلة في عرض الشركة.
إذا تعدد الشركاء المستندون للإدارة دون أن يعين اختصاص كل منهم ودون أن ينص على عدم جواز انفراد أي منهم بالإدارة كان منهم ودون أن ينص على عدم جواز انفراد أي منه بالإدارة وكان لكل منهم أن يقوم منفرداً بأي عمل من أعمال الإدارة على ألا يكون لكل من باقي الشركاء المنتدبين أن يعترض على العمل قبل تمامه وعلى أنه يكون من حق أغلبية الشركاء المنتدبين. قضى هذا الاعتراض فإذا تساوى الجانبان كان الرفض من حق أغلبية الشركاء جميعاً.
أما إذا اتفق على أن تكون قرارات الشركاء المنتدبين بالإجماع أو بالأغلبية فلا يجوز الخروج على ذلك ألا أن يكون لأمر عاجل تترتب عليه تقوية خسارة جسيمة لا تستطيع الشركة تعويضها (مادة 517) من القانون ينظم هذا النص سلطات المديرين في حالة تعددهم وهو يعرض لثلاث حالات.
1) حالة ما إذا كانت سلطات المديرين محدودة وموزعة بينهم ويترتب على ذلك نتيجتان.
- على كل من المديرين أن يقوم بواجبة في داخل الحدود الموضوعية له وهو الذي له وحدة الحق في أن يعمل في هذه الدائرة بدون أية معارضة من جانب بقية المديرين.
- إذا عمل أحد المديرين خارج الحدود الموضوعة له كان تصرفه غير سار على الشركة طبقاً للقواعد العامة.
2) حالة ما إذا كانت سلطات المديرين لم تتعدد ولم يتقرر لأحدهم حق التصرف في مسائل معينة دون تدخل الباقين وهي تشبه حالها عدم النص على تعيين مدير في عقد الشركة فيكون لكل الشركاء حق إدارة الشركة ويحق لكل مدير أذن أن يقوم وحده بأعمال الإدارة المختلفة أنما لكل منهم حق المعارضة في العمل قبل إتمامة على أن لو ترك حق المعارضة مطلقاً لترتب على ذلك من الاضطراب والفوضى ما قد يضر بالشركة ولذلك ينص المشروع على أنه يجوز لأغلبية المديرين رفض الاعتراض فإذا تساوى الجانبان كان الرفض من حق أغلبية الشركاء وقرار الأغلبية يسمع بالتجاوز عن المعارضة في أعمال الإدارة فإن كان العمل من أعمال التصرف التي لا تدخل في
3) أغراض الشركة أو كان يتضمن تعديل في نظامها وجب إجماع كل الشركاء طبقاً للقواعد العامة وإذا قام المدير بالعمل رغم المعارضة ويدون بالنسبة؟ سيء النية الذي يتعاقد مع المدير رغم علمه بالمعارضة.
حالة ما إذا اشترط أن يعمل المديرون بالاتفاق جميعاً أو تبعاً لرأي الأغلبية ويلزم في هذا الغرض رضاء الجميع أو موافقة الأغلبية على أنه يحسن كما فعل مادة (871) والمشروع الفرنسي الإيطالي (م550) الخروج على هذا الحكم الذي يتطلب الإجماع أو موافقة الأغلبية بشرط أن توجد ضرورة عاجلة وفي الوقت نفسه حاجة ملحة إلى تفادي خسارة جسيمة تهدد الشركة ولا يمكن علاجها فإذا اجتمع هذان الشرطان جاز بمدير واحد استثناء أن يعمل بدون حاجة لرضاء بقية المديرين.
4) إذا وجب أن يصدر قرار بالأغلبية تعين الأخذ بالأغلبية العددية ما لم يتفق على غير ذلك مادة (518) من القانون.
لا تتعرض التقنيات اللاتينية أو التقنيات المقتبسة منها لتحديد ما هو المقصود بالأغلبية - هل يجب عند حسابها مراعاة المصالح المختلفة أو مقدار الحصص أو عدد الشركاء وقد استمد المشروع هذا النص من المادة 533 من المشروع الفرنسي الإيطالي وهو يقدر المبدأ العام المعمول به في مداولات الشركة إذا وجب صدور قرار بالأغلبية تعين حساب الأغلبية بالرؤوس على أن هذا المبدأ يعمل به (ما لم يتفق على غيره) فيجوز الخروج عنه باتفاق قاصر كان يتفق على حساب الأغلبية تبعاً المصالح المختلفة.
الشركاء غير المديرين ممنوعين من الإدارة ولكن يجوز لهم أن يطلعوا بأنفسهم على دفاتر الشركة ومستنداتها وكل اتفاق على غير ذلك باطل. مادة (519) من القانون.
يقرر هذا النص الحكم الوارد بالمادة 440/537 من التقنين الحالي مكملاً بنص المادة 554 فقرة أولى من التقنين اليولوني والمادة 552 من المشروع الفرنسي الإيطالي وهي تنص على حرمان الشركاء غير المديرين من التدخل في الإدارة وألا لما كانت هناك أية فائدة من تعيين مدير للشركة. على أن لهؤلاء الشركاء حق الإطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها.
أفضل من نص المادة 440/537 مصري (الحق في طلب معرفته إدارة أشغال الشركة. لأن الشركاء بمقتضى القواعد العامة الحق في أن يطلبوا من المديرين تأدية حساب عن وكالتهم والذي يهمنا تحديده هو أن تقرر لكل الشركاء حق الإطلاع بأنفسهم على دفاتر الشركة ومستنداتها لأهمية ذلك من حيث مراقبة استقلال أموال الشركة وحالتها المالية.
إذا لم يوجد نص قاض على طريقة الإدارة اعتبر كل شريك مفوضاً الآخرين في إدارة الشركة وكان له أن يباشر أعمال الشركة دون رجوع إلى غيره من الشركاء على أن يكون لهؤلاء أو لأي منهم حق الاعتراض على أي عمل قبل تمامه ولأغلبية الشركاء الحق في رفض هذا الاعتراض. مادة (520) من القانون.
تتعرض هذه المادة لحالة أخيرة فيما يتعلق بإدارة الشركة وهي حالة عدم وجود نص في العقد على كيفية الإدارة ونحن نعرف أن (نية الاشتراك) أي رغبة الشريك في المساهمة لتحقيق الغرض المشترك هي من عناصر الشركة الأساسية ولذلك كانت إدارة الشركة كما هي حق الشريك واجب عليه (انظر المادة 552 فقرة أولى من التقنين اليولوني) والمبادئ التي يقررها هذا النص ما هي إلا نتائج طبيعية لهذا الالتزام وتتلخص هذه المبادئ في قاعدتين.
1) القاعدة الأولى يفترض أن الشركاء أعطى بعضهم لبعض وكالة تبادلية في الإدارة ولكل منهم أذن أن يريدون حاجة لأخذ رأي الآخرين على أن هذه الوكالة مفيدة بغرض الشركة وموضوعها فهي قاصرة على أعمال الإدارة التي يظلها نشاط الشركة ويستطيع الشريك إرجاء تصرف ما إذا كان هذا التصرف يدخل في نطاق أعمال الشركة ويتفق مع موضوعها وغرضها (انظر 439/536 مصري) أما أعمال التصرف التي لا تدخل في نطاق أغراض الشركة فهي محرمه عليه كقاعدة عامة ولابد فيها من أجماع الشركاء ويستطيع كل شريك في الحدود السابقة أن يلزم الشركة بأعمال الإدارة التي يقوم بها على أنه يجوز لكل شريك أن يعترض على العمل قبل إتمامه ولأغلبية الشركاء حق رفض هذه المعارضة وذلك لنفس الأسباب التي ذكرناها أننا عند التكلم على المادة 700 من المشروع. كما يلاحظ أيضاً أن المعارضة التي يجوز التقلب عليها بموافقة أغلبية الشركاء هي المعارضة في عمل من أعمال الإدارة. فإن كانت في عمل من أعمال التصرف التي لا تدخل في أغراض الشركة أو تعتبر تعديلاً لنظامها. وجب أجماع الشركاء لإمكان رفضها. وأخيراً يترتب على المعارضة ما سبق أن ذكرناه من أن التصرف الذي يتم رغم المعارضة وبدون موافقة الأغلبية؛ يكون بطلاً بالنسبة للشركة؛ وأيضاً بالنسبة للغير سيء النية الذي يعلم بالمعارضة القائمة.
2- القاعدة الثانية:
من المبادئ المقررة أنه التجديد أو التغيير لا يعتبر عملاً من أعمال الإدارة؛ ولذلك يجب على المدير الذي يرغب في القيام بتجديد أن يحصل على موافقة الشركاء الإجماعية؛ وذلك حتى لو أدعى أن أعمال التجديد مقيده ومثمره للشركة على أنه من المقرر أيضاً أن الشريك الذي يدير بناء على وكالة طبقاً للقواعد الأولى له في حالة سكون العقد، أنه يقوم بأعمال التصرف إذا كان ذلك متفقاً مع غرض الشركة، فإنه تكون بعض أحوالها ما لها البيع حتماً لأن هذا التصرف يعتبر في حكم أعمال الإدارة. وبناء على ذلك يكون الشريك المدير طبقاً لهذه المادة بدون رضاء بقية الشركاء.
أ) أن يقوم بالتغبيرات التي يتطلبها موضوع الشركة ذاته.
ب) أن يجري التعديلات التي هي من قبيل أعمال الإدارة الحسنة المقصود بها تسهيل انتفاع الشركة بأموالها.

المستشار التحكيمى
طارق مجاهد العربي
المحامى
بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو اتحاد المحامين الافرواسيوى
مستشار ومحكم معتمد لدى مركز التحكيم الدولي
محكم معتمد لدى مركز تحكيم حقوق عين شمس
عضو مؤسس للاتحاد العربي لمراكز التحكيم الهندسي
0106089579 & 0123034902
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الشركات المساهمة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» دور الشركات المتعددة الجنسيات و مسؤولياتها
» أنواع الشركات
» الشركات التجارية
» نظام الشركات السعودي
» تأسيس شركة المساهمة - ملخص

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التربية و التعليم تلمسان :: التربية التعليم :: التعليم الجامعي-
انتقل الى: