منتدى التربية و التعليم تلمسان
اهلا بالزائر الكريم يرجى التسجيل للافادة و الاستفادة
سجل لتتمكن من تصفح المنتدى
منتدى التربية و التعليم تلمسان
اهلا بالزائر الكريم يرجى التسجيل للافادة و الاستفادة
سجل لتتمكن من تصفح المنتدى
منتدى التربية و التعليم تلمسان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى التربية و التعليم تلمسان

لتحضير جيد للامتحانات و الاختبارات لجميع المستويات
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  العاب فلاشالعاب فلاش  
تعلم ادارة المنتدى انه تم فتح مؤسسة رياض باروتجي لبيع ادوات الحاسوب و الشبكة باسعار جد مناسبة على الرغبين في التواصل و تقديم اللطلبات ترك رسالة خاصة لمدير المنتدى
تعلم ادارة المنتدى انه تم فتح مؤسسة رياض باروتجي لبيع ادوات الحاسوب و الشبكة باسعار جد مناسبة على الرغبين في التواصل و تقديم اللطلبات ترك رسالة خاصة لمدير المنتدى
Awesome Hot Pink
Sharp Pointer
المواضيع الأخيرة
» حصرى تحويل رائع لirissat6800 hd الى جهاز AB CryptoBox 400HD وFerguson Ariva 102E-202E-52E HD
اثار الشركة و إجراءات تأسيس الشركة التوصية بالأسهم Emptyالجمعة ديسمبر 06 2019, 00:54 من طرف saad sa

» أسطوانة الاعلام الآلي سنة أولى ثانوي علمي
اثار الشركة و إجراءات تأسيس الشركة التوصية بالأسهم Emptyالجمعة أبريل 07 2017, 13:09 من طرف mhamedseray

» مذكرات تخرج في التاريخ
اثار الشركة و إجراءات تأسيس الشركة التوصية بالأسهم Emptyالأحد يناير 08 2017, 23:30 من طرف hawarkmirza

» _ كــيفــيــة ادخــال شفرة الجزائر الارضية الجديدة على مختلف الاجهزة
اثار الشركة و إجراءات تأسيس الشركة التوصية بالأسهم Emptyالسبت يناير 07 2017, 01:29 من طرف bobaker1992

» قرص خاص بالتدريس عن طريق المقاربة بالكفاءات
اثار الشركة و إجراءات تأسيس الشركة التوصية بالأسهم Emptyالخميس نوفمبر 24 2016, 22:48 من طرف حسان عبدالله

» شروط و طلبات الاشراف للاعضاء
اثار الشركة و إجراءات تأسيس الشركة التوصية بالأسهم Emptyالسبت سبتمبر 10 2016, 21:37 من طرف محمد عصام خليل

» فروض واختبارات لمادة العلوم الطبيعية ثانية ثانوي
اثار الشركة و إجراءات تأسيس الشركة التوصية بالأسهم Emptyالجمعة فبراير 26 2016, 10:19 من طرف mhamedseray

» مواضيع مقترحة للسنة الخامسة ابتدائي لمادة دراسة النص
اثار الشركة و إجراءات تأسيس الشركة التوصية بالأسهم Emptyالجمعة يناير 22 2016, 00:32 من طرف ouassila-2012

» قرص اللغة العربية
اثار الشركة و إجراءات تأسيس الشركة التوصية بالأسهم Emptyالجمعة نوفمبر 27 2015, 13:57 من طرف بنت القالة

» القانون الأساسي لجمعية أولياء التلاميذ
اثار الشركة و إجراءات تأسيس الشركة التوصية بالأسهم Emptyالأربعاء نوفمبر 25 2015, 13:40 من طرف belounis

» فروض واختبارات مقترحة في العلوم الطبيعية 4 متوسط
اثار الشركة و إجراءات تأسيس الشركة التوصية بالأسهم Emptyالخميس نوفمبر 12 2015, 14:09 من طرف بدر الصافي

» مذكرة الانتقال من المخطط المحاسبي الوطني الى النظام المحاسبي المالي الجديد
اثار الشركة و إجراءات تأسيس الشركة التوصية بالأسهم Emptyالأربعاء نوفمبر 11 2015, 00:29 من طرف rachid s

» كتاب رائع جدا فيزياء وكيمياء يشمل كل دروس 4 متوسط
اثار الشركة و إجراءات تأسيس الشركة التوصية بالأسهم Emptyالسبت أغسطس 29 2015, 14:59 من طرف abbaz29

» لأساتذة الفيزياء...قرص شامل لكل ما تحتاجه لسنوات التعليم المتوسط الأربع
اثار الشركة و إجراءات تأسيس الشركة التوصية بالأسهم Emptyالخميس أغسطس 27 2015, 01:49 من طرف abbaz29

» قرص في مادة الفيزياء حسب المنهاج
اثار الشركة و إجراءات تأسيس الشركة التوصية بالأسهم Emptyالأربعاء أغسطس 26 2015, 20:02 من طرف mhamedseray

» قرص السبيل في العلوم الفيزيائية (دروس شاملة صوت و صورة)
اثار الشركة و إجراءات تأسيس الشركة التوصية بالأسهم Emptyالسبت أغسطس 15 2015, 05:00 من طرف mhamedseray

» ملخص دروس الفيزياء في الفيزياء
اثار الشركة و إجراءات تأسيس الشركة التوصية بالأسهم Emptyالأحد أغسطس 09 2015, 00:29 من طرف mhamedseray

» جميع دروس وتمارين محلولة فيزياء وكيمياء أولى ثانوي
اثار الشركة و إجراءات تأسيس الشركة التوصية بالأسهم Emptyالسبت أغسطس 08 2015, 17:33 من طرف mhamedseray

» شاهد كيف تحصل ببساطة على "إنترنت مجاني" من القمر الأصطناعي؟
اثار الشركة و إجراءات تأسيس الشركة التوصية بالأسهم Emptyالثلاثاء مايو 19 2015, 19:40 من طرف ocean

» قرص رائع في الفيزياء للسنة الرابعة
اثار الشركة و إجراءات تأسيس الشركة التوصية بالأسهم Emptyالأحد مارس 22 2015, 22:06 من طرف sbaa

ساعة 258
عدد مساهماتك: 105
الملف البيانات الشخصية تفضيلات التوقيع الصورة الشخصية البيانات الأصدقاء و المنبوذين المواضيع المراقبة معلومات المفضلة الورقة الشخصية المواضيع والرسائل الرسائل الخاصة أفضل المواضيع لهذا اليوم مُساهماتك استعراض المواضيع التي لم يتم الرد عليها استعرض المواضيع الجديدة منذ آخر زيارة لي
سحابة الكلمات الدلالية
سريع متصفح تحويل جهاز
عدد مساهماتك: 105
الملف البيانات الشخصية تفضيلات التوقيع الصورة الشخصية البيانات الأصدقاء و المنبوذين المواضيع المراقبة معلومات المفضلة الورقة الشخصية المواضيع والرسائل الرسائل الخاصة أفضل المواضيع لهذا اليوم مُساهماتك استعراض المواضيع التي لم يتم الرد عليها استعرض المواضيع الجديدة منذ آخر زيارة لي
أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر
لا يوجد مستخدم

اهلا بك يا
عدد مساهماتك 105 وننتظر المزيد

المواضيع الأكثر نشاطاً
الدولة العباسية
اكلات مغربية شهية
قرص خاص بالتدريس عن طريق المقاربة بالكفاءات
موسوعة الطب لتعميم الفائدة
Informatique
موسوعة الطب لتعميم الفائدة2
للتعليم الجامعي بحوث مذكرات مواقع هامة جدا
هل تعلم ’?
كلمة مدير المنتدى
اسطوانات تعليمية من الابتدائي الى الثانوي - موقع مهم -
pirate
United Kingdom Pointer

 

 اثار الشركة و إجراءات تأسيس الشركة التوصية بالأسهم

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
ocean
Admin
ocean


مزاجي *: : عادي
الجنسيه *: : جزائر
عدد المساهمات : 16284
تاريخ التسجيل : 21/07/2009

اثار الشركة و إجراءات تأسيس الشركة التوصية بالأسهم Empty
مُساهمةموضوع: اثار الشركة و إجراءات تأسيس الشركة التوصية بالأسهم   اثار الشركة و إجراءات تأسيس الشركة التوصية بالأسهم Emptyالسبت فبراير 06 2010, 18:36

اثار الشركة


1) على الشريك أن يمتنع عن أي نشاط يلحق الضرر بالشركة، أو يكون مخالفاً للغرض الذي أنشأت لتحقيقه.
2) وعليه أن يبذل من العناية في تدبير مصالح الشركة ما يبذل له في تدبير مصالحه الخاصة. إلا إذا كان مستند بالإدارة بأجر فلا يجوز أن ينزل في ذلك عن عناية الرجل المعتاد مادة (521) من القانون.
1) على الشريك أن يمتنع عن كل عمل من شأنه إلحاق الضرر بالشركة أو مخالفاً الغرض الذي أنشئت الشركة لتحقيقه.
2) وعليه أن يقوم ببذل من العناية في تدبير مصالحة الخاصة.
1) إذا أخذ الشريك أو احتجز مبلغاً من مال الشركة؛ الشرقية فوائد هذا المبلغ من يوم أخذه أو احتجازه؛ يعتبر حاجة إلى مطالبة قضائية أو إنذار؛ وذلك دون أخلال بما يستحق الشركة من تعويض تكميلي عند الانقضاء.
2) وإذا أخذ الشريك الشركة من حالة أو انفق في مصلحتها شيئاً من المصروفات النافعة عن حسن نية وينصرف على الشركة فوائد هذه المبالغ من يوم دفعها مادة (522) من القانون إذا أخذ الشريك أو احتجز مبلغاً من مال الشركة؛ لزمته فوائد هذا المبلغ من يوم أخذه؛ أو احتجازه؛ بحكم القانون؛ ودون حاجة إلى إنذار؛ وذلك دون إخلال بما قد يستحق للشركة من تعويض تكميلي عند الانقضاء وإذا أخذ الشريك الشركة من حالة أو انفق في مصلحتها من المصروفات النافعة عن حسن نية وينصر؛ وحيث له على الشركة فوائد هذه المبالغ بقرض هذا النص الأحكام التي وردت بالمواد (426 - 427/581 - 520) من التقنين الحالي وقد راعى المشروع الحلول التي أخذ بها؛ الفقه والقضاء واستيد كل وجه النزاع والواقع أن أموال الشركة مخصصة لخدمة مصالحها وعلى ذلك إذا استومي الشريك.
تجب بحكم القانون دون حالة إلى أنزار، حتى لو لم يحصل الشريك على فائدة من ذلك المبلغ. أما الفقرة الثانية فهي تقرر حق الشريك الذي صرف مصاريف نافعة لمصلحة الشركة دون غش أو تفريط في أن يساوي على فوائد هذه المبالغ: وهذا الحق تاريخ من أن الشريك حين عمل لمصلحة الشركة فله الحق في استرداد ما صرفه وفوائده، وذلك في المبادئ العامة المقررة في هذه المسائل.
1) إذا لم تلقى أموال الشركة بدبر بيوتها، كان الشركاء مسئولون عن هذه الديون في أموالهم الخاصة، كل منهم بنسبة نصيبه في خسائر الشركة ما لم يوجد اتفاق على نسبة أخرى ويكون باطلاً كل اتفاق يعفي الشريك من المسئولية عن ديون الشركة.
2) وفي كل حال يكون لدائني الشركة حق مطالبة الشركات كل بقدر الحصة التي تخصصت له في أرباح الشركة مادة (523) من القانون للشركة شخصية معنوية مستقلة عن الشركاء.
في الشركة حق الرجوع عليها ممثلة في مديرها وحق الرجوع على الشركاء شخصياً، فإنه مع ذلك يجب أن تنفذ الأحكام أولاً على أموال الشركة التي للدائنين عليها فضلاً عن ذلك حق التقدم على دائني الشركاء، فإذا لم تكف هذه الأموال لوفاء الديون جاز لدائي الشركة الرجوع على مال الشريك ولكي إلى أي مد؟ يرجع الدائنون كما يقرر النص على كل شريك يقدر نصيبه من خسائر الشركة، ما لم يحدد الاتفاق نسبة أخرى. ولا يجوز الخروج على هذه الأحكام لنفس الأسباب التي ذكرتها عند الكلام على بطلان شركة الأسد.
1) لا تضامن بين الشركاء فيما يلزم كلا منهم من ديون الشركة ما لم يتفق على خلاف ذلك.
2) إذا تعثر أحد الشركاء وزعت حصته في الدين على الباقين كل يقدره نصيبه في تحمل الخسارة المادة (524) من القانون.
لا يسأل الشركاء بالتضامن عن ديون الشركة هذا هو المبدأ العام الذي تقرره الفقرة الأولى، ولكن نرد عليه في النقاط الآتية:
1) في الشركات التجارية التي يقرر التقنين التجاري التهامنه فيها، ويكون ذلك في شركات التضامن والشركات التوصية أما في الشركات المدنية فالقاعدة إلا تتضامن بين الشركاء، إلا إذا كانت الشركة المدنية قد اتخذت شكلاً تجارياً إن الشركاء يسالوا بالتضامن من لا يضار الغير الذي اعتمد على الشكل التجاري كذلك يتقرر التضامن على شرط قاض في عقد وقد يكون الشريك في عقد الشركة ذاته لرغبة الشركاء في بث روح الثقة بالشركة، كما يكون أيضاً في العقد القائم بين الشركة والغير ويجب الآتي أن الدين الذي تعقده الشركة قد يكون غير قابل للانقسام، قبل عنه الشركاء بالتضامن طبقاً للقواعد العامة.
2) أما المبدأ المبين بالفقرة الثانية، فهو من المبادئ التي يعمل بها في الحالات المشابهة عند تعدد المسئولين عن الدين والتضامن والمادة 429/522 من التقنين الحالي نقرره إذا قامت الشركاء باستنفاد الوضع القانوني الصحيح كانت لها شخصية معنوية مستقلة عن الشركاء وذمة منفصلة عن ذممهم، وأقوال الشركة تعتبر ضماناً عاماً دائنيها وحدهم، كما أن ذمة الشريك هي الضمان العام لدائنيه الشخصية وحقوق الشريك قبل الشركة وأن كانت تدخل في ذمته، إلا أنها مندمجة في الشركة ويترتب على ذلك أنه لا يجوز لدائني الشريك أثناء قيام الشركة، أن يزاحموا دائنيها فإذا ما أنحلت الشركة، وتمت التصفية جاز لدائني الشريك التنفيذ على حصته على أنه يجوز لدائني الشريك في الشركة
1) أن ينفذوا على حصته من الأرباح.
2) أن يتخذوا إجراء التنفيذ فيما يتعلق بنصيبة من الأرباح أو حصته في الشركة.
1) تنتهي الشركة بانقضاء الميعاد المعين لها، أو بانتهاء العمل الذي قامت من أجله.
2) فإذا انقضت المدة المعينة أو انتهى العمل ثم استمر الشركاء يقومون بعمل من نوع الأعمال التي تألفت لها الشركة، امتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها.
3) ويجوز لدائن أحد الشركاء أن يعترض على هذا الامتداد ويترتب على اعتراضه وقف أثره في حقه مادة (526) من القانون يعدد نص هذه المادة تجميع فقراتها أسباب انقضاء الشركة ومن بين هذه الأسباب مالا يحتاج إلى شرح أو تعليق كانقضاء الشركة بانتهاء الأعمال الذي قامت من أجله، أو بإجماع الشركات على ما لها كما أن انقضاء الشركة بحكم قضائي يصدر بحالها مستعرض له بالتفصيل عند الكلام على المادة 714 من المشروع الذي تنظمه ولذلك سيقتصر كلا مثال على الأسباب الأربعة الباقية: انقضاء الميعاد المحدد للشركة وهلاك مال الشركة وموت أحد الشركاء أو إفلاسه، وانسحاب أحد الشركات.
1) نقض الشركة بإنهاء الأجل المحدد لها، لأن العقد شريعة المتعاقدين ومدام الميعاد المحدد في الشركة لبقائها هذا نقض كانت الشركة تنتهي بقوة القانون حتى لو كان هذا لرغبة الشركاء، وما عليهم، إذا أرادو الاستمرار في المشروع إلا أن ينفقوا على أنشاء شركة جديدة على أنه يجوز أن تستمر الشركة في أعمالها بعد انتهاء الأجل المتفق عليه.
1) إذا لم يكن الأجل مطلقاً، كما إذا تبين من الطرفان تحديده كان يوجه التقريب على أن العمل الذي أنشئت الشركة من أجله لا يستغرق وقتاً أطول لا في الأنفاق يجب تفسيره المتعاقدين.
2) وكذلك إذا اتفق الشركاء قبل انتهاء المدة على حد أجلها إلى وقت ويلزم لذلك أجماع الشركاء جميعاً أو على الأقل موافقة الأغلبية المشترطة صراحة بالعقد وكي يجوز للشركاء مد أجل الشركة قبل مدلوله، كذلك يجوز لهم.
نقصر على حل الشركة قبل إنقضاء أجلها كما تنحل الشركة قبل حلول أجلها إذا اجتمعت كل الحصص في شخص واحد.
2) كذلك تنتهي الشركة بهلاك مادياً أو معنوياً كما إذا استحال على الشركة استعمال أموالها الاستعمال المقصود من وضعها في الشركة بسبب سحب الامتياز الممنوع لها والشرط الأساسي هو أن الهلاك يترتب عليه استحالة استمرار الشركة في عملها وعلى ذلك إذا هلكت مباني الشركة بسبب الحريق؛ فإن ذلك لا ينهي عقد الشركة إذا كان هناك مبلغ تأمين يسمح بإعادة بنائها من جديد وهلاك بعض أموال الشركة كهلا كلهما بشرط أن يكون الجزء الباقي غير كاف للقيام بعمل؟ من الأعمال التي في غرض الشركة وليس هناك مد ثابت الهلاك الجزء في إذا وصل إليه يجب حل الشركة؛ بل المسألة تقديرية؟ للقاضي وأن كان الغالب أن ينص في عقد الشركة على نسبة معينة كالثالث أو الرابع يجب عندها الحل (3) ويترتب على أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إعساره أو إفلاسه أو تصفية أمواله؟ قضائية انقضاء الشركة ولكن ذلك قاصر على شركات الأشخاص حيث شخصية الشريك تكون محل اعتبار وحيث تقوم الشركة على الفقة الشخصية بين الشركاء؛ وكل الأسباب السابقة تؤدي إلى زوال هذه الفقه أضف إلى ذلك أن الشريك يحل محل الوارث أو القيم أو الشريك أو المصطفى أو كلهم أجانب عن الشركة لأصله لهم بالشركاء فبوفاة أحد الشركاء تنقض الشركة ولا يحل ورثة المتوفى محله فيها إلا إذا اتفق على ذلك (انظر م713 من المشروع) والحجز أيضاً يترتب عليه بحكم القانون انحلال الشركة ويستوي في ذلك أن يكون الحجر قانونياً بناء على عقوبة جنائية أم قضائية لعنة! أو هيون أو؟ وكذلك بنقض الشركة بحكم القانون إذا أفلسه أحد الشركاء أو عسرا وصفيت أمواله تصفية قضائية ويلاحظ أن القيم على الشريك المحجوز عليه أو سنديك تفليسته أو المصفي لأمواله لا يحلون محله في الشريك المنقضية بسبب الحجر عليه أو إفلاسه أو تصفية أمواله.

4) في الشركات التي لها أجل محدود لا يجوز الشريك أن ينفصل عنها قبل حلول أجلها لأن القواعد العامة لا تجيز لأحد المتعاقدين أن يستقل بإنهاء العقد من جانبه دون رضاء باقي الشركاء. ولكن المشرع خرج عن هذا المبدأ في الشركات التي ليس لها أجل معلوم، فأجاز الشريك أن ينسحب منها بمجرد إرادته المنفردة، لأنه لا يجوز لشخص أن يرتبط بإلتزام يقيد حريته إلى أجل غير محدود لتنافي ذلك مع الحرية الشخصية التي هي من النظام العام، وكل اتفاق على خلاف ذلك يكون باطلاً ويمكن قياس هذه الحالة على عقد العمل غير محدد المدة حيث يجوز فسخه في أي وقت بمجرد إرادة أحد المتعاقدين (404/492) من التقنين الحالي وم960 من المشروع ولكي حتى يكون الشريك الأتعاب لابد أن تكون الشركة غير محدودة المدة (ويستوي في ذلك أن تكون الشركة محدد لبقائها مدة حياة الشركاء أو أجل يستغرق عمر الإنسان العادي) وألا يكون الشريك حق التنازل عن حصته في الشركة بلا قيد ولا شرط، لأن القصد من تقرير هذا الحق الشريك هو السماح له بأن يتحلل. في أي وقت يشاء من الالتزام الذي يقيد حريته لمدة غير محدودة، وإذا كان يجوز له في أي وقت بلا قيد ولا شرط أن يخرج من الشركة عن طريق التنازل عن حصته فأنه لا يمكن مطلقاً تبرير حقه في الانسحاب بمجرد إرادته المنفردة، فيقضي بذلك على الشركة والفقه والقضاء مجمعان على هذا الرأي (استئناف مختلط 22 مايو سنة 1920 ب32 ص323) وبيد ومن النص إنه حتى يصح انسحاب الشريك لابد من توافر شرطي.
- إلا يكون الانسحاب حاصلاً بحسن نية، ولم يحدد المشروع حسن النية بل ترك تقديره الظروف ومن المقرر في هذا الصدد أن الشريك لا يعتبر حسن النية إذا كان لا ينسحب من الشركة إلا لكي يتمكن من الانفراد بدمجها.
- ألا يحصل الانسحاب في وقت غير لائق وتحديد ذلك مرتبط بالظروف والمراجع فيه تقدير القاضي، ويعتبر الانسحاب حاصلاً في وقت غير لائق إذا حدث مثلاً في أبان أزمة، أو أثناء الفقرة الأولى لاستقرار الشركة وقبل حصر لها على أرباح قريبة منتظرة، ويفترض حسن نية الشريك المنسحب، وعلى من يدعي العكس أثبات ذلك. وقد اشترط المشروع فيما يتعلق بشكل الانسحاب بثلاثة أشهر على الأقل وإلا كان باطلاً بطلاناً نسبياً المصلحة بقية الشركاء ويترتب على الانسحاب انتهاء الشركة بحكم القانون إلا إذا اتفق على خلاف ذلك (انظر م - 713 من المشروع) وأخيراً يلاحظ أن حق الشريك في الانسحاب من أولى حقوق الشريك حقه في المطالبة بنصيب في الربح الصافي في الشركة ولكن متى يجوز الشريك أن يطالب بحقه في الربح يقرره الشركاء عاده عند انحلال الشركة ما إذا كان هناك ربح أو خسارة ثم يحصل التوزيع (انظر م564 فقرة أولى التقنين البولني) على أنه جرت المادة أيضاً بأن تعمل متراتبه سنوية الشركة وما ينتج من ربح يوزع على الشركاء.
وقد أقر التقنين البولوني (م564 فقرة 2) هذه العادة على أنه الأجر يتعلق بعرف ثابت مستقر جرى العمل على أتباعه حتى لو لم يذكر شيء في نظم الشركة ولذلك لم تر حاجه النص عليه كذلك بالنسبة للخسائر تقضي القواعد العامة بداهة بأنها توزع على الشركاء وعند انحلال الشركة كما لا يقسم أي ربح بينهم لا بعد تغطيه الخسائر.
وتتعرض في هذه المادة لكيفية توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء وقد اقتبسها المشروع من التقنين اللبناني (/994) والتقنيين التونسي (م1300) والتقنين المراكشي (م1033) مع مراعاة الصعوبات العملية التي واجها القضاء والنص مجرد تفسير لإرادة المتعاقدين ولذلك لا يعمل به إلا في حالة سكوت العقد عن ذكر شيء في هذا الشأن وتتلخص الأحكام الواردة بالمادة فيما يلي.
1) المبدأ العام هو توزيع الأرباح والخسائر بنسبة قيمه الحصص وذلك يستلزم تقديرها إذا لم تكن مقومه في العقد ولم تكن من النقود ويتم ذلك بمعرفة الشركاء أنفسهم أو الخبراء.
2) إذ تبين من العقد نصيب الشريك في الربح يكون نصيبه الخسارة بنفس النسبة وإذا لم يحدد العقد سوى النصيب في الخسارة تكون حصته في الأرباح بنفس النسبة أيضاً.
3) عند الشك يفترض تساوي الأنصبة ويمكن تصور هذه الحالة إذا كانت كل الأنصبة عبارة عن عمل يقدمه الشركاء فإذا لم يمكن تقدير الحصص أو قام شك في هذا التقدير تقسم الأرباح والخسائر بالتساوي بين الشركاء والقضاء يقضي بهذا الحل رغم التقنين الحالي ينص عليه.
4) وأخيراً، الشريك الذي يساهم بعمله تقدر حصته تبعاً لأهمية هذا العمل ويعطي نصيباً من الأرباح والخسائر يعادله فإذا كان قد ساهم بماله وعمله في الوقت نفسه كان له نصيب يعادل ما قدم من مال ومن عمل هو الحل الذي أورده المشروع في الفقرة الثانية وهو على هذا النحو يتفادى ما وجه من نقد إلية نصوص التقنيات الفرنسية والإيطالية والهولندية والمصرية التي تقضي بأن نصيب الشريك الذي يساهم بعمله يكون مساوياً لنصيب أقل الشركاء حصة كذلك يقطع هذا الحكم ما ثار في الفقه من نزاع في حالة تقديم الشريك علاوة على عمله ماله أيضاً.
الحقوق ناتجة من عمليات سابقة على ذلك الحادث في شركات الأشخاص تنقل الشركة بوفاة الشريك فلا يحل ورثه محله فيها لأن شخصية محل اعتبار والشركاء إنما تعاقدوا بالنظر لصفات الشريك الشخصية لا لصفات الورثة على أن هذا الحكم هو مجرد تغير لإرادة وليس هناك ما يمنع من الاتفاق كما تنتهي الشركة بموت أحد الشركاء أو بالحجر عليه أو بإعساره أو بإفلاسه ومع ذلك يجوز الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته، ولو كانوا قصراً.
ويجوز أيضاً الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء أو حجر عليه أو عسر أو أفلس أو انسحب وفقاً لأحكام المادة التالية تستمر الشركة فيما بين الباقين من الشركاء وفي هذه الحالة لا يكون لهذا الشريك أو ورثته ألا نصيبه في أموال الشركة؛ وبقدر هذا النصيب يجب قيمته يوم وقوع الحادث الذي أدى إلى خروجه من الشركة ويدفع له نقداً ولا تكون له نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق إلا بقدر ما تكون تلك إذا تبين أن الشركاء لم يتعاقدوا مطلقاً بالنظر إلى صفات الشريك حيث أن العقد يسمح لكل منهم بالتنازل عن حصته وإحلال المتنازل به محله في الشركة وفي هذه الحالة تستمر الشركة بعد وفاة الشريك مع الورثة حتى لو كانوا قصراً ومعنى ذلك أنه لا يلزم في الحالة إذن خاص.
2) كذلك يمكن الاتفاق على أن الشركة لا تنحل بوفاة أحد الشركاء أو بالحجر عليه أو بإنها إفلاسه أو بإعساره أو بتصفية أمواله تصفية قضائية؛ بل تستمر بين بقية الشركاء ويقصد بهذا الشرط تفادي حل شركة ناجحة وقسمتها عينة فيتولى الشريك! ومن سيحل محله أو من يمثله على قيمة الحصة نقداً؛ حتى لو لم يذكر ذلك صراحة في الشرط وتقدر الحصة باعتبار قيمتها النقدية يوم الوفاة أو الحجر أو الإفلاس أو الإعسار أو التصفية القضائية؛ ولا ينتظر إلى ما يتم بعد ذلك.

المستشار التحكيمى
طارق مجاهد العربي
المحامى
بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو اتحاد المحامين الافرواسيوى
مستشار ومحكم معتمد لدى مركز التحكيم الدولي
محكم معتمد لدى مركز تحكيم حقوق عين شمس
عضو مؤسس للاتحاد العربي لمراكز التحكيم الهندسيإجراءات تأسيس الشركة التوصية بالأسهم
إجراءات تأسيس الشركة التوصية بالأسهم

1) سرى على تأسيس هذه الشركة الأحكام الخاصة بشركة المساهمة
2) يجب أن يكون عقدها الإبتدائي ونظامها الأساسي مطابقاً لنموذج القرار 7 لسنة 1982.
3) يجب أن يكون العقد موافقاً عليه من محام مقبول لدي محاكم الإستئناف على الأقل.
4) ومصدقاً عليها النقابة الفرعية المحامين المختصة.
5) ويجب أن يقدم الطلب بإنشاء الشركة إلى الجهة الإدارية المختصة.
6) مرفقاً به المستندات الموضحة ص320. 321.
7) وتحال الطلبات إلى اللجنة المنصوص عليها بالمادة 18 من قانون 159 السنة 1988 المستبدلة بالقانون 3 سنة 1998 انظر ص321. 325.
Cool ولا تعتبر موافقة اللجنة نهائية بالنسبة للشركات التي تطرح أسهمها وسنداتها للاكتتاب العام إلا بعد إعتمادها من الوزير المختص أخذ رأي الهيئة العامة لسوق المال.
9) فإذا لم يصدر قرار بشأنها خلال ستين يوماً من تاريخ عرضها عليه اعتبر ذلك بمثابة موافقة تأسيس الشركة.
10) ويتعين عرض الأمر على الوزير المختص خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ موافقة اللجنة.
11) ويجب بعدها التصديق على توقيع الشركاء بالعقد والنظام الأساسي.
12) حوالة بريدية بمبلغ 200 جنيه (أو المبلغ الذي تحددها القوانين) النفقات النشر وتغطية المصروفات الإدارية.
13) تم إشهار عقد الشركة ونظامها في السجل التجاري ص326. 327.
خصائص شركات التوصية بالأسهم:
أ) مركز الشركاء: فهي تضم فريقين من الشركاء فتعتبر شركه أشخاص بالنسبة إلى الشركاء المتضامنين وشركة أموال بالنسبة إلى الشركاء الموصين إلى المساهمين م3/21ق.
ب) لا تكتسب شركة التوصية بالأسهم الشخصية المعنوية إلا من تاريخ شهر عقد الشركة ونظامها في السجل التجاري م22 من ق159 لسنة 1981.
ت) بالنسبة لنشاط الشركة فإنها تقوم بالمشروعات المتوسطة والصغيرة لضآلة رأس مال الشركة كما يمتنع عليها القيام بأعمال التأمين أو أعمال البنوك أو الأدخار أو تلقي الودائع أو استثمار الأموال لحساب الغير م5 ق.
ث) رأس المال والحصص: الحد الأدنى لرأس مال الشركة بمبلغ مائتين وخمسين ألف جنية وتقسم لأسهم أسمية قيمتها لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ألف جنيه م6/1 لائحة.
ج) عنوان الشركة: يتكون عنوان الشركة من أسهم الشركاء المتضامنين دون غيرهم م3/3ق.
إجراءات تأسيس شركة التوصية بالأسهم:
1) يجب أن يكون العقد الإبتدائي إلى الشركة ونظامها الأساسي موقعاً من المؤسسين أو من ينوب عنهم قانوناً تام 3/1 لائحة ق.
2) يجب إفراغ العقد والنظام في ورقة رسمية أو التصديق على التوقيعات الواردة فيها أمام مكتب الشهر العقاري والتوثيق المختص وذلك
بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في م18 من القانون م3/2
لائحة ق.
3) وتحتاج قرار وزاري ولو كانت الشركة تطرح أسهمها للاكتتاب العام كما يشترط أن يتم التأسيس بمحرر رسمي. ويمكن يجب موافقة مجلس الوزراء إذا كان من ضمن غرضها العمل في الصحف وغيرها هام 17/ب ق.
4) يقسم رأس المال إلى أسهم متساوية م7 لائحة ق.
5) يجب أخطار الهيئة العامة لسوق المال بالرغبة في إصدار أسهم الشركة ن45 لائحة ق.
6) يجب اعتماد نشرة الاكتتاب من الهيئة العامة لسوق المال ونشرها طبقاً للقانون إذا كان بايت من أسهمها مطروحاً في اكتتاب عام م212
لائحة ق.
7) ويتم الاكتتاب عن طريق أحد البنوك ويجب تقديم شهادة من أحد البنوك المرخص لها بذلك تفيد تمام الاكتتاب في جميع أسهم الشركة أو حصصها وإن القيمة الواجب سدادها على الأقل من الأسهم أو الحصص النقدية قد تم أداؤها ووضعت تحت تصرف الشركة إلى أن يتم اكتسابها شخصيتها الاعتبارية م17ق.
Cool تصدر الأسهم في الشكل الأسمي قط م7 لائحة ق.
9) يجب أن تودع المبالغ لحساب الشركة تحت التأسيس في أحد البنوك المرخص لها بذلك بقرار من الوزير المختص م20ق.
10) يجب موافقة لجنة فحص الطلبات م55 لائحة.
11) يجب شهر عقد الشركة ونظامها بالسجل التجاري وتنشر في صحيفة الشركات م75: 79 لائحة.

المستشار التحكيمى
طارق مجاهد العربي
المحامى
بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو اتحاد المحامين الافرواسيوى
مستشار ومحكم معتمد لدى مركز التحكيم الدولي
محكم معتمد لدى مركز تحكيم حقوق عين شمس
عضو مؤسس للاتحاد العربي لمراكز التحكيم الهندسي
0106089579 & 0123034902
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
نورهان
نائب المدير العام للمنتدى
نائب المدير العام للمنتدى
نورهان


عدد المساهمات : 12903
تاريخ التسجيل : 06/01/2010
العمر : 29

اثار الشركة و إجراءات تأسيس الشركة التوصية بالأسهم Empty
مُساهمةموضوع: رد: اثار الشركة و إجراءات تأسيس الشركة التوصية بالأسهم   اثار الشركة و إجراءات تأسيس الشركة التوصية بالأسهم Emptyالسبت يوليو 03 2010, 18:47

اثار الشركة و إجراءات تأسيس الشركة التوصية بالأسهم Emtyaz
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
نورهان
نائب المدير العام للمنتدى
نائب المدير العام للمنتدى
نورهان


عدد المساهمات : 12903
تاريخ التسجيل : 06/01/2010
العمر : 29

اثار الشركة و إجراءات تأسيس الشركة التوصية بالأسهم Empty
مُساهمةموضوع: رد: اثار الشركة و إجراءات تأسيس الشركة التوصية بالأسهم   اثار الشركة و إجراءات تأسيس الشركة التوصية بالأسهم Emptyالسبت يوليو 03 2010, 18:47

اثار الشركة و إجراءات تأسيس الشركة التوصية بالأسهم Emtyaz
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
اثار الشركة و إجراءات تأسيس الشركة التوصية بالأسهم
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» إجراءات تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة وفق التشريع المصري
» حالات اعتراض الجهة الإدارية على تأسيس الشركة:
» شركة التوصية بالاسهم
» اثار عقد الطبيب
» اثار عقد التأليف

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التربية و التعليم تلمسان :: التربية التعليم :: التعليم الجامعي-
انتقل الى: