منتدى التربية و التعليم تلمسان
اهلا بالزائر الكريم يرجى التسجيل للافادة و الاستفادة
سجل لتتمكن من تصفح المنتدى
منتدى التربية و التعليم تلمسان
اهلا بالزائر الكريم يرجى التسجيل للافادة و الاستفادة
سجل لتتمكن من تصفح المنتدى
منتدى التربية و التعليم تلمسان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى التربية و التعليم تلمسان

لتحضير جيد للامتحانات و الاختبارات لجميع المستويات
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  العاب فلاشالعاب فلاش  
تعلم ادارة المنتدى انه تم فتح مؤسسة رياض باروتجي لبيع ادوات الحاسوب و الشبكة باسعار جد مناسبة على الرغبين في التواصل و تقديم اللطلبات ترك رسالة خاصة لمدير المنتدى
تعلم ادارة المنتدى انه تم فتح مؤسسة رياض باروتجي لبيع ادوات الحاسوب و الشبكة باسعار جد مناسبة على الرغبين في التواصل و تقديم اللطلبات ترك رسالة خاصة لمدير المنتدى
Awesome Hot Pink
Sharp Pointer
المواضيع الأخيرة
» حصرى تحويل رائع لirissat6800 hd الى جهاز AB CryptoBox 400HD وFerguson Ariva 102E-202E-52E HD
شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة Emptyالجمعة ديسمبر 06 2019, 00:54 من طرف saad sa

» أسطوانة الاعلام الآلي سنة أولى ثانوي علمي
شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة Emptyالجمعة أبريل 07 2017, 13:09 من طرف mhamedseray

» مذكرات تخرج في التاريخ
شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة Emptyالأحد يناير 08 2017, 23:30 من طرف hawarkmirza

» _ كــيفــيــة ادخــال شفرة الجزائر الارضية الجديدة على مختلف الاجهزة
شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة Emptyالسبت يناير 07 2017, 01:29 من طرف bobaker1992

» قرص خاص بالتدريس عن طريق المقاربة بالكفاءات
شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة Emptyالخميس نوفمبر 24 2016, 22:48 من طرف حسان عبدالله

» شروط و طلبات الاشراف للاعضاء
شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة Emptyالسبت سبتمبر 10 2016, 21:37 من طرف محمد عصام خليل

» فروض واختبارات لمادة العلوم الطبيعية ثانية ثانوي
شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة Emptyالجمعة فبراير 26 2016, 10:19 من طرف mhamedseray

» مواضيع مقترحة للسنة الخامسة ابتدائي لمادة دراسة النص
شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة Emptyالجمعة يناير 22 2016, 00:32 من طرف ouassila-2012

» قرص اللغة العربية
شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة Emptyالجمعة نوفمبر 27 2015, 13:57 من طرف بنت القالة

» القانون الأساسي لجمعية أولياء التلاميذ
شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة Emptyالأربعاء نوفمبر 25 2015, 13:40 من طرف belounis

» فروض واختبارات مقترحة في العلوم الطبيعية 4 متوسط
شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة Emptyالخميس نوفمبر 12 2015, 14:09 من طرف بدر الصافي

» مذكرة الانتقال من المخطط المحاسبي الوطني الى النظام المحاسبي المالي الجديد
شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة Emptyالأربعاء نوفمبر 11 2015, 00:29 من طرف rachid s

» كتاب رائع جدا فيزياء وكيمياء يشمل كل دروس 4 متوسط
شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة Emptyالسبت أغسطس 29 2015, 14:59 من طرف abbaz29

» لأساتذة الفيزياء...قرص شامل لكل ما تحتاجه لسنوات التعليم المتوسط الأربع
شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة Emptyالخميس أغسطس 27 2015, 01:49 من طرف abbaz29

» قرص في مادة الفيزياء حسب المنهاج
شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة Emptyالأربعاء أغسطس 26 2015, 20:02 من طرف mhamedseray

» قرص السبيل في العلوم الفيزيائية (دروس شاملة صوت و صورة)
شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة Emptyالسبت أغسطس 15 2015, 05:00 من طرف mhamedseray

» ملخص دروس الفيزياء في الفيزياء
شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة Emptyالأحد أغسطس 09 2015, 00:29 من طرف mhamedseray

» جميع دروس وتمارين محلولة فيزياء وكيمياء أولى ثانوي
شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة Emptyالسبت أغسطس 08 2015, 17:33 من طرف mhamedseray

» شاهد كيف تحصل ببساطة على "إنترنت مجاني" من القمر الأصطناعي؟
شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة Emptyالثلاثاء مايو 19 2015, 19:40 من طرف ocean

» قرص رائع في الفيزياء للسنة الرابعة
شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة Emptyالأحد مارس 22 2015, 22:06 من طرف sbaa

ساعة 258
عدد مساهماتك: 105
الملف البيانات الشخصية تفضيلات التوقيع الصورة الشخصية البيانات الأصدقاء و المنبوذين المواضيع المراقبة معلومات المفضلة الورقة الشخصية المواضيع والرسائل الرسائل الخاصة أفضل المواضيع لهذا اليوم مُساهماتك استعراض المواضيع التي لم يتم الرد عليها استعرض المواضيع الجديدة منذ آخر زيارة لي
سحابة الكلمات الدلالية
تحويل جهاز سريع متصفح
عدد مساهماتك: 105
الملف البيانات الشخصية تفضيلات التوقيع الصورة الشخصية البيانات الأصدقاء و المنبوذين المواضيع المراقبة معلومات المفضلة الورقة الشخصية المواضيع والرسائل الرسائل الخاصة أفضل المواضيع لهذا اليوم مُساهماتك استعراض المواضيع التي لم يتم الرد عليها استعرض المواضيع الجديدة منذ آخر زيارة لي
أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر
لا يوجد مستخدم

اهلا بك يا
عدد مساهماتك 105 وننتظر المزيد

المواضيع الأكثر نشاطاً
الدولة العباسية
اكلات مغربية شهية
قرص خاص بالتدريس عن طريق المقاربة بالكفاءات
موسوعة الطب لتعميم الفائدة
Informatique
موسوعة الطب لتعميم الفائدة2
للتعليم الجامعي بحوث مذكرات مواقع هامة جدا
هل تعلم ’?
كلمة مدير المنتدى
اسطوانات تعليمية من الابتدائي الى الثانوي - موقع مهم -
pirate
United Kingdom Pointer

 

 شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ocean
Admin
ocean


مزاجي *: : عادي
الجنسيه *: : جزائر
عدد المساهمات : 16284
تاريخ التسجيل : 21/07/2009

شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة Empty
مُساهمةموضوع: شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة   شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة Emptyالسبت فبراير 06 2010, 18:10

شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة
السلام عليكم



شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة


تصميم الدرس
مقدمة
- 1 شركات المساهمة
1.1 . تعريف شركة المساهمة
2.1 . خصائص شركة المساهمة
3.1 . تأسيس شركة المساهمة
4.1 . أسباب انقضاء شركات المساهمة
- 2 الشركات ذات المسؤولية المحدودة
1.2 . تعريف الشركات ذات المسؤولية المحدودة
2.2 . خصائص الشركات ذات المسؤولية المحدودة
3.2 . تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة
4.2 . أسباب انقضاء الشركات ذات المسؤولية المحدودة




مقدمة
نتيجة للتطور الاقتصادي الهائل الذي أصبحت معه الحاجة إلى تجميع الأموال لقيام
المشاريع الاقتصادية الضخمة ضرورة ملحة ، ولم تعد الأموال المجمعة من الأثرياء كافية، نظرا
لقلة عدد هؤلاء الأثرياء، فاتجه البحث عن وسيلة لاستخدام أموال صغار المدخرين نظرا لكثرة
عددهم، وهكذا تم اللجوء إلى استعمال أموال الذين يرغبون منهم في استثمار أموالهم، مع ضمان
تحديد مسؤولياتهم بمقدار مدخراتهم التي يساهمون بها، فظهرت بذلك شركات المساهمة .
إنّ كثيرا من المستثمرين يريدون تكوين شركات ليس فيها من المسؤولية التضامنية ما
في شركة التضامن، ومن جهة أخرى فإنّ تأسيس شركات المساهمة له إجراءات طويلة وثقيلة
ومشاريعهم لا تحتاج إلى أموال ضخمة، فهذا أدّى إلى ظهور الشركات ذات المسؤولية المحدودة
التي تتناسب مع مشروعات الاستثمار المتوسط .
عزيزي الطالب في نهاية هذه الوحدة تكون قادرا على الإجابة على الأسئلة التالية :
ما هي شركات المساهمة ؟ وما هي خصائصها ؟
كيف يتم تأسيسها ؟ وما هي أسباب انقضائها ؟
ما هي الشركات ذات المسؤولية المحدودة ؟ وما هي خصائصها ؟
كيف يتم تأسيسها ؟ وما هي أسباب انقضائها ؟


1.شركات المساهمة:
1.1 تعريف شركة المساهمة :
ورد تعريف شركة المساهمة في المادة 592 من القانون التجاري الجزائري ( المرسوم التشريعي
08 المؤرخ في 25 أفريل 1993 ) التي نصت على ما يلي : (( شركة المساهمة هي - رقم 93
الشركة التي ينقسم رأس مالها إلى أسهم, و تتكون من شركاء لا يتحملون الخسائر إلا بقدر
حصتهم.
. ((.............. ( ولا يمكن أن يقل عدد الشركاء عن سبعة ( 07
من نص المادة السابقة يمكن تعريف شركة المساهمة بأنها هي الشركة التي ينقسم رأسمالها إلى
أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول، و لا يكون للشريك فيها مسؤولية عن ديون الشركة إلا بمقدار
حصته في رأسمالها .
2.1 خصائص شركة المساهمة:
أ) شركة المساهمة تقوم على الاعتبار المالي :
تعتبر شركة المساهمة من شركات الأموال كما ذكرنا سابقا لقيامها على تجميع رؤوس الأموال
عن طريق طرح أسهمها للاكتتاب العام, ويكون لرأس المال أهمية كبيرة في نشاطها، و يعد
مساهما في الشركة كل من يتقدم للاكتتاب مهما بلغ عددهم, وبذلك فإن الاعتبار الشخصي بين
الشركاء ليس له أهمية بسبب تداول الأسهم أثناء حياة الشركة بالطرق التجارية, وعليه فإنّ وفاة
أحد المساهمين أو الحجر عليه أو إفلاسه أو إعساره, لا يؤثر على بقاء الشركة و استمرارها.
أ) مسؤولية الشريك فيها محدودة بأسهمه :
من أهم خصائص شركة المساهمة هو كون مسؤولية كل شريك عن التزامات الشركة محدودة بقدر
ما يملكه من أسهم فيها, وهذا الذي أدى إلى توجه أصحاب المدخرات في توظيف أموالهم إلى
شراء الأسهم, لأن المساهم في هذا النوع من الشركات لا يكتسب صفة التاجر بمجرد انضمامه إلى
الشركة, و لا يلزم بالقيد في السجل التجاري أو مسك الدفاتر التجارية أو الالتزام بالتزامات التجار
الأخرى, و لا يؤدي إفلاس الشركة إلى إفلاسه كالحال في شركات التضامن.
ج) الحد الأدنى لعدد الشركاء:
حدّد القانون الجزائري الحد الأدنى لعدد الشركاء بنصه في المادة 592 من القانون التجاري


( الجزائري على أنه لا يجوز أن يكون عدد الشركاء في الشركات المساهمة أقل من سبعة ( 07
وعلى ذلك فإنه يجب أن يتوافر هذا الحد الأدنى من عدد الشركاء, و لكن لم يستلزم النص
الجزائري أن يكون جميعهم من الأشخاص الطبيعيين الأمر الذي يجوز معه اشتراك الأشخاص
المعنوية, في تأسيس شركات المساهمة.
د) وجوب توافر حد أدنى لرأسمال الشركة:
إذا كانت مسؤولية الشركاء في شركات الأشخاص مسؤولية شخصية و تضامنية, الأمر الذي
يوفر الاطمئنان في التعامل مع هذه الشركات, نجد أن في شركات المساهمة, تتحدد مسؤولية
الشريك بقدر ما يملكه من أسهم, الأمر الذي يجعل لرأسمال هذه الشركات أهمية كبيرة باعتباره
الضمان الوحيد للمتعاملين معها .
لذلك نص المشرع الجزائري على الحد الأدنى لرأسمال شركات المساهمة حيث نصت المادة 594
( من القانون التجاري الجزائري (المرسوم التشريعي رقم 93 08 المؤرخ في 25 أفريل 1993
على ما يلي: (( يجب أن يكون رأسمال شركة المساهمة بمقدار ( 5) ملايين دينار جزائري على
الأقل إذا ما لجأت الشركة علنية للادخار، ومليون دينار على الأقل في الحالة المخالفة .
ويجب أن يكون تخفيض رأس المال إلى مبلغ أقل متبوعا، في أجل سنة واحدة، بزيادة تساوي
المبلغ المذكور في المقطع السابق، إلا إذا تحولت في ظرف نفس الأجل إلى شركة ذات شكل آخر
وفي غياب ذلك يجوز لكل معني بالأمر المطالبة قضائيا بحل الشركة بعد و في غياب ذلك يجوز
لكل معني بالأمر المطالبة قضائيا بحل الشركة بعد إنذار ممثليها بتسوية الوضعية .
تنقضي الدعوى بزوال سبب الحل في اليوم الذي تبت فيه المحكمة في الموضوع ابتدائيا )) .
و تشجيعا على إنشاء الشركات المساهمة فإنّ المادة السابقة نصت على أنه في حالة نقصان رأس
المال عن الحد الأدنى المطلوب, فإنه يجب زيادته خلال سنة حتى بلوغه الحد الأدنى المطلوب
الموضح في المادة السابقة, و إلا فإنه يكون لكل ذي مصلحة الحق في الطلب من القضاء حل
الشركة وذلك بعد فوات شهرين من إنذار ممثلي الشركة بتصحيح هذا الوضع, حتى يظل رأس
المال ثابتا في حده الأدنى على الأقل باعتباره الضمان العام للدائنين.
ه) اسم وعنوان الشركة :
نصت المادة 593 من القانون التجاري الجزائري ( المرسوم التشريعي رقم 93 08 المؤرخ في
25 أفريل 1993 ) على ما يلي: (( يطلق على شركة المساهمة تسمية الشركة، ويجب أن تكون
مسبوقة أو متبوعة بذكر شكل الشركة ومبلغ رأسمالها.
يجوز إدراج اسم شريك واحد أو أكثر في تسمية الشركة )) .
لقد أوجبت المادة السابقة أن يكون لشركة المساهمة اسم يميزها عن غيرها من الشركات المماثلة,


و قد أجاز المشرع الجزائري في ذات المادة إدراج اسم شريك واحد أو أكثر من الشركاء في
تسمية الشركة و كما أوجبت نفس المادة أن يكون اسم الشركة مسبوقا أو متبوعا بذكر شكل الشركة
و كذلك أوجب أن يذكر فيه مبلغ رأس مال الشركة. ,( s.p.a ) أي عبارة شركة مساهمة
مثال عن اسم وعنوان شركة المساهمة :
مقاولة الأشغال العمومية :
شركة مساهمة رأس مالها 6000000 دج
إنّ ما أوجبه المشرع الجزائري فيما يخص اسم وعنوان شركة المساهمة، وأن يحتوي على مبلغ
رأسمالها ما هو إلا من باب التسهيل على المتعاملين مع الشركة, حتى يكونوا على علم بطبيعتها و
على بصيرة من ضمانها العام باعتبار أن رأس مال الشركات المساهمة يمثل الحد الأدنى لهذا
الضمان.
3.1 . تأسيس شركة المساهمة:
يمكن تأسيس شركة المساهمة بطريقتين :
باللجوء العلني للادخار أي اللجوء إلى الجمهور قصد الحصول على الأموال وذلك بطرح
أسهم الشركة للاكتتاب العام
عدم اللجوء العلني للادخار و ذلك باقتصار الاكتتاب على المؤسسين دون اللجوء إلى الاكتتاب
العام.
أ) تأسيس شركة المساهمة باللجوء العلني للادخار:
يمر التأسيس بمرحلتين حيث نصت المادة 595 من القانون التجاري ( المرسوم التشريعي رقم
93 08 المؤرخ في 25 أفريل 1993 ) على ما يلي: ((يحرر الموثق مشروع القانون الأساسي
لشركة المساهمة بطلب من مؤسس أو أكثر, و تودع نسخة من هذا العقد بالمركز الوطني السجل
التجاري.
ينشر المؤسسون تحت مسؤولياتهم إعلانا حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم .
لا يقبل أي اكتتاب إذا لم تحترم الإجراءات المقررة في المقطعين الأول و الثاني أعلاه )) من
نص المادة يمكن أن نميز المرحلتين:
المرحلة الأولى :

تكون الشركة تحت التأسيس حيث يلتزم المؤسسون بالسعي في تأسيس الشركة و القيام بجميع
الإجراءات اللازمة لذلك, و يتعاقد المؤسسون خلال هذه الفترة بوصفهم ممثلين للشركة تحت
التأسيس و تتميز الشركة في هذه الفترة بشخصية معنوية ناقصة بالقدر اللازم لتأسيسها ,
ويشترط أن يكون هذا التأسيس تأسيسا صحيحا .
المرحلة الثانية :
بعد اكتمال الإجراءات المذكورة في المرحلة الأولى يقوم المؤسسون بالتصريح بالاكتتاب،
والاكتتاب هو إعلان عن رغبة المكتتب في الانضمام إلى الشركة التي تكون تحت التأسيس مقابل
الإسهام في رأس مال الشركة بعدد معين من الأسهم المطروحة , وبعد الانتهاء من الاكتتاب يتم
استدعاء المكتتبين إلى جمعية عامة تأسيسية حسب الأشكال و الآجال المنصوص عليها عن طريق
التنظيم. و تقر هذه الجمعية أن رأس المال مكتتب به تماما, و أن مبلغ الأسهم قد تم سداده و
تبدي رأيها في المصادقة على القانون الأساسي الذي لا يقبل التعديل إلا بإجماع أراء جميع
المكتتبين, و تعين القائمين بالإدارة و تعين مندوبي الحسابات. و عند إتمام هذه الإجراءات تنشأ
الشركة قانونا و تتكامل شخصيتها المعنوية فيجب شهرها, وتثبت الشركة بعقد رسمي وإلا كانت
باطلة. و في حالة ما إذا فشل المؤسسون في تحقيق مشروع الشركة, تزول الشخصية المعنوية لها
بأثر رجعي وهذا ما نصت عليه المادة 604 من القانون التجاري الجزائري ( المرسوم
التشريعي رقم 93 08 المؤرخ في 25 أفريل 1993 ) بقولها : ((…….و إذا لم تؤسس الشركة
في أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ إيداع مشروع القانون الأساسي بالمركز الوطني للسجل
التجاري , جاز لكل مكتتب أن يطالب أمام القضاء بتعين و كيل يكلف بسحب الأموال لإعادتها
للمكتتبين بعد خصم مصاريف التوزيع……..)).
ب) تأسيس شركة المساهمة دون اللجوء العلني للادخار :
أعفى المشرع الجزائري شركات المساهمة التي لا تلجأ علانية للادخار من بعض الإجراءات
التي تطبق على التأسيس باللجوء العلني للادخار , و هذا راجع بالطبع لعدم الحاجة إلى حماية
الجمهور إذ يقتصر الاكتتاب فيها على المؤسسين وحدهم, و بخلاف التأسيس باللجوء العلني
للادخار تثبت الدفعات بمقتضى تصريح من مساهم أو أكثر في عقد توثيق بناء على تقديم قائمة
المساهمين المحتوية على المبالغ التي يدفعها كل مساهم . و يشتمل القانون الأساسي , على تقدير
الحصص العينية , و يتم هذا التقدير بناء على تقرير ملحق بالقانون الأساسي يعده مندوب
الحصص تحت مسئوليته و يوقع المساهمون القانون الأساسي إما بأنفسهم أو بواسطة وكيل مزود

بتفويض خاص ، ويعين المؤسسون الأشخاص الذين سيتولون إدارة الشركة ومندوبي الحسابات
ويثبتونهم في القانون الأساسي للشركة، ولا يجوز للشركة أن تباشر أعمالها إلا ابتداء من تاريخ
قيدها في السجل التجاري و شهرها .
4.1 . أسباب انقضاء شركات المساهمة :
تنقضي شركات المساهمة بذات الأسباب التي تنقضي بها الشركات عموما ( والتي سبق أن تطرقنا
إليها عند دراسة الوحدة الثانية عقد الشركة ) مثل انتهاء الأجل المحدد لها، أو هلاك معظم رأس
مالها أو انتهاء العمل الذي تأسست من أجله أو اندماجها في شركة أخرى . وأي حل للشركة قبل
أجلها المحدد يكون عن طريق الجمعية العامة غير العادية ، وهذا ما نصت عليه المادة 715
مكرر 18 من القانون التجاري الجزائري ( المرسوم التشريعي رقم 93 08 المؤرخ في 25
أفريل 1993 ) بقولها : (( تتخذ الجمعية العامة غير العادية قرار حل شركة المساهمة الذي يتم
قبل حلول الأجل )) .
ويجوز للمحكمة أن تتخذ قرارا بحل الشركة بناء على طلب كل معني بالأمر إذا كان عدد
المساهمين قد خفض إلى أقل من الحد الأدنى القانوني وهو 07 مساهمين منذ أكثر من عام كما
نصت على ذلك المادة 715 مكرر 19 من القانون التجاري الجزائري ( المرسوم التشريعي رقم
93 08 المؤرخ في 25 أفريل 1993 ) بقولها: ((يجوز للمحكمة أن تتخذ قرار حل الشركة
بناء على طلب كل معني، إذا كان عدد المساهمين قد خفض إلى أقل من الحد الأدنى القانوني منذ
أكثر من عام، ويجوز لها أن تمنح الشركة أحلا أقصاه ستة أشهر لتسوية الوضع ، ولا تستطيع
اتخاذ قرار حل الشركة إذا تمت هذه التسوية يوم فصلها في الموضوع )).
كما تنحل شركة المساهمة بالخسارة وفقا للشروط التي حددتها المادة 715 مكرر 20 من القانون
التجاري الجزائري ( المرسوم التشريعي رقم 93 08 المؤرخ في 25 أفريل 1993 ) بقولها :
(( إذا كان الأصل الصافي للشركة قد خفض بفعل الخسائر الثابتة في وثائق الحسابات إلى أقل من
ربع رأس مال الشركة ، فإن مجلس الإدارة أو مجلس المديرين حسب الحالة ، ملزم في خلال
الأشهر الأربعة التالية للمصادقة على الحسابات التي كشفت عن هذه الخسائر ، باستدعاء الجمعية
العامة غير العادية للنظر فيما إذا كان يجب اتخاذ قرار حل الشركة قبل حلول الأجل ….)) و إذا
لم يتقرر حل الشركة فقد ألزمت نفس المادة الشركة بتخفيض رأس مالها بمبلغ يساوي على الأقل
مبلغ الخسائر التي لم تخصم من الاحتياطي في حالة عدم تجدد الأصل الصافي بقدر يساوي على
الأقل ربع رأسمال الشركة .


2 . الشركات ذات المسؤولية المحدودة ( ش.م.م ) :
1.2 تعريف الشركات ذات المسؤولية المحدودة :
هي شركة تجارية تتحدد مسؤولية كل شريك فيها بقدر حصته في رأس المال ، ويمكن أن يكون
لها عنوان ، وتكون حصص الشركاء فيها اسمية ، ولا يزيد عدد الشركاء فيها على عشرين ، ولا
يقل رأسمالها عن مائة ألف دينار جزائري ( 100000 د ج ) .
2.2 خصائص الشركات ذات المسؤولية المحدودة :
تنفرد الشركات ذات المسؤولية المحدودة بخصائص خليط بين شركات الأشخاص وشركات
الأموال ويمكن تلخيص هذه الخصائص كما يلي :
أ. الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي شركة تجارية:
يعتبر القانون التجاري الجزائري هذا النوع من الشركات تجارية بالشكل حتى ولو قامت بأعمال
مدنية أصلا .
ب. مسؤولية الشريك محدودة :
تكون مسؤولية كل شريك عن ديون الشركة محدودة بما قدمه من حصة في رأس مال الشركة ،
وهذا التحديد في المسؤولية بلا حدود أي إذا تعلق الأمر بالمسؤولية بين الشركاء فيما بينهم أو بين
الشركاء و الشركة أو مع الغير، ولذلك أوجب المشرع الوفاء بكامل الحصص عند تأسيس الشركة
حّتى يتكون ضمان عام للدائنين ، ويكون كل شريك في مأمن من أي مطالبة تتعلق بالحصص .
ج. حصص الشركاء غير قابلة للتداول بصفة أساسية:
حصص الشركاء في رأس مال الشركة غير قابل للتداول أو التنازل عنها للغير فالحصص يجب أن
تكون اسمية ولا يمكن أن تتمثل في سندات قابلة للتداول ، غير أنه يمكن أن تنتقل عن طريق
الإرث و إحالتها بكل حرية بين الأزواج و الأصول و الفروع ، أمّا بالنسبة للأشخاص الأجانب
عن الشركة فلا يجوز أن تنتقل حصص الشركاء إليهم إلا بموافقة أغلبية الشركاء الآخرين الذين
يمثلون ثلاثة أرباع رأس مال الشركة على الأقل .


د.اسم وعنوان الشركة :
يمكن للشركة ذات المسؤولية المحدودة أن تتخذ اسما خاصا مستمدا من غرضها كما يجوز أن
تتخذ عنوانا تجاريا يضم اسم شريك أو أكثر، وللشركة أن يشتمل اسمها على ما يدل على
خاصيتها أي أن يتبع عنوان الشركة بعبارة ذات مسؤولية محدودة أو مختصر ذلك (
ش.م.م.).
ه. الحد الأدنى لرأس المال :
أوجب المشرع الجزائري حدا أدنى لرأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة حيث نصت
المادة 566 من القانون التجاري الجزائري( المرسوم التشريعي رقم 93 08 المؤرخ في 25
أفريل 1993 ) بقولها : (( لا يجوز أن يكون رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة أقل من
100000 دج وينقسم الرأسمال إلى حصص ذات قيمة اسمية متساوية مبلغها 1000 دج على الأقل
.((........
و.الحد الأقصى لعدد الشركاء :
أوجب المشرع الجزائري أ ّ لا يتجاوز عدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن 20
شريك حيث نصت المادة 590 من القانون التجاري الجزائري على مايلي : (( لا يسوغ أن
يتجاوز عدد الشركاء في شركة ذات مسؤولية عشرين شريكا . وإذا أصبحت الشركة مشتملة على
أكثر من عشرين شريكا وجب تحويلها إلى شركة مساهمة في أجل سنة واحدة . وعند عدم ذلك
تنحل الشركة ما لم يصبح عدد الشركاء في تلك الفترة من الزمن مساويا لعشرين شريكا أو أقل ))
.
3.2 تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة :
تقوم الشركة ذات المسؤولية المحدودة, على عقد يجب أن يخضع للشروط الموضوعية العامة و
الخاصة و الشروط الشكلية التي سبق دراستها . إلا أن هناك بعض المميزات التي تميز تأسيس هذا
النوع من الشركات عن غيرها نذكرها فيما يلي :
أ) الشركاء :
يجب أن يكون الشركاء من الأشخاص الطبيعيين فلا يجوز للشخص المعنوي أن يكون شريكا في
هذه الشركة ، كما لا يجوز أن يزيد عدد الشركاء على عشرين شريكا و الحد الأقصى بالنسبة
لهذا النوع من الشركات شرط نشأة وشرط بقاء كذلك كما نصت على ذلك المادة 590 من القانون
التجاري الجزائري المذكورة سابقا.


ب) الرضا :
اشترطت المادة 565 من القانون التجاري الجزائري لحصول الرضا صحيحا أن يتولى إبرام
عقد تأسيس الشركة جميع الشركاء بأنفسهم أو بواسطة وكلاء يثبتون تفويضهم الخاص لذلك,
ويعتبر شخص الشريك محل اعتبار لدى الشركاء الآخرين,و لهذا فالغلط في شخص الشريك يعتبر
مسوغا لطلب إبطال عقد الشركة لاعتباره غلطا جوهريا.
ج) غرض الشركة ومدتها :
سواء كان غرضها مدنيا أو تجاريا فقد اعتبرها المشروع دائما تجارية بالشكل,إنما يلزم أن يكون
الغرض مشروعا و غير مخالف للنظام العام و الآداب العامة و يجب أن يتفق الشركاء في عقد
الشركة على مدة الشركة الذي يجب أن لا يتجاوز مدة 99 سنة وإذا تم الاتفاق على مدة أكبر لا
يبطل العقد وإنما تخفض المدة إلى هذا الحد الأقصى أي ( 99 سنة) .
د) الالتزام بالوفاء برأس مال الشركة :
- نص القانون التجاري في المادة 566 كما ذكرنا على الحد الأدنى لرأس مال الشركة ذات
المسؤولية المحدودة 100000 د ج (مائة ألف دينار) و ينقسم رأس مال الشركة إلى حصص
متساوية و رأس المال الأدنى يعتبر ضمانا لحق الدائنين و عليه يجب أن يظل قائما طوال مدة
الشركة. و من جهة أخرى لم يحدد القانون حدا أقصى لرأس مال الشركة فللشركاء أن يقدموا ما
شاءوا من الحصص . كما أنّ للشركاء أن يقتسموا الحصص فيما بينهم كما يشاءون. ومن
خصوصيات هذا النوع من الشركات ما يخص نوع الحصص المقدمة حيث تنص المادة 567 من
القانون التجاري الجزائري على أن الحصة يمكن أن تكون نقدا أو عنيا ولكن لا يجوز أن تكون
عملا لصعوبة تقويم هذا العمل فورا بنقود و ذلك لأن رأس مال الشركة هو الضامن الوحيد لحقوق
الدائنين .
كما تنص المادة 567 أيضا على أنه يجب الوفاء بقيمة الحصص جميعها كاملة عند تأسيس
الشركة.
ه) الشروط الشكلية الرسمية :
نصت المادة 565 من القانون التجاري الجزائري على ضرورة أن يتولى إبرام عقد تأسيس
الشركة جميع الشركاء بأنفسهم أو بواسطة وكلاء بتفويض خاص لذلك . فالمادة 545 من القانون
التجاري الجزائري تنص على أّنه لا تثبت الشركة إلا بعقد رسمي و إلا كانت باطلة . مما سبق
يتضح أنّ الرسمية ركن في العقد لا يقوم بدونها والغرض من الرسمية هو تضمين العقد بيانات


معينة من أهمها عنوان الشركة و اسمها التجاري متبوعا بعبارة (ش.م.م), مقدار رأس مالها
وحصص كل شريك ، أسماء من عهد إليهم بادرة الشركة مع ذكر ألقابهم و عناوينهم, تاريخ ابتداء
الشركة و انتهائها. ويترتب البطلان على الإخلال بقواعد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة
بسبب تخلف أحد أركانها الموضوعية أو الشكلية .
4.2 . أسباب انقضاء الشركات ذات المسؤولية المحدودة :
تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة لنفس الأسباب التي تنقضي بها الشركات عموما مثل
انتهاء أجلها أو هلاك معظم رأسمالها أو انتهاء العمل الذي تأسست من أجله أو اندماجها في غيرها
من الشركات .
بالإضافة إلى الأسباب العامة فقد نص القانون التجاري الجزائري على أسباب خاصة لانقضاء هذا
النوع من الشركات في المواد :
- المادة 589 بالنسبة لخسارة ثلاثة أرباع رأس مال الشركة
- المادة 590 تجاوز عدد الشركاء للحد الأقصى أي 20 شريكا، مما يوجب تحويل الشركة إلى
شركة مساهمة .
- المادة 590 مكرر 2 في وجوب أن يكون الشركاء من الأشخاص الطبيعيين فلا يجوز
للشخص المعنوي أن يكون شريكا في هذه الشركة وإ ّ لا فلكل من يعنيه الأمر أن يطلب حل الشركة
إذا لم يتم تسوية الوضعية .
- المادة 591 في حل الشركة بتحويل الشركة إلى شركة تضامن إذا أجمع الشركاء على ذلك .


الخلاصة :
شركة المساهمة : هي شركة تقوم على الاعتبار المالي ينقسم رأسمالها إلى أسهم ، ولا يتحمل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ocean
Admin
ocean


مزاجي *: : عادي
الجنسيه *: : جزائر
عدد المساهمات : 16284
تاريخ التسجيل : 21/07/2009

شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة Empty
مُساهمةموضوع: رد: شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة   شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة Emptyالسبت فبراير 06 2010, 18:12

التطور التاريخي للشركات التجارية/بحث مهمش وجاهز/
خطة البحث

مقدمة/طرح الإشكال: ما مدلول الشركة التجارية؟ وكيف تنشأ؟ وما هي أنواع هذه الشركات؟ وما الفرق بينها وبين الشركات المدنية؟.
المبحث الأول: مفهوم الشركات التجارية وإجراءات تأسيسها.
المطلب01: مفهوم الشركة.
المطلب02: إجراءات تأسيسها.
المبحث الثاني: التفرقة بين الشركات المدنية والشركات التجارية.
المطلب01: معيار التفرقة.
المطلب02: أهمية التفرقة.
المبحث الثالث: أنواع الشركات التجارية.
المطلب01: شركات الأشخاص.
المطلب02: شركات الأموال.
الخاتمة.











توطئة
إن الشركة كفكرة ليست وليد اليوم, و لكنها قديمة قدم هذا العالم, بدأها الإنسان الأول في صورة تعاونه مع أفراد أسرته, كما تمثلت في تعاون الأسر و العشائر مع بعضها, و هذا يعني أن الشركة بصورتها الحالية هي نتاج تطور الفكر الإنساني على مرّ العصور.
و فد اعتبرت الشركـة كنظام قانوني منذ العصور الوسطى عندما زاد النشاط التجاري في الجمهوريات الإيطالية, حيث ظهر ما يسمى بالشركات العامة بحكمها فانون مستقل عن الشركاء, و يقوم على فكرة المصلحة المشتركة للشركاء التي يعتبر نواة فكرة الشخصية المعنوية التي تتمتع باه الشركات حاليا.
و تحضى الشركات في العصر الحديث بأهمية كبيرة نظراً لدورها المميز في عملية النهوض الاقتصادي, ففي أينع ثمرة للنظام الرأسمالي المرتكز على الفلسفة الفردية التي انتشرت بشكل واسع في القرن الماضي, لذلك تتصدر الشركات مواضيع القانون التجاري.(1).

01:د.نادية فوضيل.أحكام الشركة.ديوان المطبوعات الجامعية.الساحة المركزية.بن عكنون.طبعة2002.ص192.














المبحث الأول: مفهوم الشركة وإجراءات تأسيسها.
هناك خلاف بين ماهية الشركة من الناحية القانونية, فالفقه التقليدي يرى أن المعيار الأساسي لتحديد هذه الماهية هو العمل الإداري المنشأ للشركة (العمل الذي يخلق الشركة و يحدد العلاقة بين الشركات), و لقد وافق المشرع الجزائري هذه الفكرة, و نص في المادة 416 من القانون المدني على أنّ "الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهما في مشروع مالي بتقديم حصة من المال أو عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة.
ومن هذه المادة نستخلص أن الشركة تكون مكونة من شخصين على الأقل في مشروع مالي واتفاق ينصب في مشروع مالي فالشركة المدنية لا تقود إلى ربح عكس الشركة التجارية وتوزيع الأرباح يكون بين الأشخاص المؤسسين لها وفرضية الربح والخسارة محسوبة من الجهتين والشركة في ذمتها المالية تكون مختلفة عن الذمم المالية لمشكليها هذا في حالة الإفلاس إلى جانب الذمة المالية هناك كائن قانوني جديد وهو الشخصية المعنوية للشركة واسمها وموطنها الذي يسمح لها بالمثول أمام القضاء مدعية أو مدعى عليها، إذن فالمشرع الجزائري عرف الشركة في المواد من 416 إلى 449 من القانون المدني الجزائري حيث تناول فيها الأركان العامة وأركان الشركة وإدارتها وآثارها وانقضائها وتطرق إلى موضوع الشركات بالتفصيل في المواد من 544 إلى 840 فتناول شركة التضامن، شركة ذات مسؤولية محدودة، شركة المساهمة، شركة المحاصة، شركة التوصية البسيطة، شركة التوصية بالمساهمة، شركة الفرد.
ولم تورد بعض التشريعات الخاصة بالشركات تعريفا للشركة، معولة على التعريف ضمن القواعد العامة في القانون المدني.
المطلب02: إجراءات تأسيسها:
تنشأ الشركات التجارية بعقد رسمي يحرر لدى الموثق و هي التي تتسم بالصبغة القانونية الخاصة بشركة المساهمة و الشركة ذات المسؤولية المحدودة و شركة التضامن.
و يشترط الموثق قبل أن يحرر العقد كل الوثائق الصحيحة التي تساعد على إثبات الأهلية المدنية للأشخاص, و الاكتتاب حسب الشكل القانوني و يتخذ أو يكلف من يتخذ جميع تدابير التحقيق المعينة في السوابق القضائية للأشخاص المعنيين, حتى يتأكد أنهم ليسوا موضوع تدابير التصريح بفقدان الأهلية المدنية.
و يجب على الشخص المعني أن يصرح طبقا لأحكام الفقرة 02 من المادة 02 من هذا القانون ؛ بعد أن يعرف باسمه و لقبه و صفته و الشهادة التي تؤهله بأن يطلب التسجيل في السجل التجاري للشركات التجارية للشخصية المعنوية الجديدة, التي يعمل لحسابها بوصفه ممثلا مفاوضا قانونيا, كما يجب عليه أن يودع لهذا الغرض القانون الأساسي للشركة و مداولات الجمعية العامة التأسيسية و محضر انتخاب أجهزة الإدارة و التسيير و بيان السلطات المعترف بها للمسيرين و جميع العقود المنصوص عليها صراحة في التشريع المعمول به.
و يتولى مأمور السجل التجاري الذي يتصرف بصفته ضابطا عموميا التحقيق في مطابقة شكل الشركة التجارية للأحكام القانونية المعمول بها في الدفع الفعلي لحصة رأس المال المطلوبة قانوناً و في اختيار الشركة مقرراً رئيسيا حقيقيا بها.
و يسلم وصل التسجيل في السجل التجاري و هذا الوصل صالح ما لم يعترض عليه أي شخص له مصلحة في ذلك.
1 – كتابة العقد كتابة رسمية: يجب أن يكون العقد الخاص بالشركة مكتوب كتابة رسمية وهذا ما بينه المادة 418 الفقرة 2 من القانون المدني الجزائري ومن هنا نستنتج أن الكتابة مهمة في عقد الشركة وإلا كان العقد باطل بطلان مطلق وهذا ما بينته المادة 545 الفقرة 1 من القانون التجاري الجزائري.
2 - نشر عقد الشركة: الشركة تخضع لإجراءات الشهر وجوبا وهذا لإعلام الغير وللشهر أهمية كبرى تتمثل في إثبات وجود الشركة والاحتجاج بها في مواجهة الغير وهذا ما بينته المادة 417 من القانون المدني الجزائري.
3- إثبات الشركة: يقتضي وجود الشركة الكتابة ومشرعنا اعتبر الكتابة ركن لا شرط والشركة يجب أن تكون مشمولة بالكتابة إلا من أعفي منها بنص صريح في المادة 795 مكرر من القانون التجاري الجزائري مثل شركة المحاصة، والمشرع اشترط الكتابة حتى يفكر الشركاء قبل إقدامهم على تأسيسها لما ينطوي من مخاطر كنظام الإفلاس ووجود سند كتابي يقلل من المنازعات والكتابة رسمية حيث عقد الشركة يتضمن الكثير من التفاصيل والكتابة ليست موضوعة لصالح الشركاء فقط بل موضوعة أيضا لحماية مصلحة الغير. وفي الكتابة ينبغي أن تحدد الطبيعة القانونية كشركة المساهمة أو التضامن.. بالإضافة إلى مضمونها ومدتها وأعمالها أسماء الشركاء وتوزيع الأرباح والخسائر........(01).
حيث هناك من يقول أن الكتابة شرط لإثبات وهناك من يقول أنها ركن للانعقاد حيث أن شرط الكتابة كما هو الحال في الشركة الفعلية فمشرعنا اعتبر الكتابة ركن للانعقاد وهذا ما بينته المادة 418 من القانون المدني الجزائري بالإضافة إلى اعتباره شرط للإثبات وهذا ما بينته المادة 545 من القانون التجاري الجزائري وشرط الكتابة مفروض على الشركاء لإثبات فيما بينهم وقبل الشهر يجب الكتابة والإثبات بالنسبة للغير هو حر طليق وهذا ما بينته المادة 333 من القانون المدني الجزائري حيث أن العبرة بالواقعة المادية(02).

01:د.مصطفى كمال طه.أصول القانون التجاري.الإسكندرية.1999.ص
02:د.فوضيل نادية.أحكام الشركة.مرجع سابق.ص195.







المبحث الثاني: التفرقة بين الشركات المدنية والتجارية
الشركات المدنية لا تختلف عن الشركات التجارية من حيث كونها مشروع جماعي يستهدف الربح . إلا أنها تختلف عنها في الغرض الذي تؤسس الشركة للقيام به. فالشركة المدنية يتحدد غرضها بممارسة احد الأعمال المدنية ولا تتخذ احد إشكال الشركات التجارية المنصوص عليها في قانون الشركات. مثل الشركات الزراعية وشركات الاستشارات القانونية أو الهندسية التي يؤسسها عدد من المحامين أو المهندسين .
المطلب01: معيار التفرقة:
إن الضابط الذي يستعمل للتفرقة بين الشركات المدنية و الشركات التجارية هو الضابط الذي يستعمل للتفرقة بين التجار من الأفراد, أي هو في طبيعة العمل الرئيسي تقوم به الشركة, و الغرض الذي تسعى إلى تحقيقه, و تحديد الصفة المدنية أو التجارية للشركة أكثر سهولة منه بالنسبة للأفراد, لأن الشركة تحدد طبيعة استغلالها و الغرض منها في عقد تأسيسها.
و على هذا إذا كان الغرض من الشركة هو احتراق القيام بالأعمال التجارية كعمليات الشراء لأجل البيع, أو عمليات البنوك, أو النقل أو التأمين أو والصناعة, فإن الشركة تكون تجارية, أما إذا كان الغرض من الشركة هو احتراف القيام بالأعمال المدنية كشراء وتقييم العقارات أو استغلال المناجم أو الاستغلال الزراعي أو التعليم فإنها تكون شركة مدنية. و إذا كان للشركة أغراض متعددة بعضها مدني, و بعضها تجاري, فالعبرة بغرضها و نشاطها الرئيسي.
المطلب02: أهمية التفرقة بين الشركات المدنية والشركات التجارية:
تعد الشركة التجارية شخصا معنويا تاجرا في حين أن الشركة المدنية هي شخص معنوي عادي أي غير تاجر , وينبني على ذلك أن التمييز بين الشركة التجارية والشركة المدنية تترتب عليه نتائج مماثلة لتلك التي تترتب على التمييز بين التاجر وغير التاجر . ولعل من أهم نتائج التفرقة بين الشركات التجارية والشركات المدنية ما يأتي(01):
فرع01:من حيث الأحكام القانونية التي تسري على الشركة :
بما أن الشركة التجارية تعد تاجرا وتزاول عملا تجاريا لذا تسري عليها أحكام قانون المعاملات التجارية بشكل عام وأحكام قانون الشركات بشكل خاص. فهي تلتزم مثلا بالواجبات المهنية للتاجر التي يبينها قانون المعاملات التجارية مثل القيد في السجل التجاري وإمساك الدفاتر التجارية كما تخضع لأحكام الإفلاس إذا توقفت عن دفع ديونها التجارية , مثلما تستفيد من قواعد الإثبات التجاري وبالذات قاعدة الإثبات الحر .
أما الشركات المدنية فهي شخص معنوي عادي لذا تسري على المعاملات المالية التي تقوم بها أحكام قانون المعاملات المدنية , فلا تخضع لقانون المعاملات التجارية أو قانون الشركات.
فرع02:من حيث شكل الشركة:حدد المشرع في قانون الشركات التجارية إشكال الشركات التجارية على سبيل الحصر فلا يجوز أن تنشأ شركة تجارية في شكل أخر غير الأشكال المحددة قانونا والا فأن هذه الشركة تعد باطلة , إذ أن شكل الشركة التجارية يعد من النظام العام.
أما الشركات المدنية فأن المشرع لم يحدد أشكالها على سبيل الحصر وإنما حددها على سبيل المثال لذا يمكن للشركة المدنية أن تتخذ شكلا آخر غير الأشكال المحددة في قانون المعاملات المدنية ولها على وجه الخصوص أن تتخذ احد أشكال الشركات التجارية وحينها تعد شركة تجارية .
فرع03:من حيث مسؤولية الشركاء عن ديون الشركة:يختلف مدى مسؤولية الشركاء في الشركة التجارية بحسب نوع الشركة التجارية ووصف الشريك فيها :
فالشريك المتضامن في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم يكون مسئولا مسؤولية شخصية وتضامنية ومطلقة عن ديون الشركة , أي أن مسؤوليته عن ديون الشركة تمتد إلى أمواله الخاصة ولا تقتصر على الحصة التي قدمها في رأسمال الشركة ويمكن الرجوع عليه بكل الدين لان مسؤوليته تضامنية. أما الشريك غير المتضامن مثل الشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة والمساهم في شركة المساهمة وشركة التوصية بالأسهم والشريك غير المتضامن في الشركة ذات المسؤولية المحدودة فان مسؤوليته عن ديون الشركة تكون محدودة في حدود الحصة التي قدمها في رأس المال فلا يسأل مسؤولية مطلقة عن كل ديون الشركة ولا يتضامن مع غيره من الشركاء في أداء الدين.
أما الشريك في الشركة المدنية فانه لا يصنف إلى شريك متضامن وغير متضامن . فالشركاء في الشركات المدنية صنف واحد فقط . ومسؤولية الشريك عن ديون الشركة المدنية مسؤولية شخصية إذ يسأل عن ديون الشركة كما لو كانت ديونه الخاصة , إلا أن هذه المسؤولية ليست مطلقة بل محددة بمقدار نصيبه في خسارة الشركة ( وليس بمقدار الحصة التي قدمها في رأس المال ) كما أنها ليست تضامنية لان التضامن لا يفترض في الديون المدنية .
فرع04:من حيث اكتساب الشركة الشخصية المعنوية: تتمتع كل من الشركة المدنية والشركة التجارية بالشخصية المعنوية إلا أن الاختلاف يكمن في الوقت الذي تبدأ به الشخصية المعنوية للشركة بحيث تعد شخصا قانونيا مستقلا وتستطيع اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات.
فالشركة المدنية تكتسب الشخصية المعنوية بمجرد إبرام عقدها صحيحا مستوفيا لأركانه.
أما الشركة التجارية فلا تكتسب الشخصية المعنوية بمجرد إبرام العقد وإنما لا بد من أن تستوفي إجراءات شهر معينة تهدف إلى إعلام الغير بوجود الشركة وتتمثل هذه الإجراءات بالقيد في السجل التجاري. إذ تكتسب الشركة التجارية الشخصية المعنوية من تاريخ قيدها في السجل التجاري لذا لا يجوز لها أن تقوم بأي أعمال إلا بعد قيدها في السجل التجاري.
فرع05:من حيث تقادم الدعاوى الناشئة عن نشاط الشركة:في الشركات التجارية تتقادم دعاوى الغير المتعلقة بأعمال الشركة تجاه مدير الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات بمضي خمس سنوات من تاريخ الفعل الموجب للمسؤولية..أما في الشركات المدنية فتتقادم الدعاوى الناشئة عن أعمالها بمضي خمس عشرة سنة طبقا للقواعد العامة في قانون المعاملات المدنية.

01: د.عزت عبدا لقادر.الشركات التجارية.دار الفكر الجامعي.2006.ص
المبحث الثالث: أنواع الشركات التجارية.
تعتبر الشركات التجارية كما رأينا أعمالاً تجارية بحسب الشكل على أنه يحدد الطابع التجاري للشركة, إما بشكلها أو موضوعها, و تعد شركا بسبب شكلها مهما كان موضوعها شركات المساهمة, و الشركات ذات المسؤولية المحدودة و شركات التضامن, فالمشرع بنصه على تجارية تلك الشركات حسم الخلاف حول طبيعة الاكتتاب في أسهم شركة المساهمة أو التصرفات التي يقوم بها الشريك أو المساهم بالنسبة لعقد الشركة التجارية خاصة في حالة عدم توافر صفة التاجر فيه, أو في الأحوال التي يكون فيها مسؤولية الشريك محدودة.
و تعد شركة تجارية كل شركة تتخذ شكل من الأشكال التي نص عليها المشرع و هذه الأشكال هي شركة التضامن و شركة التوصية, و شركة ذات المسؤولية المحدودة, و شركة المساهمة, و هذا مهما كان موضوع الشركة.
و يمكن تقسيم شركات التجارية إلى شركات الأشخاص و تضم شركات التضامن و شركة التوصية البسيطة و شركة المحاصة, و شركات الأموال, و تضم شركات ذات مسؤولية محدودة, و شركات المساهمة, و شركات ذات الطبيعة المختلطة و تضم شركة التوصية بالأسهم.
المطلب01: شركات الأشخاص:
أ- شركة التضامن:
و تقوم على الاعتبار الشخصي و تصلح فقط للمشروعات الصغيرة الحجم التي تقوم على جهود أفراد تربطهم علاقات شخصية, كأعضاء الأسرة الواحدة أو الأصدقاء, و ترتكز على المسؤولية التضامنية المطلقة لجميع الشركاء عن ديون الشركة, بغض النظر عن مقدار حصصهم فيها.
ب- شركة التوصية البسيطة:
لا تختلف عن شركة التضامن إلا من ناحية واحدة و هي أن هذه الشركة تضم نوعين من الشركاء, شركاء متضامنون, و يتمتعون بنفس المركز القانوني للشريك في شركة التضامن, و شركاء موصون و تكون مسؤوليتهم محددة بمقدار ما قدمه كل منهم من حصة في رأس المال الشركة, و يمنع عليهم التدخل في إدارة الشركة.
ج- شركة المحاصة:
تعد من شركات الأشخاص, لأن شخصية الشريك فيهال محل اعتبار, و أهم خاصية تتميز بها أنها مؤقتة أي تتميز بقصر المدة لأنها تنشأ للقيام بعمل واحد أو عدة أعمال تجارية, بحيث تنتهز فرصة الربح, لذا أطلق عليها اسم الشركة المؤقتة, لكن انتقد هذا الرأي على أساس على أنه لا يوجد مانع من تكوين شركة محاصة تباشر نشاط مستمرا و لمدة طويلة, و ادعى رأي آخر أن الميزة الأساسية لهذه الشركة تتمثل في كزنها شركة مستترة ليس لها وجود ظاهر أمام الغير, و يقتصر وجودها على الشركة فحسب, و يتمثل مظهرها في اقتسام الأرباح و الخسائر فيما بيتهم و انتشار الشركة لا يقصد بها الاستتار الواقعي المادي, و غنما الاختفاء القانوني المتمثل في عدم علم الغير بها عن طريق الشهر و النشر و التوقيع على المعاملات بعنوان يحتوي اسم الشركة فيها.
لكن الرأي الراجح يرى أن الميزة الأساسية لشركة المحاصة تتمثل في كونها لا تتمتع بالشخصية المعنوية كبقية الشركات, و من ثم لا تتمتع برأس المال و لا عنوان ذمم الشركاء و لا موطن و لا جنسية, كما أنها لا تخضع للقيد في السجل التجاري و لا يمكن شهر إفلاسها و إنما يقتصر الإفلاس على الشريك الذي يتعاقد مع الغير إذا كانت له صفة التاجر.
المطلب02: شركات الأموال:
أ- الشركة ذات المسؤولية المحدودة:
الشركة ذات المسؤولية المحدودة تعتبر في مركز وسط بين شركات الأشخاص, و شركات الأموال, و إن كانت في التشريع الجزائري كما هو الحال في التشريع الفرنسي الجديد أصبحت تقترب كثيراً من شركات الأموال و تعتبر في حقيقة الأمر شركة أموال خاصة.
و تتكون الشركة ذات المسؤولية المحدودة من عدد من الشركاء لا يزيد عن العشرين و لا يكون كل منهم مسؤولا إلا بقدر حصته في رأس المال و لا يكتسب أي منهم صفة التاجر.
و غالبا ما تتكون هذه الشركة بين أشخاص تربطهم قرابة قوية, أو صداقة, و قصد المشرع من هذا التحديد بعدد الشركاء أن تظل محتفظة بطابعها الشخصي كما يجب أن يقدم كل شريك حصة من المال (نقدي أو عيني), و لا يجوز أن تكون الحصص عملا.
ب- شركة المساهمة:
تعتبر شركة المساهمة النموذج الأمثل لشركات الأموال فهي تتكون أساسا لتجميع الأموال, و القيام بمشروعات معينة بصرف النظر عن الاعتبار الشخصي للمساهمين, و بمجرد طرح أسهم هذه الشركة للاكتتاب العام يستطيع أي فرد أن يكون شريكا فيها بمجرد دفع قيمتها.
و شركة المساهمة تأسس وفق إجراءات معينة نص عليها القانون, فيجب أن لا يقل عدد الشركاء المؤسسين فيها عن تسعة, المادة 592 من القانون التجاري الجزائري, و يقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام, و قابلة للتداول بالطرق التجارية و تمدد مسؤولية المساهم فيها بقدر حصته فقط و يطلق على الشركة المساهمة اسم معين تحت عنوان الشركة, و يجب أن يكون مسبوقاً أو متبوعاً بذكر شكل الشركة و مبلغ رأس مالها, و يجوز إدراج اسم شريك واحد أو أكثر من الشركاء في تسمية الشركة.
المادة 593 من القانون التجاري الجزائري, و تتميز شركة المساهمة بعدة خصائص هي:
-أنها شركة من شركات الأموال لا أهمية فيها للاعتبار الشخصي.
-إن أهم مسؤولية تميز بها شركة المساهمة باعتبارها شركة أموال هي مسؤولة الشريك المساهم بقدر نصيبه من السهم.
-يطلق على اسم شركة المساهمة اسم معين تحت عنوان الشركة, يجب أن تكزن مسبوقاً أو متبوعاً بشكل الشركة و مبلغ رأس مالها.
-عدم اكتتاب الشريك المساهم صفة التاجر.
-تتميز كذلك بوجود عدة هيئات للإدارة و الإشراف فهناك مجلس إدارة الشركة, و هناك الجمعية العامة العادية, و توجد هيئة مراقبي الحسابات بالإضافة إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية.
ج- شركة التوصية بالأسهم:
و هي مثل شركة التوصية البسيطة, تتكون من فئتين من الشركاء (المقرضين و الموصين), إلا أن شركة التوصية بالأسهم يقسم رأسمالها إلى أسهم قابلة للتداول و يكون الشريك الموصي فيها خاضعاً للنظام القانوني الذي يخضع له المساهم في الشركة المتعلقة, مع الإبقاء على ضرورة عدم تدخله في الإدارة التي تبقى من حق الشريك .

01:د.رزق الله العربي بن مهيدي.الوجيز في القانون التجاري الجزائري.بن عكنون.2008.ص50.














خاتمة
نشير في الأخير إلى أن الأحكام الخاصة بالشركات وردت في القانون المدني الجزائري, و الذي يبين القواعد الخاصة بالشركات على العموم, و الشركات المدنيـة على وجه الخصوص في الـمـواد 416 إلى 449, و هي تتناول الأحكام العامة و أركان الشركة و إدارتها و آثارها, و انقضاؤها و تصفيتها و قسمتها, و لا يقتصر تطبيق هذه القواعد على الشركات المدنية, بل يشمل الشركات التجارية, و تعتبر القواعد المذكورة الشريعة العامة التي تخضع لها الشركات مهما كان نوعها مدنية أو تجارية, و يطبق القانون المدني على الشركات التجارية في الحالات التي لا يوجد في شأنها نص في القانون التجاري.
أما القانون التجاري فقد تناول الشركات التجارية بالتفصيل في المواد مـن 544 إلـى 840, و هو المرجع الأساسي لتحديد طبيعة و ماهية كل الشركات التجارية.
و يمكن القول أن موضوع الشركات التجارية هام, نظراً لارتباطه بالاقتصاد الوطني, و تأثيره المباشر عليه, و هذا انطلاقا من كون الشركة النواة الأساسية لأية اقتصاد, لـذا وجب الاهتمام عليها و محاولة تطوير و تحديث القوانين بما يتناسب و التطورات الجارية.















قائمة المراجع

1/د. مصطفى كمال طه.أصول القانون التجاري.دار العلوم.الإسكندرية.1999.
2/د.عزت عبد القادر.الشركات التجارية.دار الفكر الجامعي.2006.
3/د. رزق الله العربي بن مهيدي.الوجيز في القانون التجاري الجزائري.الساحة المركزية بن عكنون.2008.
4/د.نادية فوضيل.أحكام الشركة.ديوان المطبوعات الجامعية.الساحة المركزية ابن عكنون الجزائر.طبعة2002.
5/القانون رقم05-02 المؤرخ في 06فبراير 2005 والمتضمن القانون التجاري الجزائري.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الشركات التجارية والشركات المدنية
» إجراءات تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة وفق التشريع المصري
» الشركات المساهمة
» اختبار الفصل الثاني تربية مدنية السنة الرابعة رقم 03
» تأسيس شركة المساهمة - ملخص

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التربية و التعليم تلمسان :: التربية التعليم :: التعليم الجامعي-
انتقل الى: