منتدى التربية و التعليم تلمسان
اهلا بالزائر الكريم يرجى التسجيل للافادة و الاستفادة
سجل لتتمكن من تصفح المنتدى
منتدى التربية و التعليم تلمسان
اهلا بالزائر الكريم يرجى التسجيل للافادة و الاستفادة
سجل لتتمكن من تصفح المنتدى
منتدى التربية و التعليم تلمسان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى التربية و التعليم تلمسان

لتحضير جيد للامتحانات و الاختبارات لجميع المستويات
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  العاب فلاشالعاب فلاش  
تعلم ادارة المنتدى انه تم فتح مؤسسة رياض باروتجي لبيع ادوات الحاسوب و الشبكة باسعار جد مناسبة على الرغبين في التواصل و تقديم اللطلبات ترك رسالة خاصة لمدير المنتدى
تعلم ادارة المنتدى انه تم فتح مؤسسة رياض باروتجي لبيع ادوات الحاسوب و الشبكة باسعار جد مناسبة على الرغبين في التواصل و تقديم اللطلبات ترك رسالة خاصة لمدير المنتدى
Awesome Hot Pink
Sharp Pointer
المواضيع الأخيرة
» حصرى تحويل رائع لirissat6800 hd الى جهاز AB CryptoBox 400HD وFerguson Ariva 102E-202E-52E HD
تعديلات دستور نوفمبر 2008 Emptyالجمعة ديسمبر 06 2019, 00:54 من طرف saad sa

» أسطوانة الاعلام الآلي سنة أولى ثانوي علمي
تعديلات دستور نوفمبر 2008 Emptyالجمعة أبريل 07 2017, 13:09 من طرف mhamedseray

» مذكرات تخرج في التاريخ
تعديلات دستور نوفمبر 2008 Emptyالأحد يناير 08 2017, 23:30 من طرف hawarkmirza

» _ كــيفــيــة ادخــال شفرة الجزائر الارضية الجديدة على مختلف الاجهزة
تعديلات دستور نوفمبر 2008 Emptyالسبت يناير 07 2017, 01:29 من طرف bobaker1992

» قرص خاص بالتدريس عن طريق المقاربة بالكفاءات
تعديلات دستور نوفمبر 2008 Emptyالخميس نوفمبر 24 2016, 22:48 من طرف حسان عبدالله

» شروط و طلبات الاشراف للاعضاء
تعديلات دستور نوفمبر 2008 Emptyالسبت سبتمبر 10 2016, 21:37 من طرف محمد عصام خليل

» فروض واختبارات لمادة العلوم الطبيعية ثانية ثانوي
تعديلات دستور نوفمبر 2008 Emptyالجمعة فبراير 26 2016, 10:19 من طرف mhamedseray

» مواضيع مقترحة للسنة الخامسة ابتدائي لمادة دراسة النص
تعديلات دستور نوفمبر 2008 Emptyالجمعة يناير 22 2016, 00:32 من طرف ouassila-2012

» قرص اللغة العربية
تعديلات دستور نوفمبر 2008 Emptyالجمعة نوفمبر 27 2015, 13:57 من طرف بنت القالة

» القانون الأساسي لجمعية أولياء التلاميذ
تعديلات دستور نوفمبر 2008 Emptyالأربعاء نوفمبر 25 2015, 13:40 من طرف belounis

» فروض واختبارات مقترحة في العلوم الطبيعية 4 متوسط
تعديلات دستور نوفمبر 2008 Emptyالخميس نوفمبر 12 2015, 14:09 من طرف بدر الصافي

» مذكرة الانتقال من المخطط المحاسبي الوطني الى النظام المحاسبي المالي الجديد
تعديلات دستور نوفمبر 2008 Emptyالأربعاء نوفمبر 11 2015, 00:29 من طرف rachid s

» كتاب رائع جدا فيزياء وكيمياء يشمل كل دروس 4 متوسط
تعديلات دستور نوفمبر 2008 Emptyالسبت أغسطس 29 2015, 14:59 من طرف abbaz29

» لأساتذة الفيزياء...قرص شامل لكل ما تحتاجه لسنوات التعليم المتوسط الأربع
تعديلات دستور نوفمبر 2008 Emptyالخميس أغسطس 27 2015, 01:49 من طرف abbaz29

» قرص في مادة الفيزياء حسب المنهاج
تعديلات دستور نوفمبر 2008 Emptyالأربعاء أغسطس 26 2015, 20:02 من طرف mhamedseray

» قرص السبيل في العلوم الفيزيائية (دروس شاملة صوت و صورة)
تعديلات دستور نوفمبر 2008 Emptyالسبت أغسطس 15 2015, 05:00 من طرف mhamedseray

» ملخص دروس الفيزياء في الفيزياء
تعديلات دستور نوفمبر 2008 Emptyالأحد أغسطس 09 2015, 00:29 من طرف mhamedseray

» جميع دروس وتمارين محلولة فيزياء وكيمياء أولى ثانوي
تعديلات دستور نوفمبر 2008 Emptyالسبت أغسطس 08 2015, 17:33 من طرف mhamedseray

» شاهد كيف تحصل ببساطة على "إنترنت مجاني" من القمر الأصطناعي؟
تعديلات دستور نوفمبر 2008 Emptyالثلاثاء مايو 19 2015, 19:40 من طرف ocean

» قرص رائع في الفيزياء للسنة الرابعة
تعديلات دستور نوفمبر 2008 Emptyالأحد مارس 22 2015, 22:06 من طرف sbaa

ساعة 258
عدد مساهماتك: 105
الملف البيانات الشخصية تفضيلات التوقيع الصورة الشخصية البيانات الأصدقاء و المنبوذين المواضيع المراقبة معلومات المفضلة الورقة الشخصية المواضيع والرسائل الرسائل الخاصة أفضل المواضيع لهذا اليوم مُساهماتك استعراض المواضيع التي لم يتم الرد عليها استعرض المواضيع الجديدة منذ آخر زيارة لي
سحابة الكلمات الدلالية
تحويل متصفح جهاز سريع
عدد مساهماتك: 105
الملف البيانات الشخصية تفضيلات التوقيع الصورة الشخصية البيانات الأصدقاء و المنبوذين المواضيع المراقبة معلومات المفضلة الورقة الشخصية المواضيع والرسائل الرسائل الخاصة أفضل المواضيع لهذا اليوم مُساهماتك استعراض المواضيع التي لم يتم الرد عليها استعرض المواضيع الجديدة منذ آخر زيارة لي
أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر
لا يوجد مستخدم

اهلا بك يا
عدد مساهماتك 105 وننتظر المزيد

المواضيع الأكثر نشاطاً
الدولة العباسية
اكلات مغربية شهية
قرص خاص بالتدريس عن طريق المقاربة بالكفاءات
موسوعة الطب لتعميم الفائدة
Informatique
موسوعة الطب لتعميم الفائدة2
للتعليم الجامعي بحوث مذكرات مواقع هامة جدا
هل تعلم ’?
كلمة مدير المنتدى
اسطوانات تعليمية من الابتدائي الى الثانوي - موقع مهم -
pirate
United Kingdom Pointer

 

 تعديلات دستور نوفمبر 2008

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
ocean
Admin
ocean


مزاجي *: : عادي
الجنسيه *: : جزائر
عدد المساهمات : 16284
تاريخ التسجيل : 21/07/2009

تعديلات دستور نوفمبر 2008 Empty
مُساهمةموضوع: تعديلات دستور نوفمبر 2008   تعديلات دستور نوفمبر 2008 Emptyالأربعاء أكتوبر 21 2009, 22:06

قانون رقم 08-19 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008،
يتضمن التعديل الدستوري.

نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية رقم 63 مؤرخة في 16 نوفمبر 2008

إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 5 و62 و 74 و77 و 79 و 80 و81 و 83 و 84 و 85 و86 و87 و90 و 91 و 116 و 118 و 119 و 120و 125 و 129 و 137 و 158 و 176 و 178 منه،
- وبعد أخذ رأي المجلس الدستوري المعلّل ،
-وبعد مصادقة البرلمان المنعقد بغرفتيه،
يصدر القانون المتضمن التعديل الدستوري الآتي نصه:
المادة 1: تعدّل المادة 5 من الدستور وتحرر كما يأتي:
" المادة 5: العلم الوطني والنشيد الوطني من مكاسب ثورة أول نوفمبر 1954 وهما غير قابلين للتغيير.
هذان الرمزان من رموز الثورة، هما رمزان للجمهورية بالصّفات التالية:
1- علم الجزائر أخضر وأبيض تتوسّطه نجمة وهلال أحمرا اللّون.
2- النشيد الوطني هو " قسمًا" بجميع مقاطعه.

يحدد القانون خاتم الدولة."

المادة 2: تضاف مادة 31 مكرر وتحرر كما يأتي:
" المادة 31 مكرر:تعمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة.
يحدد قانون عضوي كيفيات تطبيق هذه المادة."

المادة 3 : تعدّلالمادة 62 من الدستور وتحرر كما يأتي:
" المادة 62 : على كلّ مواطن أن يؤدّي بإخلاص واجباته تجاه المجموعة الوطنيّة.
التزام المواطن إزاء الوطن وإجبارية المشاركة في الدفاع عنه، واجبان مقدّسان دائمان.
تضمن الدولة احترام رموز الثورة وأرواح الشهداء وكرامة ذويهم والمجاهدين.
وتعمل كذلك على ترقية كتابة التاريخ وتعليمه للأجيال الناشئة."

المادة 4 : تعدّلالمادة 74 من الدستور وتحرر كما يأتي:
" المادة 74: مدّة المهمة الرئاسية خمس (5) سنوات.
يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية."

المادة 5 : تعدّل المادة 77 من الدستور وتحرر كما يأتي:

" المادة 77: : يضطّلع رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى السّلطات التي تخوّلها إيّاه صراحة أحكام أخرى في الدّستور، بالسّلطات والصّلاحيات الآتية :
1- هو القائد الأعلى للقوّات المسلّحة للجمهورية،
2- يتولّى مسؤولية الدّفاع الوطني،
3- يقرّر السياسة الخارجية للأمة ويوجّهها،
4- يرأس مجلس الوزراء،
5- يعيّن الوزير الأول وينهي مهامه،
6- يمكن رئيس الجمهورية أن يفوّض جزءا من صلاحياته للوزير الأول لرئاسة اجتماعات الحكومة، مع مراعاة أحكام المادة 87 من الدستور،
7- يمكنه أن يعيّن نائبا أو عدّة نواب للوزير الأول بغرض مساعدة الوزير الأول في ممارسة وظائفه، وينهي مهامهم.
8- يوقّّع المراسيم الرئاسية،
9- له حقّ إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها،
10- يمكنه أن يستشير الشّعب في كلّ قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء،
11- يبرم المعاهدات الدّولية ويصادق عليها،
12- يسلّم أوسمة الدّولة ونياشينها وشهاداتها التّـشريفية."


المادة 6 : تعدّلالمادة 79 من الدستور وتحرر كما يأتي:
" المادة 79: يعيّن رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير الأول.

ينفّذ الوزير الأول برنامج رئيس الجمهورية، وينسق من أجل ذلك، عمل الحكومة.
يضبط الوزير الأول مخطط عمله لتنفيذه، ويعرضه في مجلس الوزراء."


المادة 7:تعدل المادة 80 من الدستور وتحرر كما يأتي:
" المادة 80:يقدّم الوزير الأول مخطط عمله إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه. ويُجري المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة.
ويمكن الوزير الأول أن يكيّف مخطط العمل هذا، على ضوء هذه المناقشة، بالتشاور مع رئيس الجمهورية.
يقدّم الوزير الأول عرضا حول مخطط عمله لمجلس الأمة مثلما وافق عليه المجلس الشعبي الوطني.
يمكن مجلس الأمة أن يصدر لائحة."

المادة 8 : تعدّل المادة 81 من الدستور وتحرر كما يأتي:
" المادة 81: يقدّم الوزير الأول استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمله.
يعيّن رئيس الجمهورية من جديد وزيرا أوّل حسب الكيفيات نفسها."

المادة 9: تعدل المادة 85 من الدستور وتحرر كما يأتي:
" المادة 85: يمارس الوزير الأول، زيادة على السلطات التي تخوّلها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، الصلاحيات الآتية:
1-يوزّع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام الدستورية،
2-يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات،
3-يوقّّع المراسيم التنفيذية، بعد موافقة رئيس الجمهورية على ذلك،
4-يعيّن في وظائف الدولة بعد موافقة رئيس الجمهورية، ودون المساس بأحكام المادتين 77 و78 السابقتي الذكر،
5- يسهر على حسن سير الإدارة العمومية".

المادة 10: تعدّل المادة 87 من الدستور وتحرر كما يأتي:
"المادة 87: لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يفوّض رئيس الجمهورية سلطته في تعيين الوزير الأول وأعضاء الحكومة وكذا رؤساء المؤسساتالدستورية وأعضائها الذين لم ينصّ الدستور على طريقة أخرى لتعيينهم.
كما لا يجوز أن يفوّض سلطته في اللجوء إلى الاستفتاء، وحلّ المجلس الشعبي الوطني، وتقرير إجراء الانتخابات التشريعية قبل أوانها، وتطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد 77 و78 و91 ومن 93 إلى 95 و97 و124 و126 و127 و128 من الدستور."

المادة 11: تعدّل المادة 90 من الدستور وتحرر كما يأتي:
" المادة 90: لا يمكن أن تقال أو تعدّل الحكومة القائمة إبّان حصول المانع لرئيس الجمهورية أو وفاته أو استقالته حتى يشرع رئيس الجمهورية الجديد في ممارسة مهامه.
يستقيل الوزير الأول وجوبا إذا ترشّح لرئاسة الجمهورية، ويمارس وظيفة الوزير الأول حينئذ أحد أعضاء الحكومة الذي يعيّنه رئيس الدولة.
لا يمكن في فترتي الخمسة والأربعين (45) يوما والستين (60) يوما المنصوص عليهما في المادتين 88 و89، تطبيق الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين 9 و 10 من المادة 77 والمواد 79 و124 و129 و136 و137 و174 و176 و177 من الدستور.
لا يمكن، خلال هاتين الفترتين، تطبيق أحكام المواد 91 و93 و94 و95 و97 من الدستور، إلاّ بموافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، بعد استشارة المجلس الدستوري والمجلس الأعلى للأمن."

المادة 12: تعدل المادة 178 من الدستور وتحرر كما يأتي:
" المادة 178: لا يمكن أي تعديل دستوري أن يمسّ:
1-الطّابع الجمهوري للدولة،
2-النظام الديمقراطي القائم على التّعددية الحزبية،
3-الإسلام باعتباره دين الدّولة،
4-العربية باعتبارها اللغة الوطنية والرسمية،
5-الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن،
6- سلامة التراب الوطني ووحدته،
7- العلم الوطني والنشيد الوطني باعتبارهما من رموز الثورة والجمهورية".
المادة 13: تستبدل وظيفة " رئيس الحكومة" بوظيفة" الوزير الأول"في المواد 83 و 84 و 86 و 91 و 116 و 118 و 119 و 120 و 125 و 129 و 137 و158من الدستور.


المادة 14: ينشر هذا القانون المتضمن التعديل الدستوري في الجريدة الرسمية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
walid djaouani
عضو
عضو
walid djaouani


مزاجي *: : زعلان
الجنسيه *: : جزائر
عدد المساهمات : 132
تاريخ التسجيل : 20/10/2009
العمر : 27
الموقع : جزائر تلمسان صبرة

تعديلات دستور نوفمبر 2008 Empty
مُساهمةموضوع: رد: تعديلات دستور نوفمبر 2008   تعديلات دستور نوفمبر 2008 Emptyالأربعاء أكتوبر 21 2009, 22:54

نصيحة جيدة شكرا Smile
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ocean
Admin
ocean


مزاجي *: : عادي
الجنسيه *: : جزائر
عدد المساهمات : 16284
تاريخ التسجيل : 21/07/2009

تعديلات دستور نوفمبر 2008 Empty
مُساهمةموضوع: رد: تعديلات دستور نوفمبر 2008   تعديلات دستور نوفمبر 2008 Emptyالجمعة أكتوبر 23 2009, 22:18

في انتظار ردودكم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تعديلات دستور نوفمبر 2008
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» دستور الجمهورية الجزائرية المعدل في 2008 النص الكامل
» التشريع بالأوامر في دستور 1996.doc
» فـكرة القـانون العـضوي في دستور ..doc
» كتاب دستور الادوية الدولي وباللغة العربية للصيادلة والاطباء
» الأوفيس الجديد 2008 Microsoft Office 2008 - Mac

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التربية و التعليم تلمسان :: التربية التعليم :: التعليم المتوسط :: التربية المدنية-
انتقل الى: