تنظيم وسير القضاء الاداري الجزائري بعد التعديل 1996 تابع1
الحالةالثانية :
-
فيحالةإذاكانالمشروعيكتسبطابعااستعجاليايتولىالرئيسب إحالتهعلىرئيساللجـــــــــــنةالدائمة
و
هورئيسغرفةلتعيينمستشارمقررا .
انعقاد
الجلسة:
-
جلسةمجلسالدولةتتمفيشكلجمعيةعامةأولجنةدائمةويليالتق ريرالمعدمنطرفالعضوالمقرر
ثم
عليهالمناقشةوالمداولة.
-ويجتمعمجلسالدولةأمافيشكلجمعيةعامةأولجنةدائمةفالجمع يةالعامةتتشكلمنرئيسالمجلس
رئيسا
ونائبالرئيسومحافظالدولةورؤساءالغرفوخمسةمستشاريالدو لة , الوزيرالمعنيبالمشروعولايصحالفصلفيالمشروعإلابحضورنص فعددأعضاءالجمعيةالعامة .
-وممثلالوزيرداخلالجمعيةالعامةيجبأنلايقلرتبتهعنمديرإ دارةمركزيةويعينمنقبلرئيــــــس
الحكومة
باقتراحمنالوزيرالمعني.
-وبعدمناقشةالمشروعيبديالرأيفيهعماأنيباركفينظمالمشرو عفيضمإلــىرئيــــــــــسالحكومةأو
يبدي
بعضالتحفظاتأويدخلعليهبعضالتعديلاتويتخذالمجلسرأيهبأ غلبيةالأصواتالحاضرينوفيحالةالتعادليرجحصوتالرئيس.
اللجنة
الدائمة:
-
فيحالةماإذاكانالمشروعذوطابعاستعجالييعرضعلىاللجنةال دائمــــــــــــــةالتيتشكلمنرئيس
اللجنةبرتبةرئيسغرفة, 4مستشاريالدولة , محافظالدولة , الوزيرالمعنيأوممثله .
الطبيعة
القانونيةلرأيمجلسالدولة :
-
لايكونلرأيمجلسالدولةالقوةإلزاميةلاتلتزمالحكومةالأخ ذبهفقدتصرفعنه .
إجراءات
رفعالدعوىأماممجلسالدولةوالفصلفيها :
-
طبقاللمادة904 منقانونالإجراءاتالمدنيةوالإداريةترفعالدعوىأوالطعنأ مــــــــــــاممجلسالدولة
بذاتالكيفيةعلىالوجهالغالبالمطبقةأمامالمحكمةالإداري ة. إلىدرجةأنالمادةالمذكورةإحالتناإلىالموادمن815 – 825منذاتالقانونمعتسجيلفورقاتجزئيةوبسيطةتتميزبهاالد عوىأوالطعنالمرفوعأماممجلسالدولةمنذلكأنالمادة905 استوجبترفعالدعوىبواسطةمحاممعتمدلدىمجلسالدولةولقداس تثنتالمادة800الدولةوالولايةوالهيئاتالغيرممركزةعلىم ستوىالولايةوالبلديةوالمؤسسةالعموميةذاتالصبغةالإدار يةمنأنتمثلبواسطةمحام.ويوقعطعنهاأوعريضتهاأومذكرتهاا لممثلالقانونيالمتصرفباسمهذهالهيئاتكلعلىحده.
-
ولاتفوتناالإشارةانهلاوجودفيالمنظومةالقانونيةالجزائ ريةالمتعلقةبممارسةمهنةالمحاماةحتىإغلاقالــــــــــ ــــــــدورة
الربيعيةلسنة 2008 مايسمىبمحاممعتمدلدىمجلسالدولة , ذلكأنالمادة 103منالقانون 91-04 المؤرخفي 8 يناير 1991 أشارتوبصريحالعبارةلشروطالاعتمادلدىالمحكمةالعلياوهذ اقبلإنشاءمجلسالدولةسمة 1998 .
*******************************************
(1) "
عماربوضياف " المرجعالسابق" ص169-170-171
-
وكانيتعينعلىوزارةالعدلأنتقدممشروعتعديلقانونممارسةم هنةالمحاميبالمــــــــــــــوازاةمعتقديم
مشروع
قانونمجلسالدولةوتدمجمنخلالهذاالمشروعوالتعديلوتسمية جديدةعلىغرارتسميةالمحاميالمعتمدلدىالمحكمةالعليا .وهوبكلأسفلميحدثليسسنة1998ساعةتقديممشروعالقانونالع ضوي98-01بلوإلىغايةمنتصفسنة2008 أيأنالسكوتامتدلفترةتجاوزتالعقدمنالزمن .
-وقديردعلىملاحظتناهذهأنالمجلسالدولةهوكالمحكمةالعليا يشغلانموقعاواحـــــــدةومكانـــــــــة
واحدةومناعتمدلدىالمحكمةالعلياصاربالضرورةمعتمدالدىم جلسالدولة ......
-غيرأنمثلهذاالردغيرمؤسسوغيرمقنعإذالجوانبإجرائيةوالص فاتوالتسمياتيعـــــــــددها
القانون
فهومنيحددشروطاكتسابالصفةوهومنيرتبعليهاالأثرالقانون ي.ثمانهماكانيضرالوزارةالعدللوقدمتمشروعتعديلقانونال محاماةولوجزئيابإدراجمادةواحدةبلفقرةواحدةفيقانونمما رسةمهنةالدفاعبمايتماشىوالهيكلةالقضائيةالجديدة ,والحقيقةأنالسهوالذيحصللميقتصرعلىمؤسسةالدفاعبلامتد لجهازالقضاء , ذلكأنالمشرعاستحدثبموجبالقانونالعضوي98-01مجلسالدولةوذكربموجبالمادة20منهأنقضاةمجلسالدولةيخ ضعونللقانونالأساسيللقضاء,رغمأنهذاالأخيرلميعدلإلاسن ة2004 بموجبالقانونالعضوي04-11 .
-وذلكالفراغوالإشكالطرحبالنسبةللقضاةالمحاكمالإداريةب الرغممنعـــــــــدمتنصيبها.فالمادة3 من
القانون
93-02المتعلقبالمحاكمالإداريةأشارتبصريحالعبارةلخضوعقضا ةالمحاكمالإداريةللقانونالأساسيللقضاةرغمأنهذاالأخير لميتضمنالإشارةلهذهالفئةمنالقضاةإلاسنة2004 .
-وتأسيساعلىماتقدمكانحريابوزارةالعدلسنة1998حينأقبلتع لـــــــــــىتقديمالمشاريعقوانين
للحكومة
لإيداعهاأمامالسلطةالتشريعيةويتعلقالأمربمشروعقانونع ضويلمجلسالدولةوأخرلمحكمةالتــــنازعوثالثللمحاكمالت يالإداريةأنتبتعدبخطورةموازبةلتقدممشروعتعديلالقانون الأساسيللقضاةلإدراجالصفاتالجديدةلقضاةمجلسالدولةوهو مالميتبعمماشكلفراغاكبيراسدإلىاليومجزءامنهويجبأنيتض منالعريضةأوالطعنالمرفوعأماممجلسالدولةجملةالبياناتف يالمادة15 منقانونالإجراءاتالمدنيةوالإداريــــــــــة. وهيمادةكمارأينامشتركةتنطبقعلىسائرالعرائضالمرفوعةأم اممختلفالهيئاتالقضائية.
-ونتيجةلذلكوجبأنتتضمنالعريضةالجهةالقضائيةالتيترفعأم امها. واسمولقــــــــــــبالمدعي
.كماتتضمنالإشارةإلىالتسميةوطبيعةالشخصالمعنوي.وعرضم وجزللوقائعوطلباتوالمستنداتووسائلالدفاع.
-غيرأنالمادة819فيفقرتهاالثانيةوالتيتسريإلىالمحاكمال إداريةومجلسالدولةعلىحدسواء
طبقا
للإحالةالمقررةبموجبالمادة904المذكورةأوردتاستثناءيت علقبالمانعالمبررويقصدبهحالةالامتناعالإدارةعنتسليما لمعنينسخةمنالقرار.
-وفيهذهالحالةيكفيإثباتواقعةالامتناعبموجبوثيقةصادرةع نضابطعمومــــي(محضرقضائي)
ليتولىالقاضيالمقررجبرالإدارةالمعنيةعلىتسليمالقرار. وبذلكيكونالمشرعالجزائريقدخطىخطوةنوعيةمناجلمحاربةبع ضالتصرفاتالسلبيةالمنافيةلدولةالقانونوالتيقدتقبلعلي هابعضالجهاتالإداريةالمركزية.
-وتثيرقراءةالمادة904منقانونالإجراءاتالمدنيةوالإداري ةإشكالابخــــــــــــــــــصوصالإحالةالعامة
والمطلقة.فلقدأحالتناإلىالموادمن815إلى825أيإلى11 مادة01.
-وبالتوقفعندالمادة825نجدهاقدنصتعلىأنترفعالدعوىأمـــ ــــــــــــامالمحكمةالإداريةبعريضة
موقعة
منمحامهكذاودونوصفودونشرطالاعتمادمماقديثيرالالتباس .
-غيرأنالمادة905منذاتالقانونجاءتأكثردقةوتحديداحينمــ ـااشترطتالاعتمادلدىمجلس
الدولةوكانأصوبوأليقباعتقاديلواستغنتالمادة904 عنالإحالةللمادة815 واكتفتبالإحالةابتدءامنالمادة916 إلىغايةالمادة825وهذاتفاديالتناقضالنصوصبينالعموميةو اللفظالعاموهوماوردفيالمادة815.وبينالخصوصيةوالتحديد والشرطوهوماوردفيالمادة905.
-ويثيرمضمونالمادة812منقانونالإجراءاتالمدنيةوالإداري ةوهــــــــــيتطبقعلىمجلسالدولة
بالإحالة
المقررةفيالمادة904 منهإشكالاأخرتمثلفيأننصالمادة821استعملعبارة (تودعالعريضةبأمانةضبطالمحكمةالإدارية ).
*************************************
(1) "
عماربوضياف " المرجعالسابق" ص172
-
فهذاالإجراءأنكانتطبيقهلايثيرإشكالاتعمليةعلىالمستوى المحاكمالإداريةبحكمكثرتهــــــا, فانه
يتعذرتطبيقذاتالإجراءبالنسبةلمجلسالدولةباعتبارههيئة وحيدةمقرهاالعاصمة. فلايتصورأننرفقهيئةالدفاعونلزمهابالتنقلللعاصمةومنمخ تلفالمناطقمناجلإيداععريضةأمامأمانةضبطمجلسالدولة. لذاكانمنالمفروضالتدقيقأكثرعندالإحالةللنصوصلانماصلح أتباعهأمامهيئةقضائيةقدلايصلحأمامهيئةقضائيةأخرىولوم ننفسالطبيعة( قضاءإداري ).
-وتقيدالعريضةعندإيداعهافيسجلخاصوترقمحسبالتاريخوروده اوهذابعددفعالرســــــوم
القضائية.ويفصلرئيسالمجلسالدولةفيالإشكالاتالمتعلقةب الإعفاءمنالرسومبأمرغيرقابلللطعن.
-وذاتالجوانبالإجرائيةوجبأتباعهابشانممارسةحقالاستئنا فأماممجلسالدولةطبقاللـــــــمادة
11 منالقانونالوي98 -01معإرفاقالقرارالقضائيالصادرعنالمحكمةالإدارية.
-ويصدرالقراربأغلبيةالأصوات, ويتمالتصريحبمضمونهفيجلسةعلنيةمنقــــــبلالرئيسوبحض ور
التشكيلة
.ويعملالقرارالإداريبتاريخالنطقبه.ويجبأنيشملالقرارت حتطائلةالبطلانعبارةالجمهوريةالجزائريةالديمقراطيةال شعبيةباسمالشعبالجزائريويتضمنجملةالبياناتالواردةفيا لمادة276منقانونالإجراءاتالمدنيةوالإداريةسابقالإشار ةإليها .
المطلب
الرابع: قضاةمجلسالدولةومبدأعدمالقابليةللعزل
-
لابدأنالقاضيوهويبسطللعدالةيده , ويسعىلحفظالحقوقورعايةالحرياتيكونعرضةلجملة
منالمخاطرقدتلحقهسواءمنجانبالسلطةالتنفيذيةأوالأفراد , لدىكانمنالطبيعيأنيتمتعبحمايةخاصةمنجميعالجوانببمايم كنهمنأداءرسالتهالسامية ,ولقدذهبتالأنظـــمةالقانونيةعلىاختلافطبيعتهاإلىإحا طةالقاضيبقواعدمتميزةفيمجالالتعيينوالترقيةوالنقلوال تأديبوخصصتلهأحكامافيمجالالمساءلةالمدنيةوالجنائية
-ولايكفيلتحصينالقاضياحاطتهبمختلفهذهالقواعدوالاحكام ,بلينبـــــــــــــغيفضلاُعنذلك
تأسيتهفيزرقةأوضمانحقبقائهفيالوظيفةطالمالميصدرعنهما يسئإليهاوكانأهلاًلهذاالبقاء.
-ومنهناظهرتالحاجةالماسةلمبدأعدمالقابليةللعزلبإعتبار هإحدىأهموســـــــــــائلالحمايةالإدارية
للقاضي
تفرضهاطبيعةالعملالقضائيوموجباترسالةالعدالةولمالهمن أهميةفيحفظالإستقرارالنفسيوالوظيفيلدىالقضاة.
-ولاأحديستطيعأنينكرمنالقضاةتعرضواخلالحقبزمنيةمتعددة لإعتداءاتصارخـــــــــــــةمن
جانب
الجهةالقائمةبالتعيينوصلتإلىحدإبعادهمعنالوظيفةوتجري دهممنالصفةالقضائيةوكانالقاضيعلىهذاالنحوبينخيارينإم اأنيسايرالسلطةالتيعينتهفيأتمربأوامرهافتضمنلهبالمقا بلحقالبقاءفيالوظيفةوإماأنيخالفهامتمسكاًيمثلالعدالة ومبدأالجيدةفيكونالعزلوالتجريدمنالصفةالقضائيةمصيره.
-وإذاكانتقواعدالعدالةتقتضيأنينظرالقاضيفيالنزاعالمعر وضعليهمحـــــــــرراًمنأيقيدوتأثير
فإن
ذاتالقواعدتفرضتحصينهضدالعزلوالتأمينمستقيلهالوظيفي-إذكيفيمكنلقاضيأنيطبقمايعتقدأنهالقانونوأنيفصلفيقضاي االناسدونالخضوعلأيسلطةرئاسيةأووصايةإداريةإذاكانمجر داًمنأيحصنوظيفيوبإمكانالسلطةالتيعينتهأنيتعدىعنممار سةهذهالوظيفةوتستبدلهبغيره01.
-ولقدإنعقدالإجماعلدىرجالالفقهاليومأنمـــداولةالوظيف ةأوإستقرارهاهيأقوىالعواملتدعيماً
لإستقلال
القضاةفيقيامهمبأداءرسالةالدالة.
-ويرىالدكتور "فتحيوالي" أنالحاجةكانتماسةعبرالتاريخلإعـــــمالهذاالمبدأبصفة خاصةفي
العهود
التيتقلتفيهايدالحكومةعلىكلمنظهرفيهالإستقلالبالرأي.
-ويقصدبمبدأعدمالقابليةللعزلأنه:" لايجوزفصلالقاضيأووقفهعنالعمــــــلأوإحالتهإلىالمعا ش
قبل
الأوانأونقلهإلىوظيفةأخرىغيرقضائيةإلافيالأحوالوبالق يودالتينصعليهاالقانون.
(1)
الدكتور "عماربوضياف" القضاءالإداريفيالجزائربيننظامالوحدةوالإزدواجية1962-2000" طبعة 1999 ص78-79
-
وعلىهذاالنحوفإنمبدأعـــــدمالقابليةللعزليعدجوهرإست قلالالقضاءونتيجةلمبــــدأالفصــــــــلبين
السلطاتوإذاكانتالعدالةأساسهاومصيرهاإستقلالالقضاءفإ نهذاالإستقلاللنيتحققإذالميحصنالقاضيضدالعزلومايلحقه منتوابعأخرىكتوقيفهعنالعملأوإحالتهإلىالتقاعدالمبكرأ ونقلهإلىوظيفةأخرىغيرقضائيةإذكيفيتسنىللقاضيأنيكونمس تقيلاًفيمحرابه،محايداًفيموقفه،عادلاًفيأحكامه،إذكان مصيرهالوظيفيبيدالسلطةالتنفيذيةكماأنمبدأالحصانةضدال عزليشكلضمانةأساسيةللمتقاضينأيضاًإذابدونهلايستطيعال قاضيأنيرفعصوتالقانونشامخاًخاصةتجاهالسلطةالتنفيذيةإ ذاكانتهذهالأخيرةتملكصلاحيةإبعادهعنالوظيفة .
-وفضلاًعنحمايةالقاضيوالمتقاضينفإنالمبدأيضمنالسيرالح سنلمرفقالعدالة،إذلوقدرللسلطة
التنفيذية
أنتستعيدزمامالأموروسلطةالقرارلأدىذلكإلىإحداثحركةكب يرةفيالوسطالقضائيبــــــــينالمدةوالأخرىفبمجردتولي القاضيمهامهيفاجأبعزلهلأسبابيجهلهاثمتعينغيرهويعــــ ـــزلوهكـــذا،وتدخلالمؤسسةالقضائيةعلىهذاالحالمخاضا ًمنالتجاربفيمجالالتوظيف،وهوماسيؤثرحتماًعلىسيرحركةا لملفاتداخلالهيئةالقضائيةويفقدهاثقةالمتقاضينوخلافذل كتماماًستعرفالمؤسسةالقضائيةبتطبيقهذاالمبدأإستقرارا ًكمايحظىرجالهابحمايةتؤمنهمضدخطرالسلطةالتنفيذية.
-ولايعنيهذاالمبدأأنيصبحالقاضيمالكاًللوظيفة،وإنصدرعن همايسئإليهـــــــــــاأويمسبشرفها
وإنماالمقصودبهتحصينالقاضيإدارياًضدالسلطةالتيعملتعل ىتعيينهممايحولدونإبعادهعنالوظيفةتعسفياًولايعدإنتها كاًلمبدأالحصانةضدالعزلأنتبادرالسلطةالمختصةإلىإحالة القاضيإلىالمعاشابلغسناً
معيناً،كما
لايعدمساساًبهإحالتهعلىمجلسالتأديبوتجريدهمنالصفةالق ضائيةإذاتوفرتفيهذاالتجريدأسبابهوإتبعتإجراءاتهوأحكا مه.
-ولعلأهمالنتائجالمترتبةعلىأعمالهذاالمبدأمايلي :
–لايجوزللسلطةالتنفيذيةعزلالقاضيبمقتضىقرارإنفراديحت ىوإنبادرإلىإرتكابأفعالاًتستوجب
العزل،بلينبغيإحالةملفهالتأديبيإلىالجهةالقائمةبالتأ ديبمعإحاطتهبالضماناتاللازمةفيهذاالشأن.
على
المشرعأنيختارمنالنصوصوالإجراءاتمايعملبهاعلىتجسيدهذ االمبدأفيــــــــــــــسدكلباب،
ويقطع
أيسبيلأمامالسلطةالتنفيذيةيؤديإلىإبعادالقاضيعنوظيفت هولولوظيفةأكثرنفعاًمنالناحيةالماديةتحتعنوانالإنتدا بمثلاً.
-وإذارجعنالدستور1996نجدهجاءخالياًمنالإشارةلضمانةعدم القابليةللعزلرغمأهمـــيتهاعلى
الصعيد
القانونيكمابيناسواءبالنسبةللقاضيأوالمتقاضيأوحسنسير العدالةبصفةعامةبالنسبةلرجالالقضاءعامةسواءعملوافيال قضاءالعاديأوفيالقضاءالإداريوسواءعملوافيمحاكمإبتدائ يةأومحاكمإستئنافأوجهاتأخرىكالمحكمةالعلياأومجلسالدو لةونفسالملاحظةينبغيتسجيلهاعلىالقانون98-01إذاجاءهوالآخرخالياًمنالإشارةلمبدأعدمالقابليةللعز ل.
-وعلىالرغممنأنالدستورالجزائريفينصمادته138إعترافبإست قلالالسلــطةالقضـــــــائيةوأدرج
مجلس
الدولةفيالفصلالثالثمنهتحتعنوانالسلطةالقضائيةوهوماج عله(أيمجلسالدولة)يتميزعنمجالسموجودةفيدولأخرى،إلاأن المؤسسالدستوريلميتوجهذاالإصلاحيذكرضمانةعدمالقابلية للعزلخاصةوأنهتضمنمبادئتخصالإدارةالعامةكمبدأعدمتحيز الإدارةموضوعالمادة23.
-
والحقيقةأنضمانةعدمالقابليةللعزلإذاكانتتمثلعلىالعمو مضمانةينبغيأنتلازمالعملالقضائي
يتمتع
بهاكلقاضيأياكانمركزهوطبيعةالقضاياالمعروضةعليهفإنحا جةالقاضيالإداريسواءعلىمستوىالمحاكمالإداريةالإبتدائ يةأوعلىمستوىمجلسالدولةلهذهالضمانةأشدعلىأساسأنهيواج هالدولةأوالولايةأوالبلديةأوالمؤسسةالعامةذاتالطابعا لإداري،وحتىلايخشىضغطأحدهذهالجهاتعليهويشعربالطمأنين ةاللازمةالتيتمكنهمنالقيامبواجبهبالفصلفيالمنازعاتال معروضةعليهبكلحيادوموضوعيةوبحسبماتقتضيهمبادئالعدالة .
-وبعدمذكرضمانةعدمالقابليةللعزليكونالتشريعالجزائريخا لفماهوواردومـــــــــتبعفيبعـــــــــــض
التشريعات
العربية،فهذاالدستورالمصريفينصالمادة168أشارللمبدأبق وله:" القضاةغيرقابلينللعزلوينظمالقانونمسألتهمتأدبياً"01.
-وهوماأكدهقانونالسلطةالقضائيةرقم35لسنة1984وهذاالفصل الثالثوالثمــــــانونمندستور
المملكةالمغربيةلسنة1992جاءمؤكداًعلىهذهالضمانةبقوله :"لايعزلقضاةالأحكامولاينقلونإلابمقتضىالقانون"
الدكتور "عماربوضياف" القضاءالإداريفيالجزائربيننظامالوحدةوالإزدواجية1962-2000" طبعة 1999 ص81
-
وبناءاًعلىماسبقذكرهوبالنظرللمزاياالكثيرةالتيتميزبه اإصلاح1996فإننانهيببالمؤســـــــــــــس
الدستوريأولاًالنصعلىمبدأضمانةعدمالقابليةللعزللقضاة القضاءالإداريفحسببلوالقضاةالقضاءالعاديلماللمبدأمنأ هميةكمابينا
منقول للامانة العلمية