منتدى التربية و التعليم تلمسان
اهلا بالزائر الكريم يرجى التسجيل للافادة و الاستفادة
سجل لتتمكن من تصفح المنتدى
منتدى التربية و التعليم تلمسان
اهلا بالزائر الكريم يرجى التسجيل للافادة و الاستفادة
سجل لتتمكن من تصفح المنتدى
منتدى التربية و التعليم تلمسان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى التربية و التعليم تلمسان

لتحضير جيد للامتحانات و الاختبارات لجميع المستويات
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  العاب فلاشالعاب فلاش  
تعلم ادارة المنتدى انه تم فتح مؤسسة رياض باروتجي لبيع ادوات الحاسوب و الشبكة باسعار جد مناسبة على الرغبين في التواصل و تقديم اللطلبات ترك رسالة خاصة لمدير المنتدى
تعلم ادارة المنتدى انه تم فتح مؤسسة رياض باروتجي لبيع ادوات الحاسوب و الشبكة باسعار جد مناسبة على الرغبين في التواصل و تقديم اللطلبات ترك رسالة خاصة لمدير المنتدى
Awesome Hot Pink
Sharp Pointer
المواضيع الأخيرة
» حصرى تحويل رائع لirissat6800 hd الى جهاز AB CryptoBox 400HD وFerguson Ariva 102E-202E-52E HD
تنظيم وسير القضاء الاداري الجزائري بعد التعديل 1996 تابع1 Emptyالجمعة ديسمبر 06 2019, 00:54 من طرف saad sa

» أسطوانة الاعلام الآلي سنة أولى ثانوي علمي
تنظيم وسير القضاء الاداري الجزائري بعد التعديل 1996 تابع1 Emptyالجمعة أبريل 07 2017, 13:09 من طرف mhamedseray

» مذكرات تخرج في التاريخ
تنظيم وسير القضاء الاداري الجزائري بعد التعديل 1996 تابع1 Emptyالأحد يناير 08 2017, 23:30 من طرف hawarkmirza

» _ كــيفــيــة ادخــال شفرة الجزائر الارضية الجديدة على مختلف الاجهزة
تنظيم وسير القضاء الاداري الجزائري بعد التعديل 1996 تابع1 Emptyالسبت يناير 07 2017, 01:29 من طرف bobaker1992

» قرص خاص بالتدريس عن طريق المقاربة بالكفاءات
تنظيم وسير القضاء الاداري الجزائري بعد التعديل 1996 تابع1 Emptyالخميس نوفمبر 24 2016, 22:48 من طرف حسان عبدالله

» شروط و طلبات الاشراف للاعضاء
تنظيم وسير القضاء الاداري الجزائري بعد التعديل 1996 تابع1 Emptyالسبت سبتمبر 10 2016, 21:37 من طرف محمد عصام خليل

» فروض واختبارات لمادة العلوم الطبيعية ثانية ثانوي
تنظيم وسير القضاء الاداري الجزائري بعد التعديل 1996 تابع1 Emptyالجمعة فبراير 26 2016, 10:19 من طرف mhamedseray

» مواضيع مقترحة للسنة الخامسة ابتدائي لمادة دراسة النص
تنظيم وسير القضاء الاداري الجزائري بعد التعديل 1996 تابع1 Emptyالجمعة يناير 22 2016, 00:32 من طرف ouassila-2012

» قرص اللغة العربية
تنظيم وسير القضاء الاداري الجزائري بعد التعديل 1996 تابع1 Emptyالجمعة نوفمبر 27 2015, 13:57 من طرف بنت القالة

» القانون الأساسي لجمعية أولياء التلاميذ
تنظيم وسير القضاء الاداري الجزائري بعد التعديل 1996 تابع1 Emptyالأربعاء نوفمبر 25 2015, 13:40 من طرف belounis

» فروض واختبارات مقترحة في العلوم الطبيعية 4 متوسط
تنظيم وسير القضاء الاداري الجزائري بعد التعديل 1996 تابع1 Emptyالخميس نوفمبر 12 2015, 14:09 من طرف بدر الصافي

» مذكرة الانتقال من المخطط المحاسبي الوطني الى النظام المحاسبي المالي الجديد
تنظيم وسير القضاء الاداري الجزائري بعد التعديل 1996 تابع1 Emptyالأربعاء نوفمبر 11 2015, 00:29 من طرف rachid s

» كتاب رائع جدا فيزياء وكيمياء يشمل كل دروس 4 متوسط
تنظيم وسير القضاء الاداري الجزائري بعد التعديل 1996 تابع1 Emptyالسبت أغسطس 29 2015, 14:59 من طرف abbaz29

» لأساتذة الفيزياء...قرص شامل لكل ما تحتاجه لسنوات التعليم المتوسط الأربع
تنظيم وسير القضاء الاداري الجزائري بعد التعديل 1996 تابع1 Emptyالخميس أغسطس 27 2015, 01:49 من طرف abbaz29

» قرص في مادة الفيزياء حسب المنهاج
تنظيم وسير القضاء الاداري الجزائري بعد التعديل 1996 تابع1 Emptyالأربعاء أغسطس 26 2015, 20:02 من طرف mhamedseray

» قرص السبيل في العلوم الفيزيائية (دروس شاملة صوت و صورة)
تنظيم وسير القضاء الاداري الجزائري بعد التعديل 1996 تابع1 Emptyالسبت أغسطس 15 2015, 05:00 من طرف mhamedseray

» ملخص دروس الفيزياء في الفيزياء
تنظيم وسير القضاء الاداري الجزائري بعد التعديل 1996 تابع1 Emptyالأحد أغسطس 09 2015, 00:29 من طرف mhamedseray

» جميع دروس وتمارين محلولة فيزياء وكيمياء أولى ثانوي
تنظيم وسير القضاء الاداري الجزائري بعد التعديل 1996 تابع1 Emptyالسبت أغسطس 08 2015, 17:33 من طرف mhamedseray

» شاهد كيف تحصل ببساطة على "إنترنت مجاني" من القمر الأصطناعي؟
تنظيم وسير القضاء الاداري الجزائري بعد التعديل 1996 تابع1 Emptyالثلاثاء مايو 19 2015, 19:40 من طرف ocean

» قرص رائع في الفيزياء للسنة الرابعة
تنظيم وسير القضاء الاداري الجزائري بعد التعديل 1996 تابع1 Emptyالأحد مارس 22 2015, 22:06 من طرف sbaa

ساعة 258
عدد مساهماتك: 105
الملف البيانات الشخصية تفضيلات التوقيع الصورة الشخصية البيانات الأصدقاء و المنبوذين المواضيع المراقبة معلومات المفضلة الورقة الشخصية المواضيع والرسائل الرسائل الخاصة أفضل المواضيع لهذا اليوم مُساهماتك استعراض المواضيع التي لم يتم الرد عليها استعرض المواضيع الجديدة منذ آخر زيارة لي
سحابة الكلمات الدلالية
جهاز سريع متصفح تحويل
عدد مساهماتك: 105
الملف البيانات الشخصية تفضيلات التوقيع الصورة الشخصية البيانات الأصدقاء و المنبوذين المواضيع المراقبة معلومات المفضلة الورقة الشخصية المواضيع والرسائل الرسائل الخاصة أفضل المواضيع لهذا اليوم مُساهماتك استعراض المواضيع التي لم يتم الرد عليها استعرض المواضيع الجديدة منذ آخر زيارة لي
أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر
لا يوجد مستخدم

اهلا بك يا
عدد مساهماتك 105 وننتظر المزيد

المواضيع الأكثر نشاطاً
الدولة العباسية
اكلات مغربية شهية
قرص خاص بالتدريس عن طريق المقاربة بالكفاءات
موسوعة الطب لتعميم الفائدة
Informatique
موسوعة الطب لتعميم الفائدة2
للتعليم الجامعي بحوث مذكرات مواقع هامة جدا
هل تعلم ’?
كلمة مدير المنتدى
اسطوانات تعليمية من الابتدائي الى الثانوي - موقع مهم -
pirate
United Kingdom Pointer

 

 تنظيم وسير القضاء الاداري الجزائري بعد التعديل 1996 تابع1

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ocean
Admin
ocean


مزاجي *: : عادي
الجنسيه *: : جزائر
عدد المساهمات : 16284
تاريخ التسجيل : 21/07/2009

تنظيم وسير القضاء الاداري الجزائري بعد التعديل 1996 تابع1 Empty
مُساهمةموضوع: تنظيم وسير القضاء الاداري الجزائري بعد التعديل 1996 تابع1   تنظيم وسير القضاء الاداري الجزائري بعد التعديل 1996 تابع1 Emptyالإثنين فبراير 08 2010, 16:50

تنظيم وسير القضاء الاداري الجزائري بعد التعديل 1996 تابع1

الحالةالثانية :

-
فيحالةإذاكانالمشروعيكتسبطابعااستعجاليايتولىالرئيسب إحالتهعلىرئيساللجـــــــــــنةالدائمة

و
هورئيسغرفةلتعيينمستشارمقررا .

انعقاد
الجلسة:

-
جلسةمجلسالدولةتتمفيشكلجمعيةعامةأولجنةدائمةويليالتق ريرالمعدمنطرفالعضوالمقرر

ثم
عليهالمناقشةوالمداولة.
-ويجتمعمجلسالدولةأمافيشكلجمعيةعامةأولجنةدائمةفالجمع يةالعامةتتشكلمنرئيسالمجلس

رئيسا
ونائبالرئيسومحافظالدولةورؤساءالغرفوخمسةمستشاريالدو لة , الوزيرالمعنيبالمشروعولايصحالفصلفيالمشروعإلابحضورنص فعددأعضاءالجمعيةالعامة .
-وممثلالوزيرداخلالجمعيةالعامةيجبأنلايقلرتبتهعنمديرإ دارةمركزيةويعينمنقبلرئيــــــس

الحكومة
باقتراحمنالوزيرالمعني.
-وبعدمناقشةالمشروعيبديالرأيفيهعماأنيباركفينظمالمشرو عفيضمإلــىرئيــــــــــسالحكومةأو

يبدي
بعضالتحفظاتأويدخلعليهبعضالتعديلاتويتخذالمجلسرأيهبأ غلبيةالأصواتالحاضرينوفيحالةالتعادليرجحصوتالرئيس.




اللجنة
الدائمة:

-
فيحالةماإذاكانالمشروعذوطابعاستعجالييعرضعلىاللجنةال دائمــــــــــــــةالتيتشكلمنرئيس

اللجنةبرتبةرئيسغرفة, 4مستشاريالدولة , محافظالدولة , الوزيرالمعنيأوممثله .

الطبيعة
القانونيةلرأيمجلسالدولة :

-
لايكونلرأيمجلسالدولةالقوةإلزاميةلاتلتزمالحكومةالأخ ذبهفقدتصرفعنه .

إجراءات
رفعالدعوىأماممجلسالدولةوالفصلفيها :

-
طبقاللمادة904 منقانونالإجراءاتالمدنيةوالإداريةترفعالدعوىأوالطعنأ مــــــــــــاممجلسالدولة

بذاتالكيفيةعلىالوجهالغالبالمطبقةأمامالمحكمةالإداري ة. إلىدرجةأنالمادةالمذكورةإحالتناإلىالموادمن815 – 825منذاتالقانونمعتسجيلفورقاتجزئيةوبسيطةتتميزبهاالد عوىأوالطعنالمرفوعأماممجلسالدولةمنذلكأنالمادة905 استوجبترفعالدعوىبواسطةمحاممعتمدلدىمجلسالدولةولقداس تثنتالمادة800الدولةوالولايةوالهيئاتالغيرممركزةعلىم ستوىالولايةوالبلديةوالمؤسسةالعموميةذاتالصبغةالإدار يةمنأنتمثلبواسطةمحام.ويوقعطعنهاأوعريضتهاأومذكرتهاا لممثلالقانونيالمتصرفباسمهذهالهيئاتكلعلىحده.

-
ولاتفوتناالإشارةانهلاوجودفيالمنظومةالقانونيةالجزائ ريةالمتعلقةبممارسةمهنةالمحاماةحتىإغلاقالــــــــــ ــــــــدورة
الربيعيةلسنة 2008 مايسمىبمحاممعتمدلدىمجلسالدولة , ذلكأنالمادة 103منالقانون 91-04 المؤرخفي 8 يناير 1991 أشارتوبصريحالعبارةلشروطالاعتمادلدىالمحكمةالعلياوهذ اقبلإنشاءمجلسالدولةسمة 1998 .




*******************************************

(1) "
عماربوضياف " المرجعالسابق" ص169-170-171


-
وكانيتعينعلىوزارةالعدلأنتقدممشروعتعديلقانونممارسةم هنةالمحاميبالمــــــــــــــوازاةمعتقديم

مشروع
قانونمجلسالدولةوتدمجمنخلالهذاالمشروعوالتعديلوتسمية جديدةعلىغرارتسميةالمحاميالمعتمدلدىالمحكمةالعليا .وهوبكلأسفلميحدثليسسنة1998ساعةتقديممشروعالقانونالع ضوي98-01بلوإلىغايةمنتصفسنة2008 أيأنالسكوتامتدلفترةتجاوزتالعقدمنالزمن .
-وقديردعلىملاحظتناهذهأنالمجلسالدولةهوكالمحكمةالعليا يشغلانموقعاواحـــــــدةومكانـــــــــة

واحدةومناعتمدلدىالمحكمةالعلياصاربالضرورةمعتمدالدىم جلسالدولة ......
-غيرأنمثلهذاالردغيرمؤسسوغيرمقنعإذالجوانبإجرائيةوالص فاتوالتسمياتيعـــــــــددها

القانون
فهومنيحددشروطاكتسابالصفةوهومنيرتبعليهاالأثرالقانون ي.ثمانهماكانيضرالوزارةالعدللوقدمتمشروعتعديلقانونال محاماةولوجزئيابإدراجمادةواحدةبلفقرةواحدةفيقانونمما رسةمهنةالدفاعبمايتماشىوالهيكلةالقضائيةالجديدة ,والحقيقةأنالسهوالذيحصللميقتصرعلىمؤسسةالدفاعبلامتد لجهازالقضاء , ذلكأنالمشرعاستحدثبموجبالقانونالعضوي98-01مجلسالدولةوذكربموجبالمادة20منهأنقضاةمجلسالدولةيخ ضعونللقانونالأساسيللقضاء,رغمأنهذاالأخيرلميعدلإلاسن ة2004 بموجبالقانونالعضوي04-11 .
-وذلكالفراغوالإشكالطرحبالنسبةللقضاةالمحاكمالإداريةب الرغممنعـــــــــدمتنصيبها.فالمادة3 من

القانون
93-02المتعلقبالمحاكمالإداريةأشارتبصريحالعبارةلخضوعقضا ةالمحاكمالإداريةللقانونالأساسيللقضاةرغمأنهذاالأخير لميتضمنالإشارةلهذهالفئةمنالقضاةإلاسنة2004 .






-وتأسيساعلىماتقدمكانحريابوزارةالعدلسنة1998حينأقبلتع لـــــــــــىتقديمالمشاريعقوانين

للحكومة
لإيداعهاأمامالسلطةالتشريعيةويتعلقالأمربمشروعقانونع ضويلمجلسالدولةوأخرلمحكمةالتــــنازعوثالثللمحاكمالت يالإداريةأنتبتعدبخطورةموازبةلتقدممشروعتعديلالقانون الأساسيللقضاةلإدراجالصفاتالجديدةلقضاةمجلسالدولةوهو مالميتبعمماشكلفراغاكبيراسدإلىاليومجزءامنهويجبأنيتض منالعريضةأوالطعنالمرفوعأماممجلسالدولةجملةالبياناتف يالمادة15 منقانونالإجراءاتالمدنيةوالإداريــــــــــة. وهيمادةكمارأينامشتركةتنطبقعلىسائرالعرائضالمرفوعةأم اممختلفالهيئاتالقضائية.
-ونتيجةلذلكوجبأنتتضمنالعريضةالجهةالقضائيةالتيترفعأم امها. واسمولقــــــــــــبالمدعي
.كماتتضمنالإشارةإلىالتسميةوطبيعةالشخصالمعنوي.وعرضم وجزللوقائعوطلباتوالمستنداتووسائلالدفاع.
-غيرأنالمادة819فيفقرتهاالثانيةوالتيتسريإلىالمحاكمال إداريةومجلسالدولةعلىحدسواء

طبقا
للإحالةالمقررةبموجبالمادة904المذكورةأوردتاستثناءيت علقبالمانعالمبررويقصدبهحالةالامتناعالإدارةعنتسليما لمعنينسخةمنالقرار.
-وفيهذهالحالةيكفيإثباتواقعةالامتناعبموجبوثيقةصادرةع نضابطعمومــــي(محضرقضائي)
ليتولىالقاضيالمقررجبرالإدارةالمعنيةعلىتسليمالقرار. وبذلكيكونالمشرعالجزائريقدخطىخطوةنوعيةمناجلمحاربةبع ضالتصرفاتالسلبيةالمنافيةلدولةالقانونوالتيقدتقبلعلي هابعضالجهاتالإداريةالمركزية.








-وتثيرقراءةالمادة904منقانونالإجراءاتالمدنيةوالإداري ةإشكالابخــــــــــــــــــصوصالإحالةالعامة

والمطلقة.فلقدأحالتناإلىالموادمن815إلى825أيإلى11 مادة01.
-وبالتوقفعندالمادة825نجدهاقدنصتعلىأنترفعالدعوىأمـــ ــــــــــــامالمحكمةالإداريةبعريضة

موقعة
منمحامهكذاودونوصفودونشرطالاعتمادمماقديثيرالالتباس .
-غيرأنالمادة905منذاتالقانونجاءتأكثردقةوتحديداحينمــ ـااشترطتالاعتمادلدىمجلس

الدولةوكانأصوبوأليقباعتقاديلواستغنتالمادة904 عنالإحالةللمادة815 واكتفتبالإحالةابتدءامنالمادة916 إلىغايةالمادة825وهذاتفاديالتناقضالنصوصبينالعموميةو اللفظالعاموهوماوردفيالمادة815.وبينالخصوصيةوالتحديد والشرطوهوماوردفيالمادة905.
-ويثيرمضمونالمادة812منقانونالإجراءاتالمدنيةوالإداري ةوهــــــــــيتطبقعلىمجلسالدولة

بالإحالة
المقررةفيالمادة904 منهإشكالاأخرتمثلفيأننصالمادة821استعملعبارة (تودعالعريضةبأمانةضبطالمحكمةالإدارية ).






*************************************

(1) "
عماربوضياف " المرجعالسابق" ص172



-
فهذاالإجراءأنكانتطبيقهلايثيرإشكالاتعمليةعلىالمستوى المحاكمالإداريةبحكمكثرتهــــــا, فانه

يتعذرتطبيقذاتالإجراءبالنسبةلمجلسالدولةباعتبارههيئة وحيدةمقرهاالعاصمة. فلايتصورأننرفقهيئةالدفاعونلزمهابالتنقلللعاصمةومنمخ تلفالمناطقمناجلإيداععريضةأمامأمانةضبطمجلسالدولة. لذاكانمنالمفروضالتدقيقأكثرعندالإحالةللنصوصلانماصلح أتباعهأمامهيئةقضائيةقدلايصلحأمامهيئةقضائيةأخرىولوم ننفسالطبيعة( قضاءإداري ).
-وتقيدالعريضةعندإيداعهافيسجلخاصوترقمحسبالتاريخوروده اوهذابعددفعالرســــــوم

القضائية.ويفصلرئيسالمجلسالدولةفيالإشكالاتالمتعلقةب الإعفاءمنالرسومبأمرغيرقابلللطعن.
-وذاتالجوانبالإجرائيةوجبأتباعهابشانممارسةحقالاستئنا فأماممجلسالدولةطبقاللـــــــمادة

11 منالقانونالوي98 -01معإرفاقالقرارالقضائيالصادرعنالمحكمةالإدارية.
-ويصدرالقراربأغلبيةالأصوات, ويتمالتصريحبمضمونهفيجلسةعلنيةمنقــــــبلالرئيسوبحض ور

التشكيلة
.ويعملالقرارالإداريبتاريخالنطقبه.ويجبأنيشملالقرارت حتطائلةالبطلانعبارةالجمهوريةالجزائريةالديمقراطيةال شعبيةباسمالشعبالجزائريويتضمنجملةالبياناتالواردةفيا لمادة276منقانونالإجراءاتالمدنيةوالإداريةسابقالإشار ةإليها .









المطلب
الرابع: قضاةمجلسالدولةومبدأعدمالقابليةللعزل

-
لابدأنالقاضيوهويبسطللعدالةيده , ويسعىلحفظالحقوقورعايةالحرياتيكونعرضةلجملة

منالمخاطرقدتلحقهسواءمنجانبالسلطةالتنفيذيةأوالأفراد , لدىكانمنالطبيعيأنيتمتعبحمايةخاصةمنجميعالجوانببمايم كنهمنأداءرسالتهالسامية ,ولقدذهبتالأنظـــمةالقانونيةعلىاختلافطبيعتهاإلىإحا طةالقاضيبقواعدمتميزةفيمجالالتعيينوالترقيةوالنقلوال تأديبوخصصتلهأحكامافيمجالالمساءلةالمدنيةوالجنائية
-ولايكفيلتحصينالقاضياحاطتهبمختلفهذهالقواعدوالاحكام ,بلينبـــــــــــــغيفضلاُعنذلك
تأسيتهفيزرقةأوضمانحقبقائهفيالوظيفةطالمالميصدرعنهما يسئإليهاوكانأهلاًلهذاالبقاء.
-ومنهناظهرتالحاجةالماسةلمبدأعدمالقابليةللعزلبإعتبار هإحدىأهموســـــــــــائلالحمايةالإدارية

للقاضي
تفرضهاطبيعةالعملالقضائيوموجباترسالةالعدالةولمالهمن أهميةفيحفظالإستقرارالنفسيوالوظيفيلدىالقضاة.
-ولاأحديستطيعأنينكرمنالقضاةتعرضواخلالحقبزمنيةمتعددة لإعتداءاتصارخـــــــــــــةمن

جانب
الجهةالقائمةبالتعيينوصلتإلىحدإبعادهمعنالوظيفةوتجري دهممنالصفةالقضائيةوكانالقاضيعلىهذاالنحوبينخيارينإم اأنيسايرالسلطةالتيعينتهفيأتمربأوامرهافتضمنلهبالمقا بلحقالبقاءفيالوظيفةوإماأنيخالفهامتمسكاًيمثلالعدالة ومبدأالجيدةفيكونالعزلوالتجريدمنالصفةالقضائيةمصيره.






-وإذاكانتقواعدالعدالةتقتضيأنينظرالقاضيفيالنزاعالمعر وضعليهمحـــــــــرراًمنأيقيدوتأثير

فإن
ذاتالقواعدتفرضتحصينهضدالعزلوالتأمينمستقيلهالوظيفي-إذكيفيمكنلقاضيأنيطبقمايعتقدأنهالقانونوأنيفصلفيقضاي االناسدونالخضوعلأيسلطةرئاسيةأووصايةإداريةإذاكانمجر داًمنأيحصنوظيفيوبإمكانالسلطةالتيعينتهأنيتعدىعنممار سةهذهالوظيفةوتستبدلهبغيره01.
-ولقدإنعقدالإجماعلدىرجالالفقهاليومأنمـــداولةالوظيف ةأوإستقرارهاهيأقوىالعواملتدعيماً

لإستقلال
القضاةفيقيامهمبأداءرسالةالدالة.
-ويرىالدكتور "فتحيوالي" أنالحاجةكانتماسةعبرالتاريخلإعـــــمالهذاالمبدأبصفة خاصةفي

العهود
التيتقلتفيهايدالحكومةعلىكلمنظهرفيهالإستقلالبالرأي.
-ويقصدبمبدأعدمالقابليةللعزلأنه:" لايجوزفصلالقاضيأووقفهعنالعمــــــلأوإحالتهإلىالمعا ش

قبل
الأوانأونقلهإلىوظيفةأخرىغيرقضائيةإلافيالأحوالوبالق يودالتينصعليهاالقانون.








(1)
الدكتور "عماربوضياف" القضاءالإداريفيالجزائربيننظامالوحدةوالإزدواجية1962-2000" طبعة 1999 ص78-79




-
وعلىهذاالنحوفإنمبدأعـــــدمالقابليةللعزليعدجوهرإست قلالالقضاءونتيجةلمبــــدأالفصــــــــلبين

السلطاتوإذاكانتالعدالةأساسهاومصيرهاإستقلالالقضاءفإ نهذاالإستقلاللنيتحققإذالميحصنالقاضيضدالعزلومايلحقه منتوابعأخرىكتوقيفهعنالعملأوإحالتهإلىالتقاعدالمبكرأ ونقلهإلىوظيفةأخرىغيرقضائيةإذكيفيتسنىللقاضيأنيكونمس تقيلاًفيمحرابه،محايداًفيموقفه،عادلاًفيأحكامه،إذكان مصيرهالوظيفيبيدالسلطةالتنفيذيةكماأنمبدأالحصانةضدال عزليشكلضمانةأساسيةللمتقاضينأيضاًإذابدونهلايستطيعال قاضيأنيرفعصوتالقانونشامخاًخاصةتجاهالسلطةالتنفيذيةإ ذاكانتهذهالأخيرةتملكصلاحيةإبعادهعنالوظيفة .
-وفضلاًعنحمايةالقاضيوالمتقاضينفإنالمبدأيضمنالسيرالح سنلمرفقالعدالة،إذلوقدرللسلطة

التنفيذية
أنتستعيدزمامالأموروسلطةالقرارلأدىذلكإلىإحداثحركةكب يرةفيالوسطالقضائيبــــــــينالمدةوالأخرىفبمجردتولي القاضيمهامهيفاجأبعزلهلأسبابيجهلهاثمتعينغيرهويعــــ ـــزلوهكـــذا،وتدخلالمؤسسةالقضائيةعلىهذاالحالمخاضا ًمنالتجاربفيمجالالتوظيف،وهوماسيؤثرحتماًعلىسيرحركةا لملفاتداخلالهيئةالقضائيةويفقدهاثقةالمتقاضينوخلافذل كتماماًستعرفالمؤسسةالقضائيةبتطبيقهذاالمبدأإستقرارا ًكمايحظىرجالهابحمايةتؤمنهمضدخطرالسلطةالتنفيذية.
-ولايعنيهذاالمبدأأنيصبحالقاضيمالكاًللوظيفة،وإنصدرعن همايسئإليهـــــــــــاأويمسبشرفها
وإنماالمقصودبهتحصينالقاضيإدارياًضدالسلطةالتيعملتعل ىتعيينهممايحولدونإبعادهعنالوظيفةتعسفياًولايعدإنتها كاًلمبدأالحصانةضدالعزلأنتبادرالسلطةالمختصةإلىإحالة القاضيإلىالمعاشابلغسناً

معيناً،كما
لايعدمساساًبهإحالتهعلىمجلسالتأديبوتجريدهمنالصفةالق ضائيةإذاتوفرتفيهذاالتجريدأسبابهوإتبعتإجراءاتهوأحكا مه.

-ولعلأهمالنتائجالمترتبةعلىأعمالهذاالمبدأمايلي :
–لايجوزللسلطةالتنفيذيةعزلالقاضيبمقتضىقرارإنفراديحت ىوإنبادرإلىإرتكابأفعالاًتستوجب

العزل،بلينبغيإحالةملفهالتأديبيإلىالجهةالقائمةبالتأ ديبمعإحاطتهبالضماناتاللازمةفيهذاالشأن.

على
المشرعأنيختارمنالنصوصوالإجراءاتمايعملبهاعلىتجسيدهذ االمبدأفيــــــــــــــسدكلباب،

ويقطع
أيسبيلأمامالسلطةالتنفيذيةيؤديإلىإبعادالقاضيعنوظيفت هولولوظيفةأكثرنفعاًمنالناحيةالماديةتحتعنوانالإنتدا بمثلاً.
-وإذارجعنالدستور1996نجدهجاءخالياًمنالإشارةلضمانةعدم القابليةللعزلرغمأهمـــيتهاعلى

الصعيد
القانونيكمابيناسواءبالنسبةللقاضيأوالمتقاضيأوحسنسير العدالةبصفةعامةبالنسبةلرجالالقضاءعامةسواءعملوافيال قضاءالعاديأوفيالقضاءالإداريوسواءعملوافيمحاكمإبتدائ يةأومحاكمإستئنافأوجهاتأخرىكالمحكمةالعلياأومجلسالدو لةونفسالملاحظةينبغيتسجيلهاعلىالقانون98-01إذاجاءهوالآخرخالياًمنالإشارةلمبدأعدمالقابليةللعز ل.
-وعلىالرغممنأنالدستورالجزائريفينصمادته138إعترافبإست قلالالسلــطةالقضـــــــائيةوأدرج

مجلس
الدولةفيالفصلالثالثمنهتحتعنوانالسلطةالقضائيةوهوماج عله(أيمجلسالدولة)يتميزعنمجالسموجودةفيدولأخرى،إلاأن المؤسسالدستوريلميتوجهذاالإصلاحيذكرضمانةعدمالقابلية للعزلخاصةوأنهتضمنمبادئتخصالإدارةالعامةكمبدأعدمتحيز الإدارةموضوعالمادة23.







-
والحقيقةأنضمانةعدمالقابليةللعزلإذاكانتتمثلعلىالعمو مضمانةينبغيأنتلازمالعملالقضائي

يتمتع
بهاكلقاضيأياكانمركزهوطبيعةالقضاياالمعروضةعليهفإنحا جةالقاضيالإداريسواءعلىمستوىالمحاكمالإداريةالإبتدائ يةأوعلىمستوىمجلسالدولةلهذهالضمانةأشدعلىأساسأنهيواج هالدولةأوالولايةأوالبلديةأوالمؤسسةالعامةذاتالطابعا لإداري،وحتىلايخشىضغطأحدهذهالجهاتعليهويشعربالطمأنين ةاللازمةالتيتمكنهمنالقيامبواجبهبالفصلفيالمنازعاتال معروضةعليهبكلحيادوموضوعيةوبحسبماتقتضيهمبادئالعدالة .
-وبعدمذكرضمانةعدمالقابليةللعزليكونالتشريعالجزائريخا لفماهوواردومـــــــــتبعفيبعـــــــــــض

التشريعات
العربية،فهذاالدستورالمصريفينصالمادة168أشارللمبدأبق وله:" القضاةغيرقابلينللعزلوينظمالقانونمسألتهمتأدبياً"01.
-وهوماأكدهقانونالسلطةالقضائيةرقم35لسنة1984وهذاالفصل الثالثوالثمــــــانونمندستور

المملكةالمغربيةلسنة1992جاءمؤكداًعلىهذهالضمانةبقوله :"لايعزلقضاةالأحكامولاينقلونإلابمقتضىالقانون"






الدكتور "عماربوضياف" القضاءالإداريفيالجزائربيننظامالوحدةوالإزدواجية1962-2000" طبعة 1999 ص81



-
وبناءاًعلىماسبقذكرهوبالنظرللمزاياالكثيرةالتيتميزبه اإصلاح1996فإننانهيببالمؤســـــــــــــس

الدستوريأولاًالنصعلىمبدأضمانةعدمالقابليةللعزللقضاة القضاءالإداريفحسببلوالقضاةالقضاءالعاديلماللمبدأمنأ هميةكمابينا

منقول للامانة العلمية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تنظيم وسير القضاء الاداري الجزائري بعد التعديل 1996 تابع1
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تنظيم وسير القضاء الاداري الجزائري بعد التعديل 1996 تابع 2
» تنضيم وسير القضاء الاداري الجزائري بعد التعيل 1996
» نطاق اختصاص القضاء الاداري
» القانون الاداري
» الوجيز في القانون الاداري

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التربية و التعليم تلمسان :: التربية التعليم :: التعليم الجامعي-
انتقل الى: