منتدى التربية و التعليم تلمسان
اهلا بالزائر الكريم يرجى التسجيل للافادة و الاستفادة
سجل لتتمكن من تصفح المنتدى
منتدى التربية و التعليم تلمسان
اهلا بالزائر الكريم يرجى التسجيل للافادة و الاستفادة
سجل لتتمكن من تصفح المنتدى
منتدى التربية و التعليم تلمسان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى التربية و التعليم تلمسان

لتحضير جيد للامتحانات و الاختبارات لجميع المستويات
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  العاب فلاشالعاب فلاش  
تعلم ادارة المنتدى انه تم فتح مؤسسة رياض باروتجي لبيع ادوات الحاسوب و الشبكة باسعار جد مناسبة على الرغبين في التواصل و تقديم اللطلبات ترك رسالة خاصة لمدير المنتدى
تعلم ادارة المنتدى انه تم فتح مؤسسة رياض باروتجي لبيع ادوات الحاسوب و الشبكة باسعار جد مناسبة على الرغبين في التواصل و تقديم اللطلبات ترك رسالة خاصة لمدير المنتدى
Awesome Hot Pink
Sharp Pointer
المواضيع الأخيرة
» حصرى تحويل رائع لirissat6800 hd الى جهاز AB CryptoBox 400HD وFerguson Ariva 102E-202E-52E HD
التجارة الدولية  03 Emptyالجمعة ديسمبر 06 2019, 00:54 من طرف saad sa

» أسطوانة الاعلام الآلي سنة أولى ثانوي علمي
التجارة الدولية  03 Emptyالجمعة أبريل 07 2017, 13:09 من طرف mhamedseray

» مذكرات تخرج في التاريخ
التجارة الدولية  03 Emptyالأحد يناير 08 2017, 23:30 من طرف hawarkmirza

» _ كــيفــيــة ادخــال شفرة الجزائر الارضية الجديدة على مختلف الاجهزة
التجارة الدولية  03 Emptyالسبت يناير 07 2017, 01:29 من طرف bobaker1992

» قرص خاص بالتدريس عن طريق المقاربة بالكفاءات
التجارة الدولية  03 Emptyالخميس نوفمبر 24 2016, 22:48 من طرف حسان عبدالله

» شروط و طلبات الاشراف للاعضاء
التجارة الدولية  03 Emptyالسبت سبتمبر 10 2016, 21:37 من طرف محمد عصام خليل

» فروض واختبارات لمادة العلوم الطبيعية ثانية ثانوي
التجارة الدولية  03 Emptyالجمعة فبراير 26 2016, 10:19 من طرف mhamedseray

» مواضيع مقترحة للسنة الخامسة ابتدائي لمادة دراسة النص
التجارة الدولية  03 Emptyالجمعة يناير 22 2016, 00:32 من طرف ouassila-2012

» قرص اللغة العربية
التجارة الدولية  03 Emptyالجمعة نوفمبر 27 2015, 13:57 من طرف بنت القالة

» القانون الأساسي لجمعية أولياء التلاميذ
التجارة الدولية  03 Emptyالأربعاء نوفمبر 25 2015, 13:40 من طرف belounis

» فروض واختبارات مقترحة في العلوم الطبيعية 4 متوسط
التجارة الدولية  03 Emptyالخميس نوفمبر 12 2015, 14:09 من طرف بدر الصافي

» مذكرة الانتقال من المخطط المحاسبي الوطني الى النظام المحاسبي المالي الجديد
التجارة الدولية  03 Emptyالأربعاء نوفمبر 11 2015, 00:29 من طرف rachid s

» كتاب رائع جدا فيزياء وكيمياء يشمل كل دروس 4 متوسط
التجارة الدولية  03 Emptyالسبت أغسطس 29 2015, 14:59 من طرف abbaz29

» لأساتذة الفيزياء...قرص شامل لكل ما تحتاجه لسنوات التعليم المتوسط الأربع
التجارة الدولية  03 Emptyالخميس أغسطس 27 2015, 01:49 من طرف abbaz29

» قرص في مادة الفيزياء حسب المنهاج
التجارة الدولية  03 Emptyالأربعاء أغسطس 26 2015, 20:02 من طرف mhamedseray

» قرص السبيل في العلوم الفيزيائية (دروس شاملة صوت و صورة)
التجارة الدولية  03 Emptyالسبت أغسطس 15 2015, 05:00 من طرف mhamedseray

» ملخص دروس الفيزياء في الفيزياء
التجارة الدولية  03 Emptyالأحد أغسطس 09 2015, 00:29 من طرف mhamedseray

» جميع دروس وتمارين محلولة فيزياء وكيمياء أولى ثانوي
التجارة الدولية  03 Emptyالسبت أغسطس 08 2015, 17:33 من طرف mhamedseray

» شاهد كيف تحصل ببساطة على "إنترنت مجاني" من القمر الأصطناعي؟
التجارة الدولية  03 Emptyالثلاثاء مايو 19 2015, 19:40 من طرف ocean

» قرص رائع في الفيزياء للسنة الرابعة
التجارة الدولية  03 Emptyالأحد مارس 22 2015, 22:06 من طرف sbaa

ساعة 258
عدد مساهماتك: 105
الملف البيانات الشخصية تفضيلات التوقيع الصورة الشخصية البيانات الأصدقاء و المنبوذين المواضيع المراقبة معلومات المفضلة الورقة الشخصية المواضيع والرسائل الرسائل الخاصة أفضل المواضيع لهذا اليوم مُساهماتك استعراض المواضيع التي لم يتم الرد عليها استعرض المواضيع الجديدة منذ آخر زيارة لي
سحابة الكلمات الدلالية
تحويل جهاز متصفح سريع
عدد مساهماتك: 105
الملف البيانات الشخصية تفضيلات التوقيع الصورة الشخصية البيانات الأصدقاء و المنبوذين المواضيع المراقبة معلومات المفضلة الورقة الشخصية المواضيع والرسائل الرسائل الخاصة أفضل المواضيع لهذا اليوم مُساهماتك استعراض المواضيع التي لم يتم الرد عليها استعرض المواضيع الجديدة منذ آخر زيارة لي
أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر
لا يوجد مستخدم

اهلا بك يا
عدد مساهماتك 105 وننتظر المزيد

المواضيع الأكثر نشاطاً
الدولة العباسية
اكلات مغربية شهية
قرص خاص بالتدريس عن طريق المقاربة بالكفاءات
موسوعة الطب لتعميم الفائدة
Informatique
موسوعة الطب لتعميم الفائدة2
للتعليم الجامعي بحوث مذكرات مواقع هامة جدا
هل تعلم ’?
كلمة مدير المنتدى
اسطوانات تعليمية من الابتدائي الى الثانوي - موقع مهم -
pirate
United Kingdom Pointer

 

 التجارة الدولية 03

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ocean
Admin
ocean


مزاجي *: : عادي
الجنسيه *: : جزائر
عدد المساهمات : 16284
تاريخ التسجيل : 21/07/2009

التجارة الدولية  03 Empty
مُساهمةموضوع: التجارة الدولية 03   التجارة الدولية  03 Emptyالأربعاء نوفمبر 04 2009, 00:54

المســتورد


البنك المكلف بالتحصيل

6. الدفع أو قبول الورقة
5. تسليم الوثائق




الناقـــل


بنك الإشعار


المصـــدر




4. تحويل المستندات 7. تسليم
الورق
التجارية
المقبولة


2. مستندات استلام البضاعة 1. تسليم السلع




تسليم المستندات المتعلقة
بالبضاعة المرسلة و الورقة
التجارية



8 . تسليم الورقة التجارية المقبولة.


شكل رقم (2) : مخطط سير عملية التحصيل المستندي.
Source : Vincenzo bona .1992 OP-CIT p : 406


المطلب الثاني: وسائل الدفع الدولية و المحلية.
تأخذ وسائل الدفع الدولية و المحلية أشكالا عديدة، و هي سهلة التداول و شائعة الاستعمال، نظرا لبساطتها، و نذكر من بينها ما يلي:
1. الدفع نقدا: هي أبسط طرق الدفع، تستخدم في الدول النامية بكثرة لصعوبة تحويل عملاتها، أما بالنسبة للجزائر فلا تستعمل هذه الوسيلة للتعاملات الخارجية.
2. الشيك: "و هو من بين وسائل الدفع الأكثر انتشار إلى جانب النقود الورقية، و هو عبارة عن وثيقة أمر بالدفع الفوري للمستفيد للمبلغ المحرر عليه، و قد يكون المستفيد شخصا معروفا و مكتوبا عليه اسمه في الشيك، و قد يكون غير معروف إذا كان الشيك محررا لحامله.
و لهذا فالشيك هو عبارة عن سند لأمر دون أجل، وهو يشبه الكمبيالة باعتباره يتضمن عملية بين ثلاثة أشخاص الساحب أو صاحب الحساب و المسحوب عليه الذي يكون عادة البنك و المستفيد"1.
3. الكمبيالة: الكمبيالة و هي ورقة تجارية محررة بأمر الساحب إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه لفائدة شخص ثالث يدعى المستفيد بدفع مبلغ معين بتاريخ معين.
و عليه تتضمن الكمبيالة ثلاثة أشخاص و في بعض الأحيان يكون الساحب هو نفسه المستفيد، حيث في هذه الحالة تحمل الكمبيالة عبارة:"ادفعوا لنفسي"2
4. السند الآمر: هو سند محرر يلتزم بمقتضاه المدين ( المشتري) بدفع مبلغ معين للمستفيد (البائع) في تاريخ محدد و هو قابل للتظهير التداول.
5. التحويل عن طريق الرسائل: يقوم المشتري بملأ استمارة متعلقة بمعلومات البائع مع بريد البنوك، و لكنها قليلة الاستعمال لكون التحويل يستغرق وقتا طويلا.
6. التحويل بالتلكس: يقوم المشتري بطلب من بنكه بجعل حسابه مدينا لصالح البائع باستعمال التلكس، و هي أكثر استعمالا لقلة التكاليف و لسرعة التحويل.
7. التحويل بواسطة السويفت: هي عبارة عن شبكة اتصال دولية خاصة بين البنوك المختلفة و تعمل بالإعلام الآلي،و تتميز بسهولة الربط بين البنوك المشتركة و سرعة التنفيذ و قلة التكاليف، و قد تم استعمالها لأول مرة في:03/05/1973، و تكونت بفضل 239 بنك من 15 بلد، و سبب ظهورها هو العيوب و المشاكل التي تعود على وسائل الاتصال الكلاسيكية.
ظهرت هذه الوسيلة لأول مرة في الـ :و.م.أ ثم أوربا، لكن تواجدها في إفريقيا و القارات الأخرى يبقى في إطار ضيق.

المطلب الثالث: أخطار التجارة الخارجية.
بالرغم من تطور التجارة الخارجية، وتعدد الوسائل التي تضمن تأدية المبادلات التجارية الدولية على أحسن وجه، نجد هناك عدة مخاطر مختلفة قد تنجم عن عمليات الاستيراد و التصدير.
و يمكن تقسيم هذه المخاطر على أساس ثلاث مراحل أساسية في عملية البيع الدولي:
- الطلبية.
- الإرسال.
- مرحلة الاستلام.
عموما يمكن التحكم في المخاطر ما بين الطلبية و الإرسال، كون البضاعة ما زالت تحت سيطرة المصدر، ولكن بعد إرسالها تخرج من هذه السيطرة أين تنتقل مسؤولية البضاعة من المصدر إلى المستورد، هذا الأخير الذي يتحمل أي خطر يأتي فيما بعد إلا إذا نص العقد التجاري على غير ذلك.
1. أخطار قبل الاستلام:
مجرد اتفاق المصدر و المستورد يتوج هذا الاتفاق بعقد تجاري يبين بنوده طريقة التمويل، كيفية الاستلام، شروط الدفع...إلخ.
في هذه المرحلة جل المخاطر تكون على عاتق المصدر كون البضاعة لا تزال تحت مسؤوليته.
1.1. أخطار بين الطلبية و الإرسال: يمكن تمييز نوعين من الأخطار:
- الخطر الاقتصادي أو خطر ارتفاع التكاليف.
- خطر الصنع (خطر الإنتاج).
أ/ الخطر الاقتصادي: متعلق بالتطورات الحاصلة على المستوى الاقتصادي الداخلي مثلا:
ارتفاع الأسعار الداخلية للبلد المصدر نتيجة الارتفاع غير المرتقب لأعباء العمال أو تكلفة المواد الأساسية
اللازمة لإنتاج السلع الموجهة للتصدير. يتحمل المصدر الخسارة في حالة ما إذا تضمن العقد صيغـــة
الأسعار غير الرجعية"Prix termes et non révisables ".
و من هنا نستطيع تلخيص الخطر الاقتصادي في الخطر الذي يحدثه ارتفاع سعر التكلفة في المدة الممتدة ما بين اقتراح السعر للزبون و الإرسال.
نستطيع التقليل من حدة هذا الخطر باستخدام وسيلتين:
- إما وضع فقرة (بند) في العقد التجاري ينص على مراجعة السعر فيحدد بذلك سعر البيع بدلالة التغيير في
التكاليف الناتجة عن المنتوج موضوع الصفقة، وهذا يحول قسم من خطر أو كله على عاتق المستورد إذا
قبل ذلك البند في العقد الذي لا يخدم مصلحته.
- إما اللجوء إلى GAGEX المتعلقة بالخطر الاقتصادي.

ب/ خطر الإنتاج (خطر الصنع): ينتج هذا الخطر خلال فترة التصنيع أي ما بين تلقي المصدر للطلبية و وقت تنفيذها، وهذا غما من طرف المصدرالذي يتوقف لأسباب مالية أو تقنية تمنعه من إعداد الطلبية، و إما من طرف المستورد بفسخه للعقد التجاري خلال هاته الفترة.
يمكن أن يتخذ ثلاثة أشكال:
- خطر تجاري. – سياسي. – طبيعي.
* خطر تجاري: و يسمى أيضا بخطر الإعسار، يحدث في حالة عدم مقدرة المدين (المستورد) بتنفيذ واجباته التعاقدية و هذا في حالتين:
- الحالة الأولى: ترجع إلى نقص الموارد المالية للمدين لتسديد ما عليه للمصدر.
- الحالة الثانية: ترجع للتصرفات التعسفية للمدين التي تنجم عن مشاكل عدم التنفيذ أو الرفض بتصريح عن
الدوافع الحقيقية لعدم إتمام صفقة العقد1.
* خطر سياسي: يحدث هذا الخطر في حالة عدم الاستقرار السياسي و الاقتصادي لبلد المستورد و كذا قيام
حروب أهلية أو أجنبية، ثورات انقلابية...إلخ. أو في حالة ما إذا مست عملية البيع المصالح الداخلية للدولة
المستقلة.
* خطر طبيعي: يمكن عموما إلى نوعين: الناتجة عن عمل الإنسان و الناتجة عن الكوارث الطبيعية.
2.1. أخطار ما بين الإرسال و الاستلام:
زيادة على المخاطر التجارية و السياسية السابقة الذكر،هناك ثلاث مخاطر خاصة بهذه المرحلة :
أ/ الخسائر الخاصة: هي ضياع جزئي أو كلي للبضاعة موضوع الصفقة من جراء حادث وقع لها أو لوسيلة
النقل التي تنقلها. قد تتعرض البضاعة للسرقة أو الضياع، الإتلاف بالبلل أو الانكسار...إلخ. أما حوادث
وسائلالنقل فتختلف حسب نوع الوسيلة: الانحراف عن السكة بالنسبة للقطار، و العطب بالنسبة للطائرة.
ب/ الخسائر المشتركة: هي خاصة بالنقل البحري كتلف جزء أو كل البضاعة لإنقاذ السفينة من الغرق،
التكاليف الإضافية التي تسببها هذه الخسائر تتحملها الأطراف المستفيدة من البضاعة المنقذة و ذلك حسب
حصة كل طرف.
ج/ الخسائر المتميزة: يتعلق الأمر باستحالة تنفيذ الالتزامات التعاقدية الناتجة عن أحداث سياسية قاهرة أعاقت سير العملية.2




2. أخطار بعد الاستلام:
هنا تنتقل المخاطر من عاتق المصدر إلى عاتق المستورد، تندرج ضمن هذه المراحل ثلاث أنواع:
1.2. الخطر المتعلق بالمستهلك:
بعد استلام البضاعة من طرف المستورد، توزع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق الوسطاء إلى المستهلك النهائي، الذي يمثل المستعمل لهذه السلع، القاعدة العامة تنص على أن كل شخص (طبيعــــي
أو معنوي) تضرر بعد استعماله لسلعة معينة، يمكنه أن يبحث عن المسؤول عنها، إما الصانع أو البائع لها و مطالبته بالتعويض، و على المسؤول أن يخضع للحكم المطبق عليه بتسديد مبلغ أو استبدال البضاعة أو التعويض بأي شكل من الأشكال.
لهذا وجب اختيار المصدر لما يصدره و المستورد لمن يتعامل معه حتى لا يضطر لدفع تكاليف هم في غنى عنها.
2.2. خطر الصرف:
إن خطر الصرف ناجم عن الخسارة الممكن أن تحدث من جراء التغيرات التي تقع على سعر الصرف للعملات بالنسبة للعملة الأجنبية المرجعية للبنك، حيث أن هذا الأخير له حقوق أو عليه ديون محررة بهذه العملات، في هذا الإطار يجب التمييز بين الوضعية الكلية لسعر الصرف و الذي يعبر عنها بالفرق بين الحقوق للعملات الأجنبية و الديون بالعملات الأجنبية أو ما يسمى بالرصيد الصافي و وضعية سعر الصرف تمثل تجديد الحقوق الديون لعملة أجنبية1 .
و منه نستخلص أن خطر الصرف يتحدد في الفرق الموجود ما بين السعر المتفق عليه عند إبرام الصفقة و السعر الذي يصبح بعد التنفيذ، حيث أن هذا السعر محدد بعملة صعبة تخضع لمتغيرات السوق التي تؤثر عليه، و لهذا يقع الخطر على الطرفين بالنسبة:
- للمستورد في حالة زيادة معدل الصرف.
- للمصدر في حالة نقصان معدل الصرف.
يمكن تجنب خطر الصرف بعدة وسائل منها:
- وسائل حماية كأن يكون السعر في الفاتورة المؤقتة غير محددة و غير ثابت.
- متغير إلى غاية موعد الاستلام أو يتم الدفع تدريجيا.
- التأمين ضد خطر الصرف عند GAGEX .



3.2. خطر القرض أو عدم الدفع:
هو عدم التسوية الجزئية أو النهائية للسعر بعد تنفيذ الطلبية (إرسال البضائع أو تنفيذ الصفقة المتعاقد عليها) و يعود هذا لعدة أسباب فد تكون:
أ/ أسباب داخلية: خاصة بالمصدرين، حيث يتهاون البائع بعدم المتابعة الجيدة للأعمال، غياب العقد التجاري أو فاتورة غير واضحة...إلخ.
ب/ أسباب خارجية: الحالة المالية المستورد أو لبلده كعدم توفر العملة الصعبة لإكمال التحويل أو الرفض الدفع بسبب النوايا السيئة للمستورد.
يعتبر الدفع آخر مرحلة في السلسلة التجارية، إذ لم يتم فإنه سيخل بالذمة المالية للمصدر، لهذا حسب رأي المؤمنين على القرض نجد أن حوالي ¼ المؤسسات التي تمت تصفيتها تعود إلى عدم الالتزام في الدفع لزبون أو عدة زبائن.
لتجنب هذا الخطر على المصدر أن يحلل العملية من مختلف جوانبها و التي منها تحليل رقم أعمال الزبائن، خصائصهم، وسائل و آجال الدفع المقدمة لهم، و من أهم أسباب الوقوع في هذا الخطر:
- تركيز البيع: على عدد قليل من الزبائن أو على منطقة جغرافية محددة.
- خصائص المستورد: التي توحي بخطر عدم الدفع و التي يمكن أن نذكر منها:
* قدم العلاقات مع الزبون بالعودة إلى تعاملاته السابقة يمكن أن يقارن تصرفات زبونه و يحكم عليه.
* حالته المالية في السوق و عما إذا كان يحقق أرباح أو خسائر.
* بلده و موقعه: هل الوضعية في بلد المستورد حسنة أم هماك تقلبات.
* وسيلة الدفع و التقنية المستعملة: يقصد بها الوسائل و التقنيات التي سبق و أن تطرقنا إليها، حيث يجب أن
تختار بعناية بالنظر إلى موضوع الصفقة و بالظروف المحيطة بها حيث إن حسن الاختيار يمكن أن يقلل
أو يلغي خطر عدم الدفع.
* طول آجال الدفع: إن موعد الدفع محدد في العقد التجاري المبرم بين المصدر و المستورد، و أي تاجر
يؤدي إلى ارتفاع في شدة الخطر إذ أن هناك علاقة طردية بين شدة الخطر وآجال الدفع و يمكن أن
نوضحها في الشكل التالي:







مدة التصنيع في الإرسال في الاستقبال بعد مدة القرض المحدد




الدفع مسبقا
معدوم






ضعيف كبير كبير جدا كبير جدا

الشكل رقم (3): شدة خطر عدم الدفع بالموازاة مع موعد الاستحقاق.

Source :Vincenzo Bona OP-CIT p :385.

ويمكن بهذا الخطر أن يظهر على شكلين مثلما هو الحال بالنسبة لخطر الصنع إما أن يكون تجاري أو سياسي كما هو موضح في الشكل التالي:


عــــام
خــــاص
عدم الالتزام بالدفع
من طرف المدين
سياســـي
تجـــاري
حدث سياسي
سياســـي
سياســـي



الجدول رقم (1): أنواع خطر الدفع.
Source : Exporter, OP-CIT p : 385
4.2. خطر استخدام الجزافي للضمانات ( خطر الاستعمال المفرط للضمان):
إن هذا الخطر يخص به المصدر الذي يقوم بالتزاماته التعاقدية ( المستفيد من الضمان) حقه بالمطالبة بالضمان متحججا بنقص في الخدمة أو في السلعة و بما أن الضمانات البنكية هي ضمانات لأول طلب و غير رجعية فإن البنك (الضامن) يدفع للمستفيد ثم يتفاوض مع متعامله.
إن حجة المستفيد الباطلة جعلت البنك يخصم مبلغ الضمان من حساب المصدر لصالح المستورد، مما يؤدي إلى نزاعات تحل على مستوى المحاكم.

























خاتمـــــــــة الفصــــــــــــــل الأول

إن معرفة التجارة الخارجية و أهميتها الاقتصادية و إظهار خصائصها و كيفية العمل بها و إبراز العوامل التي تؤثر فيها كان هدف هذا الفصل.
و قد تم استخلاص ما يلي:
- لقد شهدت التجارة الدولية عدة تغيرات هذا ما أثر على تطورها و ما أدى إلى ظهور صندوق النقد الدولي و البنك الدولي للإنشاء و التعمير و المنظمة الدولية للتجارة و اتفاقياتها.
- اتبعت الجزائر في سياستها للتجارة الخارجية ثلاثة اتجاهات رئيسية و هي:
· الاتجاه الأول هو رقابة الدولة للتجارة الخارجية و امتد من فترة الاستقلال إلى بداية السبعينات.
· الاتجاه الثاني هو اتجاه حمائي يعطي حق احتكار نشاط التجارة الخارجية للدولة و دام هذا الاتجاه من السبعينات إلى نهاية الثمانينات.
· أما الاتجاه الأخير فهو ما تعرفه الجزائر حاليا بتوجهها إلى الاعتماد على تنوع الصادرات نحو العالم الخارجي و إتباع سياسة تجارية أكثر تفتحا و اندماجا في السوق العالمية.
- تتشابك و تتصل الدول بعضها مع البعض الآخر تجاريا، و هذا بفعل الأطراف المساهمة في عمليات التجارة الخارجية من مستورد، مصدر، بنك، ناقل،...إلخ.
- حتى تكون عمليات التجارة الخارجية في غنى عن المخاطر المحتملة و غير المتوقعة التي تتعرض لها أثناء مراحل سيرها، فلا بد من إرفاقها بالوثائق اللازمة و الضرورية.
- اختيار وسيلة الدفع بدقة و عناية لتجنب تحمل تكاليف أكبر، و حتى تضمن للمصدر وصول المبلغ المحدد في الوقت المفروض.
و على العموم فالتجارة الخارجية تعتبر مقياسا للتقدم العلمي و الاجتماعي و الاقتصادي لأي دولة، و على قدر حجم تجارتها الخارجية و قيمتها تتحدد إمكانياتها للتقدم و النمو.







































الفصل الثاني: الضمانات البنكية
إن الحذر في التجارة الخارجية لا بد منه فتعدد المبادلات التجارية الدولية أدى إلى تعدد المفاهيم السياسية و الاقتصادية و لضمان الأطراف التجاريين، يستلزم ما يسمى بالضمانات البنكية. فالضمان يستعمل كوسيلة ائتمانية و يغطي خطر عدم التزام الطرفين بواجباتهما التعاقدية، و منه يمثل الضمان وسيلة رئيسية لترقية التجارة الخارجية.
و قد تم تقسيم هذا الفصل إلى ثلاث مباحث:
- المبحث الأول: مفهوم الضمانات البنكية الدولية.
- المبحث الثاني: طرق تسيير الضمانات.
- المبحث الثالث: أنواع الضمانات البنكية و القوانين المنظمة لها.





















المبحث الأول: مفهوم الضمانات البنكية
تعتبر الضمانات البنكية وسيلة من خلالها يمكن للمتعاملين تقديمها للحصول على قروض من البنك، هذا من جهة، و من جهة أخرى فهي أداة لإثبات حف البنك إلى الحصول على أمواله التي أقرضها بالطريقة القانونية، و ذلك في حالة عدم تسديد العملاء أو الزبائن لديونهم.
و قد لجأت المصارف إلى زيادة استعمال الضمانات في السنوات الأخيرة للأسباب التالية1 :
1. قلة اهتمام بعض المؤسسات التجارية و الصناعية بالمحافظة على السمعة و حسن التعامل، مما يضطر
المصرف إلى طلب هذه الضمانات.
2. كبر حجم العمليات الائتمانية بالنسبة إلى مالية المتعامل نتيجة لبعض الظروف الاقتصادية التي طرأت
مؤخرا مثل برنامج التنمية و ما تستتبعه من نشاط اقتصادي متزايد و الغلاء و ما ينتج عنه من انخفاض
القدرة الشرائية ، فيزداد حجم الكتلة النقدية الواجب صرفها على الواردات.
كما يعتبر الخطر عنصرا ملازما للقروض، لا يمكن بأي حال من الأحوال إلغاؤه بصفة نهائية، أو استبعاد إمكانية حدوثه ما دامت هناك فترة انتظار قبل حلول آجال استرداده.
و لذلك يجب على البنك أن يتعامل مع هذا الواقع بشكل حذر و أن يقرأ المستقبل قراءة جيدة.
و أمام هذا الواقع الذي لا يمكن تجنبه، و من أجل زيادة الاحتفاظ، و قد يلجأ البنك فضلا عن الدراسات السابقة إلى طلب ضمانات كافية من المؤسسات التي تطلب القرض، و سوف نلاحظ هذه الضمانات ذات أهمية كبرى بالنسبة للبنك خاصة عندما يتعلق الأمر بالقروض طويلة الأجل.
فالأمر هنا لا يقتصر فقط على القيام بدراسة و تحليل وثائق المؤسسة و قراءة أرقامها، و إنما يتمثل الأمر في طلب أشياء ملموسة و ذات قيمة كضمان قبل منح القرض.
و في الواقع تختلف طبيعة الضمانات التي يطلبها البنك و الأشكال التي يمكن أن تأخذها و تتحدد طبيعة هذه الأشياء بما يمكن أن تقدمه المؤسسة.

المطلب الأول: عموميات حول الضمانات البنكية
يبحث المتعاملون في مجال التجارة الخارجية عن ضمان للعمليات التي يقومون بها، لذا لجئوا إلى الضمانات البنكية، ذلك أنهم رأوا بأنها تغطي ثغرات عقد الكفالة، لأن حماية البنك الضامن وحدها غير كافية بالنسبة لهم، و لضمان هذه الحماية تطورت الضمانات البنكية وفقا لما يخدم مصالحهم.


1- تعريف خطاب الضمان:
" هو خطاب يتعهد فيه البنك بأن يدفع عند أول طلب و رغم أية معارضة من العميل مبلغ الضمان، أو أي جزء منه للمستفيد الصادر لصالحه الضمان، كتأمين على عملية معينة هي أساس علاقة بين عميل البنك و المستفيد و ذلك خلال مدة محدودة تنتهي بتاريخ انتهاء سريان الضمان، فالعميل وفر على نفسه تقديم تامين نقدي، و البنك استفاد بالعمولة التي يحصل عليها بمجرد مطالبته بذلك"1.
" الضمانات البنكية هي تعهد غير رجعي و لأول طلب يحرر من طرف البنك للمستفيد (المستورد) بالضمان
في حالة أن المصدر (الآمر) أخل بالتزاماته2. يتضح مما سبق أنه لا بد من توفر ما يلي في خطاب
الضمان3:
- خطاب الضمان لا بد أن يكون صادر من البنك، و على ذلك خطابات الضمان التي تصدر من غير البنوك
لا تعتبر خطابات ضمان بالمعنى الصحيح.
- خطاب الضمان صادر لصالح شخص، و لا يجوز تداوله للمستفيد التنازلي إذ أن تعهد البنك في خطاب
الضمان شخصي و لا يجوز تطهيره لغير المستفيد كما لا يجوز للمستفيد التنازل عنه لشخص آخر،و عليه
لا يجوز للبنك أن يدفع قيمة خطاب الضمان إلا للشخص المستفيد منه.
- خطاب الضمان صادر من البنك لصالح مستفيد معين لضمان عملية و عليه فإن العلاقة تكون مباشرة بين
البنك و المستفيد، حيث أن الالتزام على البنك نهائي و فوري، و لا يجوز القول بأنه معلق على تقصير
عملية في الوفاء بالتزاماته قبل المستفيد، و بذلك لا يتوقف البنك عن السداد طالما أن المطالبة قد وردت
إليه، خلال فترة سريان خطاب الضمان.
- خطاب الضمان غالبا ما يكون محدد المدة، و عليه يجب على المستفيد أن يطالب البنك إما بسداد قيمته أو
تحديد صلاحيته في حالة عدم الانتهاء من الغرض الذي صدر من أجله، في كلتا الحالتين، يجب أن تكون
المطالبة خلال فترة سريان خطاب الضمان، و إلا فإن يتعين على البنك عدم الاستجابة لطلب المستفيد إذا
جاءت المطالبة بعد انتهاء المدة.






2- تعريف الكفالة:
" إن الكفالة هي عقد يكفل بمقتضاه شخص بتنفيذ التزام بأن يتعهد للدائن بأن يفي به المدين نفسه"1.
" هي نوع من الضمانات الشخصية التي يلتزم بموجبها شخص معين بتنفيذ التزامات المدين اتجاه البنك، إذا لم يستطع الوفاء بهذه الالتزامات عند حلول آجال الاستحقاق"2.
أي أن الكفالة هي تعهد شخص طبيعي أو معنوي بأن يدفع الدين إلى الدائن عوضا عن المدين في حالة عدم وفاء هذا الأخير للدين، و باختصار تحمل مسؤولية الوفاء عن إعسار المدين.
و يمكن أن نميز نوعين من الكفالة:
1.2. الكفالة البسيطة: يجوز كفالة المدين بغير علمه، و يجوز رغم معارضته، و لا يجوز هذه الكفالة بمبلغ أكبر مما هو مستحق على المدين3 .
2.2. كفالة التضامن: إذا تعدد الكفلاء في دين واحد، و كانوا متضامنين، فكل كفيل مسؤول عن الدين كله، و هو مطالب بتسديده في حالة ما إذا طلب الدائن (البنك) ذلك، لأنه يعتبر شريكا في أصل الدين في هذه الحالة، و بالتالي فهذا النوع من الكفالة يمنح ضمان أكبر للدائن في حالة عجز المدين، و البنك يختار من يبدو أكثر قدرة على التسديد من الكفلاء4. و عندها يمكن تلخيص الفرق الموجود بين الضمان و الكفالة في الجدول الآتي:

التعهـــد
الشخص المتعهد
بطلب من
لصالح
الكفالة
الكافل شخص
طبيعي أو معنوي
المدين الرئيسي
(المستفيد)
الدائن
الضمان
الضامن بنك
الآمر بالسحب (المصدر)
المستفيد
( المستورد)


الجدول رقم (2): الفرق بين الضمان و الكفالة
و يمكن الإشارة إلى وجود صنفين من الضمانات:
- ضمانات حقيقية. - ضمانات شخصية.



3. الضمان الاحتياطي:
1.3. تعريفه: يعتبر الضمان الاحتياطي من بين الضمانات الشخصية على القروض، و يمكن تعريفه على أنه التزام مكتوب من طرف شخص معين يتعهد بموجبه على التسديد1.
و بناء على هذا التعريف، يمكن استنتاج أن الضمان الاحتياطي هو شكل من أشكال الكفالة، و يختلف عتها في كونه فقط في حالة الديون المرتبطة بالأوراق التجارية. و الأوراق التجارية التي يمكن أن تسري عليها هذا النوع من الضمان تتمثل في ثلاث أوراق هي : السند لأمر، السفتجة و الشيكات، و الهدف من هذه العملية هو ضمان تحصيل الورقة في تاريخ الاستحقاق، و عليه فإن هذا الضمان يمكن أن يقدم من طرف الغير أو حتى من طرف الموقعين على الورقة، و يسمى هذا الشخص:" ضامن الوفاء".
كما يختلف الضمان الاحتياطي عن الكفالة في وجهين آخرين، فالضمان الاحتياطي هو التزام تجاري بالدرجة الأولى حتى لو كان مانح الضمان غير تاجر.
و السبب في ذلك هو أن العمليات التي تهدف الأوراق محل الضمان إلى إثباتها هي عمليات تجارية، و يتمثل وجه الاختلاف الثاني في أن الضمان الاحتياطي يكون صحيحا و لو كان الالتزام الذي ضمته باطلا ما لم يعتريه عيب في الشكل2.
4. الضمانات الحقيقية:
1.4. تعريف: هي عبارة عن ضمانات ملموسة يمكن حجزها في حالة عدم تسديد المدين لدينه، كالعقارات و المنقولات، و هذا ما يسمى بالرهن (Gage). و ترتكز الضمانات الحقيقية على موضوع الشيء المقدم للضمان، و تتمثل هذه الضمانات في قائمة واسعة من السلع و التجهيزات العقارية، يصعب تحديدها هنا، و يعطي هذه الأشياء على سبيل الرهن،و ليس على سبيل تحويل الملكية، و ذلك من أجل ضمان استرداد القرض، و يمكن للبنك أن يقوم ببيع هذه الأشياء عند التأكد من استحالة استرداد القرض و في الواقع يمكن أن يشرع في عملية البيع من خلال خمسة عشرة (15) يوما، ابتداء من تاريخ القيام بتبليغ عاد للمدين3.
2.4. الرهن: الرهن عقد يلتزم به شخص ضمانا لدين تجاري عليه أو على غيره، أن يسلم مالا إلى الدائن أو إلى شخص آخر يعينه المتعاقد أن يخوله حبس هذا المال إلى أن يستوفي حقه أو أن يتقدم الدائنين العاديين و الدائنين المرتهنين له في المرتبة بتقاضي حقه من ثمن هذا المال في أية يد يكون4.



و لما كان الرهن عقد، فهو ينشأ بأركان العقد العامة، وهي الرضا، المحل، السبب، و يجب أن يكون الراهن مالكا للمال المرهون، و لا يتم الرهن إلا بتسليم المال المرهون أو السند المرهون و يترتب على هذا العقد آثار قانونية أهمها بالنسبة للمدين المال المرهون، و نقل حيازته إلى الدائن أو إلى شخص آخر يتفقان على تسليمه المال المرهون و صيانته و حفظه من يوم تسلمه إلى يوم إعادته عند أستفاء الحق، و يترتب للدائن حق حبس المال و حق التقدم على غيره من الدائنين العاديين1.
و تتبع المال المرهون في أية يد ينتقل إليها2، لأنه يكون بيع المال المرهون كما يمكن رهنه ضمانا لعدة ديون و تجوز أيضا رهن الأموال المستقلة3، تسري على الرهن التجاري قواعد الإثبات التجاري عدا ما نص القانون عليه من استثناءات.
و يثبت الرهن أيضا بالنسبة للسندات القابلة للتحويل بتظهير قانوني يشير إلى أن القيم سلمت على وجه الضمان، أما بالنسبة للأسهم و حصص الشركاء في الشركات المالي و الصناعية و التجارية أو المدنية و التي يحصل نقلها بموجب تحويل في دفاتر الشركة يجب أن يثبت الرهن بعقد رسمي و يجب أن تقيد هذه العملية على سبيل الضمان في الدفاتر المذكورة.
3.4. أنواع الرهن: تنشأ معظم أنواع الرهن بالتراضي بين أطراف العقد، فهو عقد رضائي و ليس شكليا، إلا أن القانون استثنى بعض الرهون من هذه القاعدة نستذكرها بإيجاز، و عقد الرهن الرضائي يشمل معظم أنواع الأموال المنقولة.
1. رهن المنقولات المعنوية. 2. الرهن الحيازي. 3. الرهن العقاري ( الرسمي).
2.3.4. رهن المنقولات المعنوية:
لانعقاد هذه الأنواع من الرهن إضافة إلى أركان العقد العامة من رضا حسب بعض الشروط تختلف من رهن لآخر، و أهم هذه الأنواع4:
- رهن الأوراق التجارية. – أسهم و حصص الشركات. – رهن الدين.
أ/ رهن الأوراق التجارية: هذه الأوراق هي السفتجة، و السند لأمر، أما الشيك فيعد في الغالب أداة وفاء لا أداة ائتمان،لأن مدة الوفاء قصيرة قد لا تزيد عن ثمانية (08) أيام و المادة 5015 و لذلك لا يمكن رهن الشيك بينما يمكن رهن الورقتين الباقيتين على الرغم من أن نص المادة (31) المذكورة لا يشير إلى عدم إمكانية رهن الشيك.


فيجوز رهن السندات سواء كانت اسمية أو للحامل. و يتم رهن السندات الاسمية أو السندات لأمر بالطريقة الخاصة المنصوص عليها قانونا، بشرط أن يذكر أن الحوالة قد تمت على سبيل الرهن بدون حاجة إلى إعلان1 ، لذلك يجوز رهن الأوراق التجارية، لا سيما إذا علمنا أن السفتجة و السند لأمر من الأوراق ذات المدة الطويلة، قد تجعل حاملها إلى رهنها لدى شخص آخر، و يتم هذا الرهن عن طريق كتابة التظهير بشكل معين بحيث يفهم منها أنها موجودة لدى الحامل على سبيل الرهن.
ب/ رهن أسم حصص و حصص الشركاء: تنقسم هذه الصكوك إلى قسمين: الأول: الأسهم الاسمية، و الثانية: الأسهم لحاملها.
أولا: الأسهم و الحصص الاسمية: و هي التي يسجل فيها اسم صاحبها، أما بالنسبة للأسهم و حصص الشركاء في الشركات المالية و الصناعية و التجارية أو المدنية و التي يحصل نقلها بموجب تحويل في دفاتر الشركة يجب أن يثبت الرهن بعقد رسمي2، و يجب أن تقيد هذه العملية على سبيل الضمان في الدفاتر المذكورة، فيكون رهنها إذا عن طريق العقد الرسمي، فلا يكفي العقد العرفي أو التسجيل في الأوراق التجارية للشركة، أي لا بد من التوثيق من الموثق العدل. إضافة إلى توثيق رئيس المحكمة، و لا تحدد محكمة معينة أو موطن المحكمة التي فيها مقر الشركة معين لتوثيق الرهن فيجوز أسهم و حصص الشركاء في لأي محكمة التي فيها مقر الشركة التجارية، الصناعية، المدنية، و لذلك ينبغي أن يتحقق الدائن المرتهن بنفسه من وجود الشركة و صحة الأسهم، إلا أن العقد الرسمي لصحته رهن هذه الصكوك لا يكفي و إنما يجب أن يسجل في دفاتر الشركة التي أصدرتها بما يفيد أنها مرهونة أو موضوعة على سبيل الضمـــان،
غير أن عدم تسجيل رهنها في دفاتر الشركة لا يؤدي إلى بطلان الرهن، و لم يضع المشرع جزء لضمان تنفيذ هذا التسجيل بينما يعد الرهن باطلا في حالة عدم استيفاء إجراءات العقد الرسمي.
ثانيا: الأسهم و الحصص الغير رسمية: و هي الأسهم و الحصص لحاملها و التي لا تحمل اسم صاحبها، فينتقل الحق بموجبها عن طريق المناولة اليدوية، لأن الحق في السهم حقا شخصيا يندمج بالصك اندماجا لا يقبل التجزئة، لذلك ترهن هذه الأموال بنفس طريقة رهن الأموال المنقولة المادية. و يمكن رهن صكوك اسمية و غير اسمية دون حاجة إلى موافقة المدين و هو الساحب أو المسحوب عليه القابل، و لم ينص على هذه الحالة قانون التجارة الجزائرية لأنه لا يعد تحصيل خاص على الرغم من أن بعض قوانين التجارة قد نصت على ذلك.




ج/ رهن الدين: نصت الفقرة الرابعة من المادة (31) من قانون التجارة على أنه:" و يبقى العمل جاريا بالأحكام الخاصة بالديون المتعلقة بالأموال المنقولة التي لا يمكن يبلغ إكمال له بالنسبة للغير إلا بالتبليغ بالحوالة و الواقع للمدين"1. و هذا يعني أن رهنه يكون بإتباع إجراءات حوالة الدين و ذلك بإبلاغ المدين، و لا يكون الرهن صحيحا إلا بعد موافقة المدين أو عدم اعتراضه على الرغم من تبليغه و تحسب مرتبة الامتياز على أساس تاريخ موافقة المدين أو تبليغه دون اعتراض. و لا يسري اتجاه الآخرين إلا بتسليم سند الدين المرهون إلى الدائن المرتهن، فقد نصت المادة (975) من القانون المدني الجزائري على أنه:" لا يكون رهن الدين نافذا في حق المدين إلا بإعلان هذا الرهن إليه أو بقبوله له"2 وفقا للمادة 241، و لا يكون نافذا في حق الغير إلا بتسليم سند الدين المرهون إلى المرتهن، و تسحب للرهن مرتبته من التاريخ الثابت بالإعلان أو القبول. و قد أوجب القانون في الفقرة (05) من المادة (31) المذكورة رهن الديون التي تتعلق بمال منقول و ليس غير منقول. إن تسجيل هذا الرهن يتم بعقد رسمي، لقد أوجب المشرع ذلك لكي يمكن مواجهة الأخطار بهذا الرهن، فلا يمكن مواجهتهم بغير العقد الرسمي، و لكن الرهن لا يعد باطلا فيما بين الراهن و المرتهن إذا لم يكن هناك عقد رسمي بينما يعد عقدا باطلا في مواجهة الغير.
2.3.4. الرهن الحيازي :
في مجال الرهن الحيازي نجد أنفسنا أمام نوعين: الرهن الحيازي للأدوات و المعدات الخاصة بالتجهيز، و الرهن للمحل التجاري3.
أولا: الرهن الحيازي للأدوات و المعدات الخاصة بالتجهيز:
يسري هذا النوع من الرهن الحيازي على الأدوات و الأثاث و معدات التجهيز و البضائع، و يجب على البنك قبل أن يقوم بالإجراءات القانونية الضرورية أن يتأكد من سلامة هذه المعدات و التجهيزات كما ينبغي عليه التأكد من أن البضاعة المرهونة غير قابلة للتلف و أن لا تكون قيمتها معرضة للتغيير بفعل تغيرات الأسعار.
تتم الموافقة على الرهن الحيازي بواسطة عقد رسمي أو عرفي يسجل برسم محدد، و إذا وقع هذا العقد للمقرض و هي حالة البنك، اعتبر الرهن الحيازي حاصلا بموجب عقد البيع 4.
و يقيد عقد الرهن الحيازي بالسجل العمومي الذي يمسك بكتابة المحكمة التي يوجد بدائرة اختصاصها المحل التجاري، و يجب أن تتم إجراءات القيد خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ إبرام التأسيس، و إذا لم يحترم هذا الأجل سوف يدخل هذا العقد تحت طائلة البطلان.

و لا يجوز للمدين أن يبيع الأشياء المرتهنة قبل تسديد الديون المستحقة عليه إلا بعد موافقة الدائن المرتهن.
و إذا استعصى ذلك يمكن للمدين أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة للمحكمة الفصل في هذا الطلب و ذلك كميل أخير له. و إذا خالف ذلك سوف يتعرض إلى العقوبات المنصوص عليها في المادة (167) من الفانون التجاري الجزائري1.
و بصفة عامة في حالة الرهن الحيازي، يجوز للبنك إذا لم يستوفي حقوقه أن يطلب من القاضي الترخيص له بيع الأشياء المرهونة في المزاد العلني أو بسعر السوق إذا اقتضى الحال.
و يجوز أيضا أن يطلب من القاضي أن يأمر بتمليكه هذه الأشياء المرهونة وفاء للدين على أن يسحب ببيعه بقيمته حسب تقدير الخبراء، و تذهب المادة (178) من قانون النقد و القرض في نفس الاتجاه، حيث يمكن للبنوك و المؤسسات المالية أن تحصل بناء على عريضة تقدمها لرئيس المحكمة، بعد مضي 15 يوما على إنذار قرار بيع كل مال مرهون لصالحها و تخصيصها مباشرة و دون أية معاملة بتاريخ البيع تسديد لما يترتب لها من مبالغ كامل الدين و فوائد التأخير إن حصل2.
ثانيا:الرهن الحيازي للمحل التجاري:
يتكون المحل التجاري من عناصر عديدة ذكرت في المادة (119) من القانون التجاري الجزائري، و من بين العناصر نجد مع وجه الخصوص عنوان المحل التجاري و الاسم التجاري و الحق في الإجازة و الزبائن و الشهرة التجارية، و الأثاث التجاري و المعدات و الآلات و براءات الاقتراع و الرخص و العلامات التجارية، و الرسوم و النماذج الصناعية...إلخ3 .
و لكن إذا لم يشمل عقد الرهن الحيازي للمحل التجاري و بشكل دقيق و صريح أي العناصر التي تكون محلا للرهن، فإنه في هذه الحالة لا يكون شاملا إلا عنوان المحل و الاسم التجاري، و الحق في الإجازة و الزبائن و الشهرة التجارية. و تذهب المادة (117) من قانون النقد و القرض في نفس الاتجاه حيث تنص المادة على انه يمكن رهن المؤسسة التجارية لصالح البنك و المؤسسات المالية بموجب عقد عرفي مسجل حسب الأصول، و يمكن تسجيل الرهن وفقا للأحكام القانونية السارية4 .





و عليه يثبت الرهن الحيازي للمحل التجاري أو المؤسسة التجارية بعقد يسجل في السجل العمومي بكتابة المحكمة التي يوجد المحل التجاري بدائرة اختصاصها و يتم هذا القيد (التسجيل) في 30 يوما لتاريخ إبرام عقد التأسيس و الإقامة سوف يدخل تحت طائلة البطلان.
3.3.4. الرهن العقاري ( الرسمي):
الرهن العقاري عبارة عن عقد يكسب بموجبه الدائن حقا عينيا على عقار لوفاء بدينه، و يمكن له بمقتضاه أن يستوفي دينه من ثمن ذلك العقار في أي يد كان و متقدما في ذلك على الدائنين التاليين له في المرتبة و في الحقيقة، لا يتم الرهن إلا على العقار الذي يستوفي بعض الشروط التي تعطي للرهن مضمونه الحقيقي، فالعقار ينبغي أن يكون صالحا للتعامل فيه و قابلا للبيع في المزاد العلني، كما يجب أن يكون معينا بدقة من حيث طبيعته و موقعه و ذلك في عقد الرهن أو في عقد رسمي لاحق، و ما لم تتوفر هذه الشروط فإن الرهن يكون باطلا1 .
و تشير المادة (197) من قانون النقد و القرض في نفس الاتجاه حيث ينشأ رهن قانوني على الأموال غير المنقولة العائدة للمدين و يجري لصالح البنوك و المؤسسات المالية ضمانا لتحصي الديون المرتبة لها و للالتزامات المتخذة اتجاهها2 .
و لا يمكن في الواقع أن ينشأ الرهن العقاري إلا بثلاث طرق:
- الرهن الناشئ بعقد رسمي أو رهن الاتفاق، و يأتي هذا الرهن تبعا لإرادة التعاقد ما بين
الأطراف المعنية والتي تمتلك القدرة أو الحق في التصرف في هذه العقارات.
- الرهن الناشئ بمقتضى القانون، و هو ينشأ تبعا لأحكام قانونية موجودة.
- الرهن الناشئ بحكم قضائي، و هو الرهن الذي ينشأ تبعا لأمر من القاضي، و يمكن إنشاء
الرهن العقاري لضمان عدة أنواع تم ذكرها بنص المادة (891) من القانون المدني
الجزائري هي:
* ديون معلقة أو شرطية.
* ديون مستقبلية.
* ديون احتمالية الوقوع.
* قروض مفتوحة.
* الحساب الجاري3 .


و إذا حل استحقاق الدين و لم يقم المدين بالتسديد، فإنه يمكن للدائن و بعد تنبيه المدين بضرورة الوفاء بالديون المستحقة عليه، أن يقوم بنزع ملكية العقار منه، و يطلب بيعه في الآجال وفقا للأشكال و الإجراءات القانونية، هذا الأمر دائما في حالة ما إذا كان العقار ملكا للمدين.
5. الضمانات الشخصية:
ترتكز الضمانات الشخصية على التعهد الذي يقوم به الأشخاص و الذي بموجبه يتعهدون بالتسديد بدل المدين في حالة عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته في تاريخ الاستحقاق، وعلى هذا الأساس فالضمان الشخصي لا يمكن أن يقوم به المدين شخصيا و لكن يتطلب ذلك تدخل طرف ثالث للقيام بدور الضامن. و الضمانات البنكية هي ضمانات شخصية1 .
6. تطور الضمانات البنكية:
لقد تطورت الضمانات البنكية عبر العصور، و لكل ضمان زمن اشتهر فيه، و لهذا نجد ضمانات فقدت و ضعف استعمالها، بينما أخرى شهدت منشأ جديدا، و لقد عرفت هذه النماذج من الضمانات طويلة قبل أن يعرف انقلابا كبيرا في عصرنا الحاضر.
فمنذ سنة 1904 م إلى يومنا هذا نجد الضمانات قد تغيرت و تطورت، حيث في البداية ظهرت مرحلة التحسين المستمر للضمانات الكلاسيكية و انتهت هذه المرحلة منذ سنة 1980 م، ثم فقدت الضمانات الكلاسيكية جزء من أهميتها بالنسبة للدائنين الذين أصبحوا يبحثون عن ضمانات بديلة، مما أدى بالمشرعين إلى العمل على رد الاعتبار لهذه الضمانات.

و من جهة أخرى عندما فقد الدائنون رغبتهم في الصفقات الكلاسيكية منذ سنة 1976 م، ظهرت ثغرات في الكفالة، مما يجبر الدائنين الانتظار عدة سنوات، عادة قبل أن يتمكنوا من استرجاع حقوقهم، حيث ظهر أن الكفالة لا تحميهم من خطر تجميد الديون، و هذا ما فرض على الدائن البحث عن ضمانات أخرى تحمي مصالحه أكثر، و البحث عن ميكانيزمات تمنح له حقا ضد الضامن أكبر من الحق الذي يمكنه اكتسابه من خلال عقد الكفالة و لهذا ظهر التعهد التضامنيl’engagement solidaire، و الضمانات المستقلة
. Les garanties indépendantes إذ أنها تلبي هذه الشروط لأنه في هذه الحالات الضامن لا يخول له الحق في معارضة الدائن عند وصول تاريخ الاستحقاق.





7. مبادئ الضمانات البنكية1:
من خلال تعريف الضمانات البنكية الدولية يمكن استخلاص مبدأين أساسين:
1.7. مبدأ استقلالية الضمان:
يعني استقلالية الضمان عن العقد التجاري، و هي صفقة مميزة لغالبية الضمانات المستقلة، و من جهة أخرى استقلال الضمان يعني أن يبقى حياديا بالنسبة لكل النزاعات التي يمكن أن تنشأ بين المصدر و المستورد خلال الصفقة التجارية.
2.7. مبدأ إلزامية الضمان:
بمعنى الضمان هو التزام الضامن بدفع مبلغ الضمان عند الطلب من طرف المستفيد. و استعمال الضمان يتطلب إثبات نوعين من الضمانات:
أ/ ضمان لأول طلب: و هي تعطي للمستورد الحق في الحصول على مبلغ الضمان عند أول طلب من طرفه
فهي مستحقة السداد، و واجبة الدفع عند أول طلب، إذ يجب أن يحترم في طلبه تنفيذ التزاماته و الشروط
المتعلقة بخطاب الضمان و على البنك أن ينفذ طلب المستوردين و أن يحكم أو يبدي رأيه على شرعية
المطالبة بالضمان.
ب/ ضمان مستندي: يقدم البنك الضامن التزام نهائي غير قابل للإلغاء، إذ يقوم بدفع قيمة الضمان مباشرة
للمستفيد بعد تقديم هذا الأخير للمستندات بحيث تحدد مسبقا في خطاب الضمان، و يجب أن يوضح فيها
إخلال المصدر بالتزاماته التعاقدية، و لكن لا يجب تحديد النتائج القانونية لهذا الفعل، و إلا فإن عقد
الضمان يصبح شرطيا و بالتالي فهو مرتبط بالعقد الأساسي، و هذا مخل بالضمانات المستقلة.

المطلب الثاني: مجال استخدام الضمانات البنكية و طرق إصدارها:
1- مجال استخدام خطاب الضمان2:
يمثل خطاب الضمان أهمية كبيرة و يحتل مكانا بارزا و هاما في المعاملات التجارية و المالية، فلا يستغني عن استخدامها رجال الأعمال و الشركات التجارية و هذا نظرا لما توفره من ثقة بين المتعاملين، و من تجنب تقديم أموال سائلة بصفة عاجلة و للمستفيد، فهو يؤدي إلى زيادة السيولة النقدية، بل و زيادة حجم العمليات سواء كانت مالية أو تجارية.
تتزايد استخدامات خطاب الضمان بصفة مستمرة، و بالتالي تختلف أنواعها في جميع المجالات، فكلما زادت الحاجة إلى تقديم تأمينات نقدية كلما زادت خطابات الضمان.


1.1. خطابات ضمان الجمارك:
تظهر أهمية خطابات الضمان عند التخليص على السلع الواردة للاستفادة من كافة الأنظمة الجمركية و التيسيرات التي تضعها الجمارك لسحب السلع أو التخليص عليها لمنع التكدس، و يمكن تقديم خطابات ضمان مختلفة لمصلحة الجمارك للعمل على توفير أكبر سيولة نقدية ممكنة، و بالتالي تخفيض عمولات السحب على المكشوف من البنوك و زيادة حجم عملياتها التجارية، و من ذلك تقديم خطابات الضمان للعمليات المالية التالية:
أ/ خطابات الضمان للتخلص من البضائع الواردة: في بعض الأحيان تظهر إشكاليات أثناء التخليص علــى
السلع باختلاف نسب التخلص أو نقص المستندات، وقد تزد سلع و تحتاج إلى وقت طويل لتصنيعهــــا
و إخضاعها للبنود الجمركية المختلفة، و في هذه الحالات يقدم خطاب الضمان للجمارك بقيمة الرسوم طبقا
لما تقدره و ذلك لحين انتهاء الأشكال أو تقدير الرسوم النهائية و تسديدها و ذلك بدلا من دفع الرســـوم
الجمركية بصفة أمانة للجمارك.
كما أن ورود المستندات من الخارج قد يتأخر كثيرا بعد وصول السلعة فيتم تقديم خطاب الضمان للإفـراج
عن السلعة لحين وصول المستندات و ذلك لتجنب التكدس و لحفاظ السلع من التلف أو السرقة، و كذلــك
لبيعها أو تسليمها للجهات المستوردة لحسابها، كما يمكن فتح حساب جاري بالجمارك مقابل تقديم خطاب
ضمان يغطي كافة مستحقات الجمارك عن عملية الاستيراد خلال فترة محددة، ويقوم الجمركي بتحديــد
قيمة خطاب الضمان، و في هذه الحالة
يفتح حساب المستورد يقيد فيه ما يستحق عليه من رسوم جمركية و ما يسدد منها، و في هذه الحالة يتم
سحب السلع الواردة أولا بدون السداد الفوري للرسوم الجمركية المستحقة.
ب/ خطابات ضمان للسماح المؤقت أو الموقوفات: ترد كثيرا من المواد الأولية و الخامات من الخارج لتصنيعها أو إجراء بعض العمليات عليها ثم إعادة تصديرها أو تستورد مواد التعبئة و التغليف لاستخدامها في تعبئة المنتجات و إعادة تصديرها، و في هذه الحالة يتم إعفاؤها من الضرائب و الرسوم الجمركية، و يتم تقديم خطاب ضمان للجمارك بتلك القيمة لحين إعادة التصدير، أما الأجزاء التي لا يتم تستحق عليها الرسوم الجمركية و تخضع تلك العمليات لرقابة و تفتيش مصلحة الجمارك.
ج/ خطاب ضمان المناطق الجمركية (الإيداع الخاص): يتم ذلك باستئجار منطقة من مصلحة الجمارك باعتبارها مستودع خاص للبضائع و يتم سحب السلع منها لحين استكمال إجراءات التخليص عليها خاصة سلع العبور، و يقدم خطاب الضمان للجمارك لضمان مت قد يستحق على السلع المودعة بالمستودع من ضرائب و رسوم جمركية، و تعتبر تلك المناطق المستأجرة امتداد للجمارك تخضع لرقابتها أو إشرافها.
د/ خطاب ضمان للسلع العابرة: يقدم خطاب ضمان للجمارك مقابل الإفراج عن السلع الواردة بمكاتب العبور إلى بعض الدول المجاورة بالطرق البرية داخل الجمهورية لحين إثبات خروجها مرة أخرى.

ه/ خطاب ضمان سلع المعارض و التجارب: يتم تقديم خطابات ضمان للجمارك بالرسوم الجمركية عن الآلات و المعدات الواردة بغرض إجراء التجارب لحين إعادة تصديرها، كما يقدم أيضا خطابات ضمان للجمارك عما يصدر من أجزاء و معدات للخارج للعرض لحين استيرادها.
2.1. خطابات الضمان الملاحية:
يشترط للحصول على إذن تسليم من الوكيل الملاحي بتقديم بوليصة الشحن الأصلية، و لما كانت المستندات يتأخر وصولها من الخارج بما في ذلك بوليصة الشحن فإنه يتم إصدار خطاب ضمان ملاحي مصرفي من البنك عن طريق الاعتماد المستندي يقدم لوكيل الملاحة على إذن التسليم، و يعاد خطاب الضمان بعد وصول البوليصة و تقديمها للوكيل الملاحي و يتم إصداره عادة عن طريق البنك المفتوح لديه الاعتماد المستندي المتعلق بالسلع المستوردة، و في تلك الحالة لا يحصل البنك على عمولة إصدار ضمان بل يحصل على رسم الطابع فقط.
3.1. خطابات الضمان لأغراض مختلفة:
أ/ خطابات الضمان الابتدائية و النهائية: تستخدم تلك الضمانات في المناقصات و المزايدات، فعند الدخول في المناقصة أو المزايدة يقدم العميل مع المناقصة خطاب ضمان ابتدائي أو مؤقت بنسبة معينة من مبلغ العرض، و ذلك طبقا لما تحدده الجهة المقدم إليها حتى تضمن تلك الجهة جدية العرض المقدم، وعند انسحاب العميل بعد رسو المناقصة أو المزاد عليه، و بعدها ينتهي العرض من ذلك الضمان و يرد إلى العميل، و يسمر مبدئي حين استعماله في بداية المناقصة، أما في حالة الزيادة عن القيمة السابقة يطلب من العميل خطاب الضمان بالقيمة الجديدة، و يرد له الأول ليصبح خطاب ضمان نهائي.
و الغرض منه ضمان تنفيذ العميل للعملية بطريقته ترضي المستفيد طبقا لنسبة قيمة الضمان على قيمة العملية.
ب/ خطابات ضمان الدفعات المقدمة: في المناقصات و عمليات التوريد الكبيرة قد يتفق على تقديم دفعات مسبقة بنسبة معينة من القيم بالكامل مقدما، فإنه يتم تقديم خطاب ضمان عن الدفعة و يخفض الضمان أول بأول عما يتم استيراده أو تنفيذه طبقا لنسبة قيمة الضمان على قيمة العملية.
ج/ خطاب ضمان التوريد و التشغيل و الصيانة: تقدم هذه الضمانات لضمان استيراد السلع المتفق عليها خلال المدة المحددة و طبقا للمواصفات المتفق عليها، أو لضمان تشغيل و تركيب و صيانة الآلات و المعدات المستوردة، ويستمر الضمان إلى غاية انتهاء التركيب أو المدة التي يتم خلالها إجراء الصيانة اللازمة.
د/ خطاب ضمان تنفيذ حصص معينة: تشترط بعض الجهات الحكومية تقديم خطاب ضمان عند تخصيص حصص معينة من السلع التي تقوم بتصديرها إحدى الشركات، كما أن هذه الأخيرة قد تقوم بالتصدير لحساب جهة حكومية مقابل عمولة و في هذه الحالة تطلب الجهة خطاب ضمان السلع المصدرة لحين السداد.

ه/ خطاب ضمان البيع بأجل: يستخدم هذا الخطاب لضمان سداد الكميات و الأقساط في حالة البيع بالأجل خاصة بالنسبة للقطاع الخاص.
4.1. خطابات الضمان الخارجية:
المقصود بها تقديم خطابات ضمان مقدمة من شركات أجنبية بالعملات الأجنبية، و يقدم الضمان الأقساط المؤجلة من قيمة السلع المستوردة أو تقديم خطاب ضمان لشركة أجنبية لضمان التصدير طبقا للمواصفات المتفق عليها و خلال المدة المحددة، و يشترط لإصدار خطاب الضمان لصالح جهة أجنبية غير مقيمة ما يلي:
أ- الحصول على موافقة الإدارة العامة للنقد حيث أن هذا الضمان يمثل التزاما قد ينشأ عند تحويل عملات أجنبية للخارج.
ب- إبلاغ خطاب بالضمان للمستفيد الأجنبي عن طريق إحدى البنوك الخارجية في بلده، و في هذه الح
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
التجارة الدولية 03
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» التجارة الدولية 01
» التجارة الدولية
» التجارة الدولية 06
» التجارة الدولية 02
» التجارة الدولية 04

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التربية و التعليم تلمسان :: المراجع والبحوث :: المراجع و البحوث-
انتقل الى: